الفصل التاسع: النكاح والأولاد



الفصل التاسع: النكاح والأولاد:

وفيه اثنا عشر موضوعاً



(أ) - مقدّمات النكاح وآدابه:

وفيه إحدي عشرة مسألة



- استحباب إطعام الطعام عند التزويج:

1 - ابن شعبة الحرّانيّ ؛ : قال ( عليه السلام ) : من السنّة إطعام الطعام عند التزويج.

( تحف العقول: 445 س 10. عنه البحار: 338/75 ح 25.

تقدّم الحديث بتمامه في ج... رقم... )




- التسمية وتلاوة القرآن وملاطفة الزوجة قبل الدخول بها:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن سليمان الجعفريّ قال: سمعت أبا ( تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضاعليه السلام ). )

الحسن ( عليه السلام ) يقول: إذا أتي أحدكم أهله فليكن قبل ذلك ملاطفة، فإنّه أبرّ لقلبها، وأسلّ لسخيمتها، فإذا أفضي إلي حاجته قال: بسم اللّه ثلاثاً، فإن قدر أن يقرأ أيّ آية حضرته من القرآن فعل، وإلّا قد كفته التسمية.

فقال له رجل في المجلس: فإن قرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم أوجر به؟

فقال ( عليه السلام ) : وأيّ آية أعظم في كتاب اللّه؟ فقال: بسم اللّه الرحمن الرحيم.

( تفسير العيّاشيّ: 21/1 ح 14. عنه البحار: 238/89 ح 37، والبرهان: 42/1 ح 25.

قطعة منه في (سورة الحمد: 1/1). )




- الزواج مع المرأة الصالحة المطيعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) قال: ماأفاد عبد فائدة خيراً من زوجة صالحة، إذا رآها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

( الكافي: 327/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 39/20 ح 24975، والوافي: 72/21 ح 20829. )



- شرائط تزويج الدائم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟

فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلّا بوليّ وشاهدين....

( تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2530. )




- تزويج الرجل الشريف الجليل القدر بامرأة دونه حسباً ونسباً وشرفاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته، عن الرجل يتزوّج المرأة، ويتزوّج أُمّ ولد أبيها، فقال ( عليه السلام ) : لابأس بذلك.

فقلت له: بلغنا عن أبيك: أنّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وأُمّ ولد الحسن، وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها.

فقال ( عليه السلام ) : ليس هكذا، إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ابنة الحسن، وأُمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم، فكتب بذلك إلي عبدالملك بن مروان، فعاب علي عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) ، فكتب إليه في ذلك، فكتب إليه الجواب، فلمّا قرأ الكتاب قال: إنّ عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) يضع نفسه، وإنّ اللّه يرفعه.

( الكافي: 361/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 73/20 ح 25064، قطعة منه، والوافي: 203/21 ح 21087.

قرب الإسناد: 369 ح 1324، عنه البحار: 163/46 ح 4، و17/101 ح 8، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 471/20 ح 26123.

تهذيب الأحكام: 449/7 ح 1798، قطعة منه.

قطعة منه في (تزويج عليّ بن الحسين عليهماالسلام ابنة الحسن وأمّ ولد لأخيه). )




- تزويج المرأة البيضاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بكربن صالح، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: من ( قال النجاشيّ: بكر بن الصالح الرازيّ، مولي بني ضبّة، روي عن أبي الحسن موسي عليه السلام ، رجال النجاشيّ: 109 رقم 276.

عدّه الشيخ من أصحاب الرضاعليه السلام ، وفيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، رجال الطوسيّ: 370 رقم 2، و457 رقم 3.

وعدّه البرقيّ: من أصحاب الرضاعليه السلام ، رجال البرقيّ: 55. )


سعادة الرجل أن يكشف الثوب عن امرأة بيضاء.

( الكافي: 335/5 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 58/20 ح 25027، والوافي: 54/21 ح 20796.

عوالي اللئالي: 299/3 ح 82. )




- التزويج بالمرأة العجزاء والبيضاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن عبد اللّه قال: قال لي الرضا ( عليه السلام ) : إذا نكحتَ فانكح عجزاء،.

( العَجُز من الرجل والمرأة: ما بين الوَرَكَين، وعجز الإنسان عجزاً من باب تعب: عظم عجزه. مجمع البحرين: 24/4. )

( الكافي: 335/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 57/20 ح 25025، والوافي: 52/21 ح 20792. )



- التزويج بالليل:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس قال: سمعت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّ اللّه جعل الليل سكناً، وجعل النساء سكناً، ومن السنّة التزويج بالليل وإطعام الطعام.

( تفسير العيّاشيّ: 371/1 ح 67. عنه البحار: 278/100 ح 48، ووسائل الشيعة: 80/17 ح 22040، والبرهان: 544/1 ح 8، ومستدرك الوسائل: 196/14 ح 16492.

قطعة منه في (استحباب إطعام الطعام عند التزويج). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول في التزويج، قال: من السنّة التزويج بالليل، لأنّ اللّه جعل الليل ( في التهذيب: إنّ من السنّة. )

سكناً، والنساء إنّما هنّ سكن.

( الكافي: 366/5 ح 1. عنه نور الثقلين: 749/1 ح 200، والوافي: 381/21 ح 21413.

تهذيب الأحكام: 418/7 ح 1675. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 91/20 ح 25115.

المناقب لابن شهرآشوب: 353/4 س 15.

عوالي اللئالي: 303/3 ح 103. )




- حكم النكاج في الحمّام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : ... محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقرأ في الحمّام وينكح فيه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

( تهذيب الأحكام: 371/1 ح 1135.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1891. )




- حكم العزل في ستّة وجوه:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه، عن يعقوب الجعفريّ قال: سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول: لابأس بالعزل في ( عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط: 599. )

ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت أنّها لاتلد، والمسنّة، والمرأة السليطة، ( السلاطة: حدّة اللسان، يقال رجل سليط أي صخّاب بذي ء اللسان، وامرأة سليطة كذلك. مجمع البحرين: 255/4. )

والبذيّة، والمرأه التي لاترضع ولدها، والأمة.

( بَذَا علي القوم: أفحش في منطقه وان كان كلامه صدقاً، فهو بذي ء، وامرأة بذيّة كذلك. المصباح المنير: 41. )

قال مصنّف هذا الكتاب: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ويجوز أن يكون الرضا ( عليه السلام ) لأنّ يعقوب الجعفريّ قد لقيهما جميعاً.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 278/1 ح 17. عنه وعن الخصال، البحار: 61/101 ح 3.

تهذيب الأحكام: 491/7 ح 1972.

من لايحضره الفقيه: 281/3 ح 1340. عنه وعن الخصال والعيون والتهذيب، وسائل الشيعة: 152/20 ح 25281.

الخصال: 328 ح 22. )




- حكم النكاح بين الطيور والبهائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن أبي نصر قال: سأل رجل الرضا ( عليه السلام ) عن الزوج من الحمام يفرخ عنده، يتزوّج الطير أُمّه وابنته؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس بما كان بين البهائم.

( الكافي: 548/6 ح 19. عنه البحار: 226/61 ح 14، ووسائل الشيعة: 521/11 ح 15433، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 351/3 ح 3083. )



(ب) - المعاشرة المرأة الأجنبيّة

وفيه سبع مسائل



- بداية وقوع التحريم في تزويج الأخت:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته عن الناس كيف تناسلوا من آدم صلّي اللّه عليه؟

فقال ( عليه السلام ) : حملت حوّاء هابيل وأُختاً له في بطن، ثمّ حملت في البطن الثاني قابيل وأُختاً له في بطن، فزوّج هابيل التي مع قابيل، وتزوّج قابيل التي مع هابيل، ثمّ حدث التحريم بعد ذلك.

( قرب الإسناد: 366 ح 1311.

تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 4 رقم 881. )




- حكم النظر إلي شعر أُخت الزوجة:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل أيحلّ له أن ينظر إلي شعر أُخت امرأته؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، إلّا أن تكون من القواعد.

قلت له: أُخت امرأته والغريبة سواء؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: فما لي من النظر إليه منها؟

فقال ( عليه السلام ) : شعرها وذراعها، وقال: إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) مرّ بامرأة مُحرمة، وقد استترت بمروحة علي وجهها، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.

( قرب الإسناد: 363 ح 1300، عنه وسائل الشيعة: 199/20 ح 25420، ونور الثقلين: 590/3 ح 101.

الكافي: 346/4 ح 9، قطعة منه.

من لايحضره الفقيه: 219/2 ح 1010، قطعة منه، مرسلاً. عنه وعن الكافي وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 494/12 ح 16879.

قطعة منه في (إبعاده عليه السلام المروحة عن وجه المرأة المحرمة). )




- حكم تستّر النساء شعورهنّ عن الخصيّ:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : من كتاب اللباس، عن محمّد بن إسحاق، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: أيجوز للرجل الخصيّ أن يدخل علي نسائنا، يناولهنّ الوضوء، فيري من شعورهنّ؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

( مكارم الأخلاق: 225 س 21. عنه البحار: 46/101 ح 17. )



- حكم نظر الخصيّ إلي المرأة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن قناع الحرائر من الخصيان؟

فقال: كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) ولا يتقنّعن.

قلت: فكانوا أحراراً؟

قال: لا، قلت: فالأحرار يتقنّع منهم؟

قال: لا.

( الكافي: 532/5، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 226/20، ح 25487.

تهذيب الأحكام: 480/7، قطعة منه.

الاستبصار: 252/3، ح 903، نحو ما في التهذيب. )




- حكم ستر المرأة شعرها عن الغلام قبل بلوغه:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسمعته [اي الرضا ( عليه السلام ) ] يقول: ولا تغطّي المرأة رأسها من الغلام حتّي يبلغ الغلام.

( قرب الإسناد: 385 ح 1355. عنه البحار: 35/101 ح 17، ووسائل الشيعة: 229/20 ح 25498. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتي يحتلم.

( من لايحضره الفقيه: 276/3 ح 1308.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1227. )




- حكم التجرّد عند مملوكة الولد أو الوالد أو الزوجة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله، هل يحلّ له أن يتجرّد بين يديها أم لا؟

قال: أمّا الولد، فلا أري به بأساً،.

( قال الشيح الحرّ العاملي: ينبغي أن يخصّ هذا بالولد الصغير إذا قوّم أبوه جاريته علي نفسه. وسائل الشيعة: 37/2، س 1. )

( تهذيب الأحكام: 372/1 ح 1140. عنه وسائل الشيعة: 36/2 ح 1408. )



- حدّ البنت التي يجوز للرجال معاشرتها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن بعض رجاله، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ بعض بني هاشم دعاه مع جماعة من أهله، فأتي بصبيّة له، فأدناها أهل المجلس جميعاً إليهم، فلمّا دنت منه، سأل عن سنّها؟ فقيل: خمس، فنحّاها عنه.

( الكافي: 533/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 230/20 ح 25501، وحلية الأبرار: 479/4 ح 1. )



(ج) - نكاح الإماء

وفيه عشر مسائل



- حكم كشف الرأس لأمّ الولد:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن أُمّ الولد، لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟

فقال ( عليه السلام ) : تتقنّع....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1232. )




- حكم تحليل المرأة جاريتها لزوجها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلّت لزوجها جاريتها؟

فقال ( عليه السلام ) : ذلك له.

قال: فإن خاف أن تكون تمزح؟

( في التهذيب: وكيف له بما في قلبها؟ فإن علم أنّها تمزح فلا. )

قال ( عليه السلام ) : فإن علم أنّها تمزح، فلا.

( من لا يحضره الفقيه: 289/3 ح 1376. عنه وسائل الشيعة: 301/20 ح 25675، و128/21 ح 26703.

تهذيب الأحكام: 462/7 ح 1854. )




- حكم التمتّع بأمة رجل بإذنه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الاستبصار: 146/3 ح 532.

تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1110. عنه الوافي: 365/21 ح 21385. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 40/21 ح 26478. )




- حكم التمتّع بالأمة بإذن أهلها:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) : يتمتّع الأمة بإذن أهلها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إنّ اللّه يقول: ( فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ ) .

( النساء: 25/4. )

( تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 89، عنه البحار: 340/100 ح 9، والبرهان: 362/1 ح 4.

تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1109، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضاعليه السلام ، عنه البرهان: 362/1 ح 2.

الاستبصار: 146/3 ح 531، كما في التهذيب. عنه نور الثقلين: 469/1 ح 186. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 40/21 ح 26477.

قطعة منه في (سورة النساء: 25/4). )




- حكم استبراء الأمة بعد الوطي ء:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه منها استبراء؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

وعن أدني ما يجزي من الاستبراء للمشتري والمبتاع؟

( في التهذيب والوسائل: البائع. )

قال ( عليه السلام ) : أهل المدينة يقولون: حيضة، وجعفر ( عليه السلام ) يقول: حيضتان.

وسألته عن أدني استبراء البكر؟

فقال ( عليه السلام ) : أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر ( عليه السلام ) يقول: حيضتان.

( الاستبصار: 359/3 ح 1287.

تهذيب الأحكام: 171/8 ح 594. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 95/21 ح 26619.

قطعة منه في (ما رواه عن الصادق عليه السلام ). )




- حكم الاشتراء ووطي ء الأب الجارية التي عبث بها ولده:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن محمّد بن منصور الكوفيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث يجارية لا يملكها ولم يدرك، أيحلّ لأبيه أن يشتريها ويمسّها؟

قال ( عليه السلام ) : لا يحرّم الحرام الحلال.

( تهذيب الأحكام: 283/7 ح 1198. عنه الوافي: 162/21 ح 20997.

الاستبصار: 165/3 ح 599. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 421/20 ح 25980. )




- تخيير الأمة في فسخ العقد وعدمه بعد العتق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي محمّد بن آدم، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيّرت، إن كانت تحت عبد، أو حرّ.

( تهذيب الأحكام: 342/7 ح 1400. عنه وسائل الشيعة: 164/21 ح 26800، والفصول المهمّة: 357/2 ح 2036.

عوالي اللئالي: 349/3 ح 285. )




- حكم تزويج أُمّ ولدٍ مات صاحبها ولم يعتقها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، وغيره، عن يونس: في أُمّ ولد ليس لها ولد - مات ولدها - ومات عنها صاحبها ولم يعتقها، هل يحلّ لأحد تزويجها؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هي أمة لايحلّ لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة، فإن كان لها ولد وليس علي الميّت دين فهي للولد، وإذا ملكها الولد فقد عتقت بملك ولدها لها، وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها، وتستسعي في بقيّة ثمنها.

( الكافي: 193/6 ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 173/23، ح 29329.

الاستبصار: 13/4 ح 39.

تهذيب الأحكام: 239/8 ح 863. )




- حكم نكاح جارية الأب للولد:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الرجل له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال ( عليه السلام ) : بشهوة؟

قلت: نعم.

قال: لا، ماترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ( عليه السلام ) ابتداءاً منه: لو جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت علي أبيه وابنه.

قلت: إذا نظر إلي جسدها؟ قال ( عليه السلام ) : إذا نظر إلي فرجها....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )




- حكم من وطأ أمته ووطأها غيره فولدت

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...جعفر بن محمّد بن إسماعيل بن خطّاب، أنّه كتب إليه: يسأله عن ابن عمّ له، كانت له جارية تخدمه، فكان يطأها، فدخل يوماً منزله فأصاب فيها رجلاً يخدمه فاستراب بها، فهدّد الجارية، فأقرّت أنّ الرجل فجر بها، ثمّ أنّها حبلت، فأتت بولد.

