الفصل الحادي عشر: الوقوف والصدقات



الفصل الحادي عشر: الوقوف والصدقات:



(أ) - الوقف

وفيه مسألتان



- شرائط لزوم الوقف وحكم الرجوع فيه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يوقف الضيعة، ثمّ يبدو له أن يحدث في ذلك شيئاً؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كان أوقفها لولده ولغيرهم، ثمّ جعل لها قيّماً لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّي يبلغوا فيحوزها لهم، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كباراً لم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتّي يحوزوها عنه، فله أن يرجع فيها، لأنّهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا.

( الكافي: 37/7 ح 36.

من لايحضره الفقيه: 178/4 ح 626.

تهذيب الأحكام: 134/9 ح 566.

الاستبصار: 102/4 ح 392. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 180/19 ح 24395. )




- حكم بيع الوقف لأداء الدين

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أبي طاهر بن حمزة، أنّه كتب إليه: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه، وعليه دين لايفي ماله إذا وقف.

فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين.

( تهذيب الأحكام: 138/9 ح 576.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2411.



(ب) - الصدقات

وفيه مسألة واحدة



- حكم من تصدّق علي بعض ولده ثمّ أراد أن يدخل البعض:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتصدّق علي بعض ولده بطرف من ماله، ثمّ يبدو له بعد ذلك ليدخل معه غيره من ولده؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس.

( الاستبصار: 101/4 ح 388.

تهذيب الأحكام: 136/9 ح 574. عنه الوافي: 519/10 ح 10019. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 183/19 ح 24401. )