الفصل العشرون: الوصيّة




الفصل العشرون: الوصيّة:

وفيه خمس وعشرون مسألة



- حكم من أوصي لقرابته

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل أوصي لقرابته بألف درهم، وله قرابة من قبل أبيه وأُمّه، ماحدّ القرابة يعطي من كان بينه قرابة، أو لها حدّ ينتهي إليه، رأيك فدتك نفسي؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن لم يسمّ، أعطاها قرابته.

( تهذيب الأحكام: 215/9 ح 748،

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2424. )




- حكم العمل بالوصيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أسأله في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلّة ضيعة له إلي وصيّه، يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومة في كلّ سنة، والباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء ورأي الوصيّ، فأنفذ الوصيّ ما أوصي إليه من المسمّي المعلوم.

وقال في الباقي: قد صيّرت لفلان كذا، ولفلان كذا، ولفلان كذا في كلّ سنة، وفي الحجّ كذا وكذا، وفي الصدقة كذا في كلّ سنة، ثمّ بدا له في كلّ ذلك.

فقال: قد شئت الأوّل، ورأيت خلاف مشيّتي الأُولي ورأيي، أله أن يرجع فيها، ويصيّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم، أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك؟

فكتب ( عليه السلام ) : له أن يفعل ما شاء، إلّا أن يكون كتب كتاباً علي نفسه.

( الكافي: 59/7 ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2433. )




- حكم شراء الوصيّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت مع محمّد بن يحيي: هل للوصيّ أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه؟

فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشتري صحيحاً.

( من لايحضره الفقيه: 162/4، ح 566.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2453. )




- حكم الوصيّة بألفاظ مبهمة كالقليل:

1 - ابن شهرآشوب ؛ : رجل حضرته الوفاة فقال عند موته: لفلان عندي ألف درهم إلّا قليلاً، كم القليل؟ قال: القليل هو النصف، لقوله تعالي: ( يَأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِّصْفَهُ و) . بالأثر عن الرضا ( عليه السلام ) .

( المناقب: 358/4 س 25.

يأتي الحديث أيضاً في ف 6 رقم 2045. )




- حكم الوصيّة بالكتابة

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كتب كتاباً بخطّه ولم يقل لورثته هذه وصيّتي، ولم يقل إنّي قد أوصيت، إلّا أنّه كتب كتاباً فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب علي ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه، ولم يأمرهم بذلك؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان له ولد، ينفذون كلّ شي ء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البرّ أو غيره.

( من لايحضره الفقيه: 146/4 ح 507.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2408. )




- حكم الوصيّة لأمّ الولد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد، فأوصي لها بألف، هل تجوز الوصيّة؟... فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.

( الكافي: 29/7، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2415. )




- حكم دفع المال إلي أحد الوصيّين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كان ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )

لرجل عليه مال، فهلك وله وصيّان، فهل يجوز أن يدفع إلي أحد الوصيّين دون صاحبه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يستقيم إلّا أن يكون السلطان قد قسّم بينهم المال، فوضع علي يد هذا النصف، وعلي يد هذا النصف، أو يجتمعان بأمر السلطان.

( الاستبصار: 119/4 ح 450.

تهذيب الأحكام: 243/9 ح 941. عنه الوافي: 172/24 ح 23851. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 377/19 ح 24798. )




- حكم من أوصي بجزء أو سهم من ماله:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بجزء من ماله؟

فقال ( عليه السلام ) : واحد من سبعة إنّ اللّه يقول: ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِّكُلِ ّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .

( الحجر: 44/15. )

قلت: فرجل أوصي بسهم من ماله.

فقال ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية، ثمّ قرأ: ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ) إلي آخر الآية.

( التوبة: 60/9. )

( الاستبصار: 132/4 ح 498.

