الفصل السادس والعشرون: القضاء والشهادات




الفصل السادس والعشرون: القضاء والشهادات:

وفيه ثلاثة موضوعات



(أ) - القضاء

وفيه خمس مسائل



- صفات القاضي

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: قرأت في كتاب أبي الأسد إلي أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) ، وقرأته بخطّه، سأله ماتفسير قوله تعالي: ( وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَي الْحُكَّامِ )

( البقرة: 188/2. )

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليه بخطّه: الحكّام القضاة. قال: ثمّ كتب تحته: هو أن يعلم الرجل أنّه ظالم، فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه، ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنّه ظالم.

( تهذيب الأحكام: 219/6 ح 518.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2410. )




- حكم القضاء بالمقاييس والاستنباطات الظنّيّة:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وقلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، إنّ بعض أصحابنا يقولون: نسمع الأثر يحكي عنك وعن آبائك ( عليهم السلام ) : فنقيس عليه ونعمل به.

فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه، لاواللّه، ما هذا من دين جعفر ( عليه السلام ) ، هؤلاء قوم لا حاجة بهم إلينا، قد خرجوا من طاعتنا وصاروا في موضعنا، فأين التقليد الذي كانوا يقلّدون جعفراً، وأبا جعفر ( عليهماالسلام ) ؟

قال جعفر ( عليه السلام ) : لا تحملوا علي القياس، فليس من شي ء يعدله القياس إلّا والقياس يكسره.

فقلت له: جعلت فداك، وهم يقولون في الصفة؟

فقال لي هو ابتداءاً: إنّ رسول اللّه صلّي اللّه عليه وآله لمّا أُسري به أوقفه جبرئيل ( عليه السلام ) موقفاً لم يطأه أحد قطّ، فمضي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فأراه اللّه من نور عظمته ما أحبّ.

فوقفته علي التشبيه!

فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه! دع ذا، لا ينفتح عليك منه أمر عظيم.

( قرب الإسناد: 356 ح 1275. عنه وسائل الشيعة: 58/27 ح 33191، قطعة منه، والبحار: 299/2 ح 28، قطعة منه، و296/3 ح 22، قطعة منه.

الكافي: 98/1 ح 8، قطعة منه وبتفاوت.

التوحيد: 108 ح 4، قطعة منه. عنه البحار: 38/4 ح 15.

قطعة منه في ( معراج النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )




- طرق ثبوت الدعوي في استخراج حقوق الناس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكن رجلين عدلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين علي المدّعي عليه، فإن لم يحلف (و) ردّ اليمين علي المدّعي، فهو واجب عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبي أن يحلف فلا شي ء له.

( الكافي: 416/7 ح 3.

تهذيب الأحكام: 231/6 ح 562. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 241/27 ح 33682. )




- حكم من رضي باليمين فحلف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن بعض أصحابه في الرجل ( تقدّمت ترجمته في (حكم الخروج من الحرمين). )

يكون له علي الرجل المال فيجحده، فيحلف له يمين صبر، أله عليه شي ء؟

قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك إن احتسبه عند اللّه، فليس له أن يطلبه منه.

( الكافي: 418/7 ح 3.

تهذيب الأحكام: 232/6 ح 567، و294/8 ح 1086. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 286/23 ح 29582. )




- حكم ما لو ادّعي الأب أو غيره أنّه أعار المرأة الميتة بعض المتاع والخدم

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ماكان عندها من متاع وخدم، أتقبل دعواه بلابيّنة؟ أم لاتقبل دعواه إلّإ؛ق ف ا پ ببيّنة؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: يجوز بلابيّنة.

قال: وكتبت إليه: إن ادّعي زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أُمّ زوجها في متاعها، أو [في ] خدمها مثل الذي ادّعي أبوها من عارية بعض المتاع، أوالخدم، أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوي؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 431/7 ح 18.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2431. )




(ب) - الشهادات

وفيه ثلاث مسائل



- حكم إقامة الشهادة علي المعسر مع خوف ظلم الغريم له:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، ( تقدّمت ترجمته في (حكم الرجوع إلي المعرّس). )

عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته، قلت له: رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه، وقد علم أنّه ليس عنده، ولا يقدر عليه، وليس لغريمه بيّنة، هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّي ييسر اللّه له، وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر، هل يجوز أن يشهدوا عليه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يجوز أن يشهدوا عليه، ولا ينوي ظلمه.

