الفصل الثاني والعشرون: الأطعمة والأشربة




الفصل الثاني والعشرون: الأطعمة والأشربة

وفيه ستّة موضوعات



(أ) - آداب أكل الطعام:

وفيه عشرون مسألة



- الوضوء قبل الطعام:

1 - البرقيّ ؛ : عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: أخبرني بعض أصحابنا قال: ذكر للرضا ( عليه السلام ) الوضوء قبل الطعام، فق ال ( عليه السلام ) : ذلك شي ء أحدثته الملوك.

( المحاسن: 425 ح 227. عنه وسائل الشيعة: 364/24 ح 30787، والبحار: 356/63 ح 22. )

2 - الإربليّ ؛ : امتنع عنده [أي الرضا ( عليه السلام ) ] رجل من غسل اليد قبل الطعام، فقال ( عليه السلام ) : اغسلها، فالغسلة الأولي لنا، وأمّا الثانية فلك، فإن شئت فاتركها.

( كشف الغمّة: 307/2 س 4. عنه البحار: 349/75 ضن ح 6. )



- فضل الملح:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قال لنا الرضا ( عليه السلام ) : أيّ الإدام أحري؟

( في المحاسن: أجزأ. )

فقال بعضنا: اللحم، وقال بعضنا: الزيت، وقال بعضنا: اللبن.

( في المحاسن: السمن. )

فقال هو ( عليه السلام ) : لا، بل الملح، ولقد خرجنا إلي نزهة لنا ونسي بعض الغلمان الملح، فذبحوا لنا شاة من أسمن ما يكون، فما انتفعنا بشي ء حتّي انصرفنا.

( الكافي: 326/6 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 460/11 ح 15260، و82/25 ح 31253. المحاسن: 592 ح 102، بتفاوت. عنه البحار: 399/63 ح 27.

مكارم الأخلاق: 179 س 16، بتفاوت.

قطعة منه في (خروجه للنزهة). )




- افتتاح الطعام بالخلّ أو الملح:

1 - البرقيّ: عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، أنّ رجلاً كان عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان، فقدّمت إليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح ( عليه السلام ) بالخلّ.

فقال الرجل: جعلت فداك، إنّكم أمرتمونا أن نفتتح بالملح!

فقال ( عليه السلام ) : هذا مثل هذا - يعني الخلّ - يشدّ الذهن، ويزيد في العقل.

( المحاسن: 487 ح 554. عنه البحار: 303/63 ح 14، و398 ح 17. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 407/24 ح 30911.

الكافي: 329/6 ح 4. عنه حلية الأبرار: 461/4 ح 1.

قطعة منه في (فوائد الخلّ) و(افتتاحه الطعام بالخلّ). )




- حكم التخلّل بعود الرمّان وقضيب الريحان:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : من كتاب طبّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: لاتخلّلوا بعود الرمّان، ولابقضيب الريحان، فإنّهما يحرّكان عرق الجذام.

قال: وكان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتخلّل بكلّ ما أصاب إلّا الخوص ( الخوص: ورق النخل، والمقل، والنارجيل وما شاكلها. المعجم الوسيط. )

والقَصَب.

( القصب: كلّ نبات يكون ساقه أنابيب، وكعوباً، ومنه قصب السكّر، ونبات مائيّ من الفصيلة النجيليّة، له سوق طوال، ينمو حول الأنهار، وقد يزرع. المعجم الوسيط: 737. )

( مكارم الأخلاق: 143 س 12. عنه البحار: 436/63 ضمن ح 1، ومستدرك الوسائل: 319/16 ح 20020.

قطعة منه في (كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم يتخلّل) و(مضرّات التخلّل بعود الرمّان وقضيب الريحان). )




- حكم أكل السويق:

1 - البرقيّ ؛ : عن السيّاريّ، عن النضر بن أحمد، عن عدّة من أصحابنا من أهل خراسان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: السويق لما شرب له،.

( قال العلاّمة المجلسيّ في ذيل الحديث: أي ينفع لأيّ داء شرب لدفعه، ولأيّ منفعة قصد به. )

( المحاسن: 488 ح 558. عنه وسائل الشيعة: 16/25 ح 31014، والبحار: 276/63 ح 4، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 62/3 ح 2581.

قطعة منه في (منافع السويق). )




- حكم رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن نوح بن شعيب، عن ياسر الخادم، قال: أكل الغلمان ( في الوسائل: نادر الخادم. )

يوماً فاكهة، ولم يستقصوا أكلها، ورموا بها.

فقال لهم أبو الحسن ( عليه السلام ) : سبحان اللّه! إن كنتم استغنيتم، فإنّ أناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.

( الكافي: 297/6 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 372/24 ح 30813، والبحار: 102/49 ح 21.

المحاسن: 441 ح 304.

