الفصل السادس: الخمس



الفصل السادس: الخمس:

وفيه تسعة موضوعات



(أ) - مقدّمات الخمس

وفيه أربع مسائل



- عدم حلّيّة الخمس ( عليه السلام ) :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : سهل، عن أحمد بن المثنّي، قال: حدّثني محمّد بن زيد الطبريّ، عن محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟

فقال: ما أمحل هذا! تمحّضونا بالمودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله ( في العوالي: ما أحلّ. )

اللّه لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ.

( الكافي: 548/1 ح 26. عنه وعن التهذيب، الوافي: 335/10 ح 9657.

تهذيب الأحكام: 140/4 ح 396.

الاستبصار: 60/2 ح 196. عنه وعن التهذيب، الوسائل: 539/9 ح 12666.

المقنعة: 284 س 9.

عوالي اللئالي: 127/3 ح 7.

قطعة منه في (إن الخمس حقّ أهل البيت عليهم السلام ). )




- الخمس حقّ أهل البيت ( عليهم السلام ) : :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن زيد قال: قدم قوم من خراسان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فسألوه أن يجعلهم في حلّ من الخمس؟

فقال: ما أمحل هذا! تمحّضونا بالمودّة بألسنتكم، وتزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا، وجعلنا له، وهو الخمس، لا نجعل، لا نجعل، لا نجعل لأحد منكم في حلّ.

( الكافي: 548/1 ح 26.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1452. )




- وجوب إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) :

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: وكتب ( عليه السلام ) إليّ: قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ورضي عنهم....

( رجال الكشّيّ: 611، ح 1136.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2403. )




- حكم إيصال الخمس إلي الإمام ( عليه السلام ) والتصرّف بغير إذنه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب رجل من تجّار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يسأله الإذن في الخمس؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه:

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم، إنّ اللّه واسع كريم، ضمن علي العمل الثواب، وعلي الضيق الهمّ، لا يحلّ مال إلّا من وجه أحلّه اللّه، وإنّ الخمس عوننا علي ديننا، وعلي عيالاتنا، وعلي موالينا، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممّن نخاف سطوته، فلا تزووه عنّا، ولاتحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإنّ إخراجه مفتاح رزقكم، وتمحيص ذنوبكم، وما تمهّدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي للّه بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان، وخالف بالقلب، والسلام.

( الكافي: 547/1 ح 25.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2548. )




(ب) - ما يجب فيه الخمس:

وفيه مسألتان



- ما يجب فيه الخمس وما لايجب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن عيسي بن يزيد قال: كتبت: جعلت لك الفداء! تعلّمني ماالفائدة وما حدّها؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالي - أن تمنّ ببيان ذلك، لكيلا أكون مقيماً علي حرام لاصلاة لي ولاصوم.

فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام أوجائزة.

( الكافي: 545/1، ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2425. )




- حكم الخمس فيما سرّح به صاحب الخمس:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن الحسين بن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا ( عليه السلام ) بصلة إلي أبي، فكتب إليه أبي: هل عليّ فيما سرّحت إليّ خمس؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس.

( الكافي: 547/1 ح 23.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2459. )




(ج) - الكنز

وفيه مسألة واحدة



- مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟

فقال ( عليه السلام ) : ما تجب الزكاة في مثله، ففيه الخمس.

( من لايحضره الفقيه: 21/2 ح 75. عنه وسائل الشيعة: 495/9 ح 12570، والوافي: 320/10 ح 9634. )

2 - الشيخ المفيد؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس؟ فقال ( عليه السلام ) : ما يجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه.

( المقنعة: 283 س 6. عنه وسائل الشيعة: 497/9 ح 12574. )



(د) - الغوص

وفيه مسألة واحدة



- خمس ما يستخرج من البحر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : وسئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس.

( المقنع: 53 س 14، عنه وسائل الشيعة: 499/9 س 6، مثله. )



(ه') - المعدن

وفيه مسألة واحدة



- مقدار ما يخرج من المعدن في تعلّق الخمس:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شي ء؟

قال ( عليه السلام ) : ليس فيه شي ء حتّي يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين ديناراً.

( تهذيب الأحكام: 138/4 ح 391. عنه وسائل الشيعة: 494/9 ح 12568.

عوالي اللئالي: 128/3 ح 9. )




(و) - قسمة الخمس:

وفيه أربع مسائل



- إخراج الخمس بعد المؤونة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه علي أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة، وأنّه ليس علي من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس، ولاغير ذلك؛ فاختلف من قبلنا في ذلك؛

فقالوا: يجب علي الضياع الخمس بعد المؤونة، مؤونة الضيعة وخراجها، لامؤونة الرجل وعياله.

فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله، و [بعد] خراج السلطان.

( الكافي: 547/1 ح 24.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2404. )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إلي إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ: إنّ الخمس بعد المؤونة.

( من لايحضره الفقيه: 22/2 ح 80.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2406. )




- سهم اللّه والرسول من الخمس للإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال:...سئل ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ )

فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟

قال ( عليه السلام ) : للرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان للرسول فهو للإمام....

( تهذيب الأحكام: 126/4 ح 363.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1457. )




- الخمس كلّه للإمام ( عليه السلام ) :

1 - العيّاشيّ ؛ : عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:... الخمس للّه و للرسول وهو لنا.

( تفسير العيّاشيّ: 62/2 ح 56.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1950. )




- تقسيم الخمس بين المستحقّين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن، عن أحمد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟ فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن نفضّل ونعطي هكذا.

وسئل ( عليه السلام ) عن قول اللّه تعالي: ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَمَي وَالْمَسَكِينِ )

( الأنفال: 41/8. )

فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟

قال ( عليه السلام ) : للرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، وما كان للرسول فهو للإمام.

فقيل له: أفرأيت إن كان صنف أكثر من صنف، وصنف أقلّ من صنف، فكيف نصنع به؟

فقال ( عليه السلام ) : ذاك إلي الإمام، أرأيت رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كيف صنع؟ إنّما كان يعطي علي ما يري هو، كذلك الإمام.

( تهذيب الأحكام: 126/4 ح 363. عنه وسائل الشيعة: 519/9 ح 12621، قطعة منه، والوافي: 323/10 ح 9643. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 512/9 ح 12605.

الكافي: 544/1 ح 7، بتفاوت. عنه نور الثقلين: 155/2 ح 100، والوافي: 323/10 ح 9642. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 519/9 ح 12620.

قرب الإسناد: 383 ح 1351، بتفاوت. عنه البحار: 196/93 ح 1.

عوالي اللئاليّ: 130/3 ح 15، قطعة منه.

قطعة منه في (سهم اللّه والرسول من الخمس للإمام) و(تقسيم رسول اللّه الخمس) و(سورة الأنفال: 41/8). )