الفصل الثالث: الصلاة




الفصل الثالث: الصلاة



وفيه أربعة وعشرون موضوعاً



(أ) - مقدّمات الصلاة وآدابها

وفيه خمس مسائل



- فضل الصلاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أبو داود، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: الصلاة قربان كلّ تقيّ.

( الكافي: 265/3 ح 6. عنه وعن العيون والفقيه، وسائل الشيعة: 43/4 ح 4469، ونور الثقلين: 205/4 ح 51.

عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 7/2 ح 16، وفيه: حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن محمّد بن الفضيل ... . عنه البحار: 307/79 ح 4.

من لايحضره الفقيه: 136/1 ح 637. عنه وعن الكافي الوافي: 24/7 ح 5393. )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران الأشعريّ قال: حدّثني الحسين بن عبد اللّه، عن آدم بن عبد اللّه الأشعريّ، ( في نسخة: الحسين بن عبيد اللّه، كذا في البحار. )

عن زكريّا بن آدم، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: الصلاة لها أربعة آلاف باب.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 255/1 ح 7. عنه وعن علل الشرائع، البحار: 303/79 ح 1، ولم نعثر عليه في العلل.

من لايحضره الفقيه: 124/1 ح 598.

تهذيب الأحكام: 242/2 ح 957، مرسلاً. عنه الوافي: 827/8 ح 7206.

الخصال: 638 ح 12. )




- فضل الصلاة في بيت اللّه:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...موسي بن سلام قال: اعتمر أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فلمّا ودّع البيت وصار إلي باب الحنّاطين ليخرج منه، وقف في صحن المسجد في ظهر الكعبة...فقال: نعم المطلوب به الحاجة إليه، الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره ستّين سنة أو شهراً....

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 17/2 ح 42.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 664. )




- أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي الحسن بن قارن أنّه قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، أو سئل وأنا أسمع، عن الرجل يختن ولده وهو لا يصلّي اليوم واليومين؟

فقال ( عليه السلام ) : وكم أتي علي الغلام؟

فقال: ثماني سنين، فقال ( عليه السلام ) : سبحان اللّه، يترك الصلاة؟!

قال: قلت: يصيبه الوجع؛ قال ( عليه السلام ) : يصلّي علي نحو ما يقدر.

( من لايحضره الفقيه: 182/1 ح 862. عنه وسائل الشيعة: 20/4 ح 4402، والوافي: 195/7 ح 5757. )

2 - الشيخ الصدوق ؛ : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتي يحتلم.

( من لايحضره الفقيه: 276/3 ح 1308. عنه وسائل الشيعة: 229/20 ح 25497، و460/21 ح 27580.

قطعة منه في (وجوب ستر المرأة شعرها عن البالغ). )




- الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الافتتاح في كلّ صلاة:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ : الشيخ أبي محمّد هارون بن موسي قال: حدّثنا محمّد بن عليّ بن معمّر قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عبدالرحمن بن نجران، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: تقول بعد الإقامة قبل الاستفتاح في كلّ صلاة:

«اللّهمّ! ربّ هذه الدعوة التامّة، والصلاة القائمة، بلّغ محمّداً ( صلي الله عليه وآله وسلم ) الدرجة والوسيلة، والفضل والفضيلة، باللّه أستفتح، وباللّه أستنجح، وبمحمّد رسول اللّه وآل محمّد أتوجّه، اللّهمّ! صلّ علي محمّد وآل محمّد، واجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين».

( فلاح السائل: 155 س 9. عنه البحار: 375/81 ح 29، ومستدرك الوسائل: 123/4 ح 4293.

قطعة منه في ( تعليمه ( عليه السلام ) الدعاء عند القيام إلي الصلاة). )






- حكم السواك عند كلّ صلاة:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : وكان للرضا ( عليه السلام ) خريطة فيها خمس مساويك، مكتوب علي كلّ واحد منها اسم صلاة من الصلوات الخمس، يستاك به عند تلك الصلاة.

( مكارم الأخلاق: 47 س 1.

تقدّم الحديث أيضاً في ف 3 رقم 652. )




(ب) - أعداد الفرائض اليوميّة ونوافلها

وفيه سبع مسائل



- الفرائض والنوافل اليوميّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه قال: حدّثنا الشريف أبو القاسم عليّ بن محمّد بن عليّ بن القاسم العلويّ العبّاسيّ في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة في منزله بباب الشعير قال: حدّثنا محمّد بن أحمد بن محمّد المكتّب قال: حدّثنا ابن محمّد الكوفيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من شهر نفسه بالعبادة فاتّهموه علي دينه، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يكره شهرة العبادة وشهرة الناس.

ثمّ قال: إنّ اللّه تعالي إنّما فرض علي الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة، من أتي بها لم يسأله اللّه عزّ وجلّ عمّا سواها، وإنّما أضاف رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) إليها مثليها ليتمّ بالنوافل مايقع فيها من النقصان، وإنّ اللّه عزّ وجلّ لايعذّب علي كثرة الصلاة والصوم، ولكنّه يعذّب علي خلاف السنّة.

( الأمالي: 649 ح 1348. عنه البحار: 251/67 ح 5، و293/79 ح 24، ووسائل الشيعة: 79/1 ح 179، ومستدرك الوسائل: 48/3 ح 2991.

قطعة منه في (عدد ركعات صلاة الفريضة) و(إنّ النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أضاف النوافل إلي الصلاة) و(موعظته في الشهرة) و(موعظته في النهي عن مخالفة السنّة). )




- ركعات صلوات اليوميّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي، عن يونس قال: حدّثني إسماعيل بن سعد الأحوص قال: قلت لل رضا ( عليه السلام ) : كم الصلاة من ركعة؟

فقال ( عليه السلام ) : إحدي وخمسون ركعة.

محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي مثله.

( الكافي: 446/3 ح 16. عنه وعن التهذيب، الوافي: 81/7 ح 595.

تهذيب الأحكام: 3/2 ح 1.

الاستبصار: 218/1 ح 771، وفيه: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: حدّثني إسماعيل بن سعد الأشعريّ القمّيّ، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) ... . عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 49/4 ح 4483.

عوالي اللئاليّ: 65/3 ح 8. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن الحسن، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع، بعضهم يصلّي أربعاً وأربعين، وبعضهم يصلّي خمسين، فأخبرني بالذي تعمل به أنت، كيف هو حتّي أعمل بمثله؟

فقال ( عليه السلام ) : أُصلّي واحدة وخمسين، ثمّ قال: أمسك - وعقد بيده - الزوال ثمانية وأربعاً بعد الظهر، وأربعاً قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل عشاء الآخرة، وركعتين بعد العشاء، من قعود تعدّان بركعة من قيام، وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثاً، وركعتي الفجر، والفرائض سبع عشرة، فذلك أحد وخمسون.

( الكافي: 444/3 ح 8. عنه وعن التهذيب، الوافي: 78/7 ح 5486.

عوالي اللئالي: 66/3 ح 12.

تهذيب الأحكام: 8/2 ح 14. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 47/4 ح 4479.

تعليقة مفتاح الفلاح للخواجوئي: 578 س 7، قطعة منه وبتفاوت.

قطعة منه في (صلاته ( عليه السلام ) الإحدي و خمسون من الفرائض و النوافل). )




- عدد ركعات صلاة الفريضة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال:...إنّ اللّه تعالي إنّما فرض علي الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة، من أتي بها لم يسأله اللّه عزّ وجلّ عمّا سواها....

( الأمالي: 649 ح 1348.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1229. )




- ما يتمّ به صلوات الفرائض:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ :...الحسين بن خالد قا ل:...فقال [الرضا] ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي تمّم صلوات الفرائض بصلوات النوافل....

( بحار الأنوار: 129/78 ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2376. )






- حكم الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة:

1 - الصفديّ:...خالد بن أحمد بن خالد الذهليّ: حدّثنا أبي قال:

صلّيت خلف عليّ بن موسي الرضا بنيسابور، فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في كلّ سورة....

( الوافي بالوفيات: 250/22 س 14.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 661. )




- حكم قنوت صلاة الفجر والوتر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحاكم أبو محمّد جعفر بن نعيم بن شاذان قال: حدّثني عمّي أبو عبد اللّه محمّد بن شاذان قال: حدّثنا الفضل بن شاذان قال: حدّثنا محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن القنوت في الفجر والوتر؟

فقال ( عليه السلام ) : قبل الركوع.

قال: وسألته عن شرب الفقّاع، فكرهه كراهة شديدة.

وسألته عن الصلاة في الثوب المعلّم، فكره ما فيه التماثيل.

وسألته عن الصبيّة يزوّجها أبوها، ثمّ يموت وهي صغيرة، ثمّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟

قال ( عليه السلام ) : يجوز عليها تزويج أبيها.

وقال ( عليه السلام ) : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لاينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الذين جعلهما اللّه لك، أو قال: الذين أنعم اللّه عليك.

وسألته عن الصلاه بمكّة والمدينه تقصير أو تمام؟

فقال ( عليه السلام ) : قصّر مالم تعزم علي مقام عشرة.

وسألته عن قناع النساء من الخصيان، فقال ( عليه السلام ) : كانوا يدخلون علي بنات أبي الحسن ( عليه السلام ) فلايتقنّعن.

وسألته عن أُمّ الولد، لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال؟

فقال ( عليه السلام ) : تتقنّع.

وسألته عن آنية الذهب والفضّة، فكرهها.

فقلت له: قد روي بعض أصحابنا أنّه كانت لأبي الحسن موسي ( عليه السلام ) مرآة ملبسة فضّة.

