الفصل السادس عشر: القرض والدين والضمان



الفصل السادس عشر: القرض والدين والضمان:

وفيه عشرة مسائل



- حكم أداء دَين المقتول من ديته:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الحميد بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قتل وعليه دين، ولم يترك مالاً، فأخذ أهله الدية من قاتله، أعليهم أن يقضوا الدين؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، قال: قلت: وهو لم يترك شيئاً.

قال ( عليه السلام ) : إنّما أخذوا الدية، فعليهم أن يقضوا عنه الدين.

( تهذيب الأحكام: 192/6 ح 416. عنه وسائل الشيعة: 365/18 س 3. )



- حكم من ادّعي علي الميّت ديناً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أوصي بدين، فلا يزال يجي ء من يدّعي عليه الشي ء، فيقيم عليه البيّنة أو يحلف، كيف تأمر فيه؟

فقال ( عليه السلام ) : أري أن يصالح عليه حتّي يؤدّي أمانته.

( تهذيب الأحكام: 189/6 ح 403. عنه وسائل الشيعة: 447/18 ح 24018. )



- حكم أكل المستدين من ماله:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل، عن رجل من أهل الشام: أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن رجل عليه دين قد فدحه، وهو يخالط الناس وهو يؤتمن، يسعه شراء الفضول من الطعام والشراب، فهل يحلّ له أم لا؟ وهل يحلّ له أن يتضلّع من الطعام، أم لا يحلّ له إلّا قدر ما يمسك به نفسه ( في الوسائل: يتطلّع. )

ويبلغه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس بما أكل.

( تهذيب الأحكام: 194/6 ح 424. عنه وسائل الشيعة: 369/18 ح 23870. )



- حكم من استقرض دراهم فتغيّرت:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان، قال: سأله معاوية بن سعيد، عن رجل ( تقدّمت ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )

استقرض دراهم من رجل، وسقطت تلك الدراهم أو تغيّرت، ولا يباع بها شي ء، ألصاحب الدراهم، الدراهم الأُولي أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لصاحب الدراهم، الدراهم الأُولي.

( تهذيب الأحكام: 117/7 ح 508. الاستبصار: 99/3 ح 344. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 207/18 ح 23506. )



- حكم أداء دَين الغريم من بيت المال:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من طبرستان يقال له محمّد قال: قال معاوية: ولقيت الطبريّ محمّداً بعد ذلك فأخبرني قال: سمعت عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول: المغرم إذا تدين أو استدان في حقّ - الوهم من معاوية- أُجّل سنة، فإن اتّسع وإلّا قضي عنه الإمام من بيت المال.

( الكافي: 407/1 ح 9. عنه البحار: 250/27 ح 11، والوافي: 655/3 ح 1254. )



- حكم أداء دَين المعسر علي الإمام من سهم الغارمين:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن عمر بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال له: جعلت فداك، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( فَنَظِرَةٌ إِلَي مَيْسَرَةٍ) فأخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها اللّه، لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر لابدّ له من أن ينتظر، وقد أخد مال هذا الرجل، وأنفق علي عياله، وليس له غلّة ينتظر إدراكها، ولا دين ينتظر محلّه، ولا مال غائب ينتظر قدومه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلي الإمام، فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة اللّه، فإن كان أنفقه في معصية اللّه فلا شي ء له علي الإمام....

( تفسير العيّاشيّ: 155/1 ح 520.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1909. )




- حكم دَين المؤجّل إذا مات المستقرض:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد قال: سألته عن رجل ( هو الحسين بن سعيد الأهوازيّ الذي روي عن الرضا، وأبي جعفر الثاني، وأبي الحسن الثالث عليهم السلام ، فهرست الشيخ: 58 رقم 220.

فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير في قوله: «سألته» إلي كلّ واحد منهم عليهم السلام ، ولم نجد دليلاً علي التعيين. )


أقرض رجلاً دراهم إلي أجل مسمّي، ثمّ مات المستقرض، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟

فقال: إذا مات فقد حلّ مال القارض.

( التهذيب: 190/6 ح 409. عنه وسائل الشيعة: 344/18 ح 23811. )



- حكم تركة من مات وعليه دَين مستوعب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، بإسناد له: أنّه سئل عن رجل يموت ويترك عيالاً وعليه دين، أينفق عليهم من ماله؟

قال ( عليه السلام ) : إن استيقن أنّ الدين الذي عليه يحيط بجميع المال، فلاينفق عليهم، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال.

( الكافي: 43/7 ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 332/19، ح 24713.

تهذيب الأحكام: 164/9 ح 672.

الاستبصار: 115/4 ح 438.

الفقيه: 171/4 ح 599. )




- حكم من كان له علي غيره دراهم فسقطت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي علي رجل ثلاثة آلاف درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام، وليست تنفق اليوم، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها، أو ماينفق اليوم بين الناس؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: لك أن تأخذ منه ماينفق بين الناس، كما أعطيته ماينفق بين الناس.

( الكافي: 252/5 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2536. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...يونس قال: كتبت إلي أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) : إنّه كان لي علي رجل دراهم، وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم، وجاءت دراهم أغلي من تلك الدراهم الأُولي، ولها اليوم وضيعة، فأيّ شي ء لي عليه، الأولي التي أسقطها السلطان، أو الدراهم التي أجازها السلطان؟

فكتب ( عليه السلام ) : الدراهم الأولي.

( الاستبصار: 99/3 ح 343.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2540. )




- ضمان القصّار والصائغ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن القصّار والصائغ، أيضمّنون؟ قال ( عليه السلام ) : لايصلح الناس إلّا أن يضمّنوا.

قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.

( الكافي: 243/5 ح 10. عنه وسائل الشيعة: 144/19 ح 24325.

تهذيب الأحكام: 219/7 ح 958.

الاستبصار: 132/3 ح 473. )




- حكم الغُرم في الضمان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، قول الناس: الضامن غارم.

قال: فقال ( عليه السلام ) : ليس علي الضامن غُرم، الغُرم علي من أكل المال.

( الكافي: 104/5 ح 5، عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 421/18 ح 23963.

تهذيب الأحكام: 209/6 ح 485.

من لايحضره الفقيه: 54/3 ح 186. )