الفصل الثامن عشر: المزارعة والمساقاة




الفصل الثامن عشر: المزارعة والمساقاة:

وفيه مسألتان

- حكم إكراء الأرض بالطعام والدراهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ في يدي أرضاً، ( قال النجاشيّ: روي عن الرضا وأبي جعفرعليهماالسلام ، واختصّ بأبي جعفر الثاني، وتوكّل له وعظم محلّه منه، وكذلك أبي الحسن الثالث عليه السلام . رجال النجاشي: 253 رقم 664.

وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام . رجال الطوسيّ: 381 رقم 22، و453 رقم 8، و417 رقم 3.

ونقل الكشّيّ مكاتبات أبي جعفر الجوادعليه السلام إليه. رجال الكشّي: 550 رقم 1040.

فعلي هذا يحتمل عود الضمير إلي الرضا أو أبي جعفر الجوادعليهماالسلام . )


والمعاملين قبلنا من الأكرة، والسلطان يعاملون علي أنّ لكلّ جريب طعاماً ( الأكّار كشدّاد: الحرّاث، جمع أكَرَةَ، أقرب الموارد: 621. )

( الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، أنّه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع، وقيل: إنّه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد. )

معلوماً، أفيجوز ذلك؟

قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب.

قال: قلت: فإنّ الناس إنّما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثمّ آخذ الطعام؟

قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟

قال: فقلت: فإنّه ليس يمكننا في شيئك وشي ء إلّا هذا.

ثمّ قال لي: علي أنّ له في يدي أرضاً ولنفسي. وقال له: علي أنّ علينا في ذلك مضرّة، يعني في شيئه وشي ء نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.

قال: فقال لي: قد وسّعت لك في ذلك.

فقلت له: إنّ هذا لك وللناس أجمعين؟

فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعاً.

فقلت: هذه لعلّة الضرورة؟ فقال: نعم.

( التهذيب: 228/7 ح 996. عنه وسائل الشيعة: 51/19 ح 24131. )



- حكم ما إذا اختلف صاحب الأرض والعامل في التقدير والقرار:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي ( تقدّمت ترجمته في (لباسه). )

الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا أكرة فنزارعهم، فيجيئون ويقولون لنا: قد حزرنا هذا ( حزر الشي ء حَزراً: قدّره بالتخمين. المعجم الوسيط: 170. )

الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمّن لكم أن نعطيكم حصّتكم علي هذا الحزر.

فقال ( عليه السلام ) : وقد بلغ، قلت: نعم، قال ( عليه السلام ) : لابأس بهذا. قلت: فإنّه يجيي ء بعد ذلك فيقول لنا: إنّ الحزر لم يجي ء كما حزرت، وقد نقص.

قال: فإذا زاد يردّ عليكم؟ قلت: لا.

قال ( عليه السلام ) : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنّه إذا زاد كان له، كذلك إذا نقص كان عليه.

( الكافي: 287/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 233/18 ح 23570.

تهذيب الأحكام: 208/7 ح 916. عنه وسائل الشيعة: 50/19 ح 24130. )