فقال ( عليه السلام ) : لابحمد اللّه، إنّما كانت لها حلقة فضّة، وهي عندي الآن، وقال: إنّ العبّاس يعني أخاه حين غدر عمل له عود ملبس فضّة من نحو مايعمل للصبيان، تكون فضّته نحو عشرة دراهم، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر.

وسألته عن الرجل له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال ( عليه السلام ) : بشهوة؟

قلت: نعم.

قال: لا، ماترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ( عليه السلام ) ابتداءاً منه: لو جرّدها فنظر إليها بشهوة حرمت علي أبيه وابنه.

قلت: إذا نظر إلي جسدها؟ قال ( عليه السلام ) : إذا نظر إلي فرجها.

وسألته عن حدّ الجارية الصغيرة السنّ التي إذا لم تبلغه لم يكن علي الرجل استبراؤها؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر.

قلت: وإن كانت ابنته سبع سنين أو نحوها ممّن لاتحمل؟

فقال ( عليه السلام ) : هي صغيرة ولايضرّك إن تستبرئها.

فقلت: مابينها وبين تسع سنين؟ فقال ( عليه السلام ) : نعم، تسع سنين.

وسألته عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ، فسكرت، فزوّجت نفسها من رجل في سكرها، ثمّ أفاقت، فأنكرت ذلك، ثمّ ظنّت أنّه يلزمها فزوّجت منه، فأقامت مع الرجل علي ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولاسبيل للزوج عليها؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت بعد ما معه أفاقت، فهو رضاها.

قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم.

وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها، ولها أخ غائب وهي بكر، أيجوز لأحدهما أن يزوّجها، أو لايجوز إلّا بأمر أخيها؟

فقال ( عليه السلام ) : بلي، يجوز أن يزوّجها.

قلت: فيتزوّجها هو إن أراد ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، قال: وقال ( عليه السلام ) لي: أحسن باللّه الظنّ، فإنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: أنا عند ظنّ عبدي، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّ، وقال في الأئمّ ( عليهم السلام ) : : إنّهم علماء صادقون، مفهّمون محدّثون.

قال: وكتبت إليه ( عليه السلام ) : اختلف الناس عليّ في الربيثا، فما تأمرني فيها؟

( الربّيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك. مجمع البحرين: 254/2. )

فكتب: لا بأس بها.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 18/2 ح 44. قِطَعٌ منه في وسائل الشيعة: 251/1 ح 649، و268/6 ح 7929، و231/15 ح 20355، و270 س 17، و85/21 ح 26593، والبحار: 205/62 ح 30، و385/67 ح 44، و215/77 ح 8، و243/80 ح 4، و200/82 ح 10، و81/86 ح 8، و131/100 ح 4، و44/101، ح 4.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المحاسن: 582 ح 67، قطعة منه. عنه وعن الكافي والعيون، البحار: 527/63 ح 5، قطعة منه.

الرسائل العشر: 261 س 12، قطعة منه. عنه مستدرك الوسائل: 70/17 ح 20787.

كشف الغمّة: 301/2 س 1، قطعة منه، وفيه: عن صفوان بن يحيي.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 100 ح 242، قطعة منه. عنه البحار: 21/101 ح 27، قطعة منه.

مكارم الأخلاق: 229 س 18، قطعة منه. عنه البحار: 46/101 ح 18.

من لا يحضره الفقيه: 172/1 ح 810، و283 ح 1285، و215/3 ح 998، و250 ح 1191، و259 ح 1230، قِطَعٌ منه، عنه الوافي: 189/7 ح 5744، و390 ح 6163. عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: 437/4 ح 5645، قطعة منه. عنه وعن الكافي والعيون والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 275/20 ح 25618، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 426/5 ح 1482، و281/7 ح 1192، و381 ح 1541، و392 ح 1571، و480 ح 1926، وفيه: وقد روي في حديث آخر أنّه سئل ( عليه السلام ) عن ذلك (أي قناع النساء الحرائر من الخصيان)؟

فقال: أمسك عن هذا ولم يجبه، و6/9 ح 19، و81 ح 347، و91 ح 390، و124 ح 538، قِطَعٌ منه. عنه وعن العيون والفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة: 533/8 ح 11374، و140/24 ح 30183، قطعة منه. عنه وعن الفقيه والعيون، وسائل الشيعة: 294/20 ح 25661، قطعة منه.

الكافي: 271/1 ح 3، و394/5 ح 9، و418 ح 2، و525 ح 1، و267/6 ح 2، و424 ح 11، قِطَعٌ منه. عنه وسائل الشيعة: 207/20 ح 25443، و226 ح 25487، قطعة

منه، والوافي: 155/21 ح 20975، و415 ح 21458. عنه وعن العيون، وسائل الشيعة: 417/20 ح 25968، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والمحاسن والعيون، وسائل الشيعة: 505/3 ح 4300. عنه وعن التهذيب والعيون، وسائل الشيعة: 362/25 ح 32132.

الاستبصار: 331/2 ح 1178، و236/3 ح 852، و252 ح 903، 91/4 ح 346، و95

ح 367، قِطَعٌ منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 226/20 ح 25488، قطعة منه.

ذكري الشيعة: 147 س 21، قطعة منه.

عوالي اللئاليّ: 129/2 ح 356، و313/3 ح 146، قطعتان منه.

قطعة منه في (أنّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : محدّثون) و(أمر الكاظم ( عليه السلام ) بكسر مرآة ملبس فضّة كانت له) و(ورود الخصيان علي بنات الكاظم ( عليه السلام ) ) و(حكم ولاية الأخ علي تزويج الأخت) و(حكم تزويج المرأة السكران نفسها) و(حكم استبراء الجارية الصغيرة) و(حكم جارية الأب للولد) و(حكم آنية الذهب والفضّة) و(حكم كشف الرأس لأمّ الولد) و(حكم صلاة المسافر بمكّة والمدينة) و(حكم تزويج الصغيرة) و(حكم الصلاة في الثوب المعلّم) و(حكم شرب الفقّاع) و(ما رواه من الأحاديث القدسيّة) و(ما رواه عن الباقر ( عليه السلام ) ) و( كتابه ( عليه السلام ) إلي محمّد بن إسماعيل بن بزيع). )




- حكم الفرائض والنوافل في المحمل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن مقاتل بن مقاتل، عن أبي الحارث، قال: سألته -يعني الرضا ( عليه السلام ) - عن الأربع ركعات بعد المغرب في السفر يعجّلني الجمّال، ولايمكنني الصلاة علي الأرض، هل أُصلّيها في المحمل؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، صلّها في المحمل.

( الكافي: 441/3 ح 11، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 86/4 ح 4580، والوافي: 518/7 ح 6491.

تهذيب الأحكام: 15/2 ح 37. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: صلّ ركعتي الفجر في المحمل.

( الكافي: 441/3 ح 12. عنه الوافي: 519/7 ح 6492.

تهذيب الأحكام: 15/2 ح 38. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 103/4 ح 4631. )




(ج) - مواقيت الصلاة

وفيه ثمان مسائل



- فضل الصلاة في أوّل الوقت:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن راشد، عن الحسين بن أسلم قال: قلت لأبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) : أكون في السوق فأعرف الوقت، ويضيق عليّ أن أدخل فأُصلّي.

قال ( عليه السلام ) : إنّ الشيطان يقارن الشمس في ثلاثة أحوال: إذا ذَرّت، وإذا ( ذَرَّت الشمس: طلعت. المنجد: 233. )

كبدت، وإذا غربت، فصلّ بعد الزوال، فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك علي حدّ ( كَبِد السماء: ما يستقبلك من وسطها. المصباح المنير: 523. )

( في الوسائل: يوقفك. )

يقطع بك دونه.

( الكافي: 290/3 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 242/4 ح 5037، والوافي: 347/7 ح 6072. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : يا فلان! إذا دخل الوقت عليك فصلّهما، فإنّك لا تدري ما يكون.

( تهذيب الأحكام: 272/2 ح 1082. عنه وسائل الشيعة: 119/4 ح 4674، والوافي: 243/7 ح 5841. )



- وقت صلاة الظهر والعصر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أحمد بن محمّد قال: سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر؟

فكتب ( عليه السلام ) : قامة للظهر وقامة للعصر.

( التهذيب: 21/2، ح 61.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2422. )




- وقت صلاة الظهرين والعشاءين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : ذكر أصحابنا أنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلّا أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر، وإنّ وقت المغرب إلي ربع الليل.

فكتب ( عليه السلام ) : كذلك الوقت، غير أنّ وقت المغرب ضيّق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلي البياض في أفق المغرب.

( الكافي: 281/3 ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2428. )




- حكم وقت صلاة الفجر بعد صلاة الليل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن ركعتي الفجر؟

فقال ( عليه السلام ) : احشوا بهما صلاة الليل.

( الاستبصار: 283/1 ح 1029.

تهذيب الأحكام: 132/2 ح 511. عنه مفتاح الفلاح : 716 س 5، والوافي: 315/7 ح 5992. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 263/4 ح 5107. )






- وقت صلاة الغداة في الجمعة وغير الجمعة:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ : كتاب العروس بإسناده عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: صلّ صلاة الغداة إذا طلع الفجر وأضاء حسناً، وصلّ صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أوّل وقتها.

( بحار الأنوار: 74/80 ح 6، و354/86 ضمن ح 33.

مستدرك الوسائل: 139/3 ح 3208، و292/1 ح 644. )




- وقت صلاة المغرب:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عن أبي همّام إسماعيل بن همّام، قال: رأيت الرضا ( عليه السلام ) - وكنّا عنده - لم يصلّ المغرب، حتّي ظهرت النجوم....

