الفصل الخامس: الزكاة



الفصل الخامس: الزكاة:

وفيه عشرة موضوعات



(أ) - مقدّمات الزكاة

وفيه خمس مسائل



- الحقوق الماليّة سوي الزكاة:

1 - أبو عليّ الطبرسيّ ؛ : روي الوليد بن أبان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: هل علي الرجل في ماله سوي الزكاة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم أين ما قال اللّه: ( وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ) .

( مجمع البيان: 289/3 س 13.

يأتي الحديث أيضاً في ف 6 رقم 1972. )




- دفع الزكاة إلي الإمام ( عليه السلام ) :

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: بعثت إلي الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي، وكتبت إليه أُخبره أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين، والباقي صلة، فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت....

( تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2509. )




(ب) - ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب:

وفيه ثلاث مسائل



- حكم إخراج حقوق اللّه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: ذكرت للرضا ( عليه السلام ) شيئاً فقال ( عليه السلام ) : اصبر، فإنّي أرجو أن يصنع اللّه لك إن شاء اللّه، ثمّ قال: فواللّه ماأخّر اللّه عن المؤمن من هذه الدنيا خير له ممّا عجّل له فيها، ثمّ صغّر الدنيا وقال: أيّ شي ء هي؟

ثمّ قال: إنّ صاحب النعمة علي خطر، إنّه يجب عليه حقوق اللّه فيها، واللّه إنّه لتكون عليّ النعم من اللّه عزّوجلّ، فما أزال منها علي وجل - وحرّك يده - حتّي أخرج من الحقوق التي تجب للّه عليّ فيها.

فقلت: جعلت فداك، أنت في قدرك تخاف هذا؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، فأحمد ربّي علي مامنّ به عليّ.

( الكافي: 502/3 ح 19، عنه البحار: 105/49 ح 32، ووسائل الشيعة: 43/9 ح 11481، والوافي: 475/10 ح 9918.

قرب الإسناد: 387 ضمن ح 1359، وبتفاوت، عنه البحار: 90/70 ح 60، قطعة منه.

قطعة منه في (خوفه عليه السلام من اللّه في أداء حقوقه) و(موعظته عليه السلام في تأخير النعمة). )




- حكم زكاة مال التجارة إذا نقص المتاع ولم ينمو:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطي به إلّا أقلّ من رأس ماله، عليه زكاة؟

( بار: كسد وتعطّل. المعجم الوسيط: 76. )

قال ( عليه السلام ) : لا، قلت: فإنّه مكث عنده عشر سنين، ثمّ باعه، كم يزكّي سنة؟

قال ( عليه السلام ) : سنة واحدة.

( قرب الإسناد: 379 ح 1336. عنه وسائل الشيعة: 73/9 ح 11554، والبحار: 37/93 ح 2. )



- حكم زكاة حصّة العامل في المزارعة والمساقاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده...ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام، فقبله ممّن يعمّره وكان للمسلمين، وعلي المتقبّلين في حصصهم العُشر ونصف العُشر....

( الكافي: 512/3 ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556. )




(ج) - من تجب عليه الزكاة:

وفيه مسألتان



- حكم زكاة الدَين ووديعة الرجل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثمّ يأخذهما، متي تجب عليه الزكاة؟

قال ( عليه السلام ) : يأخذهما، ثمّ يحول عليه الحول، ويزكّي.

( الاستبصار: 28/2 ح 80.

تهذيب الأحكام: 34/4 ح 88. عنه الوافي: 121/10 ح 9277. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 95/9 ح 11610. )




- زكاة مال اليتيم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن صبية صغار، لهم مال بيد أبيهم، أو أخيهم، هل علي مالهم زكاة؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتجب في مالهم زكاة حتّي يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، فأمّا إذا كان موقوفاً فلازكاة عليه.

( الاستبصار: 29/2 ح 85.

تهذيب الأحكام: 27/4 ح 67. عنه الوافي: 127/10 ح 9293. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 88/9 ح 1590. )




(د) - ما يتعلّق به الزكاة:

وفيه مسألة واحدة



- ماتجب فيه الزكاة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتاب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك؛ روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال: وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة علي تسعة أشياء، الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، والذهب والفضّة، والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوي ذلك...

فوقّع ( عليه السلام ) : كذلك هو، والزكاة علي كلّ ما كيل بالصاع.

وكتب عبد اللّه: وروي غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الحبوب؟...

فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الحبوب كلّها زكاة...

