الفصل السابع والعشرون: الحدود والقصاص والديات



الفصل السابع والعشرون: الحدود والقصاص والديات:

وفيه ستّة موضوعات



(أ) - الحدود

وفيه عشر مسائل



- حدّ من ادّعي النبوّة بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أو أتي بكتاب بعد القرآن:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...شريعة محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لاتنسخ إلي يوم القيامة...فمن ادّعي بعده نبوّة، أو أتي بعد القرآن بكتاب، فدمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 80/2 ح 13.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 870. )




- حكم النصرانيّ إذا فجر بهاشميّة ثمّ أسلم:

1 - الحلوانيّ ؛ : أُتي المأمون بنصرانيّ قد فجر بهاشميّة، فلمّا رآه أسلم، فقال الفقهاء: هدر الإسلام ما قبل ذلك، فسأل المأمون الرضا ( عليه السلام ) فقال: اقتله، فإنّه ما أسلم حتّي رأي البأس، قال اللّه عزّ وجلّ: ( فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ) إلي آخر الآية.

( غافر: 84/40. )

( نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 131 ح 21.

كشف الغمّة: 306/2 س 16، بتفاوت، عنه البحار: 172/49 ضمن ح 9.

الدرّة الباهرة: 38 س 7، بتفاوت، عنه البحار: 351/10 ح 13.

يأتي الحديث أيضاً في (سورة غافر: 84/40). )




- حكم قذف الرجل المسلم الذمّيّ:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ : الرضا ( عليه السلام ) : وإذا قذف الرجل المسلم الذمّيّ لم يجلد.

( البحار: 121/76 ضمن ح 18 عن فقه الامام الرضاعليه السلام ، وليس في النسخة التي بأيدينا، لكن ذكر في هامشه بأنّه في نسخة أخري. )



- حدّ شرب الفقّاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم...لجلدت شاربه.

( الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1829. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أباالحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) :... فيه حدّ شارب الخمر.

( الكافي: 423/6 ح 8.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1831. )


3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

( الكافي: 424/6 ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2443. )


4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الوشّاء قال: - كتبت إليه يعني الرضا ( عليه السلام ) - أسأله عن الفقّاع؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر....

( الكافي: 423/6 ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2447. )




- حدّ بائع الفقّاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم لقتلت بائعه....

( الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1829. )




- حكم من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه

1 - الشيخ الصدوق ؛ : في رواية محمّد بن أحمد بن يحيي بإسناده قال: رُفع إلي المأمون، رجل دفع رجلاً في بئرفمات، فأمر به أن يقتل؛ فقال الرجل: إنّي كنت في منزلي فسمعت الغوث، فخرجت مسرعاً ومعي سيفي، فمررت علي هذا وهو علي شفير بئر، فدفعته فوقع في البئر؛

فسأل المأمون الفقهاء في ذلك؟

فقال بعضهم: يقاد به؛ وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، فسأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذلك، وكتب إليه.

فقال ( عليه السلام ) : ديته علي أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث....

( من لايحضره الفقيه: 128/4 ح 451.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2497. )




- حدّ من وطئ البهيمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، والحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) .

وصباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في الرجل يأتي البهيمة.

فقالوا جميعاً: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرون سوطاً، ربع حدّ الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرون سوطاً.

فقلت: وما ذنب البهيمة؟

فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فعل هذا، وأمر به، لكيلا يجتري الناس بالبهائم، وينقطع النسل.

( الكافي: 204/7، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 357/28، ح 34961.

تهذيب الأحكام: 60/10، ح 218.

الاستبصار: 222/4، ح 831.

قطعة منه في (حكم بهيمة الموطوئة)، و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )




- حكم من وطي ء مكاتبته التي تحرّر بعضها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن السنديّ، عن الحسين بن خالد، عن الرضا ( عليه السلام ) : أنّه سئل عن رجل كانت له أمة، فقالت الأمة له: ماأدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة علي حساب ذلك.

فقال لها: نعم، فأدّت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : إن استكرهها علي ذلك، ضرب من الحدّ بقدر ماأدّت من مكاتبتها، ودرأ عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وإن كانت تابعته كانت شريكته في الحدّ ضربت مثل مايضرب.

( من لايحضره الفقيه: 32/4 ح 95. عنه وسائل الشيعة: 139/28 س 13، مثله. )



- ما يوجب الرجم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته مايوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

( السرائر: 557 س 19.

تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1190. )




- حكم الرجل المرتدّ والمرأة المرتدّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل ولد علي الإسلام، ثمّ كفر وأشرك، وخرج عن الإسلام، هل يستتاب، أو يقتل ولا يستتاب؟

فكتب ( عليه السلام ) : يقتل، فأمّا المرأة إذا ارتدّت، فإنّها لا تقتل علي كلّ حال؛ بل تخلد السجن، إن لم ترجع إلي الإسلام.

( الاستبصار: 254/4 ح 964.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2552. )






(ب) - السرقة:

وفيه مسألة واحدة



- حدّ السرقة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه!...بأيّ شي ء يبدأ القائم ( عليه السلام ) منكم إذا قام؟

قال: يبدأ ببني شيبة، فيقطع أيديهم، لأنّهم سرّاق بيت اللّه عزّ وجلّ.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145. )




(ج) - المحارب:

وفيه مسألتان



- أقسام حدّ المحارب وأحكامه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عبيداللّه بن اسحاق المدائنيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّمَا جَزَؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ ) الآية، فماالذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا حارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً فقتل، قتل به، وإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وإن شهر السيف فحارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفي من الأرض....

( الكافي: 246/7 ح 8 و9.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1928. )




- كيفيّة نفي المحارب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عبيداللّه بن اسحاق المدائنيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن قول اللّه عزّوجلّ: ( إِنَّمَا جَزَؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ ) الآية، فماالذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال:... وإن شهر السيف فحارب اللّه ورسوله، وسعي في الأرض فساداً ولم يقتل، ولم يأخذ المال، ينفي من الأرض. قلت: كيف ينفي وماحدّ نفيه؟

قال ( عليه السلام ) : ينفي من المصر الذي فعل فيه مافعل إلي مصر غيره، ويكتب إلي أهل ذلك المصر أنّه منفيّ، فلاتجالسوه، ولاتبايعوه، ولاتناكحوه، ولاتؤاكلوه ولاتشاربوه، فيفعل ذلك به سنة، فإن خرج من ذلك المصر إلي غيره، كتب إليهم بمثل ذلك حتّي تتمّ السنة.

قلت: فإن توجّه إلي أرض الشرك ليدخلها؟

قال ( عليه السلام ) : إن توجّه إلي أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها.

عليّ، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن سليمان، عن عبيد اللّه بن إسحاق، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله إلّا أنّه قال في آخره: يفعل به ذلك سنة، فإنّه سيتوب قبل ذلك وهو صاغر؛ قال: قلت: فإن أَمَّ أرض الشرك يدخلها؟ قال: يقتل.

( الكافي: 246/7 ح 8 و9.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1928. )




(د) - القصاص:

وفيه مسألتان



- حكم دماء أهل الكتاب وقصاصهم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصاري، هل عليهم وعلي من قتلهم شي ء إذا غشّوا المسلمين، وأظهروا العدواة لهم؟

قال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن يكون متعوّداً لقتلهم.

قال: وسألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمّة وأهل الكتاب إذا قتلهم؟

قال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن يكون معتاداً لذلك، لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر.

عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

( الكافي: 309/7 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 107/29 ح 35270. )



- حكم قتل الحبلي اللصّ عوضاً عن قتل ما في بطنها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي محمّد بن الفضيل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن لصّ دخل علي امرأة وهي حبلي، فقتل ما في بطنها، فعمدت المرأة إلي سكّين فوجأته به، فقتلته؟

قال ( عليه السلام ) : هدر دم اللصّ.

( من لايحضره الفقيه: 122/4 ح 423. عنه وسائل الشيعة: 61/29 ح 35152. )



(ه') - الرجم

وفيه مسألة واحدة



- حكم من زني بجارية زوجته:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل وطي ء جارية امرأته، ولم تهبها له؟

قال ( عليه السلام ) : هو زان، عليه الرجم.

( الاستبصار: 206/4 ح 771.

تهذيب الأحكام: 14/10 ح 34. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 80/28 ح 34260. )




(و) - الديات:

وفيه سبع مسائل



- حكم دية جراحة العبد وقصاصه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عمّن رواه قال: قال: يلزم مولي العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته علي حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحرّ العبد، فقيمة جراحته من حساب قيمته.

( الكافي: 306/7 ح 15.

تهذيب الأحكام: 196/10 ح 778. عنه وسائل الشيعة: 333/29 ح 35718، و389 ح 35838. )




- حكم ضمان ظئر الولد:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) ما تقول في امرأة ظائرت قوماً وكانت نائمة، والصبيّ إلي جنبها فانقلبت عليه فقتلته؟

( ظاءرت المرأة: اتّخذت ولداً ترضعه. المعجم الوسيط. )

فقال ( عليه السلام ) : إن كانت ظائرت القوم للفخر والعزّ، فإنّ الدية يجب عليها، وإن كانت ظائرت القوم للفقر والحاجة، فالدية علي عاقلتها.