( في الاستبصار: لم نصلّ. )

( تهذيب الأحكام: 30/2 ح 89.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 656. )




- وقت فضيلة صلاة العشاء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، قال: سأل عليّ بن أسباط أبا الحسن ) ( عليه السلام ) قال النجاشيّ: عليّ بن أسباط بن سالم بيّاع الزُطّي أبو الحسن المُقرئ، كوفيّ، ثقة،

وكان فطحيّاً...فرجع عن ذلك القول وتركه، وقد روي عن الرضا ( عليه السلام ) ، من قبل ذلك. رجال النجاشيّ: 252 رقم 663.

عدّه الشيخ في أصحاب الرضا والجواد ( عليهماالسلام ) ، رجال الطوسي: 382 رقم 23، و403 رقم 10. )

ونحن نسمع، الشفق الحمرة، أو البياض، فقال ( عليه السلام ) : الحمرة، لو كان البياض كان إلي ثلث الليل.

( الكافي: 280/3 ح 10. عنه وسائل الشيعة: 205/4 ح 4929، والوافي: 278/7 ح 5902. )



- حكم تأخير المغرب حتّي يغيب الشفق لعذر:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ : محمّد بن مسعود، قال: حدّثني عليّ بن الحسن، عن معمّر بن خلّاد قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : إنّ أبا الخطّاب أفسد ( تقدّمت ترجمته في (رؤياه ( عليه السلام ) ). )

أهل الكوفة فصاروا لا يصلّون المغرب حتّي يغيب الشفق ولم يكن ذلك، إنّما ذاك للمسافر وصاحب العلّة.

( في التهذيب والاستبصار: صاحب الحاجة. )

وقال: إنّ رجلاً سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال: كيف قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) في أبي الخطّاب ما قال، ثمّ جاءت البراءة منه؟

فقال ( عليه السلام ) له: أكان لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أن يستعمل وليس له أن يعزل؟!.

( رجال الكشّيّ: 293 رقم 518، عنه وسائل الشيعة: 192/4 ح 4892.

الاستبصار: 268/1 ح 968، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا ( عليه السلام ) ....

تهذيب الأحكام: 33/2 ح 99، بتفاوت. عنه الوافي: 271/7 ح 5888، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 192/4 ح 4889.

قطعة منه في (ذمّ أبي الخطّاب). )




(د) - القبلة

وفيه مسألة واحدة



- حكم الصلاة فوق الكعبة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن إسحاق بن محمّد، عن عبد السلام بن صالح، عن الرضا ( عليه السلام ) في الذي تدركه الصلاة وهو فوق الكعبة، قال ( عليه السلام ) : إن قام لم يكن له قبلة، ولكنّه يستلقي علي قفاه، ويفتح عينيه إلي السماء، ويعقد بقلبه القبلة التي في السماء البيت المعمور ويقرأ، فإذا أراد أن يركع غمض عينيه، فإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع فتح عينيه، والسجود علي نحو ذلك.

( الكافي: 392/3 ح 21. عنه الوافي: 544/7 ح 6558.

تهذيب الأحكام: 376/2 ح 1566. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 340/4 ح 5339.

عوالي اللئالي: 72/3 ح 28. )




(ه') - لباس المصلّي

وفيه تسع عشرة مسألة



- حكم الصلاة في الخزّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في الخزّ؟

( الخزّ: ما نسج من صوف وحرير، أو الحرير فقطّ. المنجد: 177. )

فقال ( عليه السلام ) : صلّ فيه.

( تهذيب الأحكام: 212/2 ح 829. عنه وسائل الشيعة: 360/4 ح 5391، والوافي: 410/7 ح 6216.

ذكري الشيعة: 144 س 7. )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : روي عن سليمان بن جعفر الجعفريّ أنّه قال: رأيت الرضا ( عليه السلام ) يصلّي في جبّة خزّ.

( من لايحضره الفقيه: 170/1 ح 802.

تقدّم الحديث أيضاً في ف 3 رقم 651. )




- حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لايؤكل لحمه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال: كتبت إليه: يسقط علي ثوبي الوبر والشعر ممّا لايؤكل لحمه من غير تقيّة، ولاضرورة؟

فكتب ( عليه السلام ) : لايجوز الصلاة فيه.

( الاستبصار: 384/1، ح 1455.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2409. )




- حكم الصلاة في ثوب حشوه القزّ:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد قال: قرأت كتاب محمّد بن إبراهيم إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قزّ؟

فكتب ( عليه السلام ) إليه قرأته: لا بأس بالصلاة فيه.

( تهذيب الأحكام: 364/2 ح 1509.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2502. )




- حكم الصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين:

1 - الحميريّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البزنطيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الجبّة الفراء، يأتي الرجل السوق من أسواق المسلمين، فيشتري الجبّة، لا يدري أهي ذكيّة، أم لا؟ يصلّي فيها؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إنّ أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا علي أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك، إنّ عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول: إنّ شيعتنا في أوسع ممّا بين السماء إلي الأرض، أنتم مغفور لكم.

( قرب الإسناد: 385 ح 1358. عنه البحار: 82/77 ح 2.

تهذيب الأحكام: 368/2 ح 1529، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 491/3 ح 4262، و455/4 ح 5706.

قطعة منه في (ما رواه عن عليّ ( عليه السلام ) ) و(ما رواه عن الباقر ( عليه السلام ) ). )


2 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل اشتري ثوباً من السوق لبيساً لايدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟

قال ( عليه السلام ) : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلايلبسه ولا يصلّي فيه حتّي يغسله.

( السرائر: 572 س 13.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1183. )


3 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...إسماعيل بن عيسي قال: سألت أب االحسن ( عليه السلام ) عن جلود الفراء، يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟

قال ( عليه السلام ) :...إذا رأيتم يصلّون فيه، فلاتسألوا عنه.

( تهذيب الأحكام: 371/2 ح 1544.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1700. )


4 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا؟ ماتقول في الصلاة فيه، وهو لا يدري، أيصلّي فيه؟

قال: نعم، أنا أشتري الخفّ من السوق، ويصنع لي، وأُصلّي فيه، وليس عليكم المسألة.

( تهذيب الأحكام: 371/2 ح 1545. عنه الوافي: 421/7 ح 6247. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 492/3 ح 4265.

قرب الإسناد: 385 ح 1357، بتفاوت. عنه البحار: 82/77 ح 1.

قطعة منه في (صلاته ( عليه السلام ) فيما يشتريه من سوق المسلمين). )




- حكم لبس جلد ما لا يؤكل لحمه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن الريّان بن الصلت قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن لبس فراء السمّور، ( الفراء بالكسر والمدّ: جمع الفرو الذي يلبس من الجلود التي صوفها معها. مجمع البحرين: 329/1. )

والسنجاب، والحواصل وما أشبهها، والمناطق، والكيمخت، والمحشوّ بالقزّ، ( الكيمخت: جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّاً ومنه ما يكون ميتة. راجع الوسائل: 491/3 ح 4263. )

والخفاف من أصناف الجلود؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس بهذا كلّه إلّا بالثعالب.

( تهذيب الأحكام: 369/2 ح 1533. عنه وسائل الشيعة: 352/4 ح 5366، و377 ح 5443، و444 ح 5670، و459 ح 5719، قطعة منه، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 306/3 ح 2994. )

2 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب والسنجاب والسمّور؟

فقال ( عليه السلام ) : قد رأيت السنجاب علي أبي ( عليه السلام ) ، ونهاني عن الثعالب والسمّور.

( مكارم الأخلاق: 111 س 1. عنه البحار: 230/80 ح 21، ووسائل الشيعة: 351/4 ح 5363.

تقدّم الحديث أيضاً في (أنّ الكاظم ( عليه السلام ) يلبس جلد السنجاب). )






- حكم الصلاة في الثوب المعلّم:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الصلاة في الثوب المعلّم، فكره ما فيه التماثيل....

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 18/2 ح 44.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1232. )




- حكم الجلوس علي بساط فيه التماثيل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : ... سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ... عن رجل دخل علي رجل عنده بساط عليه تمثال؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تجلس عليه ....

( الاستبصار: 394/1 ح 1503.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1262. )




- حكم الصلاة في الخفّ المعمول من جلود الثعالب والجِرْز:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد، عن عليّ بن السنديّ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألته عن الخفاف من الثعالب، أو الجِرْز ( تقدّمت ترجمته في رقم.... )

( الجِرز: لباس النساء من الوبر. المعجم الوسيط: 117. )

منه، أيصلّي فيها، أم لا؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كان ذكيّاً فلا بأس به.

( تهذيب الأحكام: 367/2 ح 1528. عنه وسائل الشيعة: 358/4 ح 5385.

الاستبصار: 382/1 ح 1449. )




- حكم الصلاة في النعل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسين، عن بعض الطالبيّين يلقّب برأس المدري قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: أفضل موضع القدمين للصلاة النعلان.

( الكافي: 489/3 ح 13. عنه وسائل الشيعة: 426/4 ح 5610، والوافي: 430/7 ح 6271. )



- حكم شدّ الإزار والمنديل فوق القميص:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن موسي بن عمر بن بزيع قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أَشُدُّ الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟

فقال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( الاستبصار: 388/1 ح 1475.

من لايحضره الفقيه: 166/1 ح 780. عنه وعن الاستبصار، الوافي: 388/7 ح 6158.

تهذيب الأحكام: 214/2 ح 842. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 397/4 ح 5508. )




- حكم الصلاة في جلود الثعالب والفنك والسنجاب:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن الوليد بن أبان قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُصلّي في الفنك والسنجاب؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

فقلت: يصلّي في الثعالب إذا كانت ذكيّة؟

قال ( عليه السلام ) : لاتصلّ فيها.

