الفصل الرابع: الصوم




الفصل الرابع: الصوم



وفيه أحد عشر موضوعاً



(أ) - فضل شهر رمضان

وفيه تسع مسائل



- فضائل شهر رمضان وأعمالها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: الحسنات في شهر رمضان مقبولة، والسيّئات فيه مغفورة، من قرأ في شهر رمضان آية من كتاب اللّه عزّ وجلّ كان كمن ختم القرآن في غيره من الشهور، ومن ضحك فيه في وجه أخيه المؤمن لم يلقه يوم القيامة إلّا ضحك في وجهه وبشّره بالجنّة، ومن أعان فيه مؤمناً أعانه اللّه تعالي علي الجواز علي الصراط يوم تزلّ فيه الأقدام، ومن كفّ فيه غضبه كفّ اللّه عنه غضبه يوم القيامة، ومن نصر فيه مظلوماً نصره اللّه علي كلّ من عاداه في الدنيا، ونصره يوم القيامة عند الحساب والميزان، شهر رمضان شهر البركة، وشهر الرحمة، وشهر المغفرة، وشهر التوبة والإنابة، من لم يغفر له في شهر رمضان ففي أيّ شهر يغفر له، فاسألوا اللّه أن يتقبّل منكم فيه الصيام، ولايجعله آخر العهد منكم، وأن يوفّقكم فيه لطاعته، ويعصمكم من معصيته، إنّه خير مسؤول .

( فضائل الأشهر الثلاثة: 97 ح 82. عنه البحار: 341/93 ح 5، ومستدرك الوسائل: 359/7 ح 8413.

قطعة منه في (مواعظه 7 في فضل شهر رمضان). )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفيّ قال: أخبرنا المنذر بن محمّد قال: حدّثنا الحسن بن عليّ الخزّاز قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، وخادماه ياسر، ونادر، وغيرهما فقال: معاشر شيعتي هذا آخر يوم من شعبان، من صامه احتساباً غفر له.

فقال له محمّد بن إسماعيل: يا ابن رسول اللّه! فما تصنع بالخبر الذي روي في النهي عن استقبال رمضان بيوم أو يومين؟

فقال ( عليه السلام ) : يا ابن إسماعيل إنّ رمضان اسم من أسماء اللّه عزّ وجلّ فلا يقال له: جاء، وذهب، واستقبل، والشهر شهر اللّه عزّ وجلّ، وهو مضاف إليه.

فقال محمّد بن إسماعيل: فهل يجوز لأحد أن يقول: استقبلت شهر رمضان بيوم أو يومين؟

قال ( عليه السلام ) : لا، لأنّ الاستقبال إنّما يقع لشي ء موجود يدرك، فأمّا ما لم يخلق فكيف يستقبل؟

فقال: يا ابن رسول اللّه! شهر رمضان وإن لم يخلق قبل دخوله فقد وقع اليقين بأنّه سيكون.

فقال: يا محمّد! إن وقع لك اليقين أنّه سيكون، (فكيف وقع لك اليقين بأنّه سيكون)، وربما طالت ليلة أوّل يوم من شهر رمضان، حتّي يكون صبحها يوم القيامة، فلا يكون شهر رمضان في الدنيا أبداً، فيصبح الناس لايرون شمساً ولانهاراً، ولايرون من مساجد اللّه علي وجه الأرض شيئاً، ويرفع اللّه الكعبة، والمسجد الحرام إلي السماء، وأُنسِيَ في مثل ذلك الزمان القرآن، حتّي لايوجد فيهم للقرآن حافظ، ولشي ء من تمجيد اللّه ذاكر، فحينئذ يرفع اللّه عزّوجلّ حجّته من الأرض فتسيخ بأهلها، وتسير جبالها، وتسجر بحارها، وتبعثر قبورها، ويكوّر عن السماء شمسها، وينكدر نجومها، وينتثر كواكبها، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقّت السماء، فهي يومئذ واهية، ثمّ قال ( عليه السلام ) : معاشر شيعتي إذا طلع هلال شهر رمضان فلاتشيروا إليه بالأصابع، ولكن استقبلوا القبلة، وارفعوا أيديكم إلي السماء، وخاطبوا الهلال وقولوا:

«ربّنا وربّك اللّه ربّ العالمين، اللّهمّ! اجعله علينا هلالاً مباركاً، ووفّقنا لصيام شهر رمضان، وسلّمنا فيه وتسلّمنا منه في يسر وعافية، واستعملنا فيه بطاعتك، إنّك علي كلّ شي ء قدير».

فما من عبد فعل ذلك إلّا كتبه اللّه تبارك وتعالي في جملة المرحومين، وأثبته في ديوان المغفورين، ولقد كانت فاطمة سيّدة نساء العالمين ( عليها السلام ) تقول ذلك سنّة، فإذا طلع هلال شهر رمضان فكان نورها يغلب الهلال يخفي، فإذا غابت عنه ظهر.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 98 ح 84. عنه البحار: 56/43 ح 49، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 320/10 ح 13508، قطعة منه.

قطعة منه في (ما رواه عن فاطمةعليهاالسلام ) و(الدعاء عند رؤية الهلال وأوّل ليلة من شهر رمضان) و(فضل صوم آخر يوم من شعبان) و(دعاؤه في أوّل ليلة من شهر رمضان عند رؤية الهلال). )




- فضل شهر رمضان وموقفه في القيامة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن عبد اللّه بن عامر قال: حدّثني أبي، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: إذا كان يوم القيامة، زفّت الشهور إلي الحشر، يقدّمها شهر رمضان، عليه من كلّ زينة حسنة، فهو بين الشهور يومئذ كالقمر بين الكواكب، فيقول أهل الجمع بعضهم لبعض: وددنا لو عرفنا هذه الصور، فينادي مناد من عند اللّه جلّ جلاله: يا معشر الخلائق! هذه صور الشهور التي عدّتها عند اللّه اثنا عشر شهراً في كتاب اللّه يوم خلق السموات والأرض، سيّدها وأفضلها شهر رمضان، أبرزتها لتعرفوا فضل شهري علي سائر الشهور، وليشفع للصائمين من عبادي وإمائي، وأشفّعه فيهم.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 110 ح 102.