قطعة منه في ف 7، ب 1، (موعظة له عليه السلام في الإسراف). )




- حكم أكل الآمص:

1 - البرقيّ ؛ : عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الآمص، فقال ( عليه السلام ) : وما هو؟ - فذهبت أصفه - ( الآمص والآميص: طعام يُتّخذ من لحم عِجل بجِلده، أو مرق السِكباج المبرّد المصفّي من الدهن، مُعَرّبا خاميز. القاموس المحيط: 433/2. )

فقال ( عليه السلام ) : أليس اليحامير؟ قلت: بلي، قال ( عليه السلام ) : أليس يأكلونه ( اليحمور: طائر. واليحمور أيضاً دابّة تشبه العنز، وقيل: اليحمور: حمار الوحش. لسان العرب: 215/4. )

بالخلّ والخردل والأبزار؟

( البَزر: الُمخاط. وبَزَر القِدر: رَمي فيها البَزر. لسان العرب: 56/4. )

قلت: بلي، قال: لا بأس به.

( المحاسن: 472 ح 470. عنه وسائل الشيعة: 193/24 ح 30322، و50/25 ح 31144، والبحار: 85/62 ح 2. )



- حكم الأكل في الأسواق:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن السفلة؟

فقال ( عليه السلام ) : السفلة الذي يأكل في الأسواق.

( السرائر: 576 س 6. عنه وسائل الشيعة: 395/24 ح 30872. )



- حكم أكل لحوم البُخاتيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن ) ( عليه السلام ) تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضاعليه السلام ). )

قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها. في حديث ( البُخْت: الإبل الخراسانيّة، واحدها بُختيّ وجمعها بُخاتيّ. المعجم الوسيط: 41. )

طويل.

( الاستبصار: 78/4 ح 290.

تهذيب الأحكام: 203 48/9. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 190/24 ح 30314.

بحار الأنوار: 179/62 س 10. )




- حكم أكل لحوم البراذين والخيل والبغال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن لحوم البراذين، والخيل، والبغال؟

( البِرذَون: يطلق علي غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخَيليّة، عظيم الخِلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48. )

قال ( عليه السلام ) : لا تأكلها.

( الاستبصار: 74/4 ح 274.

تهذيب الأحكام: 42/9 ح 175. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 122/24 ح 30135. )




- حكم أكل السمك الذي ليس له قشر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمّد، عن سليمان بن جعفر، قال: حدّثني إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقّي به أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك، يا فلان! لعلّ معك سمكاً!

( في التهذيب: قدم هو من سَبالة. (وهو موضع بقرب المدينة). )

فقلت: نعم، يا سيّدي! جعلت فداك.

فقال ( عليه السلام ) : انزلوا، ثمّ قال: ويحكم! لعلّه زهو؟

قال: قلت: نعم، فأريته. فقال: اركبوا لاحاجة لنا فيه.

والزهو سمك ليس له قشر.

( الكافي: 221/6 ح 10.

تهذيب الأحكام: 3/9 ح 6. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 138/24 ح 30180.

قطعة منه في (إخباره عليه السلام عن الأمور العامّة). )




- حكم السمك إذا اختلف طرفاه ولا يكون له قشور:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...يونس قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له قشر، أيؤكل؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ من السمك ما يكون له زعارة فيحتك بكلّ شي ء فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني ذنبه ورأسه، فكله.

( الكافي: 221/6 ح 13.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2538. )




- حكم أكل ذبيحة الشاة إذا سلخت قبل أن تموت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي رفعه قال: قال أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) : إذا ذبحت الشاة وسلخت، أو سلخ شي ء منها قبل أن تموت، لم يحلّ أكلها.

( الكافي: 230/6 ح 8.

تهذيب الأحكام: 56/9 ح 233، وفيه: أحمدبن محمّد، عن محمّد بن يحيي رفعه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/24 ح 29869.

البحار: 302/62 س 5، عن كتاب المسالك للشهيدرحمة الله .

عوالي اللئالي: 321/2 ح 12، و459/3 ح 26. )




- حكم أكل النطيحة والمتردّية وما أكل السبع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية، وما أكل السبع، إذا أدركت ذكاته فكُل.

( قد ورد معني المتردّية والنطيحة في حديث عن الصادق عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ: «المنخنقة» قال عليه السلام : التي تختنق في رباطها، و«الموقوذة» المريضة التي لاتجد ألم الذبح، ولايضطرب، ولايخرج لهادم، و«المتردّيّة» التي تردي من فوق البيت اونحوه، و«النطيحة» التي تنطح صاحبها. تفسير العيّاشي: 292/2، ح 18. )

( في التهذيب: وما أكل السبع منه. )

( الكافي: 235/6 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 38/24 ح 29930.

تهذيب الأحكام: 59/9 ح 248.

تفيسر العيّاشيّ: 292/1 ح 17، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 219/24 ح 30385، والبحار: 324/62 ح 29، والبرهان: 434/1 ح 7، وتفسير الصافي: 9/2 س 15. )




- حكم أكل ذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه قال: سأل المرزبان الرضا ( عليه السلام ) عن ذبيحة الصبيّ قبل أن يبلغ، وذبيحة المرأة؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس بذبيحة الخصيّ والصبيّ والمرأة إذا اضطرّوا إليه.

