الفصل الثالث والعشرون: اللقطة



الفصل الثالث والعشرون: اللقطة:

وفيه مسألة واحدة



- حكم اللقطة إذا لم يمكن إرسالها إلي صاحبها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا حاضر؟

فقال: جعلت فداك، تأذن لي في السؤال فإنّ لي مسائل؟

قال ( عليه السلام ) : سل عمّا شئت.

قال له: جعلت فداك، رفيق كان لنا بمكّة فرحل عنها إلي منزله، ورحلنا إلي منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شي ء نصنع به؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : تحملونه حتّي تحملوه إلي الكوفة.

قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه.

قال له: علي من جعلت فداك؟ قال ( عليه السلام ) : علي أهل الولاية.

( تهذيب الأحكام: 395/6 ح 1189. عنه وسائل الشيعة: 450/25 ح 32332، والوافي: 363/17 ح 17425، مثله.

الكافي: 309/5، ح 22. وفيه: سألت عبداً صالحاً(موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ). عنه الوافي: 363/17، ح 17424. )