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الولد لك، أو فيه مشابهة منك فلاتبعهما، فإنّ ذلك لايحلّ لك، وإن كان الابن ليس منك، ولافيه مشابهة منك فبعه وبع أُمّه.

( الاستبصار: 367/3 ح 1313.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2436. )




(د) - عقد النكاح

وفيه ثلاث وعشرون مسألة



- استحباب الخُطبة للتزويج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم قال: خطب الرضا ( عليه السلام ) هذه الخطبة «الحمد للّه الذي حمد في الكتاب نفسه، وافتتح بالحمد كتابه، وجعل الحمد أوّل جزاء محلّ نعمته، وآخر دعوي أهل جنّته، وأشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لاشريك له، شهادة أُخلّصها له، وأَدَّخِرُها عنده، وصلّي اللّه علي محمّد خاتم النبوّة، وخير البريّة، وعلي آله آل الرحمة، وشجرة النعمة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، والحمد للّه الذي كان في علمه السابق، وكتابه الناطق، وبيانه الصادق، أنّ أحقّ الأسباب بالصلة والأثرة، وأولي الأُمور بالرغبة فيه سبب أوجب سبباً، وأمر أعقب غني، فقال جلّ وعزّ: ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا) ، وقال: ( وَأَنكِحُواْ الْأَيَمَي مِنكُمْ ( الفرقان: 54/25. )

وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآلِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ي وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ) ».

( النور: 32/24. )

ولو لم يكن في المناكحة المصاهرة آية محكمة، ولا سنّة متّبعة، ولا أثر مستفيض، لكان فيما جعل اللّه من برّ القريب، وتقريب البعيد، وتأليف القلوب، وتشبيك الحقوق، وتكثير العدد، وتوفير الولد لنوائب الدهر، وحوادث الأمور، مايرغب في دونه العاقل اللبيب، ويسارع إليه الموفّق المصيب، ويحرص عليه الأديب الأريب.

فأولي الناس باللّه من اتّبع أمره، وأنفذ حكمه، وأمضي قضاءه، ورجا جزاءه، وفلان بن فلان من قد عرفتم حاله وجلاله، دعاه رضا نفسه، وأتاكم إيثاراً لكم واختياراً، لخِطبة فلانة بنت فلان كريمتكم، وبذل لها من الصداق كذا وكذا، فتلقّوه بالإجابة، وأجيبوه بالرغبة، واستخيروا اللّه في أموركم، يعزم لكم علي رشدكم إن شاء اللّه، نسأل اللّه أن يلحم مابينكم بالبرّ والتقوي، ويؤلّفه بالمحبّة والهوي، ويختمه بالموافقة والرضا، إنّه سميع الدعاء، لطيف لما يشاء».

بعض أصحابنا، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن إسماعيل بن مهران، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول: ثمّ ذكر الخطبة، كما ذكر معاوية بن حكيم مثلها.

( الكافي: 373/5 ح 7. عنه الوافي: 397/21 ح 21431، و398 ح 21432.

عوالي اللئالي: 297/3 ح 77.

مكارم الأخلاق: 196 س 21، بتفاوت واختصار. عنه البحار: 264/100 ح 4، ومستدرك الوسائل: 211/14 ح 16521.

قطعة منه في (سورة النور: 32/24) و(سورة الفرقان: 54/25). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن أحمد، عن بعض أصحابنا قال: كان الرضا ( عليه السلام ) يخطب في النكاح: «الحمد للّه إجلالاً لقدرته، ولا إله إلّا اللّه خضوعاً لعزّته، وصلّي اللّه علي محمّد وآله عند ذكره، إنّ اللّه ( خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا) » - ( الفرقان: 54/25. )

إلي آخر الآية - .

( الكافي: 374/5 ح 8. عنه الوافي: 399/21 ح 21433.

قطعة منه في (سورة الفرقان: 54/25). )




- حكم عقد النكاح بقصد المزاح:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن المشرقيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: ماتقول في رجل ادّعي أنّه خطب امرأة إلي نفسها وهي مازحة، فسألت المرأة عن ذلك؟

فقالت: نعم، فقال ( عليه السلام ) : ليس بشي ء.

قلت: فيحلّ للرجل أن يتزوّجها؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الكافي: 563/5 ح 28. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 300/20 ح 25674.

من لايحضره الفقيه: 271/3 ح 1287، بتفاوت. )




- حكم تزويج الصغيرة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت وهي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟

قال ( عليه السلام ) : يجوز عليها تزويج أبيها....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )




- حكم نكاح جارية أخطأ العاقد وسمّاها بغير اسمها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن شعيب قال: كتبت إليه: إنّ رجلاً خطب إلي عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها، وإنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج.

( في الفقيه والوسائل: المزوّج. )

فوقّع ( عليه السلام ) : لابأس به.

( الكافي: 562/5 ح 24.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2514. )




- حكم استبراء الجارية الصغيرة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن حدّ الجارية الصغيرة السنّ التي إذا لم تبلغه لم يكن علي الرجل استبراؤها؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر.

قلت: وإن كانت ابنته سبع سنين أو نحوها ممّن لاتحمل؟

فقال ( عليه السلام ) : هي صغيرة ولا يضرّك إن تستبرئها.

فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، تسع سنين....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )




- حكم تزويج المرأة السكران نفسها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ، فسكرت، فزوّجت نفسها من رجل في سكرها، ثمّ أفاقت، فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها فزوّجت منه، فأقامت مع الرجل علي ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولاسبيل للزوج عليها؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت بعد ما معه أفاقت، فهو رضاها.

قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )




- حكم من تزوّج امرأة فادّعي آخر أنّه تزوّجها سرّاً وأنكرت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالعزيز بن المهتدي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت: جعلت فداك، إنّ أخي مات، وتزوّجت امرأته، فجاء عمّي فادّعي أنّه قد كان تزوّجها سرّاً، فسألتها عن ذلك فأنكرت أشدّ الإنكار وقالت: ما كان بيني وبينه شي ء قطّ.

فقال ( عليه السلام ) : يلزمك إقرارها، ويلزمه إنكارها.

( الكافي: 563/5 ح 27. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 299/20 ح 25671.

من لايحضره الفقيه: 303/3 ح 1452. )




- حكم من تمتّع بامرأة فزوّجها أهلها رجلاً آخر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوّجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق؟

قال ( عليه السلام ) : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي تنقضي عدّتها وشرطها.

قلت: إن كان شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها؟

قال ( عليه السلام ) : فليتّق اللّه زوجها، وليتصدّق عليها بما بقي له، فإنّها قد ابتليت، والدار دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة.

قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟

قال ( عليه السلام ) : تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا! وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت اليوم، وتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك.

قال: وقلت للرضا ( عليه السلام ) : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال ( عليه السلام ) : وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها.

( من لايحضره الفقيه: 294/3 ح 1400. عنه وسائل الشيعة: 31/21 ح 26443، قطعة منه، و76، س 10 مثله.

الكافي: 466/5، ح 6، بسند آخر عن أبي الحسن موسي عليه السلام ، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 75/21، ح 26571.

قطعة منه في (حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ تتزوّج بآخر في عدّتها) و(حكم امرأة زوّجوها أهلها بغير أمرها). )




- حكم التمتّع بأخت الزوجة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون عنده المرأة، أيحلّ له أن يتزوّج بأُختها متعة؟

قال ( عليه السلام ) : لا؛ قلت: حكي زرارة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هي من الأربع.

( الاستبصار: 148/3 ح 541.

تهذيب الأحكام: 259/7 ح 1122. عنه الوافي: 307/21 ح 21293. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/21 ح 26416. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 78/21 ح 26576.

قرب الإسناد: 366 ح 1313، أورده في باب ما ورد عن الرضاعليه السلام . عنه وسائل الشيعة: 477/20 ح 26138. و21/21 ح 26418، والبحار: 313/100 ح 11، وفيه: عن ال رضاعليه السلام . )




- حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوءة

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد قال: كتبت إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل له أن ينحكها؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له.

( الاستبصار: 159/3 ح 577.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2458. )




- حكم تزويج امرأة قبل انقضاء عدّة أختها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...يونس، قال: قرأت في كتاب رجل إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك الرجل يتزوّج المرأة متعة إلي أجل مسمّي فينقضي الأجل بينهما هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّي تنقضي عدّتها.

( الكافي: 431/5 ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2550. )




- حكم نكاح القابلة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة التي قبلته؟

فقال: سبحان اللّه! ما حرّم اللّه عليه من ذلك.

( الاستبصار: 176/3 ح 637.

تهذيب الأحكام: 455/7 ح 1821. عنه الوافي: 262/21 ح 21198. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 502/20 ح 26203.

قرب الإسناد: 385 ح 1356، وفيه: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصرقال:...وبتفاوت، عنه وسائل الشيعة: 502/20 ح 26202، والبحار: 18/101 ح 9. )




- حكم ترك وطي ء الزوجة أكثر من أربعة أشهر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل صفوان بن يحيي أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون عنده المرأة الشابّة، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثماً؟

قال ( عليه السلام ) : إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك.

( من لايحضره الفقيه: 256/3 ح 1215. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 140/20 ح 25246.

تهذيب الأحكام: 412/7 ح 1647، و419 ح 1678 وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي ... وبتفاوت. )




- حكم تزويج الباكرة أو الثيّبة بغير إذن أبيها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج ببكر أو ثيّب لا يعلم أبوها، ولا أحد من قرابتها، ولكن تجعل المرأة وكيلاً فيزوّجها من غير علمهم؟

قال ( عليه السلام ) : لا يكون ذا.

( الاستبصار: 234/3 ح 843.

تهذيب الأحكام: 382/7 ح 1548. عنه الوافي: 432/21 ح 21483. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 272/20 ح 25608. )




- حكم تزويج الرجل المرأة وزوجة أبيها وأمّ ولده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو عليّ الأشعريّ، عن عمران بن موسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: كنت عند الرضا ( عليه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل، وللرجل امرأة وأُمّ ولد، فمات أبوالجارية، أيحلّ للرجل المتزوّج امرأته وأُمّ ولده؟

قال: لابأس به.

( الكافي: 362/5 ح 4. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 471/20 ح 26125، والوافي: 204/21 ح 21090.

قرب الإسناد: 394 ح 1385. عنه البحار: 17/101 ح 6. )




- حكم الوطي في دبر الزوجة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيي يقول: قلت للرضا ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحيي منك أن يسألك، قال ( عليه السلام ) : وماهي؟

قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها.

قال ( عليه السلام ) : ذلك له.

قال: قلت له: فأنت تفعل؟

قال ( عليه السلام ) : إنّا لانفعل ذلك،.

( في التهذيب والاستبصار: قال: لا، إنّا لانفعل ذلك. )

( الكافي: 540/5 ح 2.

تهذيب الأحكام: 415/7 ح 1663. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 145/20 ح 25259.

الاستبصار: 243/3 ح 872. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: أيّ شي ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهنّ؟

فقلت له: بلغني أنّ أهل الكتاب لا يرون بذلك بأساً.

فقال: إنّ اليهود كانت تقول: إذا أتي الرجل المرأة من خلفها خرج الولد أحول، فأنزل اللّه تعالي ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّي شِئْتُمْ ) ( البقرة: 223/2. )

قال: من قُبُل ومن دُبُر، خلافاً لقول اليهود، ولم يعن في أدبارهنّ.

( في العيّاشيّ والاستبصار: من خلف وقدّام. )

( تهذيب الأحكام: 460/7 ح 1841.

الاستبصار: 244/3 ح 877.

تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 333. عنه نور الثقلين: 217/1 ح 827. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 141/20 ح 25248. والبرهان: 216/1 ح 16.

قطعة منه في (سورة البقرة: 223/2). )


3 - المحدّث النوريّ ؛ :...الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إتيان النساء في أدبارهنّ؟

فقال ( عليه السلام ) : ما ذكر اللّه عزّوجلّ ذلك في الكتاب إلّا في موضع واحد، وهو قوله عزّ وجلّ: ( أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ) .

( مستدرك الوسائل: 232/14 ح 16582.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1998. )




- حكم تفضيل الرجل بعض نسائه علي بعض:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ علي ( تقدّمت ترجمته في (رؤيا الرضاعليه السلام ). )

بعض؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ولا بأس به في الإماء.

( الاستبصار: 241/3 ح 862.

تهذيب الأحكام: 422/7 ح 1688. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 341/21 ح 27247. )




- حكم إتيان المرأة في دبرها:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) ...فورد منه الجواب: سئلت عمّن أتي جاريته في دبرها، والمرأة لعبة الرجل لا تؤذي، وهي حرث كما قال اللّه تعالي.

( تفسير العيّاشيّ: 111/1 ح 336.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2486. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن عبدالملك، والحسن بن عليّ بن يقطين، عن موسي بن عبد الملك، عن رجل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن إتيان الرجل المرأة من خلفها في دبرها؟

فقال ( عليه السلام ) : أحلّتها آية من كتاب اللّه تعالي قول لوط ( عليه السلام ) : ( هَؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) وقد علم أنّهم لا يريدون الفَرج.

( هود: 80/11. )

( الاستبصار: 243/3 ح 869.

تهذيب الأحكام: 414/7 ح 1659. عنه نور الثقلين: 387/2 ح 176. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 146/20 ح 25261.

قطعة منه في (سورة هود: 80/11). )




- حكم تصديق المرأة في دعوي نفي الزوج:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الهيثم بن أبي مسروق النهديّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن الحسن الأشعريّ، عن محمّد بن عبد اللّه الأشعريّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج بالمرأة فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً.

قال ( عليه السلام ) : ما عليه، أرأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.

( تهذيب الأحكام: 253/7 ح 1094. عنه وسائل الشيعة: 32/21 ح 26446، والوافي: 356/21 ح 21365. )



- حكم التزويج بشرط عدم التوارث والولد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعيد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة بشرط أن لإ؛غ ا پ يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولداً؟

قال ( عليه السلام ) : لا أُحبّ.

( تهذيب الأحكام: 375/7 ح 1515. عنه وسائل الشيعة: 302/21 ح 27134. )



- حكم من تزوّج امرأة فادّعي آخر أنّه تزوّجها وأنكرت:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن أحمد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة في بلد من البلدان، فسألها: ألك ( تقدّمت ترجمته في (لباسه عليه السلام ). )

زوج؟

فقالت: لا، فتزوّجها، ثمّ إنّ رجلاً أتاه فقال: هي امرأتي، فأنكرت المرأة ذلك، مايلزم الزوج؟

فقال ( عليه السلام ) : هي امرأته، إلّا أن يقيم البيّنة.

( تهذيب الأحكام: 468/7 ح 1874، و477 ح 1914، مضمرة ومكاتبة. عنه وسائل الشيعة: 300/20 ح 25673. )



- حكم تزويج أمّهات أولاد الرجل ونسائه بعد تزوّج بنته:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل، ولأبي الجارية نساء وأُمّهات أولاد، أيحلّ له تزويج شي ء من نساء أبي الجارية وأُمّهات أولاده؟ وهل يحلّ له شي ء من رقيقه ممّا كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها، أو هل يستقيم ذلك، أو لا، سوي أُمّ الجارية التي ولدتها؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

( تهذيب الأحكام: 450/7 ح 1801. عنه وسائل الشيعة: 472/20 ح 26127، والوافي: 205/21 ح 21093. )



- حكم من زني بامرأة ثمّ أراد أن ينكح ابنتها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس، عن صفوان قال: سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة، وهي جارية ( تقدّمت ترجمته في (ذبيحة ولد الزنا). )

قوم آخرين، ثمّ اشتري ابنتها، أيحلّ له ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : لايحرّم الحرام الحلال.