( الكافي: 238/6 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 46/24 ح 29949، و47 ح 29953. )



- أكل لحم الغنم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه - أظنّه محمّد بن إسماعيل - قال: ذكر بعضنا اللحمان عند أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال ( عليه السلام ) : ما لحم بأطيب من لحم الماعز.

( الماعز: واحد المَعْز، للذّكر والأُنثي. القاموس المحيط: 276/2. )

قال: فنظر إليه أبوالحسن ( عليه السلام ) وقال: لو خلق اللّه عزّ وجلّ مضغة هي أطيب من الضأن لفدي بها إسماعيل ( عليه السلام ) .

( الكافي: 310/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 43/25 ح 31119، والبحار: 131/12 ح 13، قطعة منه، ونور الثقلين: 422/4 ح 79، و431 ح 97. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ، عن سعد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ أهل بيتي يأكلون لحم الماعز، ولايأكلون لحم الضأن.

قال ( عليه السلام ) : ولِمَ؟ قلت: يقولون: إنّه لحم يهيّج المرار.

فقال ( عليه السلام ) : لو علم اللّه عزّ وجلّ خيراً من الضأن لفدي به، يعني إسحاق، هكذا جاء في الحديث.

( الكافي: 310/6 ح 3 و2 وفيه: أبو الحسن عليه السلام بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 43/25 ح 31118، ونور الثقلين: 422/4 ح 80 و82 و431 ح 98 و99، قطعة منه.

المحاسن: 467 ح 445، بتفاوت.

مكارم الأخلاق: 150 س 8، بتفاوت.

طبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: 163 س 8. )




- حكم أكل ما يقطع من ألبان الغنم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء؟ أيصلح أن ينتفع بما قطع؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يذيبها ويسرج بها، ولا يأكلها ....

( السرائر: 573 س 17.

تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1719. )




- حكم البهيمة الموطوئة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...في الرجل يأتي البهيمة؟....

[فقال ( عليه السلام ) :]...إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها...وإن لم تكن البهيمة له قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلي صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها....

( الكافي: 204/7، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1871. )




- حكم أكل الجَدْي الذي يرضع من لبن خنزيرة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : حميد بن زياد، عن عبد اللّه بن أحمد النهيكيّ، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) في جَدْي يرضع من خنزيرة ثمّ ضرب في الغنم؟

( الجَدْي: الذكر من أولاد المعز. المعجم الوسيط: 111. )

قال ( عليه السلام ) : هو بمنزلة الجبن، فما عرفت بأنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكله.

( الكافي: 250/6 ح 2.

تهذيب الأحكام: 44/9 ح 184.

الاستبصار: 75/4 ح 278. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 162/24 ح 30241. )




- ما يحرم من ذبيحة الشاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن عبيد اللّه الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة،.

( المرارة: كيس لاصق بالكبد، تختزن فيه الصفراء، وهي تساعد علي هضم الموادّ الدهنيّة. المعجم الوسيط: 862. )

( الكافي: 253/6 ح 1.

تهذيب الأحكام: 74/9 ح 314.

المحاسن: 471 ح 463. عنه البحار: 38/63 ح 17. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 171/24 ح 30265. )




(ب) - أكل الطيور

وفيه ثلاث مسائل



- أكل لحم دجاج الماء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل زكريّا بن آدم أباالحسن ) ( عليه السلام ) تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )

عن دجاج الماء؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كانت تلتقط غير العذرة، فلا بأس به.

( من لايحضره الفقيه: 206/3 ح 941. عنه وسائل الشيعة: 165/24 ح 30249، بتفاوت. )



- حكم أكل لحم الغراب وبيضها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي يحيي الواسطيّ، قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الغراب الأبقع؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّه لا يؤكل، وقال: ومن أحلّ لك الأسود؟.

( الكافي: 246/6 ح 15.

تهذيب الأحكام: 18/9 ح 71.

الاستبصار: 65/4 ح 235. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 126/24 ح 30143. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن بيض الغراب؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتأكله.

( الكافي: 252/6 ح 10.

تهذيب الأحكام: 16/9 ح 62. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 126/24 ح 30144. )




- حكم أكل لحم النسر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن سليمان بن جعفر الهاشميّ قال: حدّثني أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة وهارون بالمدينة فقال: إنّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، ( النَسْرُ: طائر من الجوارح حادّ البصر قويّ، من الفصيلة النسريّة، من رتبة الصقريّات، وهو أكبر من الجوارح حجماً، وله منقار معقوف مذبّب، ذوجوانب مزوّدة بقواطع حادة، وله قائمتان عاريتان، ومخالب قصيرة ضعيفة، وجناحان كبيران، وهو سريع الخطي، بطي ء الطيران، يتغذّي بالجيف، ولايهاجم الحيوان إلّا مضطرّاً، وهو يستوطن المناطق الحارّة والمعتدلة. المعجم الوسيط: 917. )

فأرسل إلينا منه شيئاً فقال له: إنّ هذا شي ء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

( تهذيب الأحكام: 20/9 ح 83. عنه وسائل الشيعة: 192/24 ح 30319. )



(ج) - الأطعمة المباحة:

وفيه سبع عشرة مسألة



- حكم أكل الباذنجان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزوينيّ قال: حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد بن وهبان قال: حدّثنا أبو القاسم عليّ بن حبشيّ قال: حدّثنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن الحسين قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا صفوان بن يحيي، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسي، وأبي الحسن الرضا ( عليهماالسلام ) قالا: الباذنجان عند جِداد النخل لا داء فيه.