قطعة منه في (حشر شهور السنة في القيامة) و(ما رواه من الأحاديث القدسيّة). )




- استغفار الملائكة للصائم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) ، أنّه قال: إنّ للّه تبارك وتعالي ملائكة موكّلين بالصائمين والصائمات، يمسحونهم بأجنحتهم، ويسقطون عنهم ذنوبهم، وإنّ للّه تبارك وتعالي ملائكة، قد وكّلهم بالاستغفار للصائمين والصائمات، لا يعلم عددهم إلّا اللّه عزّ وجلّ.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 104 ح 92. عنه البحار: 361/93 س 13، مثله، ووسائل الشيعة: 405/10 ح 13708. )



- عدد أيّام شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : عن ياسر الخادم قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : هل يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ شهر رمضان لا ينقص من ثلاثين يوماً أبداً.

( من لايحضره الفقيه: 111/2 ح 474. عنه وعن الخصال، وسائل الشيعة: 273/10 ح 13404.

الخصال: 530 ح 5، وفيه: محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ياسر الخادم... . عنه البحار: 297/93 ح 3. )




- حكم الزيادة والنقصان في أيّام شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، ولايدري أهو من شهر رمضان، أو من شعبان؟

فقال ( عليه السلام ) : شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان....

( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1397. )




- علامة دخول شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه...فقال ( عليه السلام ) : فصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية....

( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1397. )




- حكم رؤية الهلال قبل الزوال وبعده في أوّل شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي قال: كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك، ربما غمّ علينا الهلال في شهر رمضان، فنري من الغد الهلال قبل الزوال وربما رأيناه بعد الزوال، فتري أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه، أم لا؟ وكيف تأمرني في ذلك؟

فكتب ( عليه السلام ) : تتمّ إلي الليل، فإنّه إن كان تامّاً رؤي قبل الزوال.

( التهذيب: 177/4، ح 490.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2519. )




- التهيّؤ لدخول شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ قال: حدّثني أبي قال: حدّثني أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلم بن صالح الهرويّ قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) في آخر جمعة من شعبان فقال لي: ياأباالصلت! إنّ شعبان قد مضي أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضي منه، وعليك بالإقبال علي ما يعنيك، وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلي اللّه من ذنوبك، ليقبل شهر اللّه إليك، وأنت مخلص للّه عزّ وجلّ.

ولا تدعنّ أمانة في عنقك إلّا أدّيتها، ولافي قلبك حقداً علي مؤمن إلّا نزعته، ولا ذنباً أنت مرتكبه إلّا قلعت عنه، واتّق اللّه وتوكّل عليه في سرّ أمرك وعلانيتك، ( وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ و إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِ ّ شَيْ ءٍ قَدْرًا) .

( الطلاق: 3/65. )

وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر «اللّهمّ إن لم تكن قد غفرت لنا في ما مضي من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه» فإنّ اللّه تبارك وتعالي يعتق في هذا الشهر رقاباً من النار لحرمة شهر رمضان.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 51/2 ح 198، عنه البحار: 72/94 ح 17، ووسائل الشيعة: 301/10 ح 13471، ونور الثقلين: 358/5 ح 58، قطعة منه.

إقبال الأعمال: 257 س 13.

قطعة منه في (سورة الطلاق: 3/65) و(الدعاء في العشر الأواخر من شعبان). )


2 - محمّد بن يعقوب الكليني ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن أسباط، قال: كنت حملت معي متاعاً إلي مكّة فبار عليّ، فدخلت به المدينة علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وقلت له: إنّي حملت متاعاً قد بار ( بار السوق أو السلعة: كسدت. المنجد: 54. )

عليّ، وقد عزمت علي أن أصير إلي مصر، فأركب برّاً أو بحراً؟

فقال: مصر الحتوف يقيّض لها أقصر الناس أعماراً

( الحتف: الهلاك. معجم الوسيط: 154. )

( قيّض اللّه له كذا: قدّره له . معجم الوسيط: 770. )

وقال رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر.

ثمّ قال لي: لا عليك أن تأتي قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فتصلّي عنده ركعتين، فتستخير اللّه مائة مرّة، فما عزم لك عملت به، فإن ركبت الظهر فقل: «الحمد للّه ( الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَ مُنقَلِبُونَ ) »

( الزخرف: 13/43 - 14. )

وإن ركبت البحر فإذا صرت في السفينة، فقل: ( بِسْمِ اللَّهِ مَجْرلهَا وَمُرْسَل-هَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .

( هود: 41/11. )

فإذا هاجت عليك الأمواج فاتّك علي يسارك، وأوم إلي الموجة بيمينك، وقل: «قرّي بقرار اللّه، واسكني بسكينة اللّه، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه [العليّ العظيم ]».

قال عليّ بن أسباط: فركبت البحر فكانت الموجة ترتفع فأقول ما قال، فتتقشّع كأنّها لم تكن.

( تقشّع القوم: تفرّقوا - والسحاب: زال وانكشف. المنجد: 630. )

قال عليّ بن أسباط: وسألته فقلت: جعلت فداك، ما السكينة؟

قال: ريح من الجنّة، لها وجه كوجه الإنسان أطيب رائحة من المسك، وهي التي أنزلها اللّه علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بحنين فهزم المشركين.

( الكافي: 256/5 ح 3، عنه وسائل الشيعة: 242/17 ح 22432، ونور الثقلين: 201/2 ح 94، قطعة منه، و361 ح 105، قطعة منه، و593/4 ح 13، والوافي: 415/17 ح 17550.

تفسير القمّي: 282/2 س 2، عنه البحار: 73/73 ح 11، قطعة منه، و259/88 ح 8، قطعة منه.

قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(تعليمه عليه السلام الدعاء لمن يريد أن يركب البحر) و(الزخرف: 13/43 - 14) و(هود: 41/11) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي نبيّه صلي الله وعليه وآله وسلم يوم الحنين). )




- حكم من واقع امرأة في يوم من شهر رمضان عشر مرّات

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.

قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 254/1 ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2489. )




(ب) - ما يمسك عنه الصائم:

وفيه اثنتا عشرة مسألة



- حكم من لاعب أهله وهو صائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يعبث بأهله حتّي يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما؟ قال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة، مثل ما علي الذي يجامع.

( الكافي: 376/4 ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1499. )




- حكم المضمضة والاستنشاق وإيصال الغبار إلي الحلق متعمّداً في شهر رمضان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي، قال: حدّثني سليمان بن حفص المروزيّ، قال: سمعته يقول: إذا ( هو سليمان بن حفص المروزيّ الذي أدرك الكاظم، والرضا، والهادي عليهم السلام ، وروي عنهم. معجم رجال الحديث: 243/8 رقم 5428.