( الاستبصار: 382/1 ح 1450.

تهذيب الأحكام: 207/2 ح 811. عنه الوافي: 406/7 ح 6207 عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 349/4 ح 5358، قطعة منه، و357 ح 5381. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن جعفر بن محمّد، عن ابن أبي زيد قال: سئل الرضا ( عليه السلام ) عن جلود الثعالب الذكيّة؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتصلّ فيها.

( الاستبصار: 381/1 ح 1445.

تهذيب الأحكام: 206/2 ح 807 و210 ح 824. عنه الوافي: 406/7 ح 6206. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 357/4 ح 5380. )




- حكم الصلاة في الخفّ المشكوك بالتزكية:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ، عن سهل، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أعترض ( تقدّمت ترجمته في (اكتحاله ( عليه السلام ) ). )

السوق فأشتري خفّاً لاأدري، أذكيّ هو أم لا؟ قال ( عليه السلام ) : صلّ فيه.

قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك.

قلت: إنّي أضيق من هذا، قال: أترغب عمّا كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يفعله.

( الكافي: 404/3 ح 31.

تهذيب الأحكام: 234/2 ح 921، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 493/3 ح 4268.

قطعة منه في (كان أبو الحسن الكاظم ( عليه السلام ) يصلّي في الخفّ). )








- حكم الصلاة في جلود الميتة

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...القاسم الصيقل قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي فأُصلّي فيها.

فكتب ( عليه السلام ) إليّ: اتّخذ ثوباً لصلاتك....

( الكافي: 407/3، ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2491. )




- حكم الصلاة في جلود السمّور:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن جلود السمّور؟

فقال ( عليه السلام ) : أيّ شي ء هو ذاك الأدبس؟

( الأدبَس: ما كان أحمر مُشرباً سواداً، المعجم الوسيط: 270. )

فقلت: هو الأسود.

فقال ( عليه السلام ) : يصيد؟

فقلت: نعم، يأخذ الدجاج والحمام.

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الاستبصار: 385/1 ح 1461.

تهذيب الأحكام: 211/2 ح 827. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 350/4 ح 5359. )








- حكم الصلاة في ثوب الأبريسم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألته عن الثوب الأبريسم، هل يصلّي فيه الرجل؟

قال ( عليه السلام ) : لا.

( الاستبصار: 385/1 ح 1463.

تهذيب الأحكام: 207/2 ح 813. )




- حكم الصلاة في جلود السباع وثوب أبريسم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الصلاة في جلود السباع، فقال ( عليه السلام ) : لاتصلّ فيها.

قال: وسألته هل يصلّي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال ( عليه السلام ) : لا.

( الكافي: 400/3 ح 12. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 367/4 ح 5411، قطعة منه، والوافي: 412/7 ح 6223، و423 ح 6249.

تهذيب الأحكام: 205/2 ح 801، و208 ح 814. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 354/4 ح 5371، قطعة منه.

الاستبصار: 386/1 ح 1464، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 369/4 ح 5417. )




- حكم الصلاة في بعض الجلود:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن السيّاريّ، عن أبي يزيد القسميّ - وقسم حيّ من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش التي يتّخذ منها ( الدارش: جلد أسود. المعجم الوسيط: 280. )

الخفاف؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب.

( الكافي: 403/3 ح 25، عنه وعن التهذيب، الوافي: 413/7 ح 6225.

تهذيب الأحكام: 373/2 ح 1552.

علل الشرائع: 344، ب 51 ح 1. عنه البحار: 109/77 ح 11، و217/80 ح 1.

عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 440/3 ح 4105، و516 ح 4334. )




- حكم لبس الحرير الممزوج في الصلاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سأل الحسن بن قياما ( في الوسائل: الحسين بن قياما. )

أباالحسن ( عليه السلام ) عن الثوب الملحم بالقزّ والقطن، والقزّ أكثر من النصف، أيصلّي فيه؟

قال: لا بأس، وقد كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) منه جباب كذلك.

( الكافي: 455/6، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 373/4، ح 5431، وحلية الأبرار: 320/4، ح 3، والوافي: 425/7، ح 6254. )



- حكم بلل فرج الجنب:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب، أتصلّي فيه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا اغتسلت، صلّت فيهما.

( تهذيب الأحكام: 368/1 ح 1122. عنه وسائل الشيعة: 498/3 ح 4279، والوافي: 179/6 ح 4049. )



(و) - مكان المصلّي

وفيه تسع مسائل



- حكم جعل المصلّي حائلاً بين يديه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن موسي بن عمر، عن محمّد بن إسماعيل، عن الرضا ( عليه السلام ) : في الرجل يصلّي، قال: يكون بين يديه كومة من تراب، أو يخطّ بين يديه بخطّ.

( الكَوْمُ: كلّ ما اجتمع وارتفع له رأس من تراب أو رمل أو حجارة أو قمح، أو نحو ذلك. المجم الوسيط. )

( الاستبصار: 407/1 ح 1555.

تهذيب الأحكام: 378/2 ح 1574. عنه الوافي: 483/7 ح 6404. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 137/5 ح 6141.

عوالي اللئالي: 15/4 ح 40، بتفاوت. )




- حكم الصلاة علي الطريق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: كلّ طريق يوطأ فلا تصلّ عليه.

قال: قلت: إنّه قد روي عن جدّك: أنّ الصلاة علي الظواهر لابأس بها.

قال ( عليه السلام ) : ذاك ربّما سايرني عليه الرجل.

قال: قلت: فإن خاف الرجل علي متاعه الضيعة.

قال ( عليه السلام ) : فإن خاف الضيعة فليصلّ.

( تهذيب الأحكام: 221/2 ح 870. عنه وسائل الشيعة: 148/5 ح 6178، والوافي: 448/7 ح 6311. )



- حكم الصلاة علي سرير من ساج:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي علي سرير من ساج، ويسجد علي الساج؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 310/2 ح 1259. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 178/5 ح 6268، و364 ح 6804، والوافي: 744/8 ح 7019.

من لايحضره الفقيه: 169/1 ح 799.

قطعة منه في (حكم السجود علي الساج). )




- حكم الصلاة علي بساط فيه التماثيل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المصلّي والبساط يكون عليه التماثيل، أيقوم عليه ويصلّي، أم لا؟

فقال ( عليه السلام ) : واللّه إنّي لأكره.

وعن رجل دخل علي رجل عنده بساط عليه تمثال؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تجلس عليه، ولا تصلّ عليه.

( الاستبصار: 394/1 ح 1503.

تهذيب الأحكام: 370/2 ح 1540. عنه الوافي: 465/7 ح 6366. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 440/4 ح 5655، و170/5 ح 6245.

قطعة منه في (حكم الجلوس علي بساط فيه التماثيل). )








- حكم الصلاة إلي القبور:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن حكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: لابأس بالصلاة إلي القبر مالم يتّخذ القبر قبلة.

( الاستبصار: 397/1 ح 1514.

تهذيب الأحكام: 228/2 ح 897. عنه الوافي: 450/7 ح 6320. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 159/5 ح 6214.

ذكري الشيعة: 151 س 23. )




- حكم الصلاة في الطريق والجادّة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الفضل، قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : كلّ طريق يوطأ ويتطرّق، كانت فيه جادّة أو لم تكن، لاينبغي الصلاة فيه.

قلت: فأين أُصلّي؟ قال ( عليه السلام ) : يُمنة ويُسرة.

( الكافي: 389/3 ح 8. عنه وعن الفقيه، الوافي: 448/7 ح 6310.

تهذيب الأحكام: 220/2 ح 866.

من لايحضره الفقيه: 156/1 ح 728. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 147/5 ح 6175.

البحار: 308/80 س 12. )




- حكم صلاة الرجل في المحمل عند امرأة حائض:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل سعد بن سعد أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) : عن الرجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل، أيصلّي وهي معه؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( من لايحضره الفقيه: 285/1 ح 1296. عنه وسائل الشيعة: 329/4 ح 5297، والوافي: 462/7 ح 6353. )



- حكم صلاة الليل في المحمل وإتيانها قبل منتصف الليل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصلاة بالليل في السفر في ( تقدّمت ترجمته في (فضل شيعتهم). )

المحمل؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كنت علي غير القبلة فاستقبل القبلة، ثمّ كبّر وصلّ حيث ذهب بك بعيرك.

قلت: جعلت فداك، في أوّل الليل؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت الفوت في آخره.

( تهذيب الأحكام: 233/3 ح 606. عنه البحار: 122/80 ح 59، وسائل الشيعة: 251/4 ح 5065، قطعة منه، و331 ح 5307، والوافي: 522/7 ح 6504. )



- حكم الصلاة في البيداء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل فتوضّأت واستكت، وأنا أُهمّ بالصلاة، ثمّ كأنّه دخل قلبي شي ء، فهل يصلّي في البيداء في المحمل؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتصلّ في البيداء.

( البَيداء: اسم لأرض مَلساء بين مكّة والمدينة، وهي إلي مكّة أقرب. معجم البلدان: 523/1. )

قلت: وأين حدّ البيداء؟

فقال ( عليه السلام ) : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) إذا بلغ ذات الجيش، جدّ في السير، ثمّ لايصلّي حتّي يأتي معرّس النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

( المُعَرَّس: مسجد ذي الحُلَيفة، علي ستّة أميال من المدينة، كان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يعرّس فيه ثمّ يرحل لغزاة أو غيرها.