( في الوسائل: جذاذ النخل. )

( أي أوان إدراكه. )

( الأمالي: 668 ح 1402. عنه البحار: 224/63 ح 8، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 127/3 ح 2721، عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 210/25 ح 31708.

المحاسن: 526 ح 756. عنه البحار: 222/63 ح 2، ووسائل الشيعة: 211/25 ح 31711.

قطعة منه في (منافع الباذنجان). )




- حكم أكل الهندباء:

1 - البرقيّ ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بأكل بقلة الهندباء، ( الهندباء: بكسر الهاء وفتح الدال، وقد تُكسر مقصورةً وتُمدّ: بَقلة مُعتدلة نافعة للمعدة والكبد والطِحال. القاموس المحيط: 308/1. )

فإنّه تزيد في المال والولد، ومن أحبّ أن يكثر ماله وولده فليدمن أكل الهندبا.

( رواه البرقيّ ضمن الحديث المرقّم ب' 662، الذي رواه مسنداً عن الصادق عليه السلام ، فإذاً الرواية الثانية إمّا تكون مرسلةً، لأنّ أبا بصير لم يدرك الرضاعليه السلام ، وإمّا مسندةً، علي أن قلنا بأنّ البرقيّ أدرك الرضاعليه السلام ، لإسناده كثيراً من رواياته إليه، وأنّه حضر في جنازة أحمد بن محمّد بن عيسي الذي كان من أصحاب الرضاعليه السلام . )

( المحاسن: 508 ضمن ح 662. عنه البحار: 207/63 ضمن ح 10، و81/101 ضمن ح 21، ووسائل الشيعة: 180/25 ضمن ح 16. )

2 - البرقيّ ؛ : عن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: عليكم بأكل بقلتنا الهندباء، فإنّها تزيد في المال والولد.

( المحاسن: 509 ح 664. عنه البحار: 207/63 ح 12، و81/101 ح 23، ووسائل الشيعة: 181/25 ح 31593. )

3 - البرقيّ ؛ : عن إبراهيم بن عقبة الخزاعيّ، عن يحيي بن سليمان، قال: رأيت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان في روضة وهو يأكل الكرّاث، فقلت له: جعلت فداك، إنّ الناس يروون: أنّ الهندباء يقطر عليه كلّ يوم قطرة من الجنّة، فقال ( عليه السلام ) : إن كان الهندباء يقطر عليه قطرة من الجنّة، فإنّ الكرّاث منغمس في الماء في الجنّة، قلت: فإنّه يسمّد فقال ( عليه السلام ) : لا يعلّق به شي ء.

( المحاسن: 513 ح 692. عنه البحار: 204/63 ح 18، و149/77 ح 7، مختصراً، ووسائل الشيعة: 192/25 ح 31641.

قطعة منه في (أكله عليه السلام الكرّاث). )




- أكل التين:

1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : أحمد بن محمّد بن عبد اللّه النيسابوريّ قال: حدّثنا محمّد بن عرفة قال: كنت بخراسان أيّام الرضا ( عليه السلام ) والمأمون، فقلت للرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول اللّه! ما تقول في أكل التين؟

قال ( عليه السلام ) : هو جيّد للقولنج، فكلوه.

( طبّ الأئمّةعليهم السلام : 137 س 12، عنه البحار: 185/63 ح 3، ومستدرك الوسائل: 403/16 ح 20335، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 169/3 ح 2798.

قطعة منه في (منافع التين). )




- أكل الباذنجان والباذورج:

1 - ابنا بسطام النيسابوريّان » : عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كان يقول لبعض قهارمته: استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت البرد، بارد في وقت الحرّ، معتدل في الأوقات كلّها، جيّد في كلّ حال.

وقال: سمعته ( عليه السلام ) يقول: الباذروج لنا، والجرجير لبني أميّة، وحجامة الاثنين لنا، والثلاثاء لبني أميّة.

( طبّ الأئمّةعليهم السلام : 139 س 16، قِطَعٌ منه في البحار: 123/59 ح 54، و214/63 ح 12، و222 س 17، مثله و237 ح 6، ومستدرك الوسائل: 76/13 ح 14779، و417/16 ح 20394، و422 ح 20420، و429 ح 20448، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 225/3 ح 2882.

قطعة منه في (حجامتهم عليهم السلام )، و(خواصّ الباذنجان والباذورج). )




- أكل الزيت:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : وقال الرضا ( عليه السلام ) : نعم الطعام الزيت، يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويصفّي اللون، ويشدّ العصب، ويذهب بالوصب، ويطفي ء الغضب.