قال الوحيدقدس سره : وكان له مكاتبات إلي الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ، تعليقة الوحيد: 172. وقال المحقّق التستري قدس سره : فالمستفاد من الأخبار روايته عن الكاظم والرضا والهادي عليهم السلام ، وأمّا عن الجواد والعسكري عليهماالسلام كما قال الوحيد فلا، قاموس الرجال: 252/5 رقم 3371. )


تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمّداً، أو شمّ رائحةً غليظةً، أوكنس بيتاً فدخل في أنفه، أو حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين، فإنّ ذلك له فطر مثل الأكل، والشرب، والنكاح.

( تهذيب الأحكام: 214/4 ح 621.

الاستبصار: 94/2 ح 305، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 69/10 ح 12850. )




- حكم من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتّي طلع الفجر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه، عن إسماعيل بن عيسي، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّي يصبح، أيّ شي ء عليه؟

قال ( عليه السلام ) : لا يضرّه هذا، ولا يفطر، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أصبح جنباً من جماع غير احتلام، قال: لا يفطر ولا يبالي. ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتّي يصبح أيّ شي ء يجب عليه؟ قال: لاشي ء عليه، يغتسل، ورجل أصابه جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه شي ء حتّي أصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.

( تهذيب الأحكام: 210/4، ح 610، و213، ح 619، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن سعد بن إسماعيل بن عيسي، عن أبيه، قال:...بتفاوت يسير. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 59/10، ح 12826.

الاستبصار: 88/2، ح 275، قطعة منه.

قطعة منه في (حكم من أجنب ليلاً فتعذّر عليه الغسل حتّي طلع الفجر) و(ما رواه عن عائشه). )




- حكم السواك والمضمضة للصائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، عن يونس قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي ء، وقد تمّ صومه.

وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة، والأفضل للصائم أن لايتمضمض.

( الكافي: 107/4 ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 71/10 ح 12584.

تهذيب الأحكام: 205/4 ح 593.

الاستبصار: 94/2 ح 304. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن موسي بن أبي الحسن الرازيّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان؟

قال ( عليه السلام ) : جائز.

فقال بعضهم: إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف، فقال: ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته الحلق؟

فقال ( عليه السلام ) : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب.

( في الاستبصار: أمّا المضمضة. )

( تهذيب الأحكام: 263/4 ح 788. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 83/10 ح 12893.

الاستبصار: 92/2 ح 295. )




- حكم إطعام المفطر في شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن قوم عندنا يصلّون، ولا يصومون شهر رمضان، وربّما احتجت إليهم يحصدون لي، فإذا دعوتهم للحصاد لم يجيبوني حتّي أُطعمهم، وهم يجدون من يطعمهم، فيذهبون إليهم ويدَعُوني، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان؟

فكتب ( عليه السلام ) بخطّه أعرفه: أطعمهم.

( من لايحضره الفقيه: 110/2 ح 469.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2444. )




- كفّارة الأكل والشرب في شهر رمضان

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، أنّه كتب إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام، في يوم واحد عشر مرّات.

قال ( عليه السلام ) : عليه عشر كفّارات، لكلّ مرّة كفّارة، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 254/1 ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2489. )




- حكم الاحتقان للصائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، أنّه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر ( يأتي ترجمته في (جهاد العدوّ - أحكام الأرضين). )

رمضان؟ فقال ( عليه السلام ) : الصائم لايجوز له أن يحتقن.

( الكافي: 110/4 ح 3.

تهذيب الأحكام: 204/4 ح 589.

الاستبصار: 83/2 ح 256.

من لايحضره الفقيه: 69/2 ح 292. عنه وعن التهذيب والاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 42/10 ح 12784. )




- حكم التداوي بالذرور للصائم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذرُّ عينه ( الذَرور كرسول: مايذرّ في العين من الدواء اليابس. مجمع البحرين: 307/3. )

بالنهار وهو صائم؟

قال ( عليه السلام ) : يذرُّها إذا أفطر ولايذرُّها وهو صائم.

( الكافي: 111/4 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 75/10 ح 12864. )



- حكم شمّ الريحان للصائم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ( تقدّمت ترجمته في (قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها). )

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصائم، أتري له أن يشمّ الريحان، أم لا تري ذلك له؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

( تهذيب الأحكام: 266/4 ح 802. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 93/10 ح 12929.

الاستبصار: 93/2 ح 297، وفيه: أبو الحسن الرضاعليه السلام . )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سعد بن سعد قال: كتب رجل إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : هل يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ به؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس به.

( تهذيب الأحكام: 266/4 ح 803.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2553. )




- حكم وصول الدخان والغبار إلي الحلق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصائم يتدخّن بعود، أو بغير ذلك، فيدخل الدخنة في حلقه؟

فقال ( عليه السلام ) : جائز، لا بأس به.

قال ( عليه السلام ) : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( تهذيب الأحكام: 324/4 ح 1003. عنه وسائل الشيعة: 70/10 ح 12851، و94 ح 12932، قطعة منه. )



- حكم إفطار يوم الفطر علي التمر وطين القبر:

1 - ابن شعبة الحرّانيّ ؛ : قال له ( عليه السلام ) رجل في يوم الفطر: إنّي أفطرت اليوم علي تمر وطين القبر.

فقال ( عليه السلام ) : جمعت السنّة والبركة.

( تحف العقول: 448 س 7. عنه البحار: 342/75 ح 42. )



- حكم صوم يوم الشكّ:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ، عن سهل بن سعد قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: الصوم للرؤية، والفطر للرؤية، وليس منّا من صام قبل الرؤية للرؤية، وأفطر قبل الرؤية للرؤية.

قال: قلت له: يا ابن رسول اللّه! فما تري في صوم يوم الشكّ؟

فقال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي، عن جدّي، عن آبائه ( عليهم السلام ) : قال: قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لئن أصوم يوماً من شهر شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان.

( من لايحضره الفقيه: 80/2 ح 355. عنه وسائل الشيعة: 28/10 ح 12751.

فضائل الأشهر الثلاثة: 63 ح 45 وفيه: عليّ بن أحمد، عن محمّد بن هارون الصوفيّ، عن أبي تراب عبيد اللّه بن موسي الرويانيّ... .عنه البحار: 303/93 ح 19.