( الكافي: 388/7 ح 2.

تهذيب الأحكام: 261/6 ح 693. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 339/27 ح 33878. )




- ما تجوز فيه شهادة النساء وما لا تجوز:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح، أو طلاق، أو في رجم؟

قال ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء فيما لايستطيع الرجال أن ينظروا إليه، وليس معهنّ رجل.

وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل.

وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزني، إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان.

ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزني و الرجم.

ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، ولافي الدم.

( الكافي: 391/7 ح 5.

تهذيب الأحكام: 264/6 ح 705.

الاستبصار: 23/3 ح 73.

من لايحضره الفقيه: 31/3 ح 94، بتفاوت. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 352/27 ح 33915، و139/29 ح 35335، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 538/3 ح 39، قطعة منه، و539 ح 42، قطعة منه، وح 45 قطعة منه. )




- حكم شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق، فقطع عليهم الطريق، فأخذوا اللصوص، فشهد بعضهم لبعض؟

قال ( عليه السلام ) : لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار من اللصوص، أو شهادة من غيرهم عليهم.

( الكافي: 394/7 ح 2.

من لايحضره الفقيه: 25/3 ح 68.

تهذيب الأحكام: 246/6 ح 625. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 369/27 ح 33970. )




(ج) - شرائط الشهود:

وفيه تسع مسائل



- شروط شاهد الطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن السيّاريّ، عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين.

قال ( عليه السلام ) : كلّ من ولد علي الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته.

( تهذيب الأحكام: 284/6 ح 783، و283 ح 778، قطعة منه.

من لايحضره الفقيه: 28/3 ح 83، و29 ح 87، بتفاوت. عنه البحار: 36/85 س 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 398/27 ح 34052.

الاستبصار: 14/3 ح 37، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 393/27 ح 34036، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 509/2 ح 2391، قطعة منه. )




- حكم شهادة النساء في التزويج:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هذا لا يستقيم.

( الاستبصار: 25/3 ح 79.

تهذيب الأحكام: 280/6 ح 769. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 362/27 ح 33947.

عوالي اللئالي: 539/3 ح 43. )




- حكم شهادة النساء في الوصيّة بالعتق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة ادّعي بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها، أيعتق ذلك وليس علي ذلك شاهد إلّا النساء؟

قال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في هذا.

( الاستبصار: 28/3 ح 91.

تهذيب الأحكام: 280/6 ح 771 عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 362/27 ح 33948. )




- حكم شهادة النساء في الدم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته....

( الكافي: 67/6 ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1651. )




- حكم شهادة الأجير علي شهادة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل صفوان بن يحيي أبا ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )

الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره علي شهادة ثمّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( في التهذيب والاستبصار: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته. )

قلت: فيهوديّ أشهد علي شهادة ثمّ أسلم، أتجوز شهادته؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( من لايحضره الفقيه: 41/3 ح 138. عنه وسائل الشيعة: 387/27 ح 34021.

قطعة منه في (حكم شهادة اليهوديّ قبل إسلامه). )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )

أجيره علي شهادة، ثمّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه، قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

( تهذيب الأحكام: 257/6 ح 674. عنه وسائل الشيعة: 371/27 ح 33974.

الاستبصار: 21/3 ح 63.

قطعة منه في (حكم شهادة العبد بعد عتقه). )




- حكم شهادة اليهوديّ قبل إسلامه:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل صفوان بن يحيي أباالحسن ( عليه السلام ) ...قلت: فيهوديّ أشهد علي شهادة ثمّ أسلم، أتجوز شهادته؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( من لايحضره الفقيه: 41/3 ح 138.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1865. )




- حكم شهادة العبد بعد عتقه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...صفوان، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أشهد أجيره علي شهادة، ثمّ فارقه، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه، قال: نعم، وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

( تهذيب الأحكام: 257/6 ح 674.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1866. )




- حكم شهادة من يقول بالجبر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : يقول: من قال بالجبر...لاتقبلوا له شهادة أبداً....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 143/1 ح 47.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم P 854}



- ما تجوز فيه شهادة الخدم:

1 - عليّ بن أسباط؛ : الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أُمّ ولد للحسن الطويل، أوصي لها مولاها بجميع ما في بيته.

قال: فقال ( عليه السلام ) : هذا تجوز فيه شهادة الخدم، ومن حضر من أهل البيت.

( الأُصول الستّة عشر: 122 س 8. )