( مكارم الأخلاق: 180 س 20، عنه البحار: 183/63 ح 22، ومستدرك الوسائل: 365/16 ح 20193.

يأتي الحديث أيضاً في (منافع الزيت). )




- أكل اللبان:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: أطعموا حبالاكم اللبان، فإن يكن في بطنهنّ غلام، خرج ذكيّ القلب، عالماً شجاعاً، وإن يكن جارية، حسن خَلقها وخُلقها، وعظمت عجيزتها، وحظيت عند زوجها.

( مكارم الأخلاق: 184 س 18. عنه البحار: 444/63 ضمن ح 8.

يأتي الحديث أيضاً في (خواصّ أكل اللبان). )




- أكل التفّاح:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: التفّاح نافع من خصال: من السحر، والسمّ، واللمم، وممّا يعرض من الأمراض، والبلغم العارض، وليس من شي ء أسرع منفعة منه.

( مكارم الأخلاق: 163 س 17. عنه البحار: 174/63 س 7 مثله.

يأتي الحديث أيضاً في (خواصّ التفّاح). )




- طعم الخبز والماء:

1 - ابن شهرآشوب ؛ : سئل ( عليه السلام ) عن طعم الخبز والماء؟

( أورده المؤلّف في أحوال الإمام الرضاعليه السلام . )

فقال ( عليه السلام ) : الماء طعم الحياة، وطعم الخبز طعم العيش.

( المناقب: 353/4 س 17. عنه البحار: 99/49 ح 15. )



- اختيار خبز الشعير علي الحنطة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فضل خبز الشعير علي البرّ كفضلنا علي الناس، وما من نبيّ إلّا وقد دعا لآكل الشعير وبارك عليه، ومادخل جوفاً إلّا وأخرج كلّ داء فيه، وهو قوت الأنبيا ( عليهم السلام ) : ، وطعام الأبرار، أبي اللّه تعالي أن يجعل قوت أنبيائه إلّا شعيراً.

( الكافي: 304/6 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 12/25 ح 31002، والبحار: 66/11 ح 15.

مكارم الأخلاق: 145 س 9، وفيه:...أبي اللّه أن يجعل قوت الأنبياء للأشقياء. عنه مستدرك الوسائل: 334/16 ح 20065، عنه وعن الكافي، البحار: 274/63 ح 1.

البحار: 279/59 س 7.

قطعة منه في (قوت الأنبياءعليهم السلام ) و(منافع الشعير). )




- أكل السويق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبي همّام، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: نعم القوت السويق، إن كنت جائعاً أمسك، وإن كنت شبعاناً هضم طعامك.

( الكافي: 305/6 ح 1. عنه طبّ الأئمّةعليهم السلام للشبّر: 158 س 3.

المحاسن: 490 ح 572، بسند آخر. عنه وسائل الشيعة: 17/25 ح 31017، و19 ح 31025، قطعة منه، والبحار: 280/63 ح 23.

قطعة منه في (منافع السويق). )




- حكم أكل الطين:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمدانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن ياسر الخادم قال: سأل بعض القوّاد أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أكل الطين، وقال: إنّ بعض جواريه يأكلن الطين؟

فغضب، ثمّ قال: إنّ أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فانههنّ عن ذلك.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 34. عنه البحار: 151/57 ح 4، ووسائل الشيعة: 224/24 ح 30396. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سعد بن سعيد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الطين الذي يؤكل، يأكله الناس؟ فقال ( عليه السلام ) : كلّ طين حرام، كالميتة والدم، وماأُهلّ لغير اللّه به....

( الأمالي: 319 ح 647.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1037. )


3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نأكل الإشنان.

فقال:...فيه خصال تكره:...فقلت: فالطين؟

فقال: كلّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ....

( الكافي: 378/6، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1833. )




- حكم أكل الإِربِيان والرِبِّيثا:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )

قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الأربيان؟

( الإِربِيان بالكسر: سمك معروف في بلاده. مجمع البحرين: 7/2. )

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: لا بأس بذلك.

والأربيان ضرب من السمك.

قال: قلت: قد روي بعض مواليك في أكل الرِبّيثا.

( الربّيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك. مجمع البحرين: 254/2. )

قال: فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( تهذيب الأحكام: 13/9 ح 50. عنه وسائل الشيعة: 141/24 ح 30185. )



- حكم أكل الخزّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن حمزة، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا ( تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )

يصطادون الخزّ، فآكل من لحمه؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : إن كان له ناب فلا تأكله. قال: ثمّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام قال: أمّا أنت فإنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

( تهذيب الأحكام: 50/9 ح 207. عنه وسائل الشيعة: 191/24 ح 30316. )



- أكل السلق:

1 - البرقيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يا أحمد كيف شهوتك للبقل؟ فقلت: إنّي لأشتهي عامّته.