قطعة منه في (ما رواه عن عليّ عليه السلام ). )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه، ولايدري أهو من شهر رمضان، أو من شعبان؟

فقال ( عليه السلام ) : شهر رمضان شهر من الشهور، يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان، فصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام يوم، وذكر الحديث.

( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 474. عنه وسائل الشيعة: 27/10 ح 12749، قطعة منه، و253 ح 13343، قطعة منه، و263 ح 13375، قطعة منه.

قطعة منه في (جواز الزيادة والنقصان في عدد أيّام شهر رمضان) و(علامة دخول شهر رمضان). )


3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : معمّر بن خلّاد، عن أبي ( تقدّمت ترجمته في (رؤياه عليه السلام ). )

الحسن ( عليه السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فق ال ( عليه السلام ) : اُدن، وكان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ؟

قلت: جاء عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشكّ فيه أنّه قال: يوم وفّق اللّه له.

قال ( عليه السلام ) : أليس تدرون إنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان، أم من شهر رمضان؟ فصامه الرجل وكان من شهر رمضان، كان يوماً وفّق اللّه له، فأمّا وليس علّة، ولا شبهة، فلا.

فقلت: أفطر الآن؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: وكذلك في النوافل، ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 473، عنه وسائل الشيعة: 17/10 ح 12720، قطعة منه، و24 ح 12741، باختصار.

قطعة منه في (إفطار صوم النافلة ويوم الشكّ بعد الزوال). )




(ج) - آداب الصائم:

وفيه خمس مسائل



- فضل إطعام الصائم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي موسي بن بكر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك.

( في المكارم: تفطيرك. )

( مصباح المتهجّد: 626 س 6.

الكافي: 68/4، ح 2 عن أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) .

مكارم الأخلاق: 129 س 1، بتفاوت. عنه البحار: 317/93 ح 8.

المحاسن: 396 ح 66، وفيه: عن أبي الحسن موسي عليه السلام . عنه البحار: 317/93 ح 5.

مصباح الكفعمي: 834 س 7، مرسلاً عن أبي الحسن عليه السلام . )




- دعاء الصائم عند الإفطار:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من قال عند إفطاره:

«اللّهمّ! لك صمنا بتوفيقك، وعلي رزقك أفطرنا بأمرك، فتقبّله منّا واغفر لنا، إنّك أنت الغفور الرحيم» غفر اللّه ما أدخل علي صومه من النقصان بذنوبه.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 96 ح 81، و106 ح 98، عنه البحار: 312/93 ضمن ح 6، ومستدرك الوسائل: 359/7، ح 8413.

قطعة منه في (تعليمه عليه السلام الدعاء عند الإفطار). )




- شرائط إفطار الصوم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً علي رأس ميل، فلم يزل يتّبعه حتّي بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع، ويقصّر؟

قال ( عليه السلام ) : لا يقصّر، ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادي به السير إلي الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر، ولم يفطر يومه ذلك.

( الاستبصار: 227/1 ح 806.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1366. )




- فضل الصدقة عند الإفطار:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الهمدانيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: من تصدّق وقت إفطاره علي مسكين برغيف، غفر اللّه له ذنبه، وكتب له ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 96 ح 80، 106 ح 97. عنه البحار: 318/93 ح 10، ووسائل الشيعة: 316/10 ح 13500. )



- حكم إفطار صوم المندوب ويوم الشكّ بعد الزوال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : معمّر بن خلّاد، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً، فأتوه بمائدة فقال ( عليه السلام ) : أُدن، وكان ذلك بعد العصر، قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم، فقال لي: ولِمَ؟...فقلت: أفطر الآن؟

فقال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: وكذلك في النوافل، ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 166/4 ح 473.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1398. )




(د) - من يصحّ منه الصوم:

وفيه ثلاث مسائل



- حكم قضاء صوم ثلاثة أيّام في الشهر علي المسافر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر، هل فيه قضاء علي المسافر؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 130/4 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 223/10 ح 13272. )



- حكم الصوم لمن قدم من السفر قبل الزوال ولم يطعم شيئاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان، ولم يطعم شيئاً قبل الزوال؟ قال ( عليه السلام ) : يصوم.

( الكافي: 132/4 ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 190/10 ح 13191.

تهذيب الأحكام: 255/4 ح 755. )




- حكم صوم النذر المعيّن في السفر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن الرضا صلوات اللّه عليه قال: سألته عن الرجل يجعل للّه عزّ وجلّ عليه صوم يوم مسمّي، قال ( عليه السلام ) : يصومه أبداً في السفر والحضر.

( الكافي: 143/4 ح 9.

تهذيب الأحكام: 235/4 ح 688.

الاستبصار: 101/2 ح 330. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 198/10 ح 13210.

عوالي اللئاليّ: 138/3 ح 24. )




(ه') - صوم النذر

وفيه أربع مسائل



- حكم من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن إدريس بن زيد، وعليّ بن إدريس قالا: سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلّص فيه، فيعجز عن الصوم لعلّة أصابته أو غير ذلك، فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير، ما كفّارة ذلك الصوم؟

قال ( عليه السلام ) : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير.

( الكافي: 143/4 ح 1، و144/4 ح 3، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 389/10 ح 13662، و390 ح 13664، وفيه: عنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ...يصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مدّ.

من لايحضره الفقيه: 99/2 ح 442، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 390/10 ح 13666. )




- حكم من صام بعض أيّام النذر وأفطر بعضها لعذر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...كتب الحسين إلي الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، رجل نذر أن يصوم أيّاماً معلومة، فصام بعضها ثمّ اعتلّ فأفطر، أيبتدي ء في صومه، أم يحتسب بما مضي؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: يحتسب ما مضي.

( الكافي: 141/4 ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2455. )




- كفّارة إبطال صوم النذر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم الصيقل إنّه كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه، فوقع في ذلك اليوم علي أهله، ما عليه من الكفّارة؟

فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة.

( الاستبصار: 125/2 ح 406.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2493. )




- حكم إبطال صوم النذر لعذر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال: كتب إليه: يا سيّدي! رجل نذر أن يصوم كلّ جمعة دائماً ما بقي، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر، أو أضحي، أو أيّام التشريق، أو سفر، أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم؟ أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي!؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه: قد وضع اللّه عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها، وتصوم يوماً بدل يوم إن شاء اللّه تعالي.

