الفصل العاشر: الطلاق



الفصل العاشر: الطلاق:

وفيه ستّة موضوعات



(أ) - مقدّمات الطلاق:

وفيه أربع وعشرون مسألة



- شرائط صحّة الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس هذا بطلاق.

فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ.

( إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ». )

فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

( الكافي: 67/6 ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1651. )




- حكم الطلاق إذا لم يكن جامعاً للشرائط الشرعيّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس هذا بطلاق.

فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه عزّ وجلّ.

( إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ». )

فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

( الكافي: 67/6 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 23/22 ح 27921، قطعة منه، و26 ح 27930.

تهذيب الأحكام: 49/8 ح 152.

قرب الإسناد: 365 ح 1309، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 18/22 ح 27909، و398/27 س 14، مثله، والبحار: 147/101 ح 34. )




- شرائط الشهود في الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لاتجوز شهادة النساء في الطلاق، وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدم إذا حضرته.

فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

( الكافي: 67/6 ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1651. )




- حكم شهادة النساء في الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته...فقلت له: فإن طلّق علي طهر من غير جماع، بشاهد وامرأتين.

فقال ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق....

( الكافي: 67/6 ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1651. )




- حكم شهادة الناصبيّ علي الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ...فقلت: فإن أشهد رجلين ناصبيّين علي الطلاق، أيكون طلاقاً؟

فقال ( عليه السلام ) : من وُلد علي الفطرة أُجيزت شهادته علي الطلاق بعد أن تعرف منه خيراً.

( الكافي: 67/6 ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1651. )




- حكم تفريق الشاهدين علي الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته علي طهر من غير جماع، وأشهد اليوم رجلاً، ثمّ مكث خمسة أيّام، ثمّ أشهد آخر.

فقال ( عليه السلام ) : إنّما أُمر أن يشهدا جميعاً.

( الكافي: 71/6 ح 1.

تهذيب الأحكام: 50/8 ح 157.

الاستبصار: 285/3 ح 1005. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 49/22 ح 27993. )




- حكم من طلّق امرأته بحضرة قوم، ولم يقل لهم: اشهدوا:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ، عن أبيه، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها، فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه، ولم يقل لهم اشهدوا، أيقع عليها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، هذه شهادة.

( الكافي: 72/6 ح 4، و71 ح 2، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: سألته عن رجل... وزاد في ذيل الحديث: أفتترك معلّقة.

تهذيب الأحكام: 49/8 ح 155، وح 153. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 50/22 ح 27996، و27997.

من لايحضره الفقيه: 34/3 ح 109، وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 319/27 ح 33834. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها، فجاء إلي جماعة فقال: فلانة طالق، يقع عليها الطلاق، ولم يقل لهم اشهدوا؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الكافي: 72/6 ح 3.

تهذيب الأحكام: 49/8 ح 154. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 50/22 ح 27995. )




- حكم طلاق الزوجة عن الزوج مع الشهود:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي اليقطينيّ، قال: بعث إليّ أبوالحسن ( عليه السلام ) رِزْم ثياب، وغلماناً ودنانير...وأمر بالمال بأُمور في صلة أهل بيته، وقوم محاويج، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلي رُحَيْم امرأة كانت له، وأمرني أن أطلّقها عنه، وأمتّعها بهذا المال، وأمرني أن أشهد علي طلاقها صفوان بن يحيي، وآخر نسي محمّد بن عيسي اسمه.

( الإستبصار: 279/3 ح 992.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 676. )




- علّة تحريم المطلّقة ثلاثاً علي المطلّق حتّي تنكح زوجاً غيره:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن العلّة التي من أجلها لاتحلّ المطلّقة للعدّة لزوجها، حتّي تنكح زوجاً غيره؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي إنّما أذن في الطلاق مرّتين، فقال عزّ وجلّ: ( الطَّلَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ م بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ م بِإِحْسَنٍ ) ( البقرة: 229/2. )

يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره اللّه عزّ وجلّ له من الطلاق الثالث، حرّمها اللّه عليه، فلا تحلّ له من بعد حتّي تنكح زوجاً غيره، لئلّا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق، ولا تضارّ النساء.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 85/2 ح 27. عنه نور الثقلين: 223/1 ح 860، قطعة منه، و224 ح 865.

علل الشرائع: 507/2 ب 276 ح 2. عنه البحار: 151/101 ح 48.

من لايحضره الفقيه: 324/3 ح 1570. عنه البرهان: 221/1 ح 2. عنه وعن العلل والعيون، وسائل الشيعة: 121/22 ح 28165.

قطعة منه في (سورة البقرة: 229/2). )




- إنّ الخصيّ لايحلّل المطلّقة ثلاثاً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن محمّد بن مضارب قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخصيّ يحلّل؟

قال ( عليه السلام ) : لايحلّل.

( الاستبصار: 275/3 ح 979.

تهذيب الأحكام: 475/7 ح 1909، و34/8 ح 104. عنه البرهان: 223/1 ح 7، والوافي: 290/21 ح 21245. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 132/22 ح 28201، و133 ح 28202. )




- حكم التطليقة الثانية بعد الرجوع وعدم الجماع في الأولي:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته بشاهدين، ثمّ يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتّي طهرت من حيضها، ثمّ طلّقها علي طهر بشاهدين، أيقع عليها التطليقة الثانية، وقد راجعها ولم يجامعها؟

( في التهذيب: أتقع. )

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الاستبصار: 281/3 ح 998.

تهذيب الأحكام: 45/8 ح 140. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 22//143 ح 28229.

قرب الإسناد: 366 ح 1310. عنه البحار: 148/101 ح 35.

عوالي اللئالي: 280/2 ح 12. )




- حكم تفريق الشاهدين في الطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، وتعتدّ من أوّل الشاهدين، وقال: لايجوز حتّي يشهدا جميعاً.

( الاستبصار: 285/3 ح 1006.

تهذيب الأحكام: 50/8 ح 158. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 49/22 ح 27994. )




- حكم من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟

قال: فقال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنّة، فقد بانت منه.

قال: ثمّ التفت إليّ فقال: فلان لايحسن أن يقول مثل هذا.

( الاستبصار: 290/3 ح 1025.

تهذيب الأحكام: 91/8 ح 313. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 112/22 ح 28148. )




- حكم المحلّل الغير البالغ في المطلّقة ثلاثاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لاتحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، فتزوّجها غلام لم يحتلم.

قال ( عليه السلام ) : لا، حتّي يبلغ.

فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟

فقال ( عليه السلام ) : ما أوجب علي المؤمنين الحدود.

( الكافي: 76/6 ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2484. )




- حكم البكر إذا طلّقت ثلاثاً وتزوّجت من غير نكاح:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات، وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت، ولاتحلّ لزوجها حتّي تنكح زوجاً غيره.

( الاستبصار: 298/3 ح 1053.

تهذيب الأحكام: 66/8 ح 217. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 110/22 ح 28143. )




- حكم ما إذا طلّق المخالف إمرأته ثلاثاً في مجلس واحد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن بعض أصحابنا قال: ذكر عند الرضا ( عليه السلام ) بعض العلويّين ممّن كان يتنقّصه؛ فقال ( عليه السلام ) : أما إنّه مقيم علي حرام.

( في الوسائل: ينتقصه. )

قلت: جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّه قد طلّقها، قلت: كيف طلّقها؟ قال ( عليه السلام ) : طلّقها وذلك دينه، فحرمت عليه.

( الاستبصار: 291/3 ح 1028.

تهذيب الأحكام: 58/8 ح 187. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 72/22 ح 28053. )




- حكم طلاق السكران والصبيّ، والمعتوه، والمغلوب علي عقله:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن طلاق السكران، والصبيّ، والمعتوه، والمغلوب علي عقله، ومن لم يتزوّج بعد؟

( عَتِهَ: نقص عقله من غير مسّ جنون. المعجم الوسيط: 583. )

فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز.

( تهذيب الأحكام: 73/8 ح 246. عنه وسائل الشيعة: 34/22 ح 27956، و83 ح 28082. )



- حكم تزويج المطلّقة ثلاثاً:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن أبيه قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تزويج المطلّقات ثلاثاً؟

فقال لي: إنّ طلاقكم الثلاث لايحلّ لغيركم، وطلاقهم يحلّ لكم، لأنّكم لاترون الثلاث شيئاً، وهم يوجبونها.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 85/2 ح 28. عنه وعن العلل، البحار: 152/101 ح 54، ووسائل الشيعة: 74/22 س 16.

تهذيب الأحكام: 469/7 ح 1880، و59/8 ح 193.

الاستبصار: 292/3 ح 1035. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 74/22 ح 28060.

علل الشرائع: 511، ب 284 ح 1. )




- شرط صحّة الطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق؟

( المراد من «أحمد بن محمّد» هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه. )

فقال ( عليه السلام ) : علي طهر، وكان عليّ ( عليه السلام ) يقول: لايكون طلاق إلّا بالشهود.

فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتي تعتدّ؟

فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.

( التهذيب: 50/8، ح 159. عنه وسائل الشيعة: 28/22 ح 27936.

قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليهماالسلام ) و(بدء عدّة المطلّقة بعد شهادة الشهود). )




- حكم طلاق زوجة شارب الخمر ومن يكثر ذكر الطلاق:

1 - أبو عمر الكشّيّ ؛ : وجدت في كتاب محمّد بن الحسن بن بندار القمّيّ بخطّه، حدّثني الحسن بن أحمد المالكيّ قال: حدّثني عبد اللّه بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين قال: سألت أباالحسن الرضا ) ( عليه السلام ) في العيون: إحدي وأربعين ومائتين. )

، وقلت له: إنّ لي ابن أخ قد زوّجته ابنتي، وهو يشرب الشراب، ويكثر ذكر الطلاق.

فقال ( عليه السلام ) له: إن كان من إخوانك فلا شي ء عليه، وإن كان من هؤلاء فانتزعها منه، فإنّما عني الفراق.

فقلت له: روي عن آبائك ( عليهم السلام ) : : إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في مجلس، ( في المصدر: أُروي. )

فإنّهنّ ذوات أزواج؟

فقال ( عليه السلام ) : هذا من إخوانكم لامنهم، إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.

قال: قلت له إنّ يحيي بن خالد سمّ أباك موسي بن جعفر صلوات اللّه عليهما؟

قال: نعم، سمّه في ثلاثين رطبة.

قلت له: فما كان يعلم أنّها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدّث.

قلت: ومن المحدّث؟ قال: ملك أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وهو مع الأئمّة صلوات اللّه عليهم، وليس كلّ ما طلب وجد، ثمّ قال: إنّك ستعمر، فعاش مائة سنة.

( رجال الكشّيّ: 604 رقم 1123. عنه البحار: 66/49 ح 86، قطعة منه و140/101 ح 17 قطعة منه.

عيون أخبار الرضاعليه السلام : 310/1 ح 74، قطعة منه.

معاني الأخبار: 263 ح 1، نحو ما في العيون. عنه وعن العيون، البحار: 152/101 ح 55، ووسائل الشيعة: 75/22 ح 28062.

قطعة منه في (إخباره عليه السلام عن الوقائع الآتية) و(كان رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم محدّثاً) و(أنّ الأئمّةعليهم السلام كلّهم محدّثون) و(قتل موسي بن جعفرعليهماالسلام بالسمّ واسم قاتله) و(أنّ الكاظم عليه السلام كان محدَّثاً). )




- حكم ما لو أشهد الزوج علي الرجعة بعد الطلاق:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن المرزبان قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته: اعتدّي فقد خلّيت سبيلك، ثمّ أشهد علي رجعتها بعد ذلك بأيّام، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتّي مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر، فكيف تأمره؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أشهد علي رجعته فهي زوجته.

( الكافي: 74/6 ح 2.

تهذيب الأحكام: 43/8 ح 130. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 137/22 ح 28212. )




- كيفيّة طلاق الأخرس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس، في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق، جاز طلاقه علي السنّة.

( الكافي: 128/6 ح 4. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 48/22 ح 27991.

الاستبصار: 301/3 ح 1068.

تهذيب الأحكام: 74/8 ح 250. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ( عليه السلام ) ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده المرأة، فيصمت فلايتكلّم، قال ( عليه السلام ) : أخرس؟

قلت: نعم.

قال ( عليه السلام ) : فيعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها؟

قلت: نعم، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولكن يكتب ويشهد علي ذلك.

قلت: أصلحك اللّه، فإنّه لايكتب، ولايسمع، كيف يطلّقها؟

قال ( عليه السلام ) : بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته لها، أو بغضه لها.

( تهذيب الأحكام: 74/8 ح 247.

الكافي: 128/6 ح 1، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... وبتفاوت.

الاستبصار: 301/3 ح 1065.

من لايحضره الفقيه: 333/3 ح 1613. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 47/22 ح 27988.

عوالي اللئاليّ: 378/3 ح 31. )




- حكم طلاق الأمة المزوّجة حرّاً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...الريّان بن شبيب: رجل أراد أن يزوّج مملوكته حرّاً، يشترط عليه أنّه متي شاء فيفرّق بينهما. أيجوز ذلك له، جعلت فداك، أم لا؟

فكتب ( عليه السلام ) : نعم، إذا جعل إليه الطلاق.

( التهذيب: 341/7، ح 1393، و374، ح 1514، بتفاوت يسير.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2467. )




- حكم الحلف بالطلاق:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ قال: حدّثني محمّد بن يحيي الصوليّ قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثني أبي قال: حلف رجل بخراسان بالطلاق، أنّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، أيّام كان الرضا ( عليه السلام ) بها، فأفتي الفقهاء بطلاقها، فسئل الرضا ( عليه السلام ) ؟ فأفتي: إنّها لاتطلّق.

فكتب الفقهاء رقعة وأنفذوها إليه وقالوا له: من أين قلت ياابن رسول اللّه! إنّها لم تطلّق؟

فوقّع ( عليه السلام ) في رقعتهم: قلت هذا من روايتكم، عن أبي سعيد الخدريّ أنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) قال لمسلمة (يوم) الفتح وقد كثروا عليه: أنتم خير وأصحابي خير، ولاهجرة بعد الفتح، فأبطل الهجرة، ولم يجعل هؤلاء أصحاباً له.

قال: فرجعوا إلي قوله.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 87/2 ح 34. عنه البحار: 89/19 ح 44، و166/33 ح 436، و158/101 ح 78.

قطعة منه في (كتابه إلي فقهاء المدينة) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )




(ب) - أحكام العدّة

وفيه سبع مسائل



- عدّة المرأة التي طلّقها زوجها قبل أن يدخل بها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها.

وسألته عن المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها، هما سواء.

( الاستبصار: 339/3 ح 1210.

تهذيب الأحكام: 144/8 ح 497. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 248/22 ح 28510.

قطعة منه في (عدّة وفاة المرأة التي مات زوجها قبل أن يدخل بها). )




- عدّة المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عمر الساباطيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) ...عن المتوفّي عنها زوجها قبل أن يدخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لا عدّة عليها، هما سواء.

( الاستبصار: 339/3 ح 1210.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1662. )




- عدّة المتوفّي عنها زوجها:

1 - الحميريّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال:...قلت: فالمتوفّي عنها زوجها؟

فقال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك [المرأة التي طلّقها زوجها غائباً]، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها أن تحدّ.

( قرب الإسناد: 362 ح 1297.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1665. )




- عدّة المسترابة من المحيض للطلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المسترابة من المحيض كيف تطلّق؟

قال ( عليه السلام ) : تطلّق بالشهور.

( تهذيب الأحكام: 68/8 ح 225. عنه وسائل الشيعة: 189/22 ح 28351. )



- عدّة المرأة التي طلّقها الرجل غائباً:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال: وسأله (الرضا ( عليه السلام ) ) صفوان - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.

فقال ( عليه السلام ) : إذا قامت البيّنة أنّه قد طلّقها منذ كذا وكذا، وكانت عدّتها قد انقضت، حلّت للأزواج.

قلت: فالمتوفّي عنها زوجها؟

فقال ( عليه السلام ) : هذه ليست مثل تلك، هذه تعتدّ من يوم يبلغها الخبر، لأنّ عليها أن تحدّ.

( قرب الإسناد: 362 ح 1297. عنه وسائل الشيعة: 227/22 ح 28452.

علل الشرايع: 509، ب 281 ح 1، عنه وسائل الشيعة: 232/22 ح 28469.

تهذيب الأحكام: 163/8 ح 565، قطعة منه.

الكافي: 111/6 ح 6، قطعة منه، و113 ح 7، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 228/22 ح 28454، و229 ح 28459 قطعة منه وبتفاوت.

الاستبصار: 354/3 ح 1268، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 286/2 ح 30.

قطعة منه في (عدّة المتوفّي عنها زوجها). )




- عدّة المطلّقة والمتوفّي عنها زوجها:

1 - البرقيّ ؛ :...عن أبي خالد الهيثم الفارسيّ قال: سئل أبو الحسن الثاني ( عليه السلام ) : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات باللّه؟...

وسألته كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر، وصار في المتوفّي عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا عدّة المطلّقة ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر، لاستبراء الرحم من الولد.

وأمّا المتوفّي عنها زوجها، فإنّ اللّه شرط للنساء شرطاً فلم يحابهنّ فيه، وشرط عليهنّ شرطاً فلم يحمل عليهنّ فيما شرط لهنّ؛ بل شرط عليهنّ مثل ماشرط لهنّ.

فأمّا ما شرط عليهنّ، فإنّه جعل لهنّ في الإيلاء أربعة أشهر، لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء، فقال في كتابه: ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآلِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) ، فلم يجز للرجال أكثر من أربعة ( البقرة: 226/2. )

أشهر في الإيلاء لأنّه علم أنّ ذلك غاية صبر النساء عن الرجال؛

وأمّا ما شرط عليهنّ فقال عدّتهن: ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) يعني إذا ( البقرة: 234/2. )

توفّي عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها، وتوفّي عنها مثل ما أوجب لها في حياته إذا آلي منها، وعلم أنّ غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.

( المحاسن: 302 ح 11.

يأتي الحديث بتمامه في ف 9 رقم 3260. )




- بدء عدّة المطلّقة بعد شهادة الشهود:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : ...أحمد بن محمّد، قال: سألته عن الطلاق؟

( المراد من «أحمد بن محمّد» هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي بقرينة رواية يعقوب بن يزيد عنه. )

فقال ( عليه السلام ) : علي طهر...فقال له رجل: إن طلّقها ولم يشهد، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام، فمتي تعتدّ؟

فقال ( عليه السلام ) : من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق.

( التهذيب: 50/8، ح 159.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1667. )




(ج) - أقسام الطلاق:

وفيه ثلاثة عناوين



الأوّل - طلاق السنّة:



1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ...فقلت: جعلت فداك، كيف طلاق السنّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه، فإن خالف ذلك رُدّ إلي كتاب اللّه ( إشارة إلي قوله سبحانه: «فطلّقوهنّ لعدّتهنّ». )

عزّوجلّ....

( الكافي: 67/6 ح 6.

تقدّم لحديث بتمامه في ف رقم 1651. )




الثاني - الظهار:



- حكم الظهار بقصد الحلف:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عطيّة بن رستم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من امرأته؟

قال ( عليه السلام ) : إن كان في يمين فلا شي ء عليه.

( الاستبصار: 258/3 ح 925.

تهذيب الأحكام: 11/8 ح 35. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 314/22 ح 28680. )




- حكم كفّارة الظهار:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: الظهار علي ضربين، في أحدهما الكفّارة إذا قال: ( تقدّمت ترجمته في رقم.... )

أنت عليّ كظهر أُمّي، ولا يقول: أنت عليّ كظهر أُمّي إن قربتك.

( تهذيب الأحكام: 13/8 ح 41.

الاستبصار: 260/3 ح 931. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 334/22 ح 28732. )




- حكم الظهار علي الشرط:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن القاسم بن محمّد الزيّات قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ( قال الأردبيلي: روي عن أبي الحسن، وأبي الحسن الرضاعليهماالسلام ، جامع الرواة: 21/2. )

ظاهرت من امرأتي.

فقال ( عليه السلام ) : كيف قلت؟

قال: قلت: أنت عليّ كظهر أُمّي، إن فعلت كذا وكذا.

فقال ( عليه السلام ) : لاشي ء عليك، ولاتعد.

( الكافي: 158/6 ح 24. عنه نور الثقلين: 256/5 ح 10.

تهذيب الأحكام: 13/8 ح 42.

الاستبصار: 260/3 ح 933. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 333/22 ح 28728.

عوالي اللئالي: 399/3 ح 7. )




- حكم كفّارة الظهار بالحنث:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك! إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة، حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّي يحنث في الشي ء الذي حلف عليه، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة، وإلّا فلاكفّارة عليه.

فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه: لا تجب الكفّارة حتّي يجب الحنث.

( الكافي: 157/6 ح 19.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 .رقم 2478. )




- حكم الظهار إذا كان علي غضب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الظهار لايقع علي الغضب.

( الكافي: 158/6 ح 25. عنه نور الثقلين: 256/5 ح 6.

تهذيب الأحكام: 10/8 ح 31. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 315/22 ح 28681. )




- حكم الكفّارة لمن ظاهر من نساء متعدّدة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟

فقال ( عليه السلام ) : يكفّر لكلّ واحدة منهنّ كفّارة.

وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته، ماعليه؟

قال ( عليه السلام ) : عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

( الكافي: 158/6 ح 20. عنه وسائل الشيعة: 327/22 ح 28714، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 382/2 ح 2096. )



الثالث - الخلع والمبارات:



- المختلعة تبين بغير طلاق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة شاهدين علي طهر من غير جماع، هل تبين منه بذلك؟ أو هي امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟

فقال ( عليه السلام ) : تبين منه، وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت.

فقلت: إنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّي يتبعها بطلاق.

قال ( عليه السلام ) : ليس ذلك، إذا خلع.

فقلت: تبين منه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 98/8 ح 332. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 286/22 ح 28607، و293 ح 28628، قطعة منه.

الكافي: 143/6 ح 7، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن الرضاعليه السلام ... بتفاوت.

الاستبصار: 318/3 ح 1132.

عوالي اللئالي: 288/2 ح 36، و393/3 ح 3. )




(د) - الإيلاء والتدبير:

وفيه أربع مسائل



- حكم مدّة الإيلاء:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن العبّاس بن هلال، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ذكر لنا إنّ أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد مايأتيان السلطان، فإذا مضت الأربعة الأشهر، فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق، والإمساك المسيس.

( تفسير العيّاشيّ: 113/1 ح 346. عنه البحار: 171/101 ح 11، ووسائل الشيعة: 349/22 ح 28762، والبرهان: 219/1 ح 13. )

2 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسأله (الرضا ( عليه السلام ) ) صفوان - وأنا حاضر - عن الإيلاء؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّما يوقف إذا قدّمته إلي السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمّ يقول له: إمّا أن تطلّق وإمّا أن تمسك.

( قرب الإسناد: 362 ح 1298. عنه وسائل الشيعة: 348/22 ح 28760، والبحار: 170/101 ح 3. )



- حكم الإيلاء والظهار علي الأمة:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يؤلي من أمته؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق!

قلت: يظاهر منها.

فقال ( عليه السلام ) : كان جعفر ( عليه السلام ) يقول: يقع علي الحرّة والأمة الظهار.

( قرب الإسناد: 363 ح 1299، عنه وسائل الشيعة: 322/22 ح 28703، و346 ح 28755، قطعة منه، والبحار: 170/101 ح 4، قطعة منه.

يأتي الحديث أيضاً في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )




- حكم أولاد المدبَّر وأمواله بعد موته:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل دبّر مملوكاً له تاجراً موسراً، فاشتري المدبّر جارية بأمر مولاه، فولدت منه أولاداً، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده.

فقال ( عليه السلام ) : أري أنّ جميع ما ترك المدبّر من مال، أو متاع، فهو للذي دبّره، وأري أنّ أُمّ ولده رقّ للذي دبّره، وأري أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبّر أباهم، فهم أحرار.

( المقنع: 38 س 36. عنه مستدرك الوسائل: 8/16 ح 18957. )



- حكم أولاد الجارية المدبّرة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل الحسن بن عليّ الوشّاء أبا ( تقدّمت ترجمته في (تلاوته عليه السلام القرآن). )

الحسن ( عليه السلام ) عن رجل دبّر جارية وهي حبلي؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كان علم بحَبل الجارية، فما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم، فما في بطنها رقّ.

قال: وسألته عن الرجل يدبّر المملوك وهو حسن الحال، ثمّ يحتاج، أيجوز له أن يبيعه؟ قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا احتاج إلي ذلك.

( من لايحضره الفقيه: 71/3 ح 247.

الكافي: 183/6 ح 1، قطعة منه، و184 ح 4، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، الوافي: 626/10 ح 10220، و633 ح 10238.

الاستبصار: 27/4 ح 89، و31 ح 108، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 258/8 ح 938، و260 ح 946، قطعة منه. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 116/23 ح 29216، و123 ح 29234.

عوالي اللئالي: 308/2 ح 40، و429/3 ح 30، و431 ح 2، قطعة منه.

قطعة منه في (بيع عبد المدبّر). )




(ه') - الكفّارات:

وفيه مسألة واحدة



- حكم إطعام الصغير والكبير والمستضعف الغير الناصب من الكفّارة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : يونس بن عبد الرحمن، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )

الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي الصغار والكبار سواء، والنساء والرجال، أو يفضّل الكبار علي الصغار والرجال علي النساء؟

فقال ( عليه السلام ) : كلّهم سواء، ويتمّم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدّة التي تلزمه أهل الضعف ممّن لا ينصب.

( الاستبصار: 53/4 ح 181.

تهذيب الأحكام: 297/8 ح 1101. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 387/22 ح 28857، و388 ح 28858، قطعة منه. )




(و) - اللعان:

وفيه مسألة واحدة



- كيفيّة الملاعنة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال: سأل البزنطيّ أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: أصلحك اللّه! كيف الملاعنة؟

قال ( عليه السلام ) : يقعد الإمام، ويجعل ظهره إلي القبلة، ويجعل الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره.

وفي خبر آخر: ثمّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات باللّه! إنّه لمن الصادقين فيما رماها به، ثمّ يقول الإمام له: اتّق اللّه، فإنّ لعنة اللّه شديدة، ثمّ يقول الرجل: لعنةاللّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، ثمّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات باللّه إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به.

ثمّ يقول لها الإمام: اتّقي اللّه، فإنّ غضب اللّه شديد.

ثم تقول المرأة: غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به.

( من لايحضره الفقيه: 346/3 ح 1664 و347 ح 1665. عنه وسائل الشيعة: 408/22 ح 28903 و28904.

الكافي: 165/6 ح 11، عنه وسائل الشيعة: 409/22 ح 28906. )