قال ( عليه السلام ) : فإذا كان كذلك فعليك بالسلق، فإنّه ينبت علي شاطي ء ( السِلق: بقلة لها ورق طوال، وأصلٌ ذاهب في الأرض، وورقها غضٌّ طريّ يؤكل مطبوخاً. المعجم الوسيط: 444. )

الفردوس، وفيه شفاء من الأدواء، وهو يغلّظ العظم، و ينبت اللحم، ولولا أن تمسّه أيدي الخاطئين لكانت الورقة منه تستر رجالاً.

قلت: من أحبّ البقول إليّ؛ فقال ( عليه السلام ) : احمد اللّه علي معرفتك به.

وفي حديث آخر: قال: يشدّ العقل ويصفّي الدم.

( المحاسن: 519 ح 725، عنه وعن المكارم، البحار: 217/63 ح 6 و7، ووسائل الشيعة: 200/25 ح 31670، و31671.

مكارم الأخلاق: 171 س 9، مرسلاً عن الرضاعليه السلام وبتفاوت.

قطعة منه في (منافع السلق). )




- أكل السفرجل:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: عليكم بالسفرجل، فإنّه يزيد في العقل.

( مكارم الأخلاق: 162 س 16. عنه البحار: 176/63 ضمن ح 37، ومستدرك الوسائل: 402/16 ح 20331.

يأتي الحديث أيضاً في (ازدياد العقل). )




- أكل الدبّاء:

1 - البرقيّ ؛ : عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عرفة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: شجرة اليقطين هي الدبّاء، وهي القرع.

( القَرع: جنس نباتات زراعيّة من الفصيلة القرعيّة، فيه أنواع تُزرع لثمارها، وأصناف تُزرع للتزيين، وأكثر ما تُسمّيه العرب: الدُبّاء. المعجم الوسيط: 728. )

( المحاسن: 520 ح 727. عنه البحار: 227/63 ح 6، ووسائل الشيعة: 204/25 ح 31685. )



- حكم أكل الأشنان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرميّ، عن سعد بن سعد، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا نأكل الإشنان.

فقال: كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: أنّه يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهي الركبتين، فقلت: فالطين؟

( في بعض المصادر: يوهن الركبتين. )

فقال: كلّ طين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير إلاّ طين قبر الحسين ( عليه السلام ) فإنّ فيه شفاء من كلّ داء، ولكن لا يكثر منه، وفيه أمان من كلّ خوف.

( الكافي: 378/6، ح 2، عنه البحار: 236/59، ح 5، و435/63، ح 4، ووسائل الشيعة: 428/24، ح 30977.

قطعة منه في (فضل طين قبر الحسين عليه السلام ) و(وضوء الكاظم عليه السلام ) و(حكم أكل الطين). )




(د) - لحوم المسوخ وبيضها:

وفيه ثلاث مسائل



- حكم أكل لحوم المسوخ وبيضها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسن الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، قال: الفيل مسخ لأنّه كان ملكاً زنّاء، والذئب مسخ كان أعرابيّاً ديّوثاً، والإرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها، ولاتغتسل من حيضها، والوطواط مسخ كان يسرق تمور ( الوطواط: الخفّاش. )

الناس، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة علي عيسي بن مريم ( عليهماالسلام ) فتاهوا، فوقعت فرقة في البحر، وفرقة في البرّ، والفأرة فهي الفويسقة، والعقرب كان نمّاماً، والزنبور كانت لحّاماً يسرق في الميزان.

( الكافي: 246/6 ح 14، عنه البرهان: 512/1 ح 1.

علل الشرائع: 485، ب 239 ح 1، وفيه: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن الحسن بن علاّن قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المسوخ فقال عليه السلام : اثني عشر صنفاً، ولها علل...وبتفاوت، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 106/24 ح 30095، والبحار: 323/56 ح 5، قطعة منه، و66/77 ح 2 قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 39/9 ح 166. عنه نور الثقلين: 691/1 ح 440، قطعة منه. )




- حكم أكل لحم المسوخ كالفيل والخفّاش وما أشبههما:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن عليّ ما جيلويه ( رضي الله عنه ) ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) هل يحلّ أكل لحم الفيل؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، فقلت: لم؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّه مثله، وقد حرّم اللّه تعالي لحوم الأمساخ، ولحوم ما ( في جميع الكتب: مثلة، وهو الصحيح، بمعني: العقوبة والتنكيل. المعجم الوسيط: 854. )

مثّل به في صورتها.

( علل الشرائع: 485، ب 237 ح 5.

تهذيب الأحكام: 39/9 ح 165، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام .

الكافي: 245/6 ح 4، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام يعني موسي بن جعفرعليهماالسلام . عنه وعن العلل والتهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 104/24 ح 30090، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام .

المحاسن: 472 ح 469، وفيه: قلت لأبي الحسن عليه السلام ، و311 ح 25، و335 ح 106، وفيهما: أبا الحسن موسي عليه السلام . عنه وعن العلل، البحار: 226/62 ح 8، وفيه: أبا الحسن موسي عليه السلام . )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عليّ بن عبد اللّه الورّاق ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال: كانت الخفّاش امرأة سحرت ضرّة لها، فمسخها اللّه تعالي خفّاشاً، وإنّ الفأر كان سبطاً من اليهود غضب اللّه عليهم فمسخهم فأراً، وإنّ البعوض كان رجلاً يستهزي ء بالأنبيا ( عليهم السلام ) : ويشتمهم، ويكلح في وجوههم، ويصفق بيديه، فمسخه اللّه تعالي بعوضاً؛ وإنّ القمّلة هي من الجسد، وإنّ نبيّاً من أنبياء بني إسرائيل كان قائماً يصلّي إذ أقبل إليه سفيه من سفهاء بني إسرائيل فجعل يهزء به، ويكلح في وجهه، فما برح من مكانه حتّي مسخه اللّه سبحانه وتعالي قمّلة.

وإنّ الوزع كان سبطاً من أسباط بني إسرائيل، يسبّون أولاد الأنبياء ويبغضونهم، فمسخهم اللّه أوزاغاً.

وأمّا العنقاء، فمن غضب اللّه تعالي عليه، فمسخه وجعله مثلة، فنعوذ باللّه من غضب اللّه ونقمته.

( علل الشرائع: 486، ب 239 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 111/24 ح 30103، والبحار: 221/62 ح 3.

قطعة منه في (جزاء المستهزء بالأنبياءعليهم السلام والسابّ لأولادهم). )




- حكم أكل لحم الطاووس وبيضها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه.

( الكافي: 245/6 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 106/24 ح 30093. )

2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الطاووس مسخ، كان رجلاً جميلاً فكابر امرأة رجل مؤمن تحبّه، فوقع بها ثمّ راسلته بعد، فمسخهما اللّه عزّ وجلّ طاووسين أُنثي وذكراً، ولا يؤكل لحمه ولابيضه.

( الكافي: 247/6 ح 16. عنه البحار: 42/62 ح 4، و229 ح 13.

تهذيب الأحكام: 18/9 ح 70. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 106/24 ح 30094. )




(ه') - حيوانات الجلاّلة

وفيه ثلاث مسائل



- حكم أكل لحم الجلاّلات:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روي في الجلّالات.

( الجَلّة بالفتح: البَعرة، وجلاّل مبالغة، ومنه قيل للبهيمة تأكل العذرة: جلّالة وجالّة، والجمع جلّالات. المصباح المنير: 106. )

قال: لا بأس بأكلهنّ إذا كنّ يخلطن.

( الكافي: 252/6 ح 7.

عوالي اللئاليّ: 466/3 ح 19.

التهذيب: 47/9 ح 195. عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 164/24، ح 30247.

الاستبصار: 78/4 ح 288. )




- حكم أكل لحم الدجاج الجلاّل وبيضه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها من شي ء ( الدسكرة: القرية. المصباح المنير: 194. )

تمرّ علي العذرة، مخلّي عنها، وعن أكل بيضهنّ؟

( في الوسائل: فآكل. )

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

( الكافي: 252/6 ح 8.

تهذيب الأحكام: 46/9 ح 193.

الاستبصار: 77/4 ح 286. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 165/24 ح 30248.

عوالي اللئالي: 466/3 ح 18. )




- حكم استبراء السمكة الجلاّلة والدجاج والبطّة والشاة والبقرة والإبل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن السيّاريّ، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام ) في السمك الجلاّل أنّه سأله عنه؟ فقال ( عليه السلام ) : ينتظر به يوماً وليلة.

قال السيّاريّ: إنّ هذا لايكون إلّا بالبصرة، وقال في الدجاج: يحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشرة يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإبل أربعين يوماً ثمّ تذبح.

( الكافي: 252/6 ح 9.

تهذيب الأحكام: 13/9 ح 48، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 167/24 ح 30256.

عوالي اللئالي: 467/3 ح 23، قطعة منه. )




(و) - الأشربة المحرّمة

وفيه سبع مسائل



- حكم شرب الخمر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن موسي بن المتوكّل ؛ قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: حرّم اللّه الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغييرها عقول شاربيها، وحملها إيّاهم علي إنكار اللّه عزّ وجلّ، والفرية عليه وعلي رسله، وسائر ما يكون منهم من الفساد والقتل، والقذف والزنا، وقلّة الاحتجاز من شي ء من الحرام.

فبذلك قضينا علي كلّ مسكر من الأشربة أنّه حرام محرّم، لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة الخمر، فليجتنب من يؤمن باللّه واليوم الآخر ويتولّانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فإنّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 98/2 ح 2. عنه البحار: 107/6 ح 3. عنه وعن العلل، البحار: 483/63 ح 6، و169/76 ح 7، ووسائل الشيعة: 329/25 ح 32040.

علل الشرائع: 475 ب 224 ح 1.

قطعة منه في (موعظته عليه السلام في الاجتناب عن شرب كلّ مسكر). )


- حكم شرب الخمر اذا صار خلاّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، العصير يصير خمراً، فيصبّ عليه الخلّ وشي ء يغيّره حتّي يصير خلّاً؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

( الاستبصار: 93/4 ح 359.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2474. )




- تحريم الخمر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الريّان بن الصلت قال:...وسمعت ال رضا ( عليه السلام ) يقول: ما بعث اللّه عزّ وجلّ نبيّنا إلّا بتحريم الخمر....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ح 33.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 915. )




- حكم الخمر والفقّاع وكلّ مسكر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن موسي، عن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه، قال: كلّ مسكر حرام، وكلّ خمر حرام، والفقّاع حرام.