( تهذيب الأحكام: 234/4 ح 686.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2494. )




(و) - الصوم المندوب:

وفيه اثنتا عشرة مسألة



- ما يتمّ به صيام شهر رمضان:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي...تمّم صيام شهر رمضان بصيام النوافل....

( بحار الأنوار: 129/78 ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376. )




- صوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة لحاجة مهمّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً، فلينزلها باللّه جلّ اسمه.

قلت: كيف يصنع؟ قال ( عليه السلام ) : فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة...قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته....

( مصباح المتهجّد: 341 س 10.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1352. )




- حكم صوم أوّل يوم من المحرّم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب قال: دخلت علي الرضا ( عليه السلام ) في أوّل يوم من المحرّم فقال: ياابن شبيب! أصائم أنت؟

قلت: لا.

فقال ( عليه السلام ) : إنّ هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريّا ( عليه السلام ) ربّه عزّ وجلّ فقال: ( رَبِ ّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ) ، فاستجاب اللّه له وأمر الملائكة فنادت زكريّا ( وَهُوَ قَآلِمٌ يُصَلِّي فِي ( آل عمران: 38/3. )

الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَي ) فمن صام هذا اليوم ثمّ دعا اللّه عزّ ( آل عمران: 39/3. )

وجلّ استجاب اللّه له كما استجاب اللّه لزكريّا.

ثمّ قال: ياابن شبيب! إنّ المحرّم هو الشهر الذي كان أهل الجاهليّة يحرّمون فيه الظلم والقتال لحرمته، فما عرفت هذه الأُمّة حرمة شهرها، ولاحرمة نبيّها، لقد قتلوا في هذا الشهر ذرّيّته وسبّوا نساءه، وانتهبوا ثقله، فلا غفر اللّه لهم ذلك أبداً.

ياابن شبيب! إن كنت باكياً لشي ء فابك للحسين بن عليّ بن أبي طالب ( عليهماالسلام ) ، فإنّه ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلاً ما لهم في الأرض شبيهون، ولقد بكت السموات السبع والأرضون لقتله، ولقد نزل إلي الأرض من الملائكة أربعة آلاف لنصره، فلم يؤذن لهم، فهم عند قبره شعث غبر إلي أن يقوم القائم ( عليه السلام ) فيكونون من أنصاره، وشعارهم: يا ( شَعِثَ: الشعرُ، تغيّر، شَعِث رأسُه وبدنُه: اشّخ فهو أشعث، وهي شعثاء. شعثٌ والأمر: انتشر وتفرّق. المعجم الوسيط: 484. )

لثارات الحسين ( عليه السلام ) .

ياابن شبيب! لقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم السلام ) : : أنّه لمّا قتل جدّي الحسين صلوات اللّه عليه أمطرت السماء دماً وتراباً أحمر.

ياابن شبيب إن بكيت علي الحسين حتّي تصير دموعك علي خدّيك غفر اللّه لك كلّ ذنب أذنبته، صغيراً كان أو كبيراً، قليلاً كان أو كثيراً.

ياابن شبيب! إن سرّك أن تلقي اللّه عزّ وجلّ ولا ذنب عليك، فزر ال حسين ( عليه السلام ) .

ياابن شبيب! إن سرّك أن تسكن الغرف المبنيّة في الجنّة مع النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) فالعن قتلة الحسين.

ياابن شبيب! إن سرّك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين بن عليّ ( عليهماالسلام ) فقل متي ذكرته: ياليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً.

ياابن شبيب! إن سرّك أن تكون معنا في الدرجات العلي من الجنان فاحزن لحزننا، وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أنّ رجلاً أحبّ حجراً لحشره اللّه عزّ وجلّ معه يوم القيامة.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 299/1 ح 58. قِطَعٌ منه في البحار: 164/14 ح 2، و201/45 س 14، ونور الثقلين: 334/1 ح 120، وإثبات الهداة: 456/3 ح 85، والبرهان: 280/1 ح 3. عنه وعن الأمالي، وسائل الشيعة: 469/10 ح 13870، و502/14 ح 19694، والبحار: 299/44 ح 1، قطعتان منه.

أمالي الصدوق: 112، المجلس السابع والعشرون ح 5. عنه إثبات الهداة: 573/2 ح 6، قطعة منه. عنه وعن العيون، البحار: 285/44 ح 23، و102/98 ح 3، ووسائل الشيعة: 417/14 ح 19493 قطعة منه.

إقبال الأعمال: 16 س 21.

قطعة منه في (إستجابة دعاء زكريّاعليه السلام في أوّل يوم من المحرّم) و(إقامة المأتم للحسين عليه السلام وثواب البكاء عليه) و(بكاء السماء والأرض علي قتل الحسين عليه السلام ) و(أسباب الحشر مع الأئمّةعليهم السلام في القيامة) و(سورة آل عمران: 38/3 - 39) و(موعظته في الحزن علي الحسين عليهماالسلام ) و(ما رواه عن الباقرعليه السلام ). )




- حكم قضاء صوم المندوب في السفر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه؛

قال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: فإذا قدمت أقضيه؛ قال ( عليه السلام ) : لا، كما لاتصوم كذلك لاتقضي.

( الكافي: 130/4 ح 4.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1406. )




- حكم صوم المندوب في السفر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه.

قال ( عليه السلام ) : لا.

قلت: فإذا قدمت أقضيه؛ قال ( عليه السلام ) : لا، كما لا تصوم كذلك لا تقضي.

( الكافي: 130/4 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 223/10 ح 13273.

قطعة منه في (حكم قضاء صوم المندوب في السفر). )




- فضل صوم شهر رجب:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عثمان بن عبد اللّه بن تميم القزوينيّ قال: حدّثنا أبي قال: حدّثنا أحمد بن عليّ الأنصاريّ، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قال عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : من صام أوّل يوم من رجب رضي اللّه عنه يوم يلقاه، ومن صام يومين من رجب رضي اللّه عنه يوم يلقاه، ومن صام ثلاثة أيّام من رجب رضي اللّه عنه وأرضاه، وأرضي عنه خُصمائه يوم يلقاه، ومن صام سبعة أيّام من رجب فتحت أبواب السماوات السبع بروحه إذا مات، حتّي يصل إلي الملكوت الأعلي، ومن صام ثمانية أيّام من رجب فتحت له أبواب الجنّة الثمانية، ومن صام من رجب خمسة عشر يوماً قضي اللّه عزّ وجلّ له كلّ حاجة، إلّا أن يسأله في مأثم، أو في قطيعة رحم، ومن صام شهر رجب كلّه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أُمّه، وأعتق من النار، وأدخل الجنّة مع المصطفين الأخيار.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 39 س 8. عنه البحار: 42/94 ح 28، ووسائل الشيعة: 479/10 ح 13891. )

2 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الشيخ الثقة أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي رضوان اللّه عليه، عن مولانا الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام خمساً وعشرين ( في المصدر: «خمساً وعشرين يوماً» والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه كما في الوسائل. )

من رجب جعل اللّه صومه ذلك اليوم كفّارة سبعين سنة.