ورجل فجر بامرأة حراماً، أيتزوّج ابنتها؟

قال: لايحرّم الحرام الحلال.

( تهذيب الأحكام: 471/7 ح 1889. عنه وسائل الشيعة: 427/20 ح 25998. )



(ه') - أولياء العقد:

وفيه ستّ مسائل



- حكم ولاية الوصيّ في عقد الصغيرة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأله رجل عن رجل مات، وترك ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )

أخوين والبنت والابنة صغيرة، فعمد أحد الأخوين الوصيّ، فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلمّا أن مات قال الآخر: أخي لم يزوّج ابنه، فزوّج الجارية من ابنه.

فقيل للجارية: أيّ الزوجين أحبّ إليك، الأوّل أو الآخر؟

قالت: الآخر.

ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج.

فقال للجارية: اختاري أيّهما أحبّ إليك، الزوج الأوّل أو الآخر؟

فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير، وذلك أنّها [تكون ] قد كانت أدركت حين زوّجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها.

( الكافي: 397/5 ح 3. عنه الوافي: 440/21 ح 21495.

تهذيب الأحكام: 387/7 ح 1554. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 282/20 ح 25631. )




- ولاية الأب علي البنت الصغيرة والبالغة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن الصلت قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، ألها أمر إذا بلغت؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ليس لها مع أبيها أمر.

قال: وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، ألها مع أبيها أمر؟

قال ( عليه السلام ) : لا، ليس لها مع أبيها أمر مالم تكبر.

( في التهذيب: مالم تثيّب. )

( الكافي: 394/5 ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 413/21 ح 21457.

تهذيب الأحكام: 381/7 ح 1540.

الاستبصار: 236/3 ح 851. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 276/20 ح 25620، وفيه: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام . )




- حكم الاستيذان من البكر والثيّب في التزويج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيّب أمرها إليها.

( الكافي: 394/5 ح 8. عنه الوافي: 431/21 ح 21478. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 274/20 ح 25615.

قرب الإسناد: 361 ح 1292. عنه البحار: 273/100 ح 24. )




- حكم ولاية الأخ علي تزويج الأخت:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لأحدهما أن يزوّجها، أو لايجوز إلّا بأمر أخيها؟

فقال ( عليه السلام ) : بلي، يجوز أن يزوّجها.

قلت: فيتزوّجها هو إن أراد ذلك؟ قال ( عليه السلام ) : نعم،....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في 1 - 5 رقم 1232. )




- حكم امرأة زوّجوها أهلها بغير أمرها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة متعة، فعلم بها أهلها، فزوّجوها من رجل في العلانية، وهي امرأة صدق؟

قال ( عليه السلام ) : لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي تنقضي عدّتها وشرطها....

قلت: فإن تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟

قال ( عليه السلام ) : تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا! وثب عليّ أهلي فزوّجوني بغير أمري ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت اليوم، وتزوّجني تزويجاً صحيحاً فيما بيني وبينك....

( من لا يحضره الفقيه: 294/3 ح 1400.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1592. )




- حكم التمتّع بالبكر بغير إذن أبيها:

1 - الحميريّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر...،وقال (الرضا ( عليه السلام ) ): ...البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.

( قرب الإسناد: 361 ح 1294.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1627. )




(و) - النفقات

وفيه مسألة واحدة



- حدّ النفقة علي العيال:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن بعض أصحابه قال: سمعت العيّاشيّ وهو يقول: استأذنت الرضا ( عليه السلام ) في النفقة علي العيال فقال ( عليه السلام ) : بين المكروهين.

قال: فقلت: جعلت فداك! لا، واللّه! ما أعرف المكروهين؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : بلي، يرحمك اللّه، أما تعرف أنّ اللّه عزّوجلّ كره الإسراف، وكره الإقتار فقال: ( وَالَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) .

( الفرقان: 67/25. )

( الخصال: 54 ح 74. عنه البحار: 347/68 ح 11، ووسائل الشيعة: 556/21 ح 27863، ونور الثقلين: 28/4 ح 100.

روضة الواعظين: 499 س 17، مرسلاً وبتفاوت.

قطعة منه في (سورة الفرقان: 67/25). )




(ز) - ما يحرم بالرضاع:

وفيه خمس مسائل



- حكم تزويج الغلام مع من أرضعتها أمّه:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن امرأة أرضعت جارية، ثمّ ولدت أولاداً، ثمّ أرضعت غلاماً، يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية التي أرضعت؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هي أُخته.

( قرب الإسناد: 369 ح 1322، و382 ح 1346. عنه وسائل الشيعة: 393/20 ح 25915، والبحار: 321/100 ح 1. )



- اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بالرضاع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت؟

فقال ( عليه السلام ) : اللبن للفحل.

( الكافي: 440/5 ح 4. عنه الوافي: 244/21 ح 21165. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 390/20 ح 25908.

قرب الإسناد: 369 ح 1323، و383 ح 1347. عنه البحار: 321/100 ح 1. )




- حكم تزويج الرجل بنت عمّه الذي أرضعته أمّ ولد جدّه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عليّ بن إسماعيل الدغشيّ، عن رجل من أهل ( في التهذيب والوافي: الدعشيّ، بالعين المهملة. )

الشام، عن عبداللّه بن أبان الزيّات، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج بنت عمّه وقد أرضعته أُمّ ولد جدّه، هل تحرم علي الغلام، أم لا؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الاستبصار: 202/3 ح 730.

تهذيب الأحكام: 325/7 ح 1341. عنه الوافي: 228/21 ح 21131. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 392/20 ح 25913. )




- شرائط الرضاع في نشر الحرمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن عبيدة الهمدانيّ، قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : ما يقول أصحابك في الرضاع؟

قال: قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّي جاءتهم الرواية عنك: أنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلي قولك.

قال: فقال: وذلك لأنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام؟

فقال لي: كما أنت، حتّي أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّي، فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شي ء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّي محرّماً علي ذلك الغلام؟.

قال: قلت: بلي.

قال: فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل، ولايحرّم من قبل الأُمّهات، وإنّما الرضاع من قبل الأُمّهات، وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم.

( الكافي: 441/5 ح 7.

تهذيب الأحكام: 320/7 ح 1322. عنه وعن الكافي، الوافي: 250/21 ح 21175.

الاستبصار: 200/3 ح 725. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 391/20 ح 25910. )




- حكم تزويج الرجل مع الجارية البالغة التي أرضعتها أمّ ولده:

1 - المسعوديّ: قال أبو خداش النهديّ: وكنت قد حضرت مجلس موسي ( عليه السلام ) فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني، أيحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟

فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : لارضاع بعد فطام.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.

قال له: الخصيّ يدخل علي النساء؟ فأعرض وجهه.

قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي ( عليه السلام ) ....

( إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 546/6 ح 7480، و287/14 ح 16735، قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه.

دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت.

قطعة منه في (حكم الصلاة في الحرمين). )


والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.



(ح) - ما يحرم بالمصاهرة ونحوها:

وفيه مسألتان



- حكم تزوّج البنت بعد تزوّج أمّها متعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، أيحلّ له أن يتزوّج ابنتها؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 422/5 ح 2. عنه نور الثقلين: 463/1 ح 153.

قرب الإسناد: 366 ح 1312. عنه البحار: 16/101 ح 2.

من لايحضره الفقيه: 295/3 ح 1405، بتفاوت. عنه وعن الكافي، الوافي: 173/21 ح 21017.