قال: فأخبرني جعلت فداك؛ هل علي هذا الأرزّ وما أشبهه من الحبوب، الحمّص، والعدس، زكاة؟

فوقّع ( عليه السلام ) : صدقوا، الزكاة في كلّ شي ء كيل.

( الكافي: 510/3 ح 3، و511 ح 4.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2477. )




(ه') - الذهب والفضّة:

وفيه مسألة واحدة



- نصاب الذهب والفضّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن بشّار، قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) في كم وضع رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الزكاة؟

فقال ( عليه السلام ) : في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم، فإن نقصت فلازكاة فيها، وفي الذهب ففي كلّ عشرين ديناراً نصف دينار، فإن نقصت فلازكاة فيها.

( الكافي: 516/3 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 138/9 ح 11687، قطعة منه، و143 ح 11702، قطعة منه.

قطعة منه في (ما وضع رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم فيه الزكاة من الذهب والفضّة). )




(و) - الغلاّت:

وفيه ثلاث مسائل



- نصاب زكاة الغلاّة الأربع:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن أقلّ مايجب فيه الزكاة من البرّ، والشعير، والتمر، والزبيب؟

فقال ( عليه السلام ) : خمسة أوساق بوسق النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

( الوَسْق: مِكيَلَةٌ معلومة وهي ستّون صاعاً، والصاع خمسة أرطال وثلث. المعجم الوسيط: 1032. )

فقلت: كم الوسق؟ قال ( عليه السلام ) : ستّون صاعاً.

قلت: فهل علي العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.

( خرص خرصاً: قدّره بالظنّ، المعجم الوسيط: 227. )

( الكافي: 514/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 175/9 ح 11772، و195 ح 11818، قطعة منه، والوافي: 79/10 ح 9194.

قطعة منه في (وَسْق النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم ). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها...وليس في أقلّ من خمسة أو ساق شي ء من الزكاة....

( الكافي: 512/3 ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556. )




- حكم زكاة الغلاّت الأربع ممّا سقت السماء والأنهار وما كان بالرشاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...صفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وماوضع عليها من الخراج، وماسار فيها أهل بيته، فقال ( عليه السلام ) : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده، وأخذ منه العُشر ممّا سقت السماء والأنهار، ونصف العُشر ممّا كان بالرشا فيما عمّروه منها، ومالم يعمّروه منها أخذه الإمام....

( الكافي: 512/3 ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1556. )




- وقت أداء زكاة الغلاّت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألت عن الرجل تحُلّ عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخّرها حتّي يدفعها في وقت واحد؟ فقال ( عليه السلام ) : متي حلّت أخرجها.

وعن الزكاة في الحنطة والشعير، والتمر والزبيب، متي تجب علي صاحبها؟

قال ( عليه السلام ) : إذا (ما) صرم وإذا (ما) خرص.

( الكافي: 523/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 194/9 ح 11817، قطعة منه، و306 ح 12087، والوافي: 139/10 ح 9320، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 139/2 ح 1479، قطعة منه. )









(ز) - زكاة ما سوي الغلاّة الأربع:

وفيه مسألتان



- حكم زكاة الأرُز والرطبة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ لنا رَطبة ( الرطبة: وهي نبات كالبِرسم، وكلّ ما أكل من النبات غضّاً طريّاً. المعجم الوسيط: 51، «رطب». )

وأرُزاً، فما الذي علينا فيها؟

فقال ( عليه السلام ) : أمّا الرَطبة فليس عليك فيهما شي ء، وأمّا الأرُز فما سقت ( في المصدر: فيها، والصحيح ما أثبتناه من الوسائل. )

السماء بالعُشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كلّ ماكلت بالصاع، أو قال: وكيل بالمكيال.

( الكافي: 511/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 62/9 ح 11522، و67 ح 11537، قطعة منه، والوافي: 57/10 ح 9144. )



- حكم زكاة القطن والزعفران:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن عبد العزيز بن المهتديّ قال: سألت أبا ( قال النجاشيّ: عبد العزيز بن المهتديّ بن محمّد بن عبد العزيز الأشعريّ القمّيّ، ثقة، روي عن الرضاعليه السلام ، رجال النجاشيّ: رجال النجاشيّ: 245 رقم 642.

عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام ، وفيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ، رجال الشيخ: 380 رقم 10، و487 رقم 66.