( إقبال الأعمال: 175 س 23. عنه وسائل الشيعة: 482/10 ح 13901. )

3 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) قال: ومن صام يوم السادس والعشرين من رجب جعل اللّه صومه ذلك اليوم كفّارة ثمانين سنة.

( إقبال الأعمال: 176 س 17. عنه وسائل الشيعة: 482/10 ح 13901. )

4 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) ، قال: ومن صام يوم الثامن والعشرين من رجب كان صومه لذلك اليوم كفّارة تسعين سنة.

( إقبال الأعمال: 188 س 17. )

5 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتابه بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) قال: ومن صام يوم التاسع والعشرين من رجب كان صومه ذلك اليوم كفّارة مائة سنة.

( إقبال الأعمال: 189 س 4. )

6 - السيّد ابن طاووس ؛ : روي جعفر بن محمّد الدوريستي في كتاب الحسني بإسناده إلي الرضا ( عليه السلام ) ، قال: ومن صام يوم الثلاثين من رجب غفر اللّه له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر.

( إقبال الأعمال: 190 س 3. )



- صوم ثلاثة أيّام من شهر رجب:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام أوّل يوم من رجب رغبة في ثواب اللّه عزّ وجلّ وجبت له الجنّة.

ومن صام يوماً في وسطه شفّع في مثل ربيعة ومُضَر.

ومن صام يوماً في آخره جعله اللّه عزّ وجلّ من ملوك الجنّة، وشفّعه في أبيه وأُمّه، وابنه وابنته، وأُخته وأخيه، وعمّه وعمّته، وخاله وخالته، ومعارفه وجيرانه، وإن كان فيهم مستوجباً للنار.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 291/1 ح 40.

فضائل شهر رجب المطبوع ضمن كتاب المواعظ للصدوق: 121 ح 1.

أمالي الصدوق: 18، المجلس الثالث ح 2. عنه وعن كتاب فضائل شهر رجب والعيون، البحار: 32/94 ح 5، ووسائل الشيعة: 474/10 ح 13885.

كشف الغمّة: 295/2 س 1.

إقبال الأعمال: 129 س 5.

الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 252 س 24.

روضة الواعظين: 434 س 15.

جامع الأخبار: 82 س 9.

نور الأبصار: 314 س 19. )




- صوم يوم السابع والعشرين من رجب:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: بعث اللّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) رحمة للعالمين في سبعة وعشرين من رجب، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه عزّ وجلّ له صيام ستّين شهراً....

( تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909. )




- صوم يوم المبعث:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن بكّار، عن أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) ، قال: بعث اللّه محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لثلاث ليال مضين من شهر رجب، فصوم ذلك اليوم كصوم سبعين عاماً.

قال سعد بن عبد اللّه: - كان مشايخنا يقولون: إنّ ذلك غلط من الكاتب - وهو أنّه لثلاث ليال بقين من رجب.

( ثواب الأعمال: 83 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 908. )




- فضل صوم شهر شعبان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الكوفيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من صام أوّل يوم من شعبان وجبت له الرحمة، ومن صام يومين من شعبان وجبت له الرحمة والمغفرة والكرامة من اللّه عزّ وجلّ يوم القيامة، ومن صام شهر رمضان وجبت له الرحمة، ومن صام ثلاثة أيّام من آخر شعبان، ووصلها بصيام شهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين، ومن صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً خرج من الذنوب كيوم ولدته أُمّه. ثمّ قال ( عليه السلام ) : حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول اللّه ( عليهم السلام ) : قال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن أدرك ليلة القدر فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن حضر الجمعة مع المسلمين فلم يغفر له فأبعده اللّه، ومن أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له فأبعده اللّه. ومن ذُكِرتُ عنده فصلّي عليّ فلم يغفر له فأبعده اللّه.

قيل: يا رسول اللّه: كيف يصلّي عليك ولايغفر له؟ فقال ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : إن العبد إذا صلّي عليّ ولم يصلّ علي آلي لفّت تلك الصلاة فضرب بها وجهه، وإذا صلّي عليّ وعلي آلي غفر له.

( فضائل الأشهر الثلاثة: 53 ح 31، و115 ح 109. عنه البحار: 80/94 ح 47، و261/86 ح 75، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 506/10 ح 13970، قطعة منه.

قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه صلي الله وعليه وآله وسلم ). )




- فضل صوم آخر يوم من شعبان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسن بن عليّ الخزّاز قال: دخلت علي أبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) آخر جمعة من شعبان، وعنده نفر من أصحابه، منهم عبد السلام بن صالح، وصفوان بن يحيي، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، ومحمّد بن سنان، وخادماه ياسر، ونادر، وغيرهما فقال: معاشر شيعتي هذا آخر يوم من شعبان من صامه احتساباً غفر له....

( فضائل الأشهر الثلاثة: 98 ح 84.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1382. )




- صوم شعبان وأجر من وصله إلي شهر رمضان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ السمرقنديّ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال قال: حدّثنا محمّد بن الوليد، عن العبّاس بن هلال قال: سمعت أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) يقول: من صام من شعبان يوماً واحداً ابتغاء ثواب اللّه دخل الجنّة.

ومن استغفر اللّه سبعين مرّة في كلّ يوم من شعبان حشره اللّه يوم القيامة في زمرة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ووجبت له من اللّه الكرامة.

ومن تصدّق في شعبان بصدقة ولو بشقّ تمرة حرّم اللّه جسده علي النار.

ومن صام ثلاثة أيّام من شعبان، ووصلها بصيام شهر رمضان كتب اللّه له صوم شهرين متتابعين.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 255/1 ح 6. عنه وعن الخصال، البحار: 72/94 ح 16، ووسائل الشيعة: 503/10 ح 13963، و509 ح 13977، قطعة منه.

الخصال: 582 ح 6.

كشف الغمّة: 292/2 س 11.