تهذيب الأحكام: 277/7 ح 1175. عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد والكافي، وسائل الشيعة: 457/20 ح 26087. )




- حكم من وطأ جارية ثمّ أراد أن ينكح ابنتها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عمّن ذكره، عن الحسين بن بشر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها، أيصلح له أن يقع علي ابنتها؟

فقال ( عليه السلام ) : أينكح الرجل الصالح ابنته.

( الكافي: 433/5 ح 11. عنه وسائل الشيعة: 466/20 ح 26105، والوافي: 176/21 ح 21023. )



(ط) - مناكحة الكفّار وأهل الكتاب:

وفيه أربع مسائل



- حكم التمتّع بالكتابيّة والمجوسيّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟

( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: إسماعيل بن سعد الأشعريّ الأحوص الأشعريّ القمّيّ ثقة. رجال الطوسيّ: 367 رقم 12. )

قال ( عليه السلام ) : لا أري بذلك بأساً.

قال: قلت: فالمجوسيّة؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا المجوسيّة فلا.

( الاستبصار: 144/3 ح 520.

تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1104. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 37/21 ح 26465. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سنان، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

فقلت: المجوسيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به، يعني المتعة.

( الاستبصار: 144/3 ح 521.

تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1105. عنه الوافي: 369/21 ح 21394. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 38/21 ح 26468. )


3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسيّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) أيتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، وهي أعظم حرمة منهما.

( الاستبصار: 145/3 ح 524.

تهذيب الأحكام: 256/7 ح 1108. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 26/21 ح 26431، و38 ح 26470.

من لايحضره الفقيه: 293/3 ح 1390. عنه وسائل الشيعة: 540/20 ح 26290. عنه وعن التهذيب، الوافي: 370/21 ح 21398. )




- حكم نكاح الذمّيّة إذا أسلمت ثمّ أسلم الزوج:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أسلمت لم تحلّ له.

قلت: جعلت فداك، فإنّ الزوج أسلم بعد ذلك، أيكونان علي النكاح؟

قال ( عليه السلام ) : لا، بتزويج جديد.

( الاستبصار: 181/3 ح 659.

تهذيب الأحكام: 300/7 ح 1255. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 542/20 ح 26295.

قرب الإسناد: 378 ح 1335، بتفاوت. عنه البحار: 383/100 ح 3.

عوالي اللئالي: 272/2 ح 30، قطعة منه، و337/3 ح 243، بتفاوت. )




- حكم التزويج بالمجوسيّة إذا أسلمت سرّاً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي إسحاق، عن صفوان قال: سألته عن رجل يريد المجوسيّة فيقول لها: أسلمي، ( تأتي ترجمته في (مشيّة اللّه وإرادته). )

فتقول: إنّي لأشتهي الإسلام وأخاف أبي، ولكنّي (أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله).

قال ( عليه السلام ) : يجوز أن يتزوّجها.

قلت: فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلّي، ورأيت عليها الزنّار، ورأيتها تتشبّه بالمجوس؟

قال ( عليه السلام ) : إن شئت فأمسكها، وإن شئت فطلّقها.

( تهذيب الأحكام: 459/7 ح 1835. عنه وسائل الشيعة: 563/20 ح 26355. )



- حكم تزويج النصرانيّة علي المسلمة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياأبامحمّد! ما تقول في رجل يتزوّج نصرانيّة علي مسلمة؟

قلت: جعلت فداك، وما قولي بين يديك؟

قال ( عليه السلام ) : لتقولنّ، فإنّ ذلك يعلم به قولي.

قلت: لايجوز تزويج النصرانيّة علي مسلمة، ولا غير مسلمة.

قال ( عليه السلام ) : ولِمَ؟ قلت: لقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلَاتَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ حَتَّي يُؤْمِنَ ) .

( البقرة: 221/2. )

قال ( عليه السلام ) : فما تقول في هذه الآية ( وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ ) ؟

( المائدة: 5/5. )

قلت: فقوله: ( وَلَاتَنكِحُواْ الْمَشْرِكَتِ ) نسخت هذه الآية، فتبسّم، ثمّ سكت.

( الكافي: 357/5 ح 6. عنه البحار: 278/2 ح 38، ووسائل الشيعة: 534/20 ح 26274، ونور الثقلين: 212/1 ح 806، و594 ح 55، والبرهان: 214/1 ح 1، و449 ح 8، والوافي: 143/21 ح 20942.

تهذيب الأحكام: 297/7 ح 1243.

الاستبصار: 178/3 ح 647.

قطعة منه في (سورة المائدة: 5/5). )




(ي) - المتعة:

وفيه أربع عشرة مسألة



- فضل متعة المطلّقة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن البزنطيّ قال: ذكر بعض أصحابنا: أنّ متعة المطلّقة فريضة.

( الكافي: 105/6 ح 2.

من لايحضره الفقيه: 327/3 ح 1581. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 307/21 ح 27145، و308 ح 27148. )




- حكم متعة البكر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...المهلب الدلّال، أنّه كتب إلي أب ي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ امرأة كانت معي في الدار، ثمّ إنّها زوّجتني نفسها، وأشهدت اللّه وملائكته علي ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟

فكتب ( عليه السلام ) :...ولا يكون تزويج متعة ببكر....

( تهذيب الأحكام: 255/7 ح 1100.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2530. )




- حكم المتعة لمن عرفها أو جهل بها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : المتعة لا تحلّ إلّا لمن عرفها، وهي حرام علي من جهلها.

( من لايحضره الفقيه: 292/3 ح 1385، عنه وسائل الشيعة: 8/21 ح 26366، والوافي: 343/21 ح 21339. )



- حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ تتزوّج بآخر في عدّتها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن يونس بن عبد الرحمن قال:...

قلت للرضا ( عليه السلام ) : المرأة تتزوّج متعة فينقضي شرطها، فتتزوّج رجلاً آخر قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال ( عليه السلام ) : وما عليك، إنّما إثم ذلك عليها.

( من لايحضره الفقيه: 294/3 ح 1400.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم... )




- حكم تزاحم المتعة و الزواج الدائم:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: في الرجل يتزوّج المرأة متعة، ثمّ يتزوّجها رجل من بعده ظاهراً، فسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) أيّ الرجلين أولي بها؟

فقال ( عليه السلام ) : الزوج الأوّل.

وقال ( عليه السلام ) : البكر لا تتزوّج متعة إلّا بإذن أبيها.

( قرب الإسناد: 361 ح 1294. عنه البحار: 313/100 ح 7، ووسائل الشيعة: 33/21 ح 26451، قطعة منه، و76 ح 26572 قطعة منه.

قطعة منه في (حكم تزويج البكر متعة). )




- حكم التمتّع بأكثر من أربع نساء:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : اجعلوهنّ [أي التمتّع بالإماء] من الأربع.

فقال له صفوان بن يحيي: أعلي الاحتياط؟

قال: نعم.

( الاستبصار: 148/3 ح 542.

تهذيب الأحكام: 259/7 ح 1123. عنه الوافي: 307/21 ح 21292. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/21 ح 26414.

قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ). )




- حكم عدّ المتعة من الزوجات الأربعة:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته (الرضا ( عليه السلام ) ) من الأربع هي؟

فقال ( عليه السلام ) : اجعلوها من الأربع علي الاحتياط.

( أي المرأة متعة. )

( أي الأربع الزوجات اللواتي جاز للرجل. )

( قرب الإسناد: 362 ح 1296. عنه البحار: 313/100 ح 9. )



- حكم التمتّع بالأمة لمن يقدر علي الحُرّة:

1 - العيّاشيّ ؛ : قال محمّد بن صدقة البصريّ: سألته عن ( قال النجاشيّ: محمّد بن صدقة العنبريّ البصريّ أبو جعفر، روي عن أبي الحسن موسي، والرضاعليهماالسلام ، رجال النجاشيّ: 364 رقم 983.

عدّه الشيخ أيضاً من أصحاب الرضاعليه السلام ، وقال: محمّد بن صدقة بصريّ غاليّ. رجال الطوسيّ: 391 رقم 60. )


المتعة، أليس في هذا بمنزلة الإماء؟

قال: نعم، أما تقرء قول اللّه: ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَتِ ) إلي قوله ( وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ ) ( النساء: 25/4. )

فكما لا يسع الرجل أن يتزوّج الأمة وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتّع بالأمة، وهو يستطيع أن يتزوّج بالحُرّة.

( تفسير العيّاشيّ: 234/1 ح 90، عنه البحار: 340/100 ح 10، ووسائل الشيعة: 79/21 ح 26579، والبرهان: 361/1 ح 2.

قطعة منه في (سورة النساء: 25/4). )




- حكم تزويج الرجل مع بنت مملوكة أبيه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن عليّ بن إدريس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها، ثمّ خرجت من ملكي فولدت جارية، أيحلّ لابني أن يتزوّجها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، لا بأس، قبل الوطء وبعد الوطء واحد.

( في التهذيب: لا بأس به. )

( الاستبصار: 174/3 ح 632.

تهذيب الأحكام: 453/7 ح 1813. عنه الوافي: 201/21 ح 21084. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 475/20 ح 26133. )




- حكم التمتّع بالزانية المشهورة بالزنا:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن رجل يتزوّج امرأة متعة، ويشترط عليها أن لايطلب ولدها، فتأتي بعد ذلك بولد، فشدّد في إنكار الولد؟

قال ( عليه السلام ) : أيجحده إعظاماً لذلك؟

فقال الرجل: فإن اتّهمها؟

فقال ( عليه السلام ) : لاينبغي لك أن تتزوّج إلّا مؤمنة أو مسلمة، فإنّ اللّه ( في الوسائل: بمأمونة. )

عزّوجلّ يقول: ( الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَايَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ ) .

( النور: 3/24. )

( الكافي: 454/5 ح 3، عنه وعن الاستبصار، نور الثقلين: 572/3 ح 26.

تهذيب الأحكام: 269/7 ح 1157، بتفاوت. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 27/21 ح 26433، قطعة منه، والوافي: 350/21 ح 21352.

الاستبصار: 153/3 ح 560، بتفاوت.

من لايحضره الفقيه: 292/3 ح 1388، بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 24/21 ح 26428، قطعة منه، و25 ح 26430، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 69/21 ح 26557.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 87 ح 201، عنه البحار: 318/100 ح 37، ومستدرك الوسائل: 471/14 ح 17337.

قطعة منه في (سورة النور: 3/24). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت مشهورة بالزنا فلايتمتّع منها ولاينكحها.

( الكافي: 454/5 ح 6. عنه الوافي: 352/21 ح 21354.

تهذيب الأحكام: 252/7 ح 1087.

الاستبصار: 142/3 ح 513. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 28/21 ح 26436.

رسالة المتعة للمفيد، ضمن المصنّفات: 53 س 6، عنه مستدرك الوسائل: 457/14 ح 17277، والبحار: 309/100 ح 40. )




- حكم التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: لايتمتّع بالأمة إلّا بإذن أهلها.

( الكافي: 463/5 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 40/21 ح 26475، والوافي: 365/21 ح 21382.

قرب الإسناد: 364 ح 1304، أورد مضمونه. عنه وسائل الشيعة: 40/21 ح 26479، والبحار: 313/100 ح 10. )




- حكم التمتّع بالأمة علي الحرّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )

للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها، وله امرأة حرّة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا رضيت الحرّة.

قلت: فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟

قال: نعم.

وروي أيضاً إنّه لايجوز أن يتمتّع بالأمة علي الحرّة.

( الكافي: 463/5 ح 3. عنه وعن التهذيب، الوافي: 366/21 ح 21386.

تهذيب الأحكام: 257/7 ح 1111.

الاستبصار: 146/3 ح 533. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 41/21 ح 26480.

نوادر القمّي: 88، ح 202 قطعة منه مع زيادة في الذيل. عنه البحار: 319/100 ح 38، ومستدرك الوسائل: 460/14 ح 17289. )




- حكم ما لو شرط الرجل والمرأة الميراث في المتعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، فإن اشترطت كان، وان لم يشترط لم يكن.

( في الاستبصار والعوالي: لم تشترط. )

وروي أيضاً ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.

( الكافي: 465/5 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 230/26 ح 32894 و32895، عنه وعن التهذيب والاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 66/21 ح 26546.

تهذيب الأحكام: 264/7 ح 1139.

الاستبصار: 149/3 ح 546.

عوالي اللئالي: 344/3 ح 271.

قرب الإسناد: 362 ح 1295، وفيه: كان جعفرعليه السلام يقول. )




- حكم نقل المرأة المتمتّع بها من بلد إلي بلد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة متعة، فيحملها من بلد إلي بلد؟

فقال ( عليه السلام ) : يجوز النكاح الآخر، ولايجوز هذا.

( الكافي: 467/5 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 77/21 ح 26573. )



(ك) - المهر والصداق:

وفيه إحدي عشرة مسألة



- مهر السُنّة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، كيف صار مهور النساء خمسمائة درهم، إثنتي عشرة أوقية ونشّ؟

( النشّ: نصف كلّ شي ء، يقال: نَشّ أوقية، وزنٌ مقداره عشرون درهماً. المعجم الوسيط: 922. )

قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّ وجلّ أوجب علي نفسه ألّا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) مائة مرّة، ثمّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين» إلّا زوّجه اللّه حوراء.

فمن ثمّ جُعل مهور النساء خمسمائة درهم، وأيّما مؤمن خطب إلي أخيه حرمته، بذل له خمسمائة درهم ولم يزوّجه فقد عقّه، واستحقّ من اللّه عزّ وجلّ ألّا يزوّجه حوراء.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 84/2 ح 26، و25، مختصراً. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 244/21 ح 27001.

الكافي: 376/5 ح 7.

تهذيب الأحكام: 356/7 ح 1451. عنه وعن الكافي والعيون، وسائل الشيعة: 90/7 س 12.

علل الشرائع: 499 ب 258 ح 1 و2، بتفاوت. عنه وعن العيون، البحار: 170/90 ح 10.

قطعة منه في (الدعاء لمن يحبّ التزويج مع الحور العين). )




- أقلّ المهر في عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) :...فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ موسي ( عليه السلام ) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي حتّي يفي له، وقد كان الرجل علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.

( الكافي: 414/5 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1644. )




- حكم جعل صداق الجارية عتقها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن آدم، عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك؟

قال ( عليه السلام ) : جاز العتق، والأمر إليها، إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.

( الاستبصار: 210/3 ح 759.

تهذيب الأحكام: 201/8 ح 709. عنه الوافي: 483/21 ح 21555. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 99/21 ح 26630. )




- ما يوجب المهر:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته مايوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

( السرائر: 557 س 19.

تقدّم الحديث أيضاً في ف 1 - 5 رقم 1190. )




- ثبوت المهر بدخول الخصيّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصيّ تزوّج امرأة علي ألف درهم، ثمّ طلّقها بعد ما دخل بها؟

قال ( عليه السلام ) : لها الألف الذي أخذت منه، ولا عدّة عليها.

( تهذيب الأحكام: 375/7 ح 1517. عنه وسائل الشيعة: 303/21 ح 27135. )



- حكم مهر المرأة التي طلّقها الخصيّ بعد الدخول بها

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وكتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) أسأله عن خصيّ تزوّج امرأة، ثمّ طلّقها بعد مادخل بها، وهما مسلمان، فسأل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشي ء من المهر؟ وهل عليها عدّة؟ فلم يكن عندنا فيها شي ء، فرأيك فدتك نفسي؟

فكتب ( عليه السلام ) : هذا لا يصلح.

( قرب الإسناد: 388 ح 1361،

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2419. )




- حكم من جعل مهر امرأته خادم، أو بيت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : تزوّج رجل امرأة علي خادم.

قال: فقال ( عليه السلام ) لي: وسط من الخدم، قال: قلت: علي بيت؟

( في التهذيب: لها وسط من الخدم. )

قال ( عليه السلام ) : وسط من البيوت.

( الكافي: 381/5 ح 7، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 283/21 ح 27095، والوافي: 461/21 ح 21539.

تهذيب الأحكام: 366/7 ح 1485. )




- حكم مهر المرأة المتمتّع بها ولها زوج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب إليه الريّان بن شبيب - يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلي أجل معلوم، وأعطاها بعض مهرها وأخّرته بالباقي، ثمّ دخل بها، وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفّيها باقي مهرها، إنّما زوّجته نفسها، ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها، أم لايجوز؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا يعطيها شيئاً، لأنّها عصت اللّه عزّوجلّ.

( الكافي: 461/5 ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2466. )




- حكم جعل شي ء في التزويج لأب الزوجة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، ومحمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الوشّاء، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: لو أنّ رجلاً تزوّج امرأة، وجعل مهرها عشرين ألفاً، وجعل لأبيها عشرة آلاف، كان المهر جايزاً، والذي جعل لأبيها فاسداً.

( الكافي: 384/5 ح 1، عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 263/21 ح 27046.

الاستبصار: 224/3 ح 811.

تهذيب الأحكام: 361/7 ح 1465.

عوالي اللئالي: 359/3 ح 319. )




- حكم الدخول قبل إعطاء المهر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة علي الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها؟

قال ( عليه السلام ) : يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلّا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أُدّي عنه، فلا بأس.

( الكافي: 413/5 ح 2.

تهذيب الأحكام: 358/7 ح 1455.

الاستبصار: 221/3 ح 801. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 255/21 ح 27029.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 115 ضمن ح 289، عنه البحار: 352/100 ح 27، ومستدرك الوسائل: 70/15، ح 17564. )




- حكم التزويج بالإجارة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : قول شعيب ( عليه السلام ) : ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَتَيْنِ عَلَي أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ) أيّ الأجلين قضي؟

( القصص: 27/28. )

قال ( عليه السلام ) : الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين.

قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط، أو بعد انقضائه؟

قال: قبل أن ينقضي.

قلت له: فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة شهرين يجوز ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ موسي ( عليه السلام ) قد علم أنّه سيتمّ له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي حتّي يفي له، وقد كان الرجل علي عهد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يتزوّج المرأة علي السورة من القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.

( الكافي: 414/5 ح 1، عنه البحار: 37/13 ح 8، والبرهان: 224/3، ح 1.

تهذيب الأحكام: 366/7 ح 1483، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 280/21 ح 27088.

عوالي اللئالي: 358/3، ح 315، قطعة منه، و359 ح 318، قطعة منه.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 115 ضمن ح 289، عنه البحار: 352/100 ح 27، ومستدرك الوسائل: 59/15، ح 17533، قطعة منه، و78/15، ح 17592.

قطعة منه في (سورة القصص: 27/28) و(أقلّ المهر في عهد رسول اللّه عليه السلام ). )




(ل) - أحكام الأولاد:

وفيه تسع مسائل



- فضل الأولاد:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: إنّ اللّه تبارك وتعالي إذا أراد بعبد خيراً لم يمته حتّي يريه الخلف.

( مكارم الأخلاق: 209 س 22. عنه البحار: 91/101 ح 7.

من لايحضره الفقيه: 309/3 ح 1492. عنه وسائل الشيعة: 357/21 ح 27289. )




- تكثير الولد ورفع السقم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ... هشام بن إبراهيم: أنّه شكي إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سقمه، وأنّه لايولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله.

قال: ففعلت، فأذهب اللّه عنّي سقمي وكثر ولدي.

قال محمّد بن راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل.

( الكافي: 308/3 ح 33، و9/6 ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1281. )




- فضل التسمية باسم محمّد:

1 - الحرّ العامليّ ؛ : أحمد بن فهد في (عدّة الداعي) قال: قال ( لم نعثر عليه في المصدر المطبوع. )

الرضا ( عليه السلام ) : البيت الذي فيه محمّد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.

( وسائل الشيعة: 394/21 ح 27389، والبحار: 131/101 ح 27، عن عدّة الداعي، ولم نعثر عليه في المصدر المطبوع.

)




- استحباب تسمية الولد بمحمّد وعليّ قبل أن يولد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن سعيد قال: كنت أنا وابن غيلان المدائني، دخلنا علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال له ابن غيلان: أصلحك اللّه، بلغني أنّه من كان له حمل فنوي أن يسمّيه محمّداً، ولد له غلام.

فقال ( عليه السلام ) : من كان له حمل فنوي أن يسمّيه عليّاً، ولد له غلام، ثمّ قال: عليّ محمّد، ومحمّد عليّ، شيئاً واحداً.

قال: أصلحك اللّه، إنّي خلّفت امرأتي وبها حبل، فادع اللّه أن يجعله غلاماً.

فأطرق إلي الأرض طويلاً، ثمّ رفع رأسه فقال له: سمّه عليّاً، فإنّه أطول لعمره.

فدخلنا مكّة فوافانا كتاب من المدائن: إنّه قد ولد له غلام.

( الكافي: 11/6 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 376/21 ح 27342.

قطعة منه في (علمه بما في الأرحام) و(تسميته عليه السلام ما في الأرحام). )




- حكم ولد المشكوك:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : في هذا العصر رجل وقع علي جاريته، ثمّ شكّ في ولده.

فكتب ( عليه السلام ) : إن كان فيه مشابهة منه، فهو ولده.

( الاستبصار: 367/3 ح 1314.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2533. )




- علّة تسمية العرب أولادهم بكلب ونمر وغيرهما:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، لِمَ سمّوا العرب أولادهم بكلب ونمر وفهد وأشباه ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول علي العدوّ بأسماء أولادهم، ويسمّون عبيدهم فرَج، ومبارك، وميمون، وأشباه ذلك يتيمّنون بها.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 315/1 ح 89. عنه وعن المعاني، البحار: 128/101 ح 7، ووسائل الشيعة: 390/21 ح 27378.

معاني الأخبار: 391 ح 35. )




- حكم حضانة الولد:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...أيّوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: إنّه كانت لي امرأة، ولي منها ولد، وخلّيت سبيلهما.

فكتب ( عليه السلام ) : المرأة أحقّ بالولد إلي أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة.

( من لايحضره الفقيه: 275/3 ح 1305.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2543. )




- مدّة رضاع الولد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصبيّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟

فقال ( عليه السلام ) : عامين.

قلت: فإن زاد علي سنتين، هل علي أبويه من ذلك شي ء؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 41/6 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 454/21 ح 27566.

تهذيب الأحكام: 107/8 ح /363.

من لايحضره الفقيه: 305/3 ح 1464. )




- حكم تفضيل بعض الأولاد علي بعض:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض، ويقدّم بعض ولده علي بعض؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، قد فعل ذلك أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، نحل محمّداً، وفعل ذلك أبوالحسن ( عليه السلام ) ، نحل أحمد شيئاً، فقمت أنا به حتّي حزته له.

( أي قمت وتصرّفت فيما أعطي أبي لأخي من النحلة حتّي جمعت له، وذلك لأنّه كان طفلاً. )

فقلت: جعلت فداك، الرجل يكون بناته أحبّ إليه من بنيه.

قال ( عليه السلام ) : البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّوجلّ منه.

( الكافي: 51/6 ح 1.

تهذيب الأحكام: 114/8 ح 392. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 486/21 ح 27660.

قطعة منه في (تفضيل الصادق عليه السلام بعض أولاده علي بعض) و(تفضيل الكاظم عليه السلام بعض أولاده علي بعض). )