الفصل الحادي والعشرون: الصيد والذبائح




الفصل الحادي والعشرون: الصيد والذبائح:

وفيه إحدي عشرة مسألة



- حكم ذبح ما ربّاه الرجل بيده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيي بن المبارك، عن عبد اللّه بن جبلة، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت ( تقدّمت ترجمته في رقم... )

فداك، كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به، فلمّا أخذته فأضجعته، نظر إليّ فرحمته، ورققت عليه، ثمّ إنّي ذبحته؟

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: ما كنت أُحبّ لك أن تفعل، لا تربّينّ شيئاً من هذا ثمّ تذبحه.

( الكافي: 544/4 ح 20.

التهذيب: 83/9 ح 352، عنه الوسائل: 91/24 ح 30079. )




- حكم ذبيحة ولد الزنا والصبيّ والمرأة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن صفوان بن يحيي قال: سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا، وقد عرفناه بذلك؟

( قال النجاشيّ: مرزبان بن عمران بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 423 رقم 1134.

عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال الطوسيّ: 391 رقم 52، ورجال البرقيّ: 51. )


قال ( عليه السلام ) : لا بأس به، والمرأة والصبيّ إذا اضطرّوا إليه.

( من لايحضره الفقيه: 210/3 ح 969. عنه وسائل الشيعة: 47/24 ح 29955. )



- حكم ذبيحة المخالف:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن أبي حمزة القمّيّ، عن زكريّا بن آدم قال: قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ( تقدّمت ترجمته في (حكم الخمر والنبيذ). )

أنهاك عن ذبيحة كلّ من كان علي خلاف الذي أنت عليه وأصحابك، إلّا في وقت الضرورة إليه.

( الاستبصار: 86/4 ح 330.

تهذيب الأحكام: 70/9 ح 298. عنه وسائل الشيعة: 51/24 ح 29964. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 67/24 ح 30017.

بحار الأنوار: 3/63 س 11، و21 س 7.

عوالي اللئالي: 455/3 ح 11. )




- حكم ذبائح اليهود والنصاري وطعامهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ذبائح اليهود والنصاري وطعامهم؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الاستبصار: 86/4 ح 329.

تهذيب الأحكام: 70/9 ح 297. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 64/24 ح 30007. )




- حكم صيد الطير والوحش بالليل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: جعلت فداك! ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلاً، فإنّ الناس يكرهون ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك.

( الاستبصار: 65/4 ح 234.

تهذيب الأحكام: 14/9 ح 55. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 382/23 ح 29802. )




- ما يؤكل من الطير:

1 - ابن أبي الجمهور الأحسائيّ ؛ : روي زرارة في الصحيح قال: واللّه! ما رأيت مثل أبي جعفر ( عليه السلام ) قطّ قال: سألته قلت: أصلحك اللّه! ما يؤكل من الطير؟

فقال ( عليه السلام ) : كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ.

وروي سماعة بن مهران، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

( عوالي اللئالي: 468/3 ح 30. )



- حكم ما صاده البازي والصقر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن زكريّا ابن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر إليه؟

قال ( عليه السلام ) : كل منه وإن كان قد أكل منه أيضاً شيئاً.

قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

( الاستبصار: 72/4 ح 263.

تهذيب الأحكام: 32/9 ح 127. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 354/23 ح 29730. )




- حكم ما يصيده الكلب والفهد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل؟

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: هما ممّا قال اللّه تعالي: ( مُكَلِّبِينَ ) ، ( المائدة: 4/5. )

فلا بأس بأكله.

( تهذيب الأحكام: 29/9 ح 114. عنه وسائل الشيعة: 344/23 ح 29703.

قطعة منه في (سورة المائدة: 4/5). )




- حكم صيد الطير بالليل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طروق الطير بالليل في وكرها؟

( طَرَق طَرْقاً وطُروقاً: أتاهم ليلاً. المنجد: 464. )

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك.

أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

( الكافي: 215/6 ح 1.

تهذيب الأحكام: 14/9 ح 53. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 382/23 ح 29801.

الاستبصار: 65/4 ح 232، و233 مثله. )




- حكم من صاد طيراً ثمّ انكشف صاحبه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، ويعرف صاحبه، أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يحلّ له إمساكه، يردّه عليه.

فقلت له: فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالباً؟

قال ( عليه السلام ) : هو له.

( الكافي: 222/6 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 388/23 ح 29814.

تهذيب الأحكام: 394/6 ح 1186، و61/9 ح 258. عنه وسائل الشيعة: 461/25 ح 32355، والوافي: 356/17 ح 17413. )




- حكم قتل القنبرة وأكل لحمها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ، عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: لا تقتلوا القنبرة، ولا تأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح؛ تقول في آخر تسبيحها: لعن اللّه مبغضي آل محمّ ( عليهم السلام ) : .

( الكافي: 225/6 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 396/23 ح 29837، والبحار: 300/61 ح 1.

أمالي الطوسيّ: 687 ح 1459، وفيه: أخبرنا أبو الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن أبي القاسم، حدّثنا أحمد بن محمّد بن الخالد، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد القاسانيّ قال: حدّثني أبو أيّوب المدائنيّ قال: حدّثني سليمان الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام .

قطعة منه في (تسبيح القنبرة) و(معرفته عليه السلام بلسان الطيور). )