الفصل الثاني عشر: الهبة:وفيه مسألتان - حكم الرجوع في الهبة: 1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا
( عليه السلام ) عن الرجل يأخذ من أُمّ ولده شيئاً، وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟
قال
( عليه السلام ) : نعم، إذا كانت أُمّ ولده.
( تهذيب الأحكام: 206/8 ح 729. عنه وسائل الشيعة: 243/19 ح 24508، و197/21 ح 26887، و169/23 ح 29321، والوافي: 538/10 ح 10076.
عوالي اللئالي: 425/3 ح 17. ) - حكم إيهاب ما في الذمّة لغير من هو عليه: 1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا
( عليه السلام ) عن رجل كان له علي رجل مال، فوهبه لولده، فذكر له الرجل المال الذي له عليه؟
فقال له: ليس عليك منه شي ء في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له، وقد كان وهبه لولد له؟
قال
( عليه السلام ) : نعم، يكون وهبه له، ثمّ نزعه فجعله هبة لهذا.
( الاستبصار: 106/4 ح 405.
تهذيب الأحكام: 157/9 ح 649. عنه الوافي: 533/10 ح 10060. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 230/19 ح 24478. )