الفصل التاسع عشر: الإجارة






الفصل التاسع عشر: الإجارة:

وفيه ستّ مسائل



- حكم أخذ الأُجرة لكتابة المصحف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( السرائر: 573 س 19. عنه وسائل الشيعة: 161/17 س 12، مثله، و102/19 ح 24243. )



- حكم مقاطعة أجرة الأجير:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ... عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: كنت مع الرضا ( عليه السلام ) في بعض الحاجة ...، فنظر إلي غلمانه يعملون بالطين أَواري الدوابّ، وغير ذلك، وإذا معهم أسود ليس منهم.

فقال ( عليه السلام ) : ما هذا الرجل معكم؟

فقالوا: يعاوننا ونعطيه شيئاً.

قال ( عليه السلام ) : قاطعتموه علي أُجرته؟

فقالوا: لا، هو يرضي منّا بما نعطيه، فأقبل عليهم يضربهم بالسوط، وغضب لذلك غضباً شديداً.

فقلت: جعلت فداك، لم تدخل علي نفسك؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتّي يقاطعوه أُجرته! ....

( الكافي: 288/5 ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 696. )




- حكم انقضاء الإجارة بموت الموجر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين علي أن تعطي الأجرة في كلّ سنة عند انقضائها، لايقدم لها شي ء من الأجرة مالم يمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها، هل يجب علي ورثتها إنفاذ الإجارة إلي الوقت؟ أم تكون الإجارة منتقضة بموت المرأة؟

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان لها وقت مسمّي لم يبلغ فماتت، فلورثتها تلك الإجارة، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه، أو نصفه أو شيئاً منه، فيعطي ورثتها بقدر مابلغت من ذلك الوقت إن شاءاللّه.

( الكافي: 270/5 ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404. )




- حكم اقتراض الرجل من مال اليتيم:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده مال لأيتام، فيحتاج فيمدّ يده فينفق منه عليه وعلي عياله، وهو ينوي أن يردّه إليهم، أهو ممّن قال اللّه: ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ الْيَتَمَي ظُلْمًا) الآية؟

( النساء: 10/4. )

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن ينبغي له ألّا يأكل إلّا بقصد، ولا يسرف.

قلت له: كم أدني ما يكون من مال اليتيم إذا هو أكله، وهو لا ينوي ردّه حتّي يكون يأكل في بطنه ناراً؟

قال ( عليه السلام ) : قليله وكثيره واحد، إذا كان من نفسه ونيّته أن لا يردّه إليهم.

( تفسير العيّاشيّ: 224/1 ح 42. عنه البرهان: 347/1 ح 12.

تهذيب الأحكام: 339/6 ح 946، بتفاوت. عنه وعن الكافي والعيّاشيّ، وسائل الشيعة: 259/17 ح 22472، و260 ح 22473.

الكافي: 128/5 ح 3، بتفاوت. عنه البحار: 271/76 ح 17، ونور الثقلين: 450/1 ح 90، والبرهان: 346/1 ح 3، والوافي: 307/17 ح 17324.

قطعة منه في (سورة النساء: 10/4). )




- حكم استخدام أهل الذمّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة، لاتتوضّأ، ولاتغتسل من جنابة؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس، تغسل يديها.

( تهذيب الأحكام: 399/1 ح 1245، و385/6 ح 1143. عنه وسائل الشيعة: 422/3 ح 4050، و497 ح 4278، والوافي: 209/6 ح 4129. )



- حكم خياطة أهل الكتاب وقصارتهم للمسلمين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الخيّاط أو القصّار يكون يهوديّاً أو نصرانيّاً، ( القصّار: المبيّض للثياب، المعجم الوسيط: 739. )

وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ، ماتقول في عمله؟ قال ( عليه السلام ) : لابأس.

( تهذيب الأحكام: 385/6 ح 1142، عنه الوافي: 209/6 ح 4128. )