الفصل الرابع عشر: الأيمان والنذر:وفيه ثلاث مسائل
- حكم اليمين الكاذبة للتقيّة: 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم؟
فقال
( عليه السلام ) : قال رسول اللّه
( صلي الله عليه وآله وسلم ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم.
قال: وسألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف؟
قال
( عليه السلام ) : لا جناح عليه.
وسألته عن رجل يخاف علي ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه؟
قال
( عليه السلام ) : لا جناح عليه.
وسألته هل يحلف الرجل علي مال أخيه، كما علي ماله؟ قال
( عليه السلام ) : نعم.
( الكافي: 440/7 ح 4، عنه وسائل الشيعة: 224/23 ح 29425.
تهذيب الأحكام: 285/8 ح 1048، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 219/23 ح 29410، قطعة منه.
قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). ) - حكم اليمين علي خلاف ما في الضمير: 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل حلف وضميره علي غير ما حلف؟
قال
( عليه السلام ) : اليمين علي الضمير.
( الكافي: 444/7 ح 2.
من لايحضره الفقيه: 233/3 ح 1099، وفيه: يعني: علي ضمير المظلوم. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 245/23 ح 29489. ) - حكم من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهباً: 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لأبي الحسن
( عليه السلام ) : رجل جعل علي نفسه نذراً إن قضي اللّه حاجته أن يتصدّق بدراهم، فقضي اللّه حاجته، فصيّر الدراهم ذهباً ووجّهها إليك، أيجوز ذلك أو يعيد؟ فقال
( عليه السلام ) : يعيد.
( الكافي: 456/7 ح 11.
تهذيب الأحكام: 305/8، ضمن ح 1135. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 309/23 ح 29628. )