الفصل الخامس عشر: البيع والتجارة




الفصل الخامس عشر: البيع والتجارة:

وفيه خمسة موضوعات





(أ) - آداب البيع والتجارة

وفيه ثلاث مسائل



- حكم ادّخار قوت السنة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنته، خفّ ظهره واستراح.

وكان أبو جعفر وأبو عبد اللّه ( عليهماالسلام ) لايشتريان عقدة حتّي يحرز إطعام ( العُقدة: كلّ ما يمتلكه الإنسان من ضيعة، أو عقار، أو متاع، أو مال. المعجم الوسيط: 614. )

سنتهما.

( الكافي: 89/5 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 434/17 ح 22927، وحلية الأبرار: 445/3 ح 1، و126/4 ح 7، والوافي: 93/17 ح 16929.

قرب الإسناد: 392 ح 1373.

قطعة منه في (ادّخار الباقر والصادق عليهماالسلام قوت سنتهما). )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل معمّر بن خلّاد أبا الحسن ال رضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة؟

فقال ( عليه السلام ) : أنا أفعله. - يعني بذلك إحراز القوت - .

( من لايحضره الفقيه: 102/3 ح 407، و169 ح 750، مثله. عنه وسائل الشيعة: 434/17 ح 22926، والوافي: 94/17 ح 16932.

تقدّم الحديث أيضاً في (ادّخاره عليه السلام قوت سنته). )




- حكم النظر إلي اللاعب بالشطرنج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل بن زياد، عن عليّ بن سعيد، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: المطّلع في الشطرنج كالمطّلع في النار.

( الكافي: 437/6 ح 16. عنه وسائل الشيعة: 322/17 ح 22622، والوافي: 231/17 ح 17180. )



- حكم سماع الغناء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثنا محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثنا عون بن محمّد الكنديّ قال: حدّثني أبو الحسين محمّد بن أبي عبّاد، وكان مشتهراً بالسماع وبشرب النبيذ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن السماع؟

قال ( عليه السلام ) : لأهل الحجاز رأي فيه، وهو في حيّز الباطل واللهو، أما سمعت اللّه تعالي يقول: ( وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِرَامًا) .

( الفرقان: 72/25. )

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 128/2 ح 5. عنه البحار: 262/66 س 8، و244/76 ح 16، ونور الثقلين: 529/3 ح 19، و42/4 ح 135، ووسائل الشيعة: 308/17 ح 22612.

قطعة منه في (سورة الفرقان: 72/25). )




(ب) - ما يكتسب به

وفيه ثلاث وثلاثين مسألة



- حكم ما في أيدي الجبابرة:

1 - الراوندي ؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مال بني أُميّة؟

فقال ( عليه السلام ) : ولبني أُميّة مال!؟.

( الدعوات: 119 ح 278. عنه البحار: 55/100 ح 30. )



- حكم مالكيّة صاحب اليد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أبو القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ، عن محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأقرّ الناس علي ما في أيديهم، ولم ينظر في شي ء إلّا بما حدث في سلطانه.

وذكر أنّ النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وإنّ من أسلم أقرّه علي ما في يده.

( تهذيب الأحكام: 295/6 ح 824. عنه وسائل الشيعة: 292/27 ح 33779.

قطعة منه في (حكم النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم بملكيّة ما في أيدي المشركين بعد إسلامهم). )




- حكم بيع العصير من أهل الكتاب أو المسلم قبل أن يختمر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن السنديّ، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل - وأنا أسمع - عن العصير يبيعه من المجوس، واليهود، والنصاري، والمسلم، قبل أن يختمر، ويقبض ثمنه، أو ينسأه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني العصير، ويُنسي ء ثمنه.

( تهذيب الأحكام: 123/9 ح 533. عنه وسائل الشيعة: 380/25 ح 32178، والوافي: 255/17 ح 17228. )



- حكم ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم: 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا، ثمّ خفروا، ولعلّهم إنّما خفروا لأنّه لم يعدل عليهم، أيصلح أن يشتري ( خفر بفلان: نقض عهده وغدر به. المعجم الوسيط: 246. )

من سبيهم؟

فقال: إن كان من عدوّ قد استبان عداوتهم فاشتر منهم، وإن كان قد نفروا وظلموا، فلا تبتع من سبيهم.

قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحلّ شراؤهم؟ قال: إذا أقرّوا بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم.

قال ( عليه السلام ) : وسألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه، وهو لك عبد؟ فقال ( عليه السلام ) : لاتبتع حرّاً، فإنّه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمّة.

( الكافي: 210/5 ح 8. عنه وعن التهذيب، الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 257/2 ح 1794، و1795، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 245/18 ح 23598، و246 ح 23599، قطعة منه، والوافي: 258/17 ح 17234.

تهذيب الأحكام: 161/6 ح 293، قطعة منه، ومضمراً، و162 ح 296، قطعة منه، و76/7 ح 327، قطعة منه، و77 ح و328 و331، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 130/15 ح 20144.

الاستبصار: 83/3 ح 282، قطعة منه.

قطعة منه في (حكم اشتراء أولاد أهل الذمّة). )




- حكم بيع العجين النجس من اليهود والنصاري:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...زكريّا بن آدم قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) ...قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : فسد.

قلت: أبيعه من اليهود والنصاري وأُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم....

( الكافي: 422/6 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1701. )




- حكم ثمن الكلب والمغنيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ... عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية، فقال ( عليه السلام ) : قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وماثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

( الكافي: 120/5 ح 4.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1705. )




- حكم بيع المدبّر مع الحاجة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل الحسن بن عليّ الوشّاء أب االحسن ( عليه السلام ) ...عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، أيجوز له أن يبيعه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا احتاج إلي ذلك.

( من لايحضره الفقيه: 71/3 ح 247.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1682. )




- حكم تقويم الأب جارية البنت ووطئها بالملك:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) إنّي كنت وهبت لابنتي جارية حيث زوّجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّي مات زوجها، فرجعت إليّ هي والجارية، أفيحلّ لي الجارية أن أطأها؟

فقال ( عليه السلام ) : قوّمها بقيمة عادلة، واشهد علي ذلك، ثمّ إن شئت فطأها.

( الكافي: 471/5 ح 5.

تهذيب الأحكام: 345/6 ح 970. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 267/17 ح 22489.

الاستبصار: 51/3 ح 166. )




- حكم ما يشتري من السوق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء، ( قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي الحسن، والرضاعليهماالسلام ، معجم رجال الحديث: 163/3 رقم 1397.

والظاهر صحّة إسناد هذا الخبر إلي الرضاعليه السلام ، بقرينة ما رواه الشيخ بإسناده عن إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضاعليه السلام عن رجل...تهذيب الأحكام: 210/4 رقم 610، والاستبصار: 85/2 رقم 266. )


يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟

قال ( عليه السلام ) : عليكم أنتم أن تسألوا عنه، إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه، فلا تسألوا عنه.

( تهذيب الأحكام: 371/2 ح 1544. عنه وعن الفقيه، الوافي: 420/7 ح 6245 و6246، ووسائل الشيعة: 492/3 ح 4266.

من لايحضره الفقيه: 167/1 ح 39، وفيه: سأل إسماعيل بن عيسي أبا الحسن الرضاعليه السلام .

ذكري الشيعة: 143 س 18.

قطعة منه في (حكم الصلاة في ما يشتري من سوق المسلمين). )




- حكم الخمر والدم في المطبوخ والعجين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن موسي، عن الحسن بن المبارك، عن زكريّا بن آدم قال: سألت ( في الوافي: الحسين. قال السيّد الخوئي: في بعض نسخ الكافي: الحسين، وهو الموافق لما في الرجال، معجم رجال الحديث: 87/5، الرقم 3066. )

( قال النجاشيّ: زكريّا بن آدم بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ القمّيّ، ثقة جليل، عظيم القدر، وكان له وجه عند الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: 174 رقم 458. )

أباالحسن ( عليه السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير، ومرق كثير؟

فقال ( عليه السلام ) : يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمّة، أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله.

قلت: فإن قطر فيها الدم؟

فقال ( عليه السلام ) : الدم تأكله النار إن شاء اللّه.

قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين، أو دم؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : فسد.

قلت: أبيعه من اليهود والنصاري وأُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي ء من ذلك؟

قال: أكره أن آكله إذا قطر في شي ء من طعامي.

( الكافي: 422/6 ح 1.

تهذيب الأحكام: 279/1 ح 820، و119/9 ح 512. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 470/3 ح 4204، و358/25 ح 32119، والوافي: 217/6 ح 4146.

عوالي اللئالي: 470/3 ح 39، قطعة منه.

الاستبصار: 94/4 ح 363، قطعة منه.

قطعة منه في (حكم بيع العجين النجس من اليهود والنصاري). )




- حكم اشتراء الدَين بأقلّ ممّا دفعها صاحبها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الفضيل قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشتري ديناً علي رجل، ثمّ ذهب إلي صاحب الدين، فقال له: ادفع إليّ ما لفلان عليك، فقد اشتريته منه.

قال ( عليه السلام ) : يدفع إليه قيمة ما دفع إلي صاحب الدين، وبري ء الذي عليه المال من جميع مابقي عليه.

( الكافي: 100/5 ح 3.

تهذيب الأحكام: 191/6 ح 410. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 348/18 ح 23820.

عوالي اللئالي: 232/3 ح 123. )




- حكم بيع مال الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ ولا وليّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل مات بغير وصيّة، وترك أولاداً ذكراناً (وإناثاً)، وغلماناً صغاراً، وترك جواري ومماليك، هل يستقيم أن تباع الجواري؟

قال ( عليه السلام ) : نعم...وعن الرجل يموت بغير وصيّة، وله ورثة صغار وكبار، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير أن يتولّي القاضي بيع ذلك، فإن تولاّه قاض قد تراضوا به، ولم يستأمره الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع، فلابأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.

( الكافي: 66/7 ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1758. )




- حكم بيع الدقيق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال قال: سمعت رجلاً يسأل أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: إنّي أُعالج الدقيق وأبيعه، والناس يقولون: لاينبغي.

( في الفقيه والتهذيب : الرقيق، بالراء. )

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : ومابأسه، كلّ شي ء ممّا يباع إذا اتّقي اللّه فيه العبد فلابأس.

( الكافي: 114/5 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 182/17 ح 17076.

الاستبصار: 63/3 ح 210، عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 135/17 ح 22185.

تهذيب الأحكام: 362/6 ح 1039. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 237/2 ح 1735. )




- حكم بيع الصرف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير، فيزنها وينقدها، ويحسب ثمنها كم هو ديناراً، ثمّ يقول: أرسل غلامك معي حتّي أُعطيه الدنانير؟

فقال ( عليه السلام ) : ما أُحبّ أن يفارقه حتّي يأخذ الدنانير.

فقلت: إنّما هو في دار وحده، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض، وهذا يشقّ عليهم.

فقال ( عليه السلام ) : إذا فرغ من وزنها وإنقادها، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه، ويدفع إليه الورق، ويقبض منه الدنانير، حيث يدفع إليه الورق.

( الكافي: 252/5 ح 32. تهذيب الأحكام: 99/7 ح 429.

الاستبصار: 94/3 ح 320. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 167/18 ح 23401. )




- حكم بيع الدينار بالدرهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عمرو قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ امرأة من أهلنا أوصت أن تدفع إليك ثلاثين ديناراً، وكان لها عندي فلم يحضرني، فذهبت إلي بعض الصيارفة فقلت: أسلفني دنانير علي أن أعطيك ثمن كلّ دينار ستّة وعشرين درهماً، فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستّين درهماً، وقد بعثت بها إليك.

فكتب ( عليه السلام ) إليّ: وصلت الدنانير.

( الاستبصار: 95/3 ح 326.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2517. )




- حكم الدراهم المغشوشة والناقصة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك، في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وإنّما أخذته علي أنّه جيّد، أيجوز لي أن آخذه، وأخرجه من يدي إليه علي حدّ ماصار إليّ من قبلهم؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ ذلك.

وكتبت إليه: جعلت فداك، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه علي صاحبه من غير معرفته به، أو إبداله منه، وهو لا يدري أنّي أُبدّله منه وأردّه عليه؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز.

( تهذيب الأحكام: 116/7 ح 506.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2435. )




- حكم أخذ القيمة بدل الطعام في السلف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الحسن بن عليّ بن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يسلفني في الطعام، فيجي ء الوقت وليس عندي طعام، أعطيه بقيمته دراهم؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الكافي: 187/5 ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2441. )




- حكم شراء المغنّية:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنّية، فقال ( عليه السلام ) : قد تكون للرجل الجارية تلهيه، وماثمنها إلّا ثمن كلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار.