قال الكشّيّ: حدّثني عليّ بن محمّد القتيبيّ، قال: حدّثني الفضل بن شاذان، قال: حدّثني عبد العزيز بن المهتديّ وكان خير قمّيّ رأيته، وكان وكيل الرضاعليه السلام وخاصّته... رجال الكشّيّ: 483 رقم 910. )


الحسن ( عليه السلام ) عن القطن والزعفران، عليهما زكاة؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 512/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 68/9 ح 11538، والوافي: 62/10 ح 9155. )



(ح) - المستحقّين للزكاة:

وفيه تسع مسائل



- حكم إعطاء الصدقة لبني هاشم:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألته [أي الرضا ( عليه السلام ) ] عن الصدقة تحلّ لبني هاشم؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن صدقات بعضهم علي بعض تحلّ لهم.

فقلت له: جعلت فداك، إذا خرجت إلي مكّة، كيف تصنع بهذه المياه المتّصلة بين مكّة والمدينة، وعامّتها صدقات؟ قال ( عليه السلام ) : سمّ منها شيئاً.

فقلت: منها عين ابن بزيع وغيره. قال ( عليه السلام ) : وهذه لهم.

( قرب الإسناد: 370 ح 1325. عنه وسائل الشيعة: 276/9 ح 12010، والبحار: 73/93 ح 5. )



- حكم إعطاء الزكاة إلي الواقفة:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : وجدت بخطّ جبريل بن أحمد في كتابه، حدّثني سهل بن زياد الآدميّ قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن الربيع الأقرع ( في الوسائل: أحمد بن محمّد. )

قال: حدّثني جعفر بن بكير قال: حدّثني يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أُعطي هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزكاة شيئاً؟

قال ( عليه السلام ) : لا تعطهم، فإنّهم كفّار مشركون زنادقة.

( رجال الكشّيّ: 456 رقم 862. عنه وسائل الشيعة: 228/9 ح 11902، والبحار: 263/48 ح 19، و69/93 ح 43.

قطعة منه في (ذمّ الواقفيّة). )




- حكم إعطاء الزكاة إلي الأقارب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن أبي عبد اللّه، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن ( هو مردّد بين الرضا والهادي عليهماالسلام حيث أنّ عليّ بن مهزيار كان من أصحاب الرضا، والجواد، والهادي وروي عنهم عليهم السلام ، ولم نجد دليلاً علي التعيين.

وأمّا في الاستبصار: 35/2 ح 105، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام فليس بصحيح، لعدم كونه [أي عليّ بن مهزيار] من أصحاب الكاظم عليه السلام ، ولم نجد رواية عنه عليه السلام .

نعم، عدّه ابن شهر آشوب من خواصّ أصحاب الكاظم عليه السلام ، وردّه السيّد الخوئي(قدّه): بأنّ الحسن بن سعيد أوصل عليّ بن مهزيار إلي الرضاعليه السلام حتّي جرت الخدمة علي يديه، فكيف يمكن أن يكون من خواصّ الكاظم عليه السلام بل هو من خواصّ الرضاعليه السلام ، فكأنّ الأمر اشتبه علي ابن شهر آشوب. معجم رجال الحديث: 198/12. )


الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته، وهم يتولّونك؟

فقال: نعم.

( الكافي: 552/3 ح 8. عنه الوافي: 181/10 ح 9393.

تهذيب الأحكام: 54/4 ح 145.

الاستبصار: 35/2 ح 105، وفيه: عن أبي الحسن الأوّل. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 246/9 ح 11940. )




- حكم دفع الزكاة إلي شارب الخمر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن داود الصرميّ، قال: سألته عن شارب الخمر يعطي من الزكاة شيئاً؟

( هو داود بن مافنة الصرميّ، صرّح به السيّد الخوئيّ في المعجم: 129/7، رقم 4422، والأردبيليّ في جامع الرواة: 305/1 و309.

قال النجاشيّ في ترجمته: روي عن الرضاعليه السلام وبقي إلي أيّام أبي الحسن صاحب العسكرعليه السلام ، وله إليه مسائل، راجع رجال النجاشيّ: 161 رقم 425.

وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، وأبي الحسن، وأبي الحسن محمّد بن عليّ، وأبي الحسن الثالث، وأبي الحسن العسكريّ، والطيّب عليهم السلام ، راجع معجم رجال الحديث: 137/7 رقم 4445.

فعلي هذا يحتمل رجوع الضمير إلي أحدهم عليهم السلام . )


قال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 563/3 ح 15.

التهذيب: 52/4، ح 138، بتفاوت. عنه الوافي: 189/10 ح 9408، ووسائل الشيعة: 249/9 ح 11947. )




- حكم إعطاء الزكاة إلي من يقول بالجسم:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...عبد الملك بن هشام الحنّاط، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أسألك جعلني اللّه فداك، قال: سل، يا جبليّ! عمّا ذا تسألني؟

فقلت: جعلت فداك، زعم هشام بن سالم: أنّ اللّه عزّ وجلّ صورة، وأنّ آدم خلق علي مثال الربّ، ويصف هذا، ويصف هذا، وأوميت إلي جانبي وشعر رأسي...