والتعريس: نومة المسافر بعد إدلاجه من الليل فإذا كان وقت السحر أناخ ونام نومة خفيفة، ثمّ يثور مع انفجار الصبح لوجهته. معجم البلدان: 155/5. )


قلت: وأين ذات الجيش؟

فقال ( عليه السلام ) : دون الحفيرة بثلاثة أميال.

( الكافي: 389/3 ح 7. عنه وعن التهذيب، الوافي: 467/7 ح 6367.

تهذيب الأحكام: 375/2 ح 1558.

المحاسن: 365 ح 114، بتفاوت. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 155/5 ح 6199.

قطعة منه في (كان الباقر ( عليه السلام ) لايصلّي في البيداء). )




(ز) - أحكام المساجد

وفيه ستّ مسائل



- أفضل مواضع المسجد الحرام للصلاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل موضع في المسجد يصلّي فيه؟

قال ( عليه السلام ) : الحطيم ما بين الحجر وباب البيت.

قلت: والذي يلي ذلك في الفضل؟

فذكر أنّه عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) .

قلت: ثمّ الذي يليه في الفضل؟

قال ( عليه السلام ) : في الحِجر.

قلت: ثمّ الذي يلي ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : كلّما دني من البيت.

( الكافي: 525/4 ح 1. عنه وسائل الشيعة: 273/5 ح 6527، والوافي: 46/12 ح 11483. )



- فضل الصلاة في المسجد الحرام منفرداً علي الجماعة في غيره:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يصلّي في جماعة في منزله بمكّة أفضل، أو وحده في المسجد الحرام؟

فقال ( عليه السلام ) : وحده.

( الكافي: 527/4 ح 11. عنه وسائل الشيعة: 239/5 ح 6439، والوافي: 47/12 ح 11486. )



- فضل الصلاة في الحرمين وما بينهما:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصلاة في المسجد الحرام، وفي مسجد الرسول ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، في الفضل سواء؟

( في الوسائل: أهما في الفضل. )

قال ( عليه السلام ) : نعم، والصلاة فيما بينهما تعدل ألف صلاة.

( ثواب الأعمال: 50 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 288/5 ح 6570.

تهذيب الأحكام: 250/3 ح 686. )




- حكم جعل مسجد البيت كنيفاً:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعله كنيفاً؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( السرائر: 574 س 9. عنه وسائل الشيعة: 209/5 ح 6346، والبحار: 375/80 ح 43. )



- فضل مسجد الكوفة:

1 - السيّد ابن طاوس ؛ :...أبو شعيب الخراسانيّ قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّما أفضل، زيارة قبر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أو زيارة الحسين ( عليه السلام ) ؟...

قال: ثمّ قال: أين تسكن؟

قلت: الكوفة. قال: إنّ مسجد الكوفة بيت نوح ( عليه السلام ) ، لو دخله رجل مائة مرّة، لكتب اللّه له مائة مغفرة، لأنّ فيه دعوة نوح ( عليه السلام ) حيث قال: ( رَّبِ ّ اغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا) .

قال: (قلت): لمن عني بوالديه؟

قال ( عليه السلام ) : آدم وحواء.

( فرحة الغريّ: 130، ب 8 ح 73.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1524. )




- فضل الصلاة في مسجد الكوفة:

1 - ابن قولويه ؛ : حدّثني أبو عبد الرحمن محمّد بن أحمد بن الحسين العسكريّ، عن الحسين بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: الصلاة في مسجد الكوفة فرادي أفضل من سبعين صلاة في غيره جماعة.

( كامل الزيارات: 78 ح 72. عنه البحار: 397/97 ح 35، مثله.

ثواب الأعمال: 50 ح 2. عنه البحار: 371/80، ح 33، و397/97 ح 34. عنه وعن الكامل، وسائل الشيعة: 239/5 ح 6440، و259 ح 6490. )




(ح) - أحكام السجود

وفيه مسألة واحدة



- حكم انخفاض موضع السجود عن موضع القيام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عبد اللّه، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...قلت: فيصلّي وحده، فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان وحده فلابأس.

( تهذيب الأحكام: 282/3 ح 835.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1360. )




(ط) - ما يسجد عليه

وفيه خمس مسائل



- حكم السجود علي الكُمّ في الحرّ والبرد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت، عن القاسم بن الفضيل قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، الرجل يسجد علي كُمّه من أذي الحرّ والبرد.

قال ( عليه السلام ) : لا بأس به.

( الاستبصار: 333/1 ح 1250.

تهذيب الأحكام: 306/2 ح 1241. عنه الوافي: 740/8 ح 7008. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 350/5 ح 6762. )




- حكم السجود علي القَفر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: لاتسجد علي القَفر، ولاعلي القبر، ولاعلي الصاروج،.

( في الحديث: «لايسجد علي القَفر» كأنّه رديّ القير المستعمل مراراً، وفي عبارة بعض الأفاضل: القفر شي ء يشبه الزفت، ورائحته كرائحة القير. مجمع البحرين: 463/3. )

( الصاروج: خليط يستعمل في طلاء الجدران والأحواض. المعجم الوسيط: 511. )

( تهذيب الأحكام: 304/2 ح 1228، عنه وعن الكافي، الوافي: 735/8 ح 6994..

الكافي: 331/3 ح 6، بتفاوت.

الاستبصار: 334/1 ح 1254. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 353/5 ح 6773. )




- حكم السجود علي الكتّان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن ياسر الخادم أنّه قال: مرّ بي أبو الحسن ( عليه السلام ) وأنا أُصلّي علي الطبريّ ( هو (خادم الرضا ( عليه السلام ) ) كما صرّح به السيّد البروجردي، الموسوعة الرجاليّة: 388/4، والسيّد الخوئيّ، معجم رجال الحديث: 7/20 رقم 13409 و8 رقم 13410، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 395 رقم 15، وقال: ياسر الخادم له مسائل عن الرضا ( عليه السلام ) ، الفهرست: 183 رقم 797.

ويظهر من حديث رواه الصدوق أنّه أدرك الإمام الهادي ( عليه السلام ) ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 315/1 ح 91.

واستغرب الصدوق (ره) حديثه عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) ، نفس المصدر.

وقال المامقاني: استغرابه (قدّه) أغرب، ضرورة أنّ لقاء ياسر الخادم وخدمته له ( عليه السلام ) لايمنع من بقائه إلي زمان العسكريّ وروايته عنه ( عليه السلام ) أيضاً بعد عدم فصل طويل بينهما، تنقيح المقال: 307/3 رقم 12954.

وعلي كلّ حال فأبو الحسن ( عليه السلام ) في الرواية إمّا أن يكون أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وإمّا أن يكون أبا الحسن الهادي ( عليه السلام ) ولم نجد قرينة علي التعيين وإن كان الأوّل أظهر. )


( الطبريّ: لعلّه كتّانٌ منسوب إلي طبرستان، مجمع البحرين: 376/3. )

وقد ألقيت عليه شيئاً أسجد عليه، فقال لي: ما لك لا تسجد عليه، أليس هو من نبات الأرض.

( الاستبصار: 331/1 ح 1243. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 348/5 ح 6755.

علل الشرائع: 341 ح 4، وفيه: أبي ؛ ، قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد، عن عليّ بن الحسن، عن أحمد بن إسحاق القمّي، عن ياسر الخادم. عنه البحار: 148/82 ح 4.

من لايحضره الفقيه: 174/1 ح 827.

تهذيب الأحكام: 308/2 ح 1249، و235 ح 927. )








- حكم السجود علي الساج:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يصلّي ...، ويسجد علي الساج؛ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 310/2 ح 1259.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1261. )




- حكم عدّ التسبيح بالأصابع في السجود:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أباالحسن ( عليه السلام ) إذا سجد يحرّك ثلاث أصابع من أصابعه، واحدة بعد واحدة تحريكاً خفيفاً، كأنّه يعدّ التسبيح، ثمّ يرفع رأسه....

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 7/2 ح 18.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 662. )




(ي) - الأذان والإقامة

وفيه تسع مسائل



- فضل الأذان والإقامة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : في رواية العبّاس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من أذّن وأقام، صلّي وراءه صفّان من الملائكة، وإن أقام بغير أذان، صلّي عن يمينه واحد، وعن شماله واحد، ثمّ قال: اغتنم الصفّين.

( من لا يحضره الفقيه: 186/1 ح 888. عنه وسائل الشيعة: 381/5 ح 6853، والوافي: 559/7 ح 6589. )



- حكم الأذان قائماً وراكباً وماشياً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ولا يقم إلّا وهو قائم، وتؤذّن وأنت راكب، ولا تقم إلّا ( في الوافي: ولايقيم. )

( في الوافي: ولاتقيم. )

وأنت علي الأرض.

( الكافي: 305/3 ح 16. عنه الوافي: 593/7 ح 6663.

تهذيب الأحكام: 56/2 ح 195، وفيه: عن عبد صالح ( عليه السلام ) .

الاستبصار: 302/1 ح 119، نحو ما في التهذيب. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 402/5 ح 6927. )




- حكم الجلوس بين الأذان والإقامة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلّها، إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصلّيها.

( الكافي: 306/3 ح 24. عنه الوافي: 585/7 ح 6644.

تهذيب الأحكام: 64/2 ح 228. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 448/5 ح 7054، و397/5 ح 6908. )




- حكم الأذان جالساً وراكباً:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ويؤذّن وهو راكب.

( من لايحضره الفقيه: 183/1 ح 867. عنه وسائل الشيعة: 402/5 ح 6923، والوافي: 593/7 ح 6664. )



- حكم الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة أو ركعتين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سمعته يقول: افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.