( الكافي: 120/5 ح 4. عنه وعن التهذيب، الوافي: 207/17 ح 17124.

تهذيب الأحكام: 357/6 ح 1019. عنه البرهان: 475/1 ح 17.

الاستبصار: 61/3 ح 202. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 118/17 ح 22136، قطعة منه، و124 ح 22154.

قطعة منه في (حكم ثمن الكلب والمغنيّة). )




- حكم بيع النخل إذا حمل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟

فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز بيعه حتّي يزهو.

( في المصدر: «يجوز» وما أثبتناه عن سائر المصادر. )

فقلت: وما الزهو، جعلت فداك؟

قال ( عليه السلام ) : يحمرّ ويصفرّ، وشبه ذلك.

( الكافي: 175/5 ح 3. عنه وعن الفقيه، الوافي: 534/17 ح 17784.

تهذيب الأحكام: 85/7 ح 363.

الاستبصار: 87/3 ح 298.

من لايحضره الفقيه: 133/3 ح 580. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 211/18 ح 23513. )




- حكم تصغير المكيال والبيع بها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن قوم يصغّرون القفيزان يبيعون بها، قال ( عليه السلام ) : أُولئك الذين ( القفيز: مكيال كان يكال به قديماً، ويختلف مقداره في البلاد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث نحو ستّة عشر كيلو جراماً، و من الأرض: قدر مائة وأربع وأربعين ذراعاً. المعجم الوسيط: 750. )

يبخسون الناس أشياءهم.

( الكافي: 184/5 ح 3. عنه الوافي: 482/17 ح 17679. )



- حكم بيع الشي ء مؤجّلاً بأكثر من السعر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه، عن عمّه محمّد بن عبد اللّه، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له المال قد حلّ علي صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوّي مائة درهم بألف درهم، ويؤخّر عنه المال إلي وقت.

قال ( عليه السلام ) : لابأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك.

وزعم أنّه سأل أباالحسن ( عليه السلام ) عنها، فقال له مثل ذلك.

( في التهذيب: أبا الحسن موسي عليه السلام . )

( الكافي: 205/5 ح 10.

تهذيب الأحكام: 53/7 ح 228.

من لايحضره الفقيه: 183/3 ح 823، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 55/18 ح 23130.

قطعة منه في (ما رواه عن أبيه الكاظم عليهماالسلام ). )




- حكم اشتراء أولاد أهل الذمّة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ... عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدوّ صالحوا ...، سألته عن قوم من أهل الذمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال: هذا لك فأطعمه، وهو لك عبد؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تبتع حرّاً، فإنّه لا يصلح لك، ولا من أهل الذمّة.

( الكافي: 210/5 ح 8.

يأتي الحديث بتمامه في ف 2 - 5 رقم 1709. )




- حكم الجارية اذا اشتراها الرجل بكراً ثمّ ظهر خلافه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن رجل اشتري جارية علي أنّها عذراء فلم يجدها عذراء؟

قال: يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق.

( الكافي: 216/5 ح 14. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 108/18 ح 23257.

تهذيب الأحكام: 64/7 ح 278.

الاستبصار: 82/3 ح 278. )




- حكم بيع العصير والعنب والتمر ممّن يعمل خمراً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس، فأمّا إذا كان عصيراً فلايباع إلّا بالنقد.

( الكافي: 230/5 ح 1.

تهذيب الأحكام: 138/7 ح 611، بتفاوت.

الاستبصار: 106/3 ح 374، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 229/17 ح 22398. )




- حكم بيع الخمر والخنزير لمن أسلم وعليه دين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن سنان، عن معاوية بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير، وعليه دين، هل يبيع خمره وخنازيره، فيقضي دينه؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 231/5 ح 5، و232 ح 14. عنه وسائل الشيعة: 226/17 ح 22392، والوافي: 251/17 ح 17210. )



- حكم بيع الأرض بحنطة منها ومن غيرها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل يشتري من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ، علي أن يعطيه من الأرض؟

فقال ( عليه السلام ) : حرام.

قال: قلت له: فما تقول جعلني اللّه فداك! أن أشتري منه الأرض بكيل معلوم، وحنطة من غيرها؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( الكافي: 265/5 ح 8.