الفصول المهمّة لابن الصبّاغ: 252 س 20، بتفاوت واختصار.

نور الأبصار: 314 س 15، بتفاوت.

قطعة منه في (موعظته عليه السلام في استحباب الاستغفار والتصدّق في شعبان). )




(ز) - أحكام شهر رمضان:

وفيه سبع مسائل



- حكم التفريق في قضاء شهر رمضان:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرّقة؟

قال: لابأس بتفريق قضاء شهر رمضان، إنّما الصيام الذي لايفرّق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

( الكافي: 120/4 ح 1.

تهذيب الأحكام: 274/4 ح 830.

الاستبصار: 117/2 ح 382.

من لايحضره الفقيه: 95/2 ح 428، وفيه: أبي الحسن الرضاعليه السلام ، عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 342/10 ح 13561، و382 ح 13647، قطعة منه.

قطعة منه في (حكم التفريق في صيام كفّارة الظهار، والدم، واليمين). )




- حكم من مات وعليه صوم شهرين متتابعين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علّة، فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأوّل، ويقضي الشهر الثاني.

( الكافي: 124/4 ح 6.

تهذيب الأحكام: 249/4 ح 742. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 334/10 ح 13542. )




- صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يوسف بن السخت، عن حمدان بن النضر، عن محمّد بن عبد اللّه الصيقل قال: خرج علينا أبوالحسن يعني الرضا ( عليه السلام ) في يوم خمسة وعشرين من ذي القعدة.

فقال ( عليه السلام ) : صوموا، فإنّي أصبحت صائماً، قلنا: جعلنا فداك، أيّ يوم هو؟

فقال ( عليه السلام ) : يوم نشرت فيه الرحمة، ودحيت فيه الأرض، ونصبت فيه الكعبة، وهبط فيه آدم ( عليه السلام ) .

( الكافي: 149/4 ح 4. عنه البحار: 217/11 ح 29، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 304/4 ح 920. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 450/10 ح 13819.

إقبال الأعمال: 616 س 17.

قطعة منه في (يوم هبوط آدم عليه السلام ) و(يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة يوم نصب الكعبة) و(صومه عليه السلام يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة). )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وفي خمسة وعشرين من ذي القعدة وضع اللّه البيت...فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهراً....

( تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909. )




- صوم يوم دحو الأرض:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : ليلة خمسة وعشرين من ذي القعدة دحيت الأرض من تحت الكعبة، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.

( من لايحضره الفقيه: 156/2 ح 673. عنه وعن المصباح، وسائل الشيعة: 450/10 ح 13817.

مصباح المتهجّد: 669 س 2، مرسلاً. )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثنا أحمد بن إدريس قال: حدّثنا محمّد بن أحمد قال: حدّثنا أحمد بن الحسين، عن أبي طاهر بن حمزة، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: كنت مع أبي وأنا غلام، فتعشّينا عند الرضا ( عليه السلام ) ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة فقال: ليلة خمس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها إبراهيم، وولد فيها عيسي بن مريم عليهما السلام، وفيها دُحِيت الأرض من تحت الكعبة، وأيضاً خصلة لم يذكرها أحد، فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّين شهراً.

( ثواب الأعمال: 104 ح 1. عنه البحار: 122/94 ح 1.

من لايحضره الفقيه: 54/2 ح 238. عنه البحار: 214/14 ح 13، قطعة منه، ونور الثقلين: 330/3 ح 48، قطعة منه، عنه وعن ثواب الأعمال، وسائل الشيعة: 449/10 ح 13815.

إقبال الأعمال: 617 س 2، وفيه بعد نقل الحديث: وفي روايته من كتاب ثواب الأعمال الذي نسخته عندنا الآن: أنّ فيه يقوم القائم عليه السلام .

قطعة منه في (مولد عيسي بن مريم عليه السلام ) و(مولد إبراهيم عليه السلام ). )




- صوم يوم الأوّل من ذي الحجّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...وفي أوّل يوم من ذي الحجّة ولد إبراهيم خليل الرحمن، فمن صام ذلك اليوم كتب اللّه له صيام ستّين شهراً.

( تهذيب الأحكام: 304/4 ح 919.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 909. )




- صوم يوم الغدير:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ : من كتاب النشر والطيّ رواه عن ال رضا ( عليه السلام ) قال:...وإنّ يوم الغدير بين الأضحي والفطر والجمعة، كالقمر بين الكواكب.

وهو اليوم الذي نجا فيه إبراهيم الخليل من النار، فصامه شكراً للّه.

وهو اليوم الذي أكمل اللّه به الدين في إقامة النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عليّاً أمير المؤمنين علماً، وأبان فضيلته ووضاءته، فصام ذلك اليوم....

( إقبال الأعمال: 777 س 19.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 1006. )




- فضل صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن بعض أصحابنا، عن أحمد بن محمّد قال: سألته كيف يصنع في الصوم صوم السنة؟

فقال ( عليه السلام ) : صوم ثلثة أيّام في الشهر: خميس من عشر، وأربعاء من عشر، وخميس من عشر، والأربعاء بين خميسين، إنّ اللّه يقول: ( مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا) ، ثلثة أيّام في الشهر صوم دهر.

( الأنعام: 160/6. )

( تفسير العيّاشيّ: 386/1 ح 135. عنه البرهان: 566/1 ح 9، ووسائل الشيعة: 428/10 ح 13766، والبحار: 103/94 ح 36.

قطعة منه في (سورة الأنعام: 160/6). )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام في الشهر كيف هو؟

قال ( عليه السلام ) : ثلاث في الشهر في كلّ عشرٍ يوم، إنّ اللّه تبارك وتعالي يقول: ( مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا) (ثلاثة أيّام في الشهر صوم ( الأنعام: 160/6. )

الدهر).

( الكافي: 93/4 ح 7. عنه وسائل الشيعة: 425/10 ح 13755، والبرهان: 565/1 ح 3.

الدروع الواقية: 55 س 16.

تهذيب الأحكام: 302/4 ح 3، بسند آخر. عنه البحار: 100/94 ح 25. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 425/10 ح 13756.

قطعة منه في (سورة الأنعام: 160/6). )


3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن جعفر المدائنيّ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن داود قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الصيام؟

فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة أيّام في الشهر، الأربعاء، والخميس، والجمعة.

فقلت: إنّ أصحابنا يصومون أربعاء بين خميسين.