تهذيب الأحكام: 209/9 ح 828. عنه نور الثقلين: 19/3 ح 65، قطعة منه، والوافي: 140/24 ح 23790. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24813، قطعة منه، و385 ح 24816، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 117/2 ح 325، قطعة منه.

تفسير العيّاشيّ: 243/2 ح 20، قطعة منه. عنه البحار: 214/100 ح 23، قطعة منه، والبرهان: 345/2 ح 4، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 276/3 ح 24.

قطعة منه في (سورة التوبة: 60/9) و(سورة الحجر: 44/15). )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن همّام الكنديّ، عن الرضا ( عليه السلام ) في رجل أوصي بجزء من ماله؟

قال ( عليه السلام ) : الجزء من سبعة يقول ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَبٍ لِّكُلِ ّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) .

( الحجر: 44/15. )

عنه، عن ابن همّام، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله.

( الاستبصار: 132/4 ح 499 و500.

تهذيب الأحكام: 209/9 ح 829، و830. عنه نور الثقلين: 19/3 ح 66، والوافي: 140/24 ح 23791. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24814.

تفسير العيّاشيّ: 244/2 ح 21، بتفاوت يسير. عنه البحار: 214/100 ح 24، ومستدرك الوسائل: 129/14 ح 16283، والبرهان: 346/2 ح 5.

قطعة منه في (سورة الحجر: 44/15). )




- حكم من قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم فهو حرّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاريّ علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ...فقال: رجل قال عند موته: كلّ مملوك لي قديم، فهو حرّ لوجه اللّه.

قال: نعم، إنّ اللّه عزّ ذكره يقول في كتابه: ( حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) ، فماكان من مماليكه أتي عليه ستّة أشهر فهو قديم وهو حرّ....

( الكافي: 195/6 ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 10 رقم 3454. )




- حكم من أوصي لقراباته:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن الأحوص القمّيّ قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أوصي إلي رجل، أن يعطي ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، قائلاً: سعد بن سعد الأحوص بن سعد بن مالك الأشعريّ القمّيّ ثقة. رجال الطوسيّ: 378 رقم 4. )

قرابته من ضيعته كذا وكذا جريباً من طعام، فمرّت عليه سنون لم يكن في ضيعته فضل، بل احتاج إلي السلف والعِينة، أيجري علي من أوصي له من السلف والعِينة، أم لا؟ فإن أصابهم بعد ذلك يجري عليهم لما فاتهم من السنين الماضية، أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : كأنّي لا أبالي إن أعطاهم، أو أخّر، ثمّ يقضي.

وعن رجل أوصي بوصايا لقراباته، وأدرك الوارث، للوصيّ أن يفرد أرضاً ( في الوسائل: يعزل. )

بقدر ما يخرج منه وصاياه إذا قسّم الورثة، ولا يدخل هذه الأرض في قسمتهم، أم كيف يصنع؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، كذا ينبغي.

( تهذيب الأحكام: 237/9 ح 922.

الكافي: 64/7 ح 24، و25، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 432/19 ح 24893، والوافي: 182/24 ح 23868. )




- حكم تجارة الوصيّ بمال اليتيم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن مال اليتيم هل للوصيّ أن يعيّنه، أو يتّجر فيه؟

قال ( عليه السلام ) : إن فعل فهو ضامن.

( تهذيب الأحكام: 241/9 ح 933. عنه وسائل الشيعة: 348/19 ح 24740، والوافي: 302/17 ح 17321. )



- حكم من أوصي لرجل بسيف وفيه حلية:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أوصي لرجل بسيف، وكان في جفن وعليه حلية، فقال له الورثة: إنّما لك النصل، وليس لك المال؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لا، بل السيف بما فيه له.

قال: فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟

قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له.

( الكافي: 44/7 ح 1. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 391/19 ح 24827.

تهذيب الأحكام: 211/9 ح 837.

من لايحضره الفقيه: 161/4 ح 561. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 389/19 ح 24824، قطعة منه، والوافي: 144/24 ح 23798.