تهذيب الأحكام: 149/7 ح 661، و195 ح 865. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 237/18 ح 23583، و239 ح 23588، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 151/3 ح 666. )




- حكم ما لو ادّعي البائع بالبرائة من العيوب فأنكر المشتري:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...جعفر بن عيسي قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادي عليه بري ء من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلّا نقده الثمن، فربّما زهد، فإذا زهد فيه ادّعي فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها، فيقول له المنادي: قد برئت منها، فيقول له المشتري:

لم أسمع البراءة منها، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن، أم لايصدّق فيجب عليه الثمن؟

فكتب ( عليه السلام ) : عليه الثمن.

( تهذيب الأحكام: 66/7 ح 285.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2434. )




- حكم بيع المرعي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إدريس بن زيد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته وقلت: جعلت فداك! إنّ لنا ضياعاً ( ذكره الصدوق في مشيخة الفقيه مع عليّ بن إدريس مع توصيفهما بصاحبي الرضاعليه السلام . شرح مشيخة الفقيه: 89. )

ولها حدود، وفيها مراعي، وللرجل منّا غنم وإبل، ويحتاج إلي تلك المراعي لإبله و غنمه، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الأرض أرضه، فله أن يحمي ويصير ذلك إلي ما يحتاج إليه.

قال: وقلت له: الرجل يبيع المراعي؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الأرض أرضه فلابأس.

( الكافي: 276/5 ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 156/3 ح 685 بتفاوت.

تهذيب الأحكام: 141/7 ح 623. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 371/17 ح 22774. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً وأقلّ وأكثر، يأتيه الرجل فيقول له: أعطني من مراعي ضيعتك وأُعطيك كذا وكذا درهماً.

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت الضيعة له فلابأس.

( الكافي: 276/5 ح 3.

تهذيب الأحكام: 141/7 ح 624. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 422/25 ح 32264. )




- حكم نزي الحمير علي الأُنثي من الخيل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عبّاد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن هشام بن إبراهيم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الحمير ننزيها علي الرمك لتنتج البغال، أيحلّ ذلك؟

( الرمكة: الفرس والبِرذونة تُتّخذ للنسل، ج رمك. القاموس المحيط: 443/3. )

قال ( عليه السلام ) : نعم، انزها.

( الاستبصار: 57/3 ح 185.

تهذيب الأحكام: 384/6 ح 1137. عنه البحار: 225/61 ح 10. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 235/17 ح 22416. )




- حكم أخذ أرباب القري ما يهديه المجوس إلي بيوت النيران:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن مسألة كتب بها إلي محمّد بن عبد اللّه القمّيّ الأشعريّ؟

فقال: لنا ضياع فيها بيوت نيران، يهدي إليها المجوس، البقر، والغنم، والدراهم، فهل يحلّ لأرباب القري أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوّام يقومون عليها؟

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ليأخذ أصحاب القري من ذلك، فلا بأس به.

( من لايحضره الفقيه: 192/3 ح 873. عنه وسائل الشيعة: 291/17 ح 22558، والوافي: 368/17 ح 17435. )



- حكم من دُفع إليه مال ليُفرّقه في المحاويج وكان منهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالاً ليقسّمه في ( تقدمت ترجمته في رقم.... )

محاويج، أو في مساكين وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يأخذ منه شيئاً حتّي يأذن له صاحبه.

( تهذيب الأحكام: 352/6 ح 1000.عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 277/17 ح 22514.

الاستبصار: 54/3 ح 176. )




- حكم بيع الأرض قبل انتهاء مدّة الإجارة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...يونس قال: كتبت إلي ال رضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه، ومايلزم المتقبّل له؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط علي المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله.

( الكافي: 270/5 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2537. )




- حكم بيع ما يقطع من ألبان الغنم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء؟ أيصلح أن ينتفع بما قطع؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يذيبها ويسرج بها، ولايأكلها ولايبيعها.

( السرائر: 573 س 17. )



- حكم بيع تراب المعدن والدراهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن السنديّ بن الربيع قال: حدّثني محمّد بن سعيد المدائنيّ، عن الحسن بن صدقة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إنّي أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم. قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم، وأصيّر الغلّة وضحاً، وأصيّر الوضح ( غلّ غِلاًّ وغليلاً: كان ذا غِشّ. المعجم الوسيط: 659. )

( الوَضَح: الدرهم الصحيح. المعجم الوسيط: 1039. )

غلّة.

