الفصل الخامس والعشرون:: الإرث




الفصل الخامس والعشرون:: الإرث:

وفيه ثلاثة موضوعات



(أ) - ميراث الأسباط:

وفيه ثلاث مسائل



- حكم ميراث ابن البنت وبنت الإبن:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ابن بنت، وبنت ابن؟ قال ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يألوا أن يعطي الميراث للأقرب.

قلت: فأيّهما أقرب؟ قال ( عليه السلام ) : ابنة الابن.

( الاستبصار: 168/4 ح 636.

تهذيب الأحكام: 318/9 ح 1144، عنه الوافي: 793/25 ح 25004. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 113/26 ح 32609.

قرب الإسناد: 389 ح 1365، بتفاوت. عنه البحار: 339/101 ح 1.

قطعة منه في (ما رواه عن الإمام عليّ عليه السلام ) )




- حكم من مات وليس له وارث سوي امرأة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها؟

قال ( عليه السلام ) : يدفع المال كلّه إليها.

( تهذيب الأحكام: 295/9 ح 1057. عنه الوافي: 772/25 ح 24968.

الاستبصار: 151/4 ح 569. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 102/26 ح 32582، و153 ح 32702، والفصول المهمّة للحّر العاملي: 482/2 ح 2326. )




- حكم إرث أجرة العين المستأجرة بعد موت الموجر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.

( الكافي: 270/5 ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404. )




(ب) - ميراث الأمّ والإخوة والأخوات

وفيه مسألتان



- حكم ميراث من ترك أُمّاً وإخوة وأخوات ثمّ مات الأخوات:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ميّت ترك أُمّه وإخوة وأخوات، فتقسّم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأُمّ السدس، وأعطوا الإخوة والأخوات مابقي، ( في الوسائل: فقسّم. )

فمات الأخوات، فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ( في الوسائل: أن آخذ. )

ماأصابني من ميراثها علي هذه القسمة أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : بلي، فقلت: إنّ أُمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر - أعني الدين - فسكت ( عليه السلام ) قليلاً، ثمّ قال: خذه.

( تهذيب الأحكام: 323/9 ح 1161. عنه وسائل الشيعة: 159/26 ح 32713، والوافي: 747/25 ح 24914. )



- حكم من مات وترك أمّاً وأخاً:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الوليد قال: حدّثني حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك أُمّه وأخاً؟

فقال ( عليه السلام ) : يا شيخ! عن الكتاب تسأل، أو عن السنّة؟

قال حمّاد: فظننت أنّه يعني عن قول الناس، قال: قلت: عن الكتاب.

قال ( عليه السلام ) : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يورّث الأقرب فالأقرب.

( قرب الإسناد: 346 ح 1254. عنه البحار: 334/101 ح 10، ووسائل الشيعة: 147/26 ح 32690.

قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليه السلام ). )




(ج) - ميراث الأولاد

وفيه مسألة واحدة



- حكم تفضيل الذكران علي الإناث في الميراث:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء، ترث النساء نصف ميراث الرجال، وهنّ أضعف من الرجال، وأقلّ حيلة؟

فقال ( عليه السلام ) : لأنّ اللّه عزّ وجلّ فضّل الرجال علي النساء بدرجة، ولأنّ النساء يرجعن عيالاً علي الرجال.

( في التهذيب: عُيّلاً. )

( الكافي: 84/7 ح 1. عنه البرهان: 348/1 ح 4.

تهذيب الأحكام: 274/9 ح 991. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 94/26 ح 32560، والوافي: 721/25 ح 24855. )