الفصل الثالث عشر: العتق





الفصل الثالث عشر: العتق:

وفيه سبع مسائل



- حكم من قال: كلّ مملوك قديم في ملكي فهو حرّ:

1 - المسعوديّ: روي الحميريّ بإسناده قال: اجتمع عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ، وزياد القنديّ، وابن أبي سعيد المكاريّ، فصاروا إلي الرضا ( عليه السلام ) ، فدخلوا إليه. فقالوا: أنت إمام؟ فقال: نعم... فقال له ابن أبي سعيد: أسألك، فقال له: لِمَ تسألني، ولست من غنمي، سل عمّا بدا لك، فقال له: ما تقول في رجل قال: كلّ مملوك قديم في ملكي فهو حرّ، ما يعتق من مماليكه؟

فقال له: إنّه يعتق من مماليكه من مضي له في ملكه ستّة أشهر؛ لقول اللّه عزّوجلّ: ( وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّي عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) وبين العرجون القديم، والعرجون الحديث، ستّة أشهر.

( إثبات الوصيّة: 206 س 1.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 291. )




- حكم عتق المملوك الآبق في كفّارة الظهار:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل قد أبق منه ( تقدّمت ترجمته في ج 1 رقم.... )

مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفّارة الظهار؟

( في الوسائل: كفّارة اليمين والظهار. )

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ما لم يعرف منه موتاً.

قال أبو هاشم ( رضي الله عنه ) : وكان سألني نصر بن عامر القمّيّ أن أسأله عن ذلك.

( الكافي: 199/6 ح 3.

تهذيب الأحكام: 247/8 ح 890.

من لا يحضره الفقيه: 86/3 ح 314. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 83/23 ح 29157. )




- حكم نفقة المملوك لو أعتقه المالك:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...ابن محبوب قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أومن به زمانة، ومن لا حيلة له؟

فقال ( عليه السلام ) : من أعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنّ عليه أن يعوله حتّي يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يفعل، إذا أعتق الصغار، ومن لا حيلة له.

( الكافي: 181/6 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2451. )




- حكم أُمّ الولد إذا مات مولاها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

نسخت من كتاب بخطّ أبي الحسن ( عليه السلام ) : فلان مولاك توفّي ابن اخ له، وترك أُمّ ولد له ليس لها ولد...هل يقع عليها عتق...فكتب ( عليه السلام ) : تعتق في الثلث ....

( الكافي: 29/7، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2415. )




- حكم اليمين بالعتق:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...إبراهيم بن العبّاس يقول: سمعت عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) يقول: حلفت بالعتق ألّا أحلف بالعتق، إلّا أعتقت رقبة، وأعتقت بعدها جميع ما أملك، إن كان أري أنّه خير من هذا (وأومي إلي عبد ( في المصدر: يري، وفي الوسائل: «إن كان أري أنّي خير». وفي الدرّ المنثور: إ ن كنت أري أنّي خير. وفي البحار: بيان: «إن كان يري» أي إن كنت أري. )

أسود من غلمانه) بقرابتي من رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يكون لي عمل صالح، فأكون أفضل به منه.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 237/2 ح 11.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 683. )




- حكم القرعة لإحراز مملوك المعتَق بين المماليك:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال: في رجل كان له عدّة مماليك، فقال: أيّكم ( هو يونس بن عبد الرحمان مولي عليّ بن يقطين بن موسي، كان وجهاً في أصحابنا، متقدّماً عظيم المنزلة، روي عن أبي الحسن موسي والرضاعليهماالسلام ، وكان الرضاعليه السلام يشير إليه في العلم والفتيا. رجال النجاشي: 446 رقم 1208. )

علّمني آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ فهو حرّ، فعلّمه واحد منهم، ثمّ مات المولي، ولم يدر أيّهم الذي علّمه الآية، هل يستخرج بالقرعة؟

قال: نعم، ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلّا الإمام، فإنّ له كلام وقت القرعة يقوله، ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره.

( الكافي: 197/6 ح 14. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 60/23 ح 29106.

تهذيب الأحكام: 230/8 ح 830. )




- حكم عتق المملوك عند الموت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول في رجل أعتق مملوكاً له، وقد حضره الموت، وأشهد له بذلك، وقيمته ستّمائة درهم، وعليه دين ثلاثمائة درهم، ولم يترك شيئاً غيره.

قال ( عليه السلام ) : يعتق منه سدسه لأنّه إنّما له منه ثلاثمائة درهم، ويقضي منه ثلاثمائة درهم، فله من الثلاثمائة ثلثها، وهو السدس من الجميع.

( الكافي: 27/7، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 354/19، ح 24752، والوافي: 622/1، ح 10214.

تهذيب الأحكام: 169/9، ح 690، و218، ح 855، بتفاوت يسير فيهما.

الاستبصار: 8/4، ح 25. )