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بذلك، ولا بأس بخميس بين أربعائين.

( الاستبصار: 137/2 ح 448.

تهذيب الأحكام: 304/4 ح 918. عنه الدروع الواقية: 59 س 15. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 429/10 ح 13768. )




(ح) - الصوم المحرّم:

وفيه مسألتان



- حكم صوم يوم العاشر من المحرّم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسن بن عليّ الهاشميّ، ( في بعض النسخ: الحسين. )

عن محمّد بن عيسي بن عبيد قال: حدّثني جعفر بن عيسي أخوه قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه؟

فقال ( عليه السلام ) : عن صوم ابن مرجانة تسألني! ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وهو يوم يتشأّم به آل محمّد ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ويتشأّم به أهل الإسلام، واليوم الذي يتشأّم به أهل الإسلام لايصام، ولايتبرّك به.

ويوم الاثنين يوم نحس قبض اللّه عزّ وجلّ فيه نبيّه، وما أُصيب آل محمّد إلّا في يوم الاثنين فتشأّمنا به، وتبرّك به عدوّنا، ويوم عاشوراء قتل الحسين صلوات اللّه عليه وتبرّك به ابن مرجانة، وتشأّم به آل محمّد صلّي اللّه عليهم. فمن صامهما أو تبرّك بهما، لقي اللّه تبارك وتعالي ممسوخ القلب، وكان حشره مع الذين سنّوا صومهما، والتبرّك بهما.

( الكافي: 146/4 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 460/10 ح 13848.

تهذيب الأحكام: 301/4 ح 911.

الاستبصار: 135/2 ح 442.

قطعة منه في (يوم رحيل النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم )، و(يوم مصائب آل محمّدعليهم السلام )، و(العاشر من المحرّم يوم قتل الحسين عليه السلام ). )




- حكم صوم يوم الأضحي وعاشوراء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : يوم الأضحي في اليوم الذي يصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.

( المقنع: 59 س 23. عنه وسائل الشيعة: 285/10 ح 13428، و398 س 12، مثله. )



(ط) - صوم المسافر:

وفيه أربع مسائل



- ما يصدق عليه الاستيطان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟

فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متي يدخلها....

( تهذيب الأحكام: 213/3 ح 520.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1375. )




- حكم الصوم في السفر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...رجاء بن أبي الضحّاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) من المدينة، وقد أمرني أن آخذ به علي طريق البصرة، والأهواز، وفارس، ولاآخذ به علي طريق قمّ، وأمرني أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار، حتّي أقدم به عليه؛

فكنت معه من المدينة إلي مرو، فواللّه! ما رأيت رجلاً كان أتقي للّه تعالي منه، ولاأكثر ذكراً للّه في جميع أوقاته، ولاأشدّ خوفاً للّه عزّ وجلّ منه...وكان إذا أقام في بلدة عشرة أيّام صائماً لايفطر...وكان لايصوم في السفر شيئاً....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 180/2 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 669. )




- حكم من خرج للسفر في شهر رمضان مصبحاً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي السفر في شهر رمضان، فيخرج من أهله بعد ما يصبح؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أصبح في أهله، فقد وجب عليه صيام ذلك اليوم، إلّا أن يدلج دلجة.

( الدلج: سير الليل. مجمع البحرين: 300/2. )

( الاستبصار: 98/2 ح 317.

تهذيب الأحكام: 227/4 ح 667. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 186/10 ح 13178. )




- حكم صوم المكاريّ والجمّال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :... سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال الذي يختلف ليس له مقام ...يصوم في شهر رمضان.

( تهذيب الأحكام: 218/4 ح 636.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1373. )




(ي) - كفّارة الصوم

وفيه ثلاث مسائل



- كفّارة من جامع أو أفطر في شهر رمضان متعمّداً كان أو ناسياً:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطّار النيسابوريّ ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوريّ، عن حمدان بن سليمان، عن عبد السلام بن صالح الهرويّ قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ياابن رسول اللّه! قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان، أو أفطر، فيه ثلاث كفّارات، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة، فبأيّ الخبرين نأخذ؟

فقال ( عليه السلام ) : بهما جميعاً.

قال ( عليه السلام ) : متي جامع الرجل حراماً، أو أفطر علي حرام في شهر رمضان، فعليه ثلاث كفّارات، عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالاً، أو أفطر علي حلال، فعليه كفّارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان ناسياً فلا شي ء عليه.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 314/1 ح 88. عنه وعن المعاني البحار: 280/93 ح 3.

تهذيب الأحكام: 209/4 ح 605.

الاستبصار: 97/2 ح 316.

من لايحضره الفقيه: 238/3 ح 1128.

معاني الأخبار: 389 ح 27. عنه وعن العيون والتهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 53/10 ح 12814.

عوالي اللئالي: 315/2 ح 15 قطعة منه. )




- حكم الكفّارة بتكرّر الوطي ء:

1 - العلّامة الحلّيّ ؛ : روي عن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطي ء.

( مختلف الشيعة: 227/1 س 24. عنه وسائل الشيعة: 56/10 ح 12819.

عوالي اللئالي: 138/3 ح 23. )




- حكم التفريق في صيام كفّارة الظهار، والدم، واليمين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان، أيقضيها متفرّقة؟

قال:...إنّما الصيام الذي لايفرّق كفّارة الظهار، وكفّارة الدم، وكفّارة اليمين.

( الكافي: 120/4 ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1417. )




(ك) - الاعتكاف

وفيه مسألة واحدة



- فضل الاعتكاف في شهر رمضان:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يقول:...واعتكاف ليلة في شهر رمضان يعدل حجّة، واعتكاف ليلة في مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وعند قبره يعدل حجّة وعمرة، ومن زار الحسين ( عليه السلام ) يعتكف عنده العشر الأواخر من شهر رمضان فكأنّما اعتكف عند قبر النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ومن اعتكف عند قبر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان ذلك أفضل له من حجّة وعمرة بعد حجّة الإسلام.

قال الرضا ( عليه السلام ) : وليحرص من زار قبر الحسين ( عليه السلام ) في شهر رمضان أن لايفوته ليلة الجهنيّ عنده، وهي ليلة ثلاث وعشرين فإنّها الليلة المرجوّة قال: وأدني الاعتكاف ساعة بين العشائين، فمن اعتكفها فقد أدرك حظّه أو قال: نصيبه من ليلة القدر.

( إقبال الأعمال: 484 س 21.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1513. )