( تقدّمت ترجمته في (وضوء الرضا ( عليه السلام ) ). )

( تهذيب الأحكام: 64/2 ح 227. عنه وسائل الشيعة: 397/5 ح 6907. )



- حكم إعادة الأقامة لمن يعيد الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...موسي بن عيسي قال: كتبت إليه، رجل تجب عليه إعادة الصلاة، أيعيدها بأذان وإقامة؟

فكتب ( عليه السلام ) : يعيدها بإقامة.

( تهذيب الأحكام: 282/2 ح 1124.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2527. )




- رفع الصوت بالأذان في المنزل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن راشد قال: حدّثني هشام بن إبراهيم: أنّه شكي إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) سقمه، وأنّه لايولد له ولد، فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله.

قال: ففعلت، فأذهب اللّه عنّي سقمي وكثر ولدي.

قال محمّد بن راشد: وكنت دائم العلّة ما أنفكّ منها في نفسي وجماعة خدمي وعيالي، فلمّا سمعت ذلك من هشام عملت به، فأذهب اللّه عنّي وعن عيالي العلل.

( الكافي: 308/3 ح 33، و9/6 ح 9. عنه وعن الفقيه، الوافي: 562/7 ح 6594.

من لايحضره الفقيه: 189/1 ح 903.

تهذيب الأحكام: 59/2 ح 207. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 412/5 ح 6960، و373/21 ح 27334.

الدعوات: 189 ح 526، قطعة منه. عنه البحار: 156/81 ح 53، ومستدرك الوسائل: 39/4 ح 4130.

المصباح الكفعميّ: 202 س 2.

روضة الواعظين: 343 س 21، نحو ما في الدعوات.

عوالي اللئالي: 16/4 ح 43.

قطعة منه في (تكثير الولد ورفع السقم). )




- حكم الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (الرضا ( عليه السلام ) ) عن القعدة بين الأذان والإقامة؟

فقال ( عليه السلام ) : القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة.

وقال ( عليه السلام ) : تؤذّن وأنت راكب وجالس، ولاتقم إلّا علي وجه الأرض وأنت قائم.

( قرب الإسناد: 360 ح 1288، و1289. عنه البحار: 137/81 ح 30، ووسائل الشيعة: 399/5 ح 6917، قطعة منه، و405 ح 6935، قطعة منه.

قطعة منه في (استحباب الأذان قائماً وراكباً وجالساً). )




- حكم من نسي الإقامة، فذكر في أثناء الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن إسحاق بن آدم، عن أبي العبّاس المفضّل بن حسان الدالانيّ، عن ( في الاستبصار والوافي ووسائل الشيعة: الفضل. )

زكريّا بن آدم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، كنت في صلاتي فذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة، إنّي لم أُقم، فكيف أصنع؟

قال ( عليه السلام ) : اسكت موضع قراءتك وقل: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ثمّ امض في قراءتك وصلاتك، وقد تمّت صلاتك.

( تهذيب الأحكام: 278/2 ح 1104. عنه الوافي: 619/7 ح 6742. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 435/5 ح 7018.

الاستبصار: 304/1 ح 1128. )




(ك) - أفعال الصلاة

وفيه خمسة موضوعات



الأوّل - تكبيرة الإحرام:

وفيه ثلاث مسائل

- افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أحمد بن عبد اللّه الخلنجيّ، عن أبي عليّ الحسن بن راشد قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تكبيرة الافتتاح؟

فقال ( عليه السلام ) : سبع.

قلت: روي عن النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أنّه كان يكبّر واحدة.

فقال ( عليه السلام ) : إنّ النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان يكبّر واحدة يجهر، ويسرّ ستّاً.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 278/1 ح 18. عنه وعن الخصال، البحار: 359/81 ح 8، ووسائل الشيعة: 33/6 ح 7274.

الخصال: 347 ح 16.

قطعة منه في (كان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) يجهر بتكبيرة واحدة ويسرّ ستّاً). )




- حكم ترك تكبيرة الإحرام ولو نسياناً:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

( في بعض الكتب: يحمل. )

( تهذيب الأحكام: 277/3 ح 812.

من لايحضره الفقيه: 264/1 ح 1205. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 14/6 ح 7223، و240/8 ح 10534، والوافي: 1252/8 ح 8182.

الكافي: 347/3 ح 3، عنه الوافي: 913/8 ح 7380. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 15/6 ح 7229.

بحار الأنوار: 239/85 س 9، و250 س 11، و255 س 14.

قطعة منه في (حكم سهو المأموم مع حفظ الإمام). )




- حكم من نسي تكبيرة الافتتاح حتّي كبّر للركوع:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتّي كبّر للركوع.

فقال ( عليه السلام ) : أجزأه،.

( قال الشيخ الطوسي في ذيل الحديث: فهذا محمول علي من نسي تكبيرة الافتتاح ثمّ لم يتحقّق أنّه لم يكبّر؛ بل يكون شاكّاً، فإنّه يجب عليه حينئذ المضيّ في صلاته، فأمّا مع اليقين والعلم بأنّه لم يكبّر وجب عليه إعادة الصلاة. )

( تهذيب الأحكام: 144/2 ح 566.

الاستبصار: 353/1 ح 1334. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 16/6 ح 7231.

من لايحضره الفقيه: 226/1 ح 100. عنه وعن التهذيب، الوافي: 915/8 ح 7389. )




الثاني - القراءة:

وفيه أربع مسائل



- حكم قراءة القرآن بغير وضوء:

1 - الحميريّ ؛ : قال محمّد بن الفضيل: وسألته (أي الرضا ( عليه السلام ) ) فقلت: أقرأ المصحف ثمّ يأخذني البول، فأقوم فأبول وأستنجي وأغسل يدي، ثمّ أعود إلي المصحف فأقرأ فيه؟

قال ( عليه السلام ) : لا، حتّي تتوضّأ للصلاة.

( قرب الإسناد: 395 ح 1386. عنه وسائل الشيعة: 196/6 ح 7716، والبحار: 210/89 ح 2. )



- حكم القراءة في النافلة والإتيان به بعد التسليم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة، فيتخوّف أن يضعف وكسل، هل يصلح أن يقرأها وهو جالس؟

قال ( عليه السلام ) : ليصلّي ركعتين بما أحبّ، ثمّ لينصرف فليقرأ ما بقي عليه ممّا أراد قرائته، فإنّ ذلك يجزيه مكان قرائته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلّم بعد التسليم من الركعتين، فليقرأ فلا بأس.

( السرائر: 572 س 18. عنه وسائل الشيعة: 137/6 ح 7553، بتفاوت. )





- حكم من قرأ نصف سورة بعد الحمد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة؟

فقال ( عليه السلام ) : يقرأ الحمد، ثمّ يقرأ ما بقي من السورة.

( الاستبصار: 316/1 ح 1177.

تهذيب الأحكام: 295/2 ح 1191. عنه الوافي: 676/8 ح 6848. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 45/6 ح 7299. )




- حكم الجهر والإخفاة في الصلاة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...رجاء بن أبي الضحّاك يقول: بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) من المدينة...فكنت معه من المدينة إلي مرو...وكان يجهر بالقراءة في المغرب والعشاء، وصلاة الليل، والشفع والوتر والغداة، ويخفي القراءة في الظهر والعصر...وكان ( عليه السلام ) يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع صلاته بالليل والنهار....

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 180/2 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 669. )




الثالث - القنوت:

وفيه مسألة واحدة



- استحباب القنوت في الجهريّة والوتر والجمعة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن القنوت هل يقنت في الصلاة كلّها أم فيما يجهر فيها بالقراءة؟

قال ( عليه السلام ) : ليس القنوت إلّا في الغداة، والوتر، والجمعة، والمغرب.

( الاستبصار: 340/1 ح 1279.

تهذيب الأحكام: 91/2 ح 338. عنه الوافي: 751/8 ح 7041. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 265/6 ح 7919. )




الرابع - السجود:

وفيه ثمان مسائل



- حكم السجود علي السبخة والثلج:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السجود علي الثلج؟

فقال ( عليه السلام ) : لا تسجد في السبخة، ولا علي الثلج.

( تهذيب الأحكام: 310/2، ح 1257. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 151/5، ح 2188، قطعة منه، و164، ح 6229، و358، ح 6787، والوافي: 743/8، ح 7016.

الاستبصار: 335/1، ح 1262، بتفاوت يسير. )




- حكم ترك رفع اليدين من الأرض بين السجدتين:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يسجد ثمّ لا يرفع يديه من الأرض، هل يسجد الثانية؟ هل يصلح له ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : ذلك نقص في الصلاة.

( السرائر: 572 س 16، عنه البحار: 51/84 س 4، ووسائل الشيعة: 383/6 ح 8247. )



- حكم من شكّ أو نسي السجدة الثانية:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد، عن موسي بن عمر، عن محمّد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسي السجدة الثانية من الركعة الثانية، أو شكّ فيها؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت ألّا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة، فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة، وتضع وجهك مرّة واحدة، وليس عليك سهو.

( الاستبصار: 360/1 ح 1365.

تهذيب الأحكام: 155/2 ح 607. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 366/6 ح 8198. )




- حكم من ترك السجدة في الركعة الأولي:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي الركعتين ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولي؟

قال: كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولي فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتّي يصحّ لك ثنتان، فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.

( تهذيب الأحكام: 154/2، ح 605. عنه وعن الكافي، وقرب الإسناد والاستبصار، وسائل الشيعة: 365/6، ح 8195.

الكافي: 349/3، ح 3، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، الوافي: 931/8، ح 7424.

الاستبصار: 360/1، ح 1364.