قال ( عليه السلام ) : إذا كان فيها دنانير فلا بأس.

قال: فحكيت ذلك لعمّار بن موسي الساباطيّ قال: كذا قال لي أبوه، ثمّ قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري.

قال عمّار: قال لي أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : تكون مع الذي ينقص.

( تهذيب الأحكام: 117/7 ح 509. عنه وسائل الشيعة: 162/18 ح 23391. )





(ج) - بيع الحيوان

وفيه مسألتان



- حكم ثمن الكلب:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ثمن الكلب سحت والسحت في النار.

( تفسير العيّاشيّ: 321/1 ح 111. عنه البحار: 53/100 ح 18، ووسائل الشيعة: 120/17 ح 22142، والبرهان: 475/1 ح 19. )



- حكم شراء الغنم وشرط الإبدال:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن حباب الجلاّب، عن ( عدّه الشيخ من أصحاب الصادق عليه السلام . رجال الطوسيّ: 286 رقم 86، وروي الكشّيّ رواية أمر الرضاعليه السلام محمّد بن حباب بأن يصلّي علي يونس بن يعقوب. رجال الكشّي: 386، رقم 721. )

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يشتري مائة شاة علي أن يبدّل منها كذا وكذا.

قال ( عليه السلام ) : لايجوز.

( الكافي: 223/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 288/18 ح 23685.

تهذيب الأحكام: 79/7 ح 338، و81 ح 349. )




(د) - الخيارات

وفيه موضوعان



الأوّل - خيار العيب:

وفيه مسألتان



- أقسام العيوب التي توجب الخيار من أحداث السنة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري، وفي غير الحيوان أن يتفرّقا، وأحداث السنة تردّ بعد السنة.

قلت: وماأحداث السنة؟

قال ( عليه السلام ) : الجنون، والجذام ، والبرص، والقرن، فمن اشتري فحدث فيه هذه الأحداث، فالحكم أن يردّ علي صاحبه إلي تمام السنة من يوم اشتراه.

( الكافي: 216/5 ح 16، عنه وسائل الشيعة: 6/18 ح 23015، قطعة منه، و12 ح 23030، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 63/7 ح 274. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 99/18 ح 23234.

قطعة منه في (خيار الحيوان). )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار قال: حدّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسي قال: كان ابن فضّال يروي عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) في أربعة أشياء خيار سنة: الجنون، والجذام، والبرص، والقَرْن.

( الخصال: 245 ح 104. عنه البحار: 110/100 ح 8، ووسائل الشيعة: 100/18 ح 23237. )



- العيوب التي من أجلها تردّ الجارية والمملوك من أحداث السنة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي وغيره، عن أحمد بن محمّد، عن أبي همّام قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: يردّ المملوك من أحداث السنة من الجنون، والجذام، والبرص.

فقلنا: كيف يردّ من أحداث السنة؟

قال ( عليه السلام ) : هذا أوّل السنة، فإذا اشتريت مملوكاً به شي ء من هذه الخصال مابينك وبين ذي الحجّة رددته علي صاحبه.

فقال له محمّد بن عليّ: فالإباق من ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : ليس الإباق من ذلك إلّا أن يقيم البيّنة أنّه كان أبق عنده.

وروي عن يونس أيضاً: أنّ العهدة في الجنون، والجذام، والبرص سنة.

وروي الوشّاء: أنّ العهدة في الجنون وحده إلي سنة.

( الكافي: 217/5 ح 17، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 98/18 ح 23232.

تهذيب الأحكام: 63/7 ح 273، و64 ح 275، بتفاوت. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضّال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: تردّ الجارية من أربع خصال: من الجنون، والجذام، والبرص، والقرن الحدبة، إلّا أنّها تكون في ( في التهذيب: القرن والحدبة. )

الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

( الكافي: 216/5 ح 15.

تهذيب الأحكام: 64/7 ح 277، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 98/18 ح 23231. )




الثاني - خيار الحيوان

وفيه مسألة واحدة



- حكم خيار الحيوان للمشتري:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن أسباط، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري....

( الكافي: 216/5 ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1723. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام.

( تهذيب الأحكام: 67/7 ح 287. عنه وسائل الشيعة: 10/18 ح 23024، والوافي: 515/17 ح 17752. )