( الكافي: 424/6 ح 14.

تهذيب الأحكام: 124/9 ح 536.

الاستبصار: 95/4 ح 365. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 360/25 ح 32123.

الرسائل العشر: 261 س 2. )




- حكم شارب الخمر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثني محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، عن العمركيّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ ابن داذويه يذكر أنّك قلت له: شارب الخمر كافر، قال ( عليه السلام ) : صدق، قد قلت ( في البحار: ابن داود، وفي الوسائل: ابن يزيد. )

له.

( ثواب الأعمال: 292 ح 16. عنه البحار: 141/76 ح 51، ووسائل الشيعة: 321/25 ح 32014. )



- حكم شرب الفقّاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو خمر مجهول فلا تشربه يا سليمان! لو كان الدار لي أو الحكم، لقتلت بائعه، ولجلدت شاربه.

( الكافي: 422/6 ح 1، و423 ح 10، مثله وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 225/17 ح 22390.

الاستبصار: 95/4 ح 368، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن الحسن، عن عليّ بن إسماعيل، عن سليمان بن جعفر، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ... .

تهذيب الأحكام: 124/9 ح 539، كما في الاستبصار. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 365/25 ح 32137.

عوالي اللئالي: 19/2 ح 38، قطعة منه.

الرسائل العشر: 262 س 2.

قطعة منه في (حدّ شرب الفقّاع) و(حدّ بيع الفقّاع). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد (بن عيسي)، عن محمّد بن سنان، قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : هو الخمر بعينها.

( الكافي: 423/6 ح 4.

تهذيب الأحكام: 125/9 ح 542. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 361/25 ح 32127.

الاستبصار: 96/4 ح 371.

الرسائل العشر: 263 س 2. )


3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً، قالا: سألنا أباالحسن ( عليه السلام ) عن الفقّاع؟

فقال ( عليه السلام ) : حرام وهو خمر مجهول، وفيه حدّ شارب الخمر.

( الكافي: 423/6 ح 8.

تهذيب الأحكام: 125/9 ح 541.

الاستبصار: 95/4 ح 370. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 362/25 ح 32131.

الرسائل العشر: 262 س 15. عنه مستدرك الوسائل: 117/18، ح 22234.

قطعة منه في (حدّ شارب الفقّاع). )


4 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع؟

فكتب ( عليه السلام ) : ينهاني عنه.

( الكافي: 423/6 ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2442. )


5 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله عن الفقّاع؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) يقول: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

( الكافي: 424/6 ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2443. )


6 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وسألته عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )


7 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: أوّل من اتّخذ له الفقّاع في الإسلام بالشام يزيد بن معاوية لعنه اللّه، فأحضر وهو علي المائدة، وقد نصبها علي رأس الحسين ( عليه السلام ) ، فجعل يشربه ويسقي أصحابه ويقول لعنه اللّه: اشربوا، فهذا شراب مبارك، ولو لم يكن من بركته إلّا أنا أوّل ماتناولناه، ورأس عدوّنا بين أيدينا، ومائدتنا منصوبة عليه، ونحن نأكله، ونفوسنا ساكنة، وقلوبنا مطمئنّة.

فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، فإنّه من شراب أعدائنا، فإن لم يفعل فليس منّا، ولقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالب ( عليهم السلام ) : قال: قال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لاتلبسوا لباس أعدائي، ولاتطعموا مطاعم أعدائي، ولاتسلكوا مسالك أعدائي، فتكونوا أعدائي، كما هم أعدائي.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 23/2 ح 51. عنه البحار: 176/45 ح 24، بحذف الذيل، ووسائل الشيعة: 385/4 ضمن ح 5468، مثله، و363/25 ح 32134 باختصار.

قطعة منه في (رأس الحسين عليه السلام ومجلس يزيد اللعين) و(ما رواه عن رسول ال لّه صلي الله وعليه وآله وسلم ) و(موعظته عليه السلام للشيعة في النهي عن شرب الفقّاع). )


8 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...زكريّا أبي يحيي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن الفقّاع، وأصفه له؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه.

فأعدت عليه كلّ ذلك أصفه له كيف يعمل؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تشربه، ولاتراجعني فيه.

( الكافي: 424/6 ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2468. )




- حكم شرب الفقّاع واللعب بالشطرنج:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفضل بن شاذان قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: لمّا حمل رأس الحسين بن عليّ ( عليهماالسلام ) إلي الشام، أمر يزيد لعنه اللّه فوضع ونصبت عليه مائدة، فأقبل هو لعنه اللّه وأصحابه يأكلون ويشربون الفقّاع...فمن كان من شيعتنا فليتورّع عن شرب الفقّاع، واللعب بالشطرنج....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 22/2 ح 50.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1034. )