قرب الإسناد: 365، ح 1308. عنه البحار: 143/85، ح 3. )




- حكم مسح التراب عن الجبهة في الصلاة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب، وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( السرائر: 572 س 8. عنه البحار: 281/81 ح 3، و303 ح 25، والوسائل: 374/6 ح 8218. )



- حكم الجلوس في الصلاة بعد السجدة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...رحيم، قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أراك إذا صلّيت فرفعت رأسك من السجود في الركعة الأولي والثالثة فتستوي جالساً، ثمّ تقوم، فنصنع كما تصنع؟

فقال ( عليه السلام ) : لاتنظروا إلي ما أصنع، اصنعوا ما تؤمرون.

( الإستبصار: 328/1 ح 1230.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 658. )




- حكم سجدة السهو:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ قال: قال الرضا ( عليه السلام ) في سجدتي السهو: إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده.

( الاستبصار: 380/1 ح 1439.

تهذيب الأحكام: 195/2 ح 769. عنه الوافي: 994/8 ح 7579. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 208/8 ح 10441.

عوالي اللئالي: 106/3 ح 144. )




- استحباب إكثار السجود:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن الوشّاء قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: أقرب ما يكون العبد من اللّه عزّوجلّ وهو ساجد، وذلك قوله عزّ وجلّ: ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ) .

( العلق: 19/96. )

( الكافي: 264/3 ح 3. عنه وعن العيون وسائل الشيعة: 379/6 ح 8233. ونور الثقلين: 611/5 ح 16، والوافي: 22/7 ح 5389.

عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 7/2 ح 15، وفيه: حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال:...،عنه البحار: 161/82 ضمن ح 3، ونور الثقلين: 611/5 ح 15.

قطعة منه في (سورة العلق). )




الخامس - التشهّد:

وفيه مسألة واحدة



- إجزاء التشهّد في الرابعة عن الثانية:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك، التشهّد الذي في الثانية يجزي ء أن أقوله في الرابعة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الاستبصار: 342/1 ح 1287.

تهذيب الأحكام: 101/2 ح 377. عنه الوافي: 768/8 ح 7085. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 397/6 ح 8274. )




(ل) - التعقيب

وفيه سبع مسائل



- الصلاة والسلام علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عقيب كلّ فريضة:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا ( في الوسائل والبحار: «أحمد بن محمّد بن عيسي»، راجع الحديث السابق. )

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: كيف الصلاة علي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) في دبر المكتوبة، وكيف السلام عليه؟

فقال ( عليه السلام ) : تقول: «السلام عليك يا رسول اللّه! ورحمة اللّه وبركاته، السلام عليك يا محمّد بن عبد اللّه! السلام عليك يا خيرة اللّه! السلام عليك يا حبيب اللّه! السلام عليك يا صفوة اللّه! السلام عليك يا أمين اللّه! أشهد أنّك رسول اللّه، وأشهد أنّك محمّد بن عبد اللّه، وأشهد أنّك قد نصحت لأُمّتك، وجاهدت في سبيل ربّك ،وعبدته حتّي أتاك اليقين، فجزاك اللّه - يا رسول اللّه - أفضل ما جزي نبيّاً عن أُمّته. اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، أفضل ما صلّيت علي إبراهيم وآل إبراهيم، إّنك حميد مجيد».

( قرب الإسناد: 382 ضمن ح 1344. عنه البحار: 24/83 ح 25. ووسائل الشيعة: 474/6 ح 8478،

قطعة منه في (زيارة رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عقيب الفرائض:). )




- قرائة «آية الكرسيّ» بعد كلّ فريضة وعند النوم:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن الحسن بن الجهم، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل سمع أباالحسن ( عليه السلام ) ، يقول: من قرأ «آية الكرسيّ» عند منامه لم يخف الفالج إن شاءاللّه، ومن قرأها في دبر كلّ فريضة لم يضرّه ذو حُمّة.

وقال: من قدّم ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) بينه وبين جبّار منعه اللّه عزّ و جلّ منه، يقرأها من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، فإذا فعل ذلك رزقه اللّه عزّوجلّ خيره ومنعه من شرّه.

وقال: إذا خفت أمراً فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئت، ثمّ قل: «اللّهمّ اكشف عنّي البلاء»، ثلاث مرّات.

( الكافي: 621/2، ح 8. عنه البرهان: 245/1، ح 2، وفيه، عن رجل يسمع أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وهو تصحيف، والوافي: 1759/9، ح 9067، ونور الثقلين: 171/3، ح 237، قطعة منه. عنه وعن ثواب الأعمال، وسائل الشيعة: 468/6، ح 8464.

ثواب الأعمال: 131، ح 1، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، و157، ح 9، قطعتان منه. عنه نور الثقلين: 258/1، ح 1028، و701/5، ح 15، والبحار: 200/73، ح 14، قطعة، و266/89، ح 10، و349، ضمن ح 16، و217/92، ح 10، قطعة منه. عنه وعن الدعوات، البحار: 37/83، ح 42، قطعة منه.

الدعوات للراونديّ: 217، ح 589، و218، ح 590، قطعتان منه.

أعلام الدين: 369، س 7، قطعة منه، مرسلاً.

مجمع البيان: 561/5، س 22، نحو ما في ثواب الأعمال.

جامع الأخبار: 45، س 4، قطعة منه.

طبّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : للسيّد الشبّر: 324، س 15، نحو ما في جامع الأخبار.

عدّة الداعي: 294، س 20، بتفاوت يسير.

المصباح للكفعميّ: 331، س 13، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 24/4، ح 74، قطعة منه.

مكارم الأخلاق: 348، س 16، نحو ما في المصباح. عنه وعن العدّة والدعوات، البحار: 176/89، س 7، ضمن ح 1.

قطعة منه في (قرائة القرآن عند النوم وعند الخوف)، و(الدعاء عند الخوف) و(سورة البقرة: 255/2 - 257) و(سورة الإخلاص: 1/112). )




- تلاوة خمسين آية بعد التعقيب في كلّ يوم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن الحكيم، عن معمّر بن خلّاد، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سمعته يقول: ينبغي للرجل إذا أصبح أن يقرأ بعد التعقيب خمسين آية.

( تهذيب الأحكام: 138/2 ح 537. عنه وسائل الشيعة: 198/6 ح 7723، و475 ح 8480، والبحار: 191/83 ح 53، والوافي: 1725/9 ح 8998.

قطعة منه في (تلاوة القرآن في كلّ صباح). )




- تعقيب صلاة الغداة:

1 - السيّد ابن طاووس ؛ : بإسنادنا إلي محمّد بن الحسن الصفّار، إلي سليمان بن جعفر الحميريّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: من قال بعد صلاة الفجر:

«بسم اللّه الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم» مائة مرّة كان أقرب إلي اسم اللّه الأعظم من سواد العين إلي بياضها، وأنّه دخل فيها اسم اللّه الأعظم.

( مهج الدعوات: 379 س 12. عنه البحار: 162/83 ح 41، و223/90 ضمن ح 1، والوافي: 806/8 س 14، ومستدرك الوسائل: 89/5 ح 5412.

البحار: 133/83 ح 12، عن البلد الأمين وبتفاوت، ولكن لم نعثر عليه فيه.

مصباح الكفعميّ: 411 س 14، وفيه: أنّه من بسمل وحوقل بعد صلاة الفجر... . )


2 - ابن فهد الحلّي ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) : من قال في دبر صلاة الغداة لم يلتمس حاجة إلّا تيسّرت له، وكفاه اللّه ما أهمّه: «بسم اللّه وصلّي اللّه علي محمّد وآله، وأفوّض أمري إلي اللّه إنّ اللّه بصير بالعباد، فوقاه اللّه سيّئات ما مكروا، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجّيناه من الغمّ وكذلك ننجي المؤمنين، حسبنا اللّه ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من اللّه وفضل، لم يمسسهم سوء، ما شاء اللّه لا حول ولا قوّة إلّا باللّه، ما شاء اللّه لا ما شاء الناس، ما شاء اللّه وإن كره الناس، حسبي الربّ من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي اللّه ربّ العالمين، حسبي من هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي من كان منذ [قط] كنت لم يزل حسبي، حسبي اللّه لا إله إلّا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم».

( عدّة الداعي: 268 س 7. عنه البحار: 186/83 س 18 أشار إليه.

يأتي الحديث أيضاً في (الدعاء في نافلة الليل). )




- تعقيب صلاة الغداة والمغرب:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ؛ قال: حدّثني سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد قال: حدّثنا أبي، عن ابن المغيرة قال: سمعت أبا ( تقدّمت ترجمته في (التيمّم بالطين). )

الحسن ( عليه السلام ) يقول: من قال في دبر صلاة الصبح وصلاة المغرب قبل أن يثني رجليه، أو يكلّم أحداً: ( إِنَّ اللَّهَ وَمَلَل-ِكَتَهُ و يُصَلُّونَ عَلَي النَّبِيِ ّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا) ، اللّهمّ صلّ علي محمّد النبيّ ( الأحزاب: 56/33. )

وذرّيّته، قضي اللّه له مائة حاجة، سبعون في الدنيا، وثلاثون في الآخرة.

قال: قلت: ما معني صلاة اللّه، وصلاة ملائكته، وصلاة المؤمنين؟

قال ( عليه السلام ) : صلاة اللّه رحمة من اللّه، وصلاة ملائكته تزكية منهم له، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له، ومن سرّ آل محمّ ( عليهم السلام ) : في الصلاة علي النبيّ وآله فقال: «اللّهمّ! صلّ علي محمّد وآل محمّد في الأوّلين، وصلّ علي محمّد وآل محمّد في الآخرين، وصلّ علي محمّد وآل محمّد في الملأ الأعلي، وصلّ علي محمّد وآل محمّد في المرسلين.