قال: قلت: فنعطي الزكاة من حالف هشاماً في التوحيد؟

فقال برأسه: لا.

( رجال الكشّيّ: 284 رقم 503.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 807. )




- حكم دفع الزكاة إلي من يقول بالجبر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: سمعت أباالحسن عليّ بن موسي بن جعف ( عليهم السلام ) : يقول: من قال بالجبر فلاتعطوه من الزكاة شيئاً....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 143/1 ح 47.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم P 854}



- اشتراط الإيمان والولاية لمستحقّ الزكاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لايُعرف؟ قال ( عليه السلام ) : لا، ولازكاة الفطرة.

( الكافي: 547/3 ح 6. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 137/2 ح 1470. والوافي: 187/10 ح 9403.

المقنعة: 242 س 6.

تهذيب الأحكام: 52/4 ح 137. عنه وعن المقنعة والكافي، وسائل الشيعة: 221/9 ح 11880.

عوالي اللئالي: 122/3 ح 35. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل له قرابة وموالي، وأتباع يحبّون أمير المؤمنين ( في التهذيب: أيتام. )

صلوات اللّه عليه، وليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أيعطون من الزكاة؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 551/3 ح 3. عنه الوافي: 186/10 ح 9401.

تهذيب الأحكام: 55/4 ح 147. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 248/9 ح 11946. )




- حكم إعطاء الزكاة مع قصد البرّ والتفضّل:

1 - المحدّث النوريّ ؛ : أصل قديم من أصول قدماء أصحابنا، عن محمّد بن صدقة قال: كنت عند الرضا ( عليه السلام ) ، إذ وفد عليه قوم من أهل إرمينيّة، فقال له زعيمهم: إنّا أتيناك ولانشكّ في إمامتك، ولانشرك فيها معك أحداً، وإنّ عندنا قوم من إخواننا لهم الأموال الكثيرة، فهل لنا أن نحمل زكاة أموالنا إلي فقراء إخواننا، ونجعل ذلك صلة بهم وبرّاً؟

فغضب ( عليه السلام ) حتّي تزلزلت الأرض من تحتنا، ولم يكن فينا من يُحر جواباً، وأطرق رأسه مليّاً، وقال: من حمل إلي أخيه شيئاً يري أنّ ذلك الشي ء برّاً له وتفضّلاً عليه، عذّبه اللّه عذاباً لايعذّب به أحداً من العالمين، ثمّ لاينال رحمته.

فقال زعيمهم ودموعه تجري علي خدّه: كيف ذلك يا سيّدي! فقد أحزنني؟

فقال: أما علمت أنّ اللّه تبارك وتعالي، لم يفرّق بينهم في نفس ومال، فمن يفعل ذلك، لم يرض بحكم اللّه، وردّ عليه قضاءه، وأشركه في أمره، ومن فعل مالزمه، باهي اللّه به ملائكته، وأباحه جنّته.

( مستدرك الوسائل: 135/7 ح 7837.

قطعة منه في (زلزلة الأرض لغضبه عليه السلام ). )




- حكم من يحصد الزرع ولم يحضر عنده مسكين:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ ؛ :...سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: ( وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ ي ) فإن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع؟ قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شي ء.

( تفسير القمّيّ: 218/1 س 19.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1941. )




(ط) - زكاة الفطرة:

وفيه أربع مسائل



- مقدار زكاة الفطرة ونوعها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كلّ رأس من الحنطة، ( في الوسائل: يدفع، وفي سائر المصادر: تدفع. )

والشعير، والتمر، والزبيب؟

قال ( عليه السلام ) : صاع بصاع النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

( الكافي: 171/4 ح 5. عنه وعن الفقيه، الوافي: 251/10 ح 9531.

من لايحضره الفقيه: 115/2 ح 492.

تهذيب الأحكام: 80/4 ح 227.

الاستبصار: 46/2 ح 148. عنه وعن التهذيب والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 332/9 ح 12156. )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن الحسن قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمّيّ، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) قال: الفطرة صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب، وإنّما خفّف الحنطة معاوية.

( علل الشرائع: 391، ب 129 ح 4.

تهذيب الأحكام: 83/4 ح 241. عنه الوافي: 254/10 ح 9539.

الاستبصار: 49/2 ح 161. عنه وعن التهذيب والعلل، وسائل الشيعة: 334/9 ح 12160. )


3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن جعفر بن محمّد بن يحيي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) في الفطرة قال: يعطي من الحنطة صاع، ومن الشعير ومن الأقط صاع.