عوالي اللئالي: 277/3 ح 30.

قطعة منه في (من أوصي لشخص بصندوق فيه مال). )




- حكم الوصيّة الي الغائب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل حضره الموت، فأوصي إلي ابنه وأخوين، شهد الابن وصيّته وغاب الأخوان، فلمّا كان بعد أيّام أبيا أن يقبلا الوصيّة مخافة أن يتوثّب عليهما ابنه، ولم يقدرا أن يعملا بما ينبغي، فضمن لهما ابن عمّ لهما وهو مطاع فيهم أن يكفيهما ابنه، فدخلا بهذا الشرط فلم يكفهما ابنه، وقد اشترطا عليه ابنه.

وقالا: نحن نبرأ من الوصيّة، ونحن في حلّ من ترك جميع الأشياء والخروج منه، أيستقيم أن يخلّيا عمّا في أيديهما ويخرجا منه؟

قال ( عليه السلام ) : هو لازم لك، فارفق علي أيّ الوجوه كان، فإنّك مأجور، لعلّ ذلك يحلّ بابنه.

( الكافي: 60/7 ح 14.

تهذيب الأحكام: 234/9 ح 916. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 321/19 ح 24693، والوافي: 174/24 ح 23853. )




- حكم من أوصي إلي شخص بمال ليضعه حيث يشاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص، عن أبيه قال: سألت ( استظهر السيّد الخوئيّ بأنّه متّحد مع إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعريّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: ثقة. رجال الطوسيّ: 367 رقم 12. )

أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل مسافر حضره الموت، فدفع ماله إلي رجل من التجّار فقال: إنّ هذا المال لفلان بن فلان، ليس لي فيه قليل ولاكثير، فادفعه إليه، يضعه حيث يشاء، فمات ولم يأمر صاحبه الذي جعل له بأمر، ولايدري صاحبه ما الذي حمله علي ذلك، كيف يصنع به؟

قال ( عليه السلام ) : يضعه حيث يشاء إذا لم يكن يأمره.

( الكافي: 63/7 ح 23.

تهذيب الأحكام: 160/9 ح 662، وفيه: عن الرضاعليه السلام . عنه الوافي: 162/24 ح 23828. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 293/19 ح 24626. )




- حكم من أوصي لشخص بصندوق فيه مال:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أبي جميلة، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...فقلت: رجل أوصي لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنّما لك الصندوق وليس لك المال؟

قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصندوق بما فيه له.

( الكافي: 44/7 ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1753. )




- حكم تحليل بعض الورثة حقّ الميّت علي المديون:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) رجل مات وله عليّ دين، وخلّف ولداً رجالاً ونساء وصبياناً، فجاء رجل منهم فقال: أنت في حلّ من مال أبي عليك من حصّتي، وأنت في حلّ ممّا لإخوتي وأخواتي، وأنا ضامن لرضاهم عنك.

قال ( عليه السلام ) : يكون في سعة من ذاك وحلّ.

قلت: فإن لم يعطهم؟

قال: كان ذلك في عنقه.

قلت: فإن رجع الورثة عليّ فقالوا: أعطنا حقّنا، فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر، فأمّا بينك وبين اللّه عزّ وجلّ فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبيّ لأمّه أن تحلّل؟

قال: نعم، إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟

قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنّه يجوز تحليلها، فقال: إنّما أعني بذلك إذا كان لها مال، قلت: فالأب يجوز تحليله علي إبنه؟

فقال: له ما كان لنا مع أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أمر يفعل في ذلك ما شاء.

قلت: فإنّ الرجل ضمن لي عن ذلك الصبيّ وأنا من حصّته في حلّ فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبيّ فلاشي ء عليه، قال: الأمر جائز علي ما شرط لك.

( الكافي: 25/7، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 425/18، ح 23970.