( المقنع، ضمن الجوامع الفقهيّة: 43 س 3. عنه مستدرك الوسائل: 327/18 ح 22862. )



- حكم جناية من مضي ليغيث مستغيثاً فجني في طريقه:

1 - البرقيّ ؛ : محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، والحسين بن سيف، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وعنه عن أبيه وعليّ بن عيسي الأنصاريّ القاسانيّ، عن أبي سليمان الديلميّ، قال: سئلت أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليبيحوا أموالهم، ويسبوا ذراريهم، ونسائهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل، ليغيثهم، فمرّ برجل قام علي شفير البئر يستقي منها، فدفعه وهو لا يعلم ولا يريد ذلك، فسقط في البئر ومات، ومضي الرجل فاستنقذ أموال الذين استغاثوا به، فلمّا انصرف قالوا: ما صنعت؟

قال: قد وسلموا وآمنوا.

قالوا: أشعرت أنّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟

قال: أنا واللّه! طرحته، خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل، وأنا أخاف الفوت علي القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك، فسقط في البئر، فعلي من دية هذا؟

قال ( عليه السلام ) : ديته علي القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم، وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما لو كان آجر نفسه بأجرة، لكانت الدية عليه، وعلي عاقلته دونهم.

وذلك أنّ سليمان بن داود ( عليهماالسلام ) أتته امرأة عجوزة مستعدية علي الريح فدعا سليمان الريح فقال لها: ما دعاك إلي ما صنعت بهذه المرأة؟

قالت: إنّ ربّ العزّة عزّ وجلّ بعثني إلي سفينة بني فلان، لأنقذها من الغرق، وكانت قد أشرفت علي الغرق، فخرجت في سنن عجلي إلي ما أمرني اللّه به، فمررت بهذه المرأة وهي علي سطحها، فعثرت بها ولم أردها، فسقطت فانكسرت يدها.

فقال سليمان ( عليه السلام ) : يا ربّ! بما أحكم علي الريح؟

فأوحي اللّه إليه: يا سليمان! احكم بأرش كسر هذه المرأة علي أرباب السفينة التي أنقذها الريح من الغرق، فإنّه لا يظلم لديّ أحد من العالمين.

( المحاسن: 301 ح 10.

الكافي: 369/7 ح 1، بتفاوت.

تهذيب الأحكام: 203/10 ح 803، عنه وعن المحاسن والكافي، وسائل الشيعة: 263/29 ح 35588.

قطعة منه في (ما رواه من الأحاديث القدسيّة) و(ما رواه عن سليمان عليه السلام ). )




- حكم دية كلب الصيد:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) في قول اللّه: ( وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ م بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ) قال ( عليه السلام ) : كانت عشرين درهماً، والبخس النقص، وهي قيمة كلب الصيد، إذا قتل كان قيمته عشرين درهماً.

( تفسير القمّيّ: 341/1 س 10.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1965. )




- حكم ما إذا قتل المسلم الكافر الذمّيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال: قلت: رجل قتل رجلاً من أهل الذمّة.

قال ( عليه السلام ) : لايقتل به، إلّا أن يكون متعوّداً للقتل.

يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

( الاستبصار: 272/4 ح 1027 و1028.

تهذيب الأحكام: 190/10 ح 745، و746. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 109/29 ح 35276. )




- حكم ضمان المُرضعة قتل الولد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أيّما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم، وهي نائمة، فانقلبت عليه فقتلته، فإنّ عليها الدية ( الظئر: المُرضعة لغير ولدها. المعجم الوسيط. )

من مالها خاصّة، إن كانت إنّما ظائرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظائرت من الفقر فإنّ الدية علي عاقلتها.

الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

( تهذيب الأحكام: 222/10 ح 872 و874. عنه وسائل الشيعة: 266/29 س 8 مثله. )



- حكم دية الجارية التي افتضّها الرجل بإصبعه:

1 - المحدّث النوريّ ؛ : ظريف بن ناصح في كتاب الديات، بإسناده إلي أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) قال: وقضي ( عليه السلام ) في رجل افتضّ جارية بإصبعه، فخرق مثانتها، فلاتملك بولها، فجعل لها ثلث نصف الدية، مائة وستّة وستّين ديناراً وثلثي دينار، وقضي لها عليه صداقها مثل نساء قومها.

وفي رواية هشام بن إبراهيم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الدية كاملة.

( تقدّمت ترجمته في (معني التوحيد).

( مستدرك الوسائل: 373/18 ح 22991، عن كتاب الديات. )