الفصل الثالث والعشرون: اللقطة:وفيه مسألة واحدة
- حكم اللقطة إذا لم يمكن إرسالها إلي صاحبها: 1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا
( عليه السلام ) وأنا حاضر؟
فقال: جعلت فداك، تأذن لي في السؤال فإنّ لي مسائل؟
قال
( عليه السلام ) : سل عمّا شئت.
قال له: جعلت فداك، رفيق كان لنا بمكّة فرحل عنها إلي منزله، ورحلنا إلي منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شي ء نصنع به؟
قال: فقال
( عليه السلام ) : تحملونه حتّي تحملوه إلي الكوفة.
قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع؟
قال
( عليه السلام ) : إذا كان كذا فبعه وتصدّق بثمنه.
قال له: علي من جعلت فداك؟ قال
( عليه السلام ) : علي أهل الولاية.
( تهذيب الأحكام: 395/6 ح 1189. عنه وسائل الشيعة: 450/25 ح 32332، والوافي: 363/17 ح 17425، مثله.
الكافي: 309/5، ح 22. وفيه: سألت عبداً صالحاً(موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ). عنه الوافي: 363/17، ح 17424. )