تهذيب الأحكام: 167/9، ح 682، بتفاوت يسير. )




- حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن عبد العزيز بن المهتدي، (عن جدّه)، عن محمّد بن الحسين، عن سعد بن سعد، أنّه قال: سألته، يعني أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له ابن يدّعيه، فنفاه وأخرجه من الميراث، وأنا وصيّه، فكيف أصنع؟

فقال - يعني الرضا ( عليه السلام ) - : لزمه الولد بإقراره بالمشهد، لايدفعه الوصيّ عن شي ء قد علمه.

( الكافي: 64/7 ح 26. عنه وعن الفقيه والتهذيب، الوافي: 90/24 ح 23705.

من لايحضره الفقيه: 163/4 ح 568.

تهذيب الأحكام: 235/9 ح 918.

الاستبصار: 139/4 ح 520. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 424/19 ح 24882. )




- حكم من مات بغير وصيّة وترك اموالاً وأولاداً، صغاراً وكباراً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً (وإناثاً)، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

وعن الرجل يصحب الرجل في سفره فيحدث به حدث الموت، ولايدرك الوصيّة، كيف يصنع بمتاعه، وله أولاد صغار وكبار، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابّه إلي ولده الكبار، أو إلي القاضي، فإن كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع، وإن كان دفع المال إلي ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر علي ردّه كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أدرك الصغار وطلبوا فلم يجد بدّاً من إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان.

وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

( الكافي: 66/7 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 362/17 ح 22755.

تهذيب الأحكام: 239/9 ح 927، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/19 ح 24880، قطعة منه، والوافي: 177/24 ح 23855.

قطعة منه في (حكم بيع مال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ). )




- إلزام الوصيّ الأيتام بأخذ أموالهم بعد إدراكهم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن وصيّ أيتام تدرك أيتامه، فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم، فيأبون عليه، كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : يردّه عليهم، ويكرههم علي ذلك.

( الكافي: 68/7 ح 1.

من لايحضره الفقيه: 165/4 ح 577. عنه وعن الكافي، الوافي: 183/24 ح 23869.

تهذيب الأحكام: 240/9 ح 930، و245 ح 951. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 371/19 ح 24788. )




- حكم وصيّة من أوصي بجزء من ماله:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن يحيي بن عمران الأشعريّ قال: حدّثني أبو عبد اللّه الرازيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، عن ( هو الحسين بن خالد الصيرفيّ الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، والبرقيّ من أصحاب الكاظم عليه السلام ، رجال الطوسيّ: 373 رقم 22، ورجال البرقيّ: 48 و53. )

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أوصي بجزء من ماله؟

فقال ( عليه السلام ) : سبع ثلثه.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 308/1 ح 70.

تهذيب الأحكام: 209/9 ح 831.

الاستبصار 133/4 ح 501.

من لايحضره الفقيه: 152/4 ح 529. عنه وعن التهذيب والاستبصار والعيون والمعاني، وسائل الشيعة: 384/19 ح 24815.

معاني الأخبار: 218 ح 3. عنه وعن العيون، البحار: 208/100 ح 1.

عوالي اللئالي: 276/3 ح 25. )




- حكم وصيّة المجوسيّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت قال: كتب الخليل بن هاشم إلي ذي الرياستين وهو والي نيسابور: أنّ رجلاً من المجوس مات وأوصي للفقراء بشي ء من ماله، فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين.

فكتب الخليل إلي ذي الرياستين بذلك، فسأل المأمون عن ذلك؟

فقال: ليس عندي في ذلك شي ء.

فسأل أباالحسن ( عليه السلام ) ؟ فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : إنّ المجوسيّ لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة، فيردّ علي فقراء المجوس.

( الكافي: 16/7 ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 88/24 ح 23701.

تهذيب الأحكام: 202/9 ح 807.

الاستبصار: 129/4 ح 487.

من لايحضره الفقيه: 148/4 ح 516. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، والكافي، وسائل الشيعة: 342/19 ح 24729.