( الأقط: لبن محمّض يجمد حتّي يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، يسمّي بالفارسية: كشك. المعجم الوسيط: P 22}

( الاستبصار: 46/2 ح 150.

تهذيب الأحكام: 80/4 ح 229. عنه الوافي: 252/10 ح 9532. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 333/9 ح 12158. )




- وقت عزل زكاة الفطرة ومقدارها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن مسلم، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع ( تقدّمت ترجمته في (حكم مفطرات الصوم). )

الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

( تهذيب الأحكام: 87/4 ح 256. عنه الوافي: 245/10 ح 9520.

الاستبصار: 50/2 ح 169. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 347/9 ح 12196، و356 ح 12224، قطعة منه.

قطعة منه في (حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة). )




- حكم إخراج القيمة السوقيّة عمّا يجب فيه الفطرة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه، فأعزلها تلك الساعة قبل الصلاة، والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم.

( تهذيب الأحكام: 87/4 ح 256.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1449. )




- حكم دفع القيمة عمّا يجب في الفطرة إلي الإمام ( عليه السلام ) :

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال:...وبعثت إليه (اي الرضا ( عليه السلام ) ) دنانير لي ولغيري، وكتبت إليه أنّها من فطرة العيال؟

فكتب ( عليه السلام ) بخطّه: قبضت.

( تهذيب الأحكام: 60/4 ح 162.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2509. )




(ي) - الصدقة:

وفيه ثلاث مسائل



- فضل الصدقة:

1 - أبو عليّ الطبرسيّ ؛ : روي عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي ابناً شديد العلّة، قال ( عليه السلام ) : مره يتصدّق بالقبضة من الطعام بعد القبضة ....

( مجمع البيان: 495/5 س 25.

تقدّم الحديث أيضاً في ف 6 رقم 2055. )




- استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدّق بيده ولو بالقليل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عمر بن يزيد قال: أخبرت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّي أصبت بابنين، وبقي لي بُنَيّ صغير.

فقال ( عليه السلام ) : تصدّق عنه، ثمّ قال حين حضر قيامي: مر الصبيّ فليتصدّق بيده بالكسرة، والقبضة والشي ء وإن قلّ، فإنّ كلّ شي ء يراد به اللّه وإن قلّ - بعد أن تصدق النيّة فيه - عظيم.

إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ و * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ و) ، وقال ( عليهم السلام ) ( فَلَااقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَمَآ أَدْرَلكَ مَا ( الزلزلة: 7/99 - 8. )

الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ) .

( البلد: 11/90 - 16. )

علم اللّه عزّ وجلّ أنّ كلّ أحد لا يقدر علي فكّ رقبة، فجعل إطعام اليتيم والمسكين مثل ذلك، تصدّق عنه.

( الكافي: 4/4 ح 10، عنه وسائل الشيعة: 115/1 ح 288، قطعة منه، و376/9 ح 12278، ونور الثقلين: 582/5 ح 19، قطعة منه، و651 ح 19، قطعة منه، والوافي: 391/10 ح 9750.

قطعة منه في (سورة البلد: 11/90 - 16) و(سورة الزلزلة: 7/99 - 8). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن غير واحد، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: ( تقدّمت ترجمته في (اكتحاله). )

قال أبوالحسن ( عليه السلام ) لإسماعيل بن محمّد وذكر له أنّ ابنه صدّق عنه، قال: إنّه رجل، قال ( عليه السلام ) : فمره أن يتصدّق ولو بالكسرة من الخبز.

ثمّ قال: قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً من بني إسرائيل كان له ابن، وكان له محبّاً، فأُتي في منامه، فقيل له: إنّ ابنك ليلة يدخل بأهله يموت.

قال: فلمّا كان تلك الليلة، وبني عليه أبوه، توقّع أبوه ذلك، فأصبح ابنه سليماً، فأتاه أبوه فقال له: يا بنيّ! هل عملت البارحة شيئاً من الخير؟

قال: لا، إلّا أنّ سائلاً أتي الباب وقد كانوا ادّخروا لي طعاماً، فأعطيته السائل، فقال: بهذا دفع اللّه عنك.

( الكافي: 6/4 ح 8، عنه البحار: 501/14 ح 26، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 376/9 ح 12279.

قطعة منه في (ما رواه عن الباقرعليه السلام ). )




- ما يتمّ به الزكاة:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم الزكاة بالصدقة....

( بحار الأنوار: 129/78 ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376. )