الفصل الثاني عشر: الهبة



الفصل الثاني عشر: الهبة:

وفيه مسألتان



- حكم الرجوع في الهبة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أُمّ ولده شيئاً، وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا كانت أُمّ ولده.

( تهذيب الأحكام: 206/8 ح 729. عنه وسائل الشيعة: 243/19 ح 24508، و197/21 ح 26887، و169/23 ح 29321، والوافي: 538/10 ح 10076.

عوالي اللئالي: 425/3 ح 17. )




- حكم إيهاب ما في الذمّة لغير من هو عليه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل كان له علي رجل مال، فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟

فقال له: ليس عليك منه شي ء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يكون وهبه له، ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.

( الاستبصار: 106/4 ح 405.

تهذيب الأحكام: 157/9 ح 649. عنه الوافي: 533/10 ح 10060. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 230/19 ح 24478. )