عيون أخبار الرضاعليه السلام : 15/2 ضمن ح 34. عنه البحار: 202/100 ح 4، ووسائل الشيعة: 342/19 ح 24729. )




- حكم وصيّة الذمّي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: أوصت ماردة لقوم نصاري فرّاشين بوصيّة، فقال ( قال النجاشيّ: ريّان بن شبيب خال المعتصم، ثقة، سكن قم، وروي عنه أهلها، وجمع مسائل الصبّاح بن نصر الهنديّ للرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 165 رقم 436. )

أصحابنا: أقسّم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أُختي أوصت بوصيّة لقوم نصاري، وأردت أن أصرف ذلك إلي قوم من أصحابنا مسلمين.

فقال ( عليه السلام ) : امض الوصيّة علي ما أوصت به، قال اللّه تبارك وتعالي: ( فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ و عَلَي الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ و ) .

( البقرة: 181/2. )

( الكافي: 16/7 ح 2، عنه نور الثقلين: 161/1 ح 537.

تهذيب الأحكام: 202/9 ح 806، عنه وعن الكافي، الوافي: 87/24 ح 23700.

الاستبصار: 129/4 ح 486، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 343/19 ح 24730.

قطعة منه في (سورة البقرة: 181/2). )




- حكم من أوصي بمال وأعتق مملوكه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل أوصي عند ( تقدّمت ترجمته في (صلاة النبيّ في زوايا الكعبة ف 4). )

موته بمال لذوي قرابته، وأعتق مملوكاً له، وكان جميع ما أوصي به يزيد علي الثلث، كيف يصنع في وصيّته؟

فقال ( عليه السلام ) : يبدأ بالعتق فينفذه.

( الكافي: 17/7 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 46/24 ح 23634.

الاستبصار: 135/4 ح 510.

من لايحضره الفقيه: 158/4 ح 547.

تهذيب الأحكام: 219/9 ح 861. عنه وعن الفقيه والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 400/19 ح 24841. )




- حكم من أوصي لأمّ ولده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : في أُمّ الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصي لها؛ قال ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث، ولها الوصيّة.

( الكافي: 29/7 ح 3.

تهذيب الأحكام: 224/9 ح 879. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 416/19 ح 24869، والوافي: 113/24 ح 23746. )




- حكم من أوصي بسهم من ماله:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) . ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بسهم من ماله، ولا يدري السهم أيّ شي ء هو؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر، ولا عن أبي جعفر ( عليهماالسلام ) فيها شي ء؟!

قلنا له: جعلنا فداك، ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئاً من هذا عن آبائك.

فقال ( عليه السلام ) : السهم واحد من ثمانية.

فقلنا له: جعلنا فداك، كيف صار واحداً من ثمانية؟

فقال ( عليه السلام ) : أما تقرأ كتاب اللّه عزّ وجلّ؟

قلت: جعلت فداك، إنّي لأقرأه، ولكن لا أدري أيّ موضع هو؟

فقال ( عليه السلام ) : قول اللّه عزّ وجلّ ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسّمها رسول ال ( التوبة: 60/9. )

لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) علي ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية.

( الكافي: 41/7 ح 2. عنه وعن التهذيب، الوافي: 142/24 ح 23794.

معاني الأخبار: 216 ح 2، عنه نور الثقلين: 235/2 ح 212.

تفسير العيّاشيّ: 90/2 ح 66، قطعة منه. عنه وعن المعاني، البحار: 209/100 ح 6، و210 ح 7، مثله.

تهذيب الأحكام: 210/9 ح 833.

الاستبصار: 133/4 ح 503، عنه وعن التهذيب والمعاني والكافي، وسائل الشيعة: 385/19 ح 24817.

قطعة منه في (تقسيم النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم الصدقات إلي ثمانية أسهم) و(سورة التوبة: 60/9). )