اللّهمّ! أعط محمّداً (وآل محمّد) الوسيلة والشرف، والفضيلة والدرجة الكبيرة، اللّهمّ! إنّي آمنت بمحمّد ولم أره، فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفّني علي ملّته، واسقني من حوضه مشرباً رويّاً، سائغاً هنيئاً، لا أظمأ بعده أبداً، إنّك علي كلّ شي ء قدير، اللّهمّ كما آمنت بمحمّد ولم أره، فعرّفني في الجنان وجهه، اللّهمّ! بلّغ روح محمّد عنّي تحيّة كثيرة وسلاماً».

فإنّ من صلّي علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) بهذه الصلوات، هدمت ذنوبه، ومحيت خطاياه، ودام سروره، واستجيب دعاؤه، وأُعطي أمله، وبسط له في رزقه، وأُعين علي عدوّه، وهيّي ء له سبب أنواع الخير، ويجعل من رفقاء نبيّه في الجنان الأعلي، يقولهنّ ثلاث مرّات غدوة، وثلاث مرّات عشيّة.

( ثواب الأعمال: 187 ح 1. عنه البحار: 95/83 ح 3، و58/91 ح 38.

جامع الأخبار: 62 س 3.

قطعة منه في (سورة الأحزاب: 56/33) و(فضل الصلاة علي النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ). )




- تعقيب نافلة الليل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : تدعو بالدعاء المرويّ عن الرضا ( عليه السلام ) عقيب الثماني الركعات: «اللّهمّ! إنّي أسألك بحرمة من عاذ بك منك، ولجأ إلي عزّك، واستظلّ بفيئك، واعتصم بحبلك، ولم يثق إلّا بك، يا جزيل العطايا، يا مطلق الأساري، يا من سمّي نفسه من جوده وهّاباً، أدعوك رغباً ورهباً، وخوفاً وطمعاً، وإلحاحاً وإلحافاً، وتضرّعاً وتملّقاً، وقائماً وقاعداً، وراكعاً وساجداً، وراكباً وماشياً، وذاهباً وجائياً، وفي كلّ حالاتي، وأسألك أن تصلّي علي محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا».

( مصباح المتهجّد: 150 ح 239.

يأتي الحديث أيضاً في (الدعاء في نافلة الليل). )




- تعقيب صلاة العشر الأواخر من شهر رمضان:

( هكذا عنونه الشيخ الطوسيّ والسيّد بن طاووس. )

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن حاتم، عن عليّ بن الحسين، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن الرضا ( عليه السلام ) :

«اللّهمّ صلّ علي محمّد وآله في الأوّلين، وصلّ علي محمّد وآله في الآخرين، وصلّ علي محمّد وآله في الملأ الأعلي، وصلّ علي محمّد وآله في النبيّين والمرسلين.

اللّهمّ أعط محمّداً الوسيلة والشرف والفضيلة والدرجة الكبيرة.

اللّهمّ إنّي آمنت بمحمّد عليه وآله السلام، ولم أره فلا تحرمني يوم القيامة رؤيته، وارزقني صحبته، وتوفّني علي ملّته، واسقني من حوضه مشرباً رويّاً لا أظمأ بعده أبداً، إنّك علي كلّ شي ء قدير.

اللّهمّ كما آمنت بمحمّد ولم أره، فعرّفني في الجنان وجهه.

اللّهمّ أبلغ روح محمّد عنّي تحيّة كثيرة وسلاماً».

( ،تهذيب الأحكام: 86/3 ح 243.

إقبال الأعمال: 458 س 12. عنه البحار: 130/95 س 4.

قطعة منه في (دعاء صلاة عشر الأواخر من شهر رمضان). )






(م) - سجدة الشكر

وفيه مسألتان



- حكم سجدة الشكر بعد الصلاة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: السجدة بعد الفريضه شكراً للّه تعالي ذكره علي ما وفّق له العبد من أداء فريضته، وأدني مايجزي فيها من القول أن يقال: شكراً للّه، شكراً للّه، ثلاث مرّات.

قلت: فما معني قوله: شكراً للّه؟

قال: يقول: هذه السجدة منّي شكراً للّه عزّ وجلّ علي ما وفّقني له من خدمته، وأداء فرائضه، والشكر موجب للزيادة، فإن كان في الصلاة تقصير لم يتمّ بالنوافل تمّ بهذه السجدة.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 281/1 ح 27. عنه وعن العلل، البحار: 198/83 ح 5، ووسائل الشيعة: 5/7 ح 8562.

علل الشرائع: 360، ب 79 ح 1. عنه نور الثقلين: 529/2 ح 27. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن سجدة الشكر؟

فقال ( عليه السلام ) : أيّ شي ء سجدة الشكر؟

فقلت له: إنّ أصحابنا يسجدون بعد الفريضة سجدة واحدة ويقولون: هي سجدة الشكر.

فقال ( عليه السلام ) : إنّما الشكر إذا أنعم اللّه تعالي علي عبده النعمة أن يقول: ( سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) والحمد للّه ربّ العالمين.

( الزخرف: 13/43 و14. )

( تهذيب الأحكام: 109/2 ح 413.

ذكري الشيعة: 213 س 27. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 7/7 ح 8565.

من لايحضره الفقيه: 218/1 ح 972. عنه نور الثقلين: 594/4 ح 15. عنه وعن التهذيب، الوافي: 825/8 ح 7203.

قطعة منه في (سورة الزخرف: 13/43 و14). )




- ما يقال في سجدة الشكر

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...سليمان بن حفص المروزيّ قال: كتب إليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) : قل في سجدة الشكر مائة مرّة: شكراً شكراً، وإن شئت: عفواً عفواً.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 280/1 ح 23.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2471. )




(ن) - أحكام الشكوك

وفيه ثلاث مسائل



- حكم الشكّ في الركعتين الأوّلتين والأخيرتين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، والحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الإعادة في الركعتين الأوّلتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين.

( الكافي: 350/3 ح 4. عنه الوافي: 972/8 ح 7518.

الاستبصار: 364/1 ح 1386.

تهذيب الأحكام: 177/2 ح 709. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 190/8 ح 10384. )




- حكم الشكّ بين اثنين والثلاث والأربع:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي سهل بن اليسع في ذلك ( يعني من لم يدر اثنتين صلّي، أم ثلاثاً، أم أربعاً) عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: يبني علي ( ما بين القوسين استفدناها من أحاديث الباب في المصدر. )

يقينه، ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم، ويتشهّد تشهّداً خفيفاً.

( من لايحضره الفقيه: 230/1 ح 1023. عنه وسائل الشيعة: 223/8 ح 10480، والوافي: 986/8 ح 7556. )



- حكم كثير الشكّ:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كثر عليك السهو في الصلاة، فامض علي صلاتك، ولا تعد.

( من لايحضره الفقيه: 224/1 ح 988. عنه وسائل الشيعة: 229/8 ح 10500، والبحار: 275/85 س 5، والوافي: 999/8 ح 7588. )



(س) - قواطع الصلاة

وفيه أربع مسائل



- حكم الالتفات إلي الخلف في الصلاة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن رجل يلتفت في صلاته، هل يقطع ذلك صلاته؟

قال ( عليه السلام ) : إذا كانت الفريضة والتفت إلي خلفه، فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّي ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة، فلا يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود.

( السرائر: 572 س 10. عنه وسائل الشيعة: 246/7 ح 9238، والبحار: 303/81 ضمن ح 25. )



- حكم من أحدث في الركعة الرابعة حين الجلوس:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن الفضيل بن يسار، عن الحسن بن الجهم قال: سألته عن رجل صلّي الظهر أو العصر، فيحدث حين جلس في الرابعة؟

فقال: إن كان قال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وأنّ محمّداً رسول اللّه فلايعد، وإن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد.

( الاستبصار: 401/1 ح 1531.

تهذيب الأحكام: 205/1 ح 596، و354/2 ح 1467. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 234/7 ح 9206. )






- حكم تزاحم فريضة العصر ونافلتها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي الأولي، ثمّ يتنفّل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته، فيبطي ء بالعصر بعد نافلته، أو يصلّيها بعد العصر، أو يؤخّرها حتّي يصلّيها في آخر وقت؟

قال ( عليه السلام ) : يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر.

( الاستبصار: 291/1 ح 1096.

تهذيب الأحكام: 167/2 ح 659، و275 ح 1092. عنه الوافي: 359/7 ح 6098. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 244/4 ح 5047.

الدرّ المنثور: 45/2 س 13. )




- حكم خروج المذي في الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، قال: حدّثني يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ( عدّه الشيخ من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال الطوسيّ: 395 رقم 13، والبرقيّ من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، رجال البرقيّ: 52. )

يمذي وهو في الصلاة، من شهوة أو من غير شهوة؟

قال ( عليه السلام ) : المذي منه الوضوء.

( تهذيب الأحكام: 21/1 ح 53. عنه الوافي: 266/6 ح 4260.

الاستبصار: 95/1 ح 306. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 281/1 ح 740. )





(ع) - صلاة الجمعة:

وفيه تسع مسائل



- فضل يوم الجمعة:

() 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت له: بلغني أنّ يوم الجمعة أقصر الأيّام.

قال ( عليه السلام ) : كذلك هو.

قلت: جعلت فداك، كيف ذاك؟

قال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه تبارك وتعالي يجمع أرواح المشركين تحت عين الشمس، فإذا ركدت الشمس، عذّب اللّه أرواح المشركين بركود الشمس ( () ركد: سكن. المصباح المنير: 237. )

ساعة، فإذا كان يوم الجمعة لايكون للشمس ركود، رفع اللّه عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة فلا يكون للشمس ