الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة



الفصل الثامن: الجهاد والتقيّة

وفيه أريعة موضوعات



(أ) - أحكام الجهاد

وفيه أربع مسائل



- فضل الجهاد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: واللّه! لألف ضربة بالسيف أهون من موت علي فراش؟

قال ( عليه السلام ) : في سبيل اللّه.

( الكافي: 53/5 ح 1.

تهذيب الأحكام: 123/6 ح 215. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 17/15 ح 19923. )




- حكم المجالسة مع الولاة وسلاطين الجور:

1 - أبو الفضل الطبرسيّ ؛ : عن الحسن بن الجهم قال: قلت ( تقدّمت ترجمته في (اكتحاله). )

لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أجلس إلي السلطان، فإن رأيت يتعدّي الحقّ، ويعمل بغير ما أنزل اللّه فلا آخذنّ علي نهيه وكلامه؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( مشكاة الأنوار: 317 س 18. )



- حكم معاونة السلطان ومساعدته:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن سليمان الجعفريّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ماتقول في أعمال السلطان؟

فقال ( عليه السلام ) : يا سليمان! الدخول في أعمالهم، والعون لهم، والسعي في حوائجهم، عديل الكفر، والنظر إليهم علي العمد من الكبائر التي يستحقّ به النار.

( تفسير العيّاشيّ: 238/1 ح 110. عنه البحار: 374/72 ح 25، و15/76 ح 21، ومستدرك الوسائل: 356/11 ح 13246، والبرهان: 365/1 ح 11، ووسائل الشيعة: 191/17 ح 22325.

يأتي الحديث أيضاً في (موعظته عليه السلام في النهي عن إعانة الجائر). )




- حكم تولية عمل السلطان عند الضرورة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الحسن بن الحسين الأنباري، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه أربعة عشر سنة أستأذنه في عمل السلطان، فلمّا كان في آخر كتاب كتبته إليه أذكر أنّي أخاف علي خبط عنقي، وأنّ السلطان يقول لي: إنّك رافضيّ، ولسنا نشكّ في أنّك تركت العمل للسلطان للرفض.

فكتب إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) : قد فهمت كتابك، وما ذكرت من الخوف علي نفسك، فإن كنت تعلم أنّك إذا ولّيت عملت في عملك بما أمر به رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ثمّ تصير أعوانك وكتّابك أهل ملّتك، فإذا صار إليك شي ء واسيت به فقراء المؤمنين، حتّي تكون واحداً منهم كان ذا بذا، وإلّا فلا.

( الكافي: 111/5 ح 4.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2438. )




(ب) - جهاد العدوّ

وفيه سبع مسائل



- أحكام الأرضين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار ( قال النجاشيّ: لقي الرضا وأباجعفرعليهماالسلام ...مات سنة إحدي وعشرين ومائتين، رجال النجاشيّ: 75 رقم 180.

وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام ، رجال الطوسيّ: 344 رقم 34، و366 رقم 2، و397 رقم 5. )


فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبّله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلي المتقبّلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر، وليس في أقلّ من خمسة أوساق شي ء من الزكاة، وماأُخذ بالسيف فذلك إلي الإمام يقبّله بالذي يري، كما صنع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بخيبر قبل سوادها وبياضها، يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون: لايصلح قبالة الأرض و النخل، وقد قبّل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) خيبر، وعلي المتقبّلين سوي قبالة الأرض العُشر ونصف العُشر في حصصهم.

وقال: إنّ أهل الطائف أسلموا، وجعلوا عليهم العُشر ونصف العُشر، وإنّ أهل مكّة دخلها رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عَنوة، فكانوا أُسراء في يده، فأعتقهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.

( الكافي: 512/3 ح 2، عنه البحار: 180/19 ح 29، قطعة منه، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 213/2 ح 1667، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 38/4 ح 96، و118 ح 341، وح 342 بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 158/15 ح 20204، و176/9 ح 11775، قطعة منه، و189 ح 11805، قطعة منه، و184 ح 11793، قطعة منه، والوافي: 358/10 ح 9695.

الاستبصار: 25/2 ح 73، عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 175/9 ح 11773، قطعة منه، و182 ح 11790، و188 ح 11804، قطعة منه، و157/15 ح 20203.

قرب الإسناد: 384 ح 1352، وح 1354، قطعة منه، وبتفاوت، عنه البحار: 59/97 ح 6، و168/100 ح 10، قطعة منه.

قطعة منه في (زكاة حصّة العامل في المزارعة والمساقاة) و(زكاة الغلاّت الأربع ممّا سقت السماء والأنهار، وما كان بالرشاء) و(سيرة رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم في الأراضي المفتوحة عنوة وغيرها) و(حدّ وجوب زكاة الغلاّت الأربع) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )




- حكم المرابطة في سبيل اللّه، والقتال مع من يخشي منه علي بيضة الإسلام:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك بلغه أنّ رجلاً يعطي السيف والفرس في سبيل اللّه، فأتاه فأخذهما منه وهو جاهل بوجه السبيل، ثمّ لقيه أصحابه فأخبروه: أنّ السبيل مع هؤلاء لايجوز، وأمروه بردّ هما.

فقال ( عليه السلام ) : فليفعل.

قال: قد طلب الرجل فلم يجده، وقيل له: قد شخص الرجل. قال: فليرابط ( المُرابطة: أن يربط كلّ من الفريقين خيلاً لهم في ثغره، وكلّ معدّ لصاحبه. مجمع البحرين، «ربط». )

ولايقاتل.

قال: ففي مثل قزوين والديلم وعسقلان وما أشبه هذه الثغور؛ فقال: نعم.

فقال له: يجاهد؟ قال: لا، إلّا أن يخاف علي ذراري المسلمين.

فقال: أرأيتك لو أنّ الروم دخلوا علي المسلمين لم ينبغ لهم أن يمنعوهم؟

قال: يرابط، ولايقاتل، وإن خاف علي بيضة الإسلام والمسلمين قاتل، فيكون قتاله لنفسه وليس للسلطان.

قال: قلت: فإن جاء العدوّ إلي الموضع الذي هو فيه مرابط، كيف يصنع؟

قال: يقاتل عن بيضة الإسلام، لاعن هؤلاء، لأنّ في دروس الإسلام دروس دين محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

عليّ، عن أبيه، عن يحيي بن أبي عمران، عن يونس، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه.

( الكافي: 21/5 ح 2.

علل الشرائع 603، ب 385 ح 72، بتفاوت.

تهذيب الأحكام: 125/6 ح 219، بتفاوت، عنه وعن العلل والكافي، وسائل الشيعة: 29/15 ح 19943، قطعة منه. )




- حكم الدفاع عن الأهل والأقرباء والمال وإن خاف القتل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عمّن ذكره، عن الرضا ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له، فيجي ء قوم يريدون أخذ جاريته، أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف علي نفسه القتل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم،

قلت: وكذلك إن كانت معه امرأة؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

قلت: وكذلك الأُمّ، والبنت، وابنة العمّ، والقرابة يمنعهنّ، وإن خاف علي نفسه القتل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

(قلت): وكذلك المال يريدون أخذه في سفر فيمنعه، وإن خاف القتل؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الكافي: 52/5 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 122/15 ح 20121. )



- حكم من نذر أو أوصي بمال للمرابطة:

1 - الحميريّ ؛ : حدّثني محمّد بن عيسي قال: أتيت - أنا ويونس بن عبد الرحمن - باب الرضا ( عليه السلام ) ، وبالباب قوم قد استأذنوا عليه قبلنا، واستأذنّا بعدهم وخرج الإذن فقال: ادخلوا، ويتخلّف يونس ومن معه من آل يقطين.

فدخل القوم وتخلّفنا، فما لبثوا أن خرجوا وأُذن لنا، فدخلنا فسلّمنا عليه، فردّ السلام ثمّ أمرنا بالجلوس، فقال له يونس بن عبد الرحمن: يا سيّدي! تأذن لي أن أسألك عن مسألة؟

فقال ( عليه السلام ) له: سل.

فقال له يونس: أخبرني عن رجل من هؤلاء مات، وأوصي أن يدفع من ماله فرس، وألف درهم، وسيف إلي رجل يرابط عنه، ويقاتل في بعض هذه الثغور، فعمد الوصيّ فدفع ذلك كلّه إلي رجل من أصحابنا، فأخذه وهو لا يعلم أنّه لم يأت لذلك وقت بعد، فما تقول؟ أيحلّ له أن يرابط عن هذا الرجل في بعض هذه الثغور، أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : يردّ علي الوصيّ ما أخذ منه ولا يرابط، فإنّه لم يأن لذلك ( في الوسائل: لم يأت. )

وقت بعد، فقال ( عليه السلام ) : يردّه عليه.

فقال يونس: فإنّه لا يعرف الوصيّ، ولا يدري أين مكانه.

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : يسأل عنه.

فقال له يونس بن عبد الرحمن: فقد سأل عنه فلم يقع عليه، كيف يصنع؟

فقال ( عليه السلام ) : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل.

فقال له يونس: فإنّه قد رابط وجاءه العدوّ، وكاد أن يدخل عليه في داره، فما يصنع، يقاتل أم لا؟

فقال له الرضا ( عليه السلام ) : إذا كان ذلك كذلك فلا يقاتل عن هؤلاء، ولكن يقاتل عن بيضة الإسلام، فإنّ في ذهاب بيضة الإسلام دروس ذكر محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

فقال له يونس: يا سيّدي! إنّ عمّك زيداً قد خرج بالبصرة وهو يطلبني، ولا آمنه علي نفسي، فما تري لي، أخرج إلي البصرة، أو أخرج إلي الكوفة؟

قال ( عليه السلام ) : بل اخرج إلي الكوفة، فإذاً فصر إلي البصرة.

قال: فخرجنا من عنده ولم نعلم معني «فإذا» حتّي وافينا القادسيّة، حتّي جاء الناس منهزمين يطلبون يدخلون البدو، وهزم أبو السرايا ودخل برقة الكوفة، واستقبلنا جماعة من الطالبيّين بالقادسيّة متوجّهين نحو الحجاز، فقال لي يونس: «فإذا» هذا معناه، فصار من الكوفة إلي البصرة ولم يبدأه بسوء.

( قرب الإسناد: 345 ح 1253. عنه وسائل الشيعة: 32/15 ح 19947، والبحار: 62/97 ح 1.

قطعة منه في (علمه بالوقايع الآتية). )




- حكم مصالحة الجزية مع الحاكم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : إنّ بني تغلب أنفوا من الجزية، وسألوا عمر أن يعفيهم، فخشي أن يلحقوا بالروم، فصالحهم علي أن صرف ذلك عن رؤوسهم، وضاعف عليهم الصدقة، فرضوا بذلك، فعليهم ما صالحوا عليه، ورضوا به، إلي أن يظهر الحقّ.

( من لايحضره الفقيه: 15/2 ح 40. عنه وسائل الشيعة: 152/15 ح 20189، والوافي: 350/10 ح 9682. )



- حكم قتال البغاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: ذكر له رجل من بني فلان فقال: إنّما نخالفهم إذا كنّا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة.

فقال ( عليه السلام ) : قاتلهم، فإنّما ولد فلان مثل الترك والروم، وإنّما هو ثغر من ثغور العدوّ فقاتلهم.

( تهذيب الأحكام: 144/6 ح 248. عنه وسائل الشيعة: 80/15 ح 20023. )



- حكم شراء ما يُسبي من المشركين و نكاحهم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا وقتلوا أُناساً من المسلمين، وهدموا المساجد، وإنّ المستوفي ( في الوسائل: المتولّي، وفي الوافي: المتوفّي. )

هارون بعث إليهم فأخذوا وقتلوا، وسبي النساء والصبيان، هل يستقيم شراء شي ء منهنّ، ويطأهنّ، أم لا؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس بشراء متاعهنّ وسبيهنّ.

( تهذيب الأحكام: 161/6 ح 295. عنه وسائل الشيعة: 130/15 ح 20143، والوافي: 261/17 ح 17240. )



(ج) - التقيّة

وفيه أربع مسائل



- التقيّة في العبادات وعند خوف الضرر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...سهل بن القاسم النوشجانيّ قال: قال رجل للرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه إنّه يروي عن عروة بن الزبير أنّه قال: توفّي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وهو في تقيّة.

فقال ( عليه السلام ) : أمّا بعد قول اللّه تعالي: ( يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ و وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) فإنّه أزال كلّ تقيّة بضمان اللّه عزّ وجلّ، وبيّن أمر اللّه تعالي، ولكن قريشاً ( المائدة: 67/5. )

فعلت ما اشتهت بعده، وأمّا قبل نزول هذه الآية فلعلّه.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 130/2 ح 10.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 933. )




- التقيّة والورع في الدين:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسين بن خالد قال: قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : لادين لمن لاورع له، ولاإيمان لمن لاتقيّة له، إنّ أكرمكم عند اللّه أعملكم بالتقيّة....

( إكمال الدين وإتمام النعمة: 371 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1115. )




- التقيّة وحقيقة التشيّع:

1 - الإمام العسكريّ ( عليه السلام ) : ولمّا جُعِلَ إلي عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ولاية العهد دخل (أي الحاجب) عليه آذنة فقال: إنّ قوماً بالباب يستأذنون عليك، يقولون: نحن من شيعة عليّ ( عليه السلام ) .

فقال ( عليه السلام ) : أنا مشغول فاصرفهم، فصرفهم ... فلمّا كان في اليوم الثاني جاؤوا وقالوا كذلك ... قال [لهم ]:...وَيحَكُم! إنّما شيعته الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) ، وسلمان، وأبي ذرّ، والمقداد، وعمّار، ومحمّد بن أبي بكر الذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره، ولم يرتكبوا شيئاً من [فنون ] زواجره.

فأمّا أنتم إذا قلتم أنّكم شيعته، وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون، مقصّرون في كثير من الفرائض، [و] متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في اللّه، وتتّقون حيث لاتجب التقيّة، وتتركون التقيّة [حيث لابدّ من التقيّة]....

( التفسير المنسوب إلي الإمام العسكري عليه السلام : 312 رقم 159.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 719. )




- أخذ العهد علي الشيعة بالتقيّة في دولة الباطل:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...موسي بن عليّ القرشيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: رفع القلم عن شيعتنا.

فقلت: يا سيّدي! كيف ذاك؟

قال ( عليه السلام ) : لأنّهم أخذ عليهم العهد بالتقيّة في دولة الباطل، يأمن الناس ويخوّفون ويكفرون فينا ولا نكفر فيهم، ويقتلون بنا ولا نقتل بهم....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 236/2 ح 8.

يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 3306. )




(د) - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

وفيه ثلاث مسائل



- وجوب إنكار المنكر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه! ما تقول في حديث روي عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه قال: إذا خرج القائم ( عليه السلام ) قتل ذراريّ قتلة ال حسين ( عليه السلام ) بفعال آبائهم.

فقال ( عليه السلام ) : هو كذلك.

فقلت: وقول اللّه عزّ وجلّ: ( وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَي ) ما ( الأنعام: 164/6. )

معناه؟

قال ( عليه السلام ) : صدق اللّه في جميع أقواله، ولكن ذراريّ قتلة الحسين ( عليه السلام ) يرضون بأفعال آبائهم، ويفتخرون بها، ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه، ولو أنّ رجلاً قتل بالمشرق، فرضي بقتله رجل في المغرب، لكان الراضي عند اللّه عزّ وجلّ شريك القاتل، وإنّما يقتلهم القائم ( عليه السلام ) إذا خرج، لرضاهم بفعل آبائهم....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 273/1 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1145. )




- الإهتمام بالتورية:

1 - أبو منصور الطبرسيّ ؛ : بالإسناد الذي تكرّر [السيّد العالم العابد أبوجعفر مهديّ بن أبي حرب المرعشيّ ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثني الشيخ الصدوق أبوعبداللّه جعفر بن محمّد بن أحمد الدوريستي ؛ ، قال: حدّثني أبي، محمّد بن أحمد، قال: حدّثني الشيخ السعيد أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ ؛ ، قال: حدّثني أبو الحسن محمّد بن القاسم المفسّر الأستر آبادي قال: حدّثني أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن زياد، وأبوالحسن عليّ بن محمّد بن سيّار - وكانا من الشيعة الإماميّة -. قالا: حدّثنا] أبومحمّد الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) ، قال: دخل علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) رجل فقال: ياابن رسول اللّه! لقد رأيت اليوم شيئاً عجبت منه.

قال: وما هو؟ قال: رجل كان معنا يظهر لنا أنّه من الموالين لآل محمّد المتبرّئين من أعدائهم، فرأيته اليوم وعليه ثياب قد خلعت عليه، وهو ذا يطاف به ببغداد، وينادي المنادون بين يديه: معاشر المسلمين! اسمعوا توبة هذا الرجل الرافضيّ، ثمّ يقولون له: قل. فقال: خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أبا بكر. فإذا قال ذلك ضجّوا وقالوا: قد تاب وفضّل أبا بكر علي عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) . فقال الرضا ( عليه السلام ) : إذا خلوت فأعد عليّ هذا الحديث، فلمّا خلي أعاد عليه.

فقال له: إنّما لم أُفسّر لك معني كلام الرجل بحضرة هذا الخلق المنكوس، كراهة أن ينقل إليهم فيعرفوه ويؤذوه، لم يقل الرجل خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) (أبوبكر)، فيكون قد فضّل أبابكر علي عليّ ( عليه السلام ) ، ولكن قال: خير الناس بعد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) (أبابكر)، فجعله نداء لأبي بكر ليرضي من يمشي بين يديه من بعض هؤلاء الجهلة ليتواري من شرورهم، إنّ اللّه تعالي جعل هذه التورية ممّا رحم به شيعتنا ومحبّينا.

( الإحتجاج: 458/2 ح 317. عنه البحار: 15/68 ح 27، بتفاوت يسير.

التفسير المنسوب إلي الإمام العسكريّ عليه السلام : 360 رقم 249، بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 265/12 ح 14068، والبحار: 404/72 س 14، ضمن ح 42. )




- أثر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عمر بن عرفة قال: ( لم نعثر عليه في الكتب الرجاليّة. )

سمعت أباالحسن ( عليه السلام ) يقول: لتأمرنّ بالمعروف، ولتنهنّ عن المنكر، أو ليستعملنّ عليكم شراركم، فيدعو خياركم فلايستجاب لهم.

( الكافي: 56/5 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 118/16 ح 21130 وفيه: قال: سمعت أباالحسن الرضاعليه السلام .

تهذيب الأحكام: 176/6 ح 352.

مشكاة الأنوار: 50 س 16 مرسلاً. عنه مستدرك الوسائل: 181/12 ح 13827، والبحار: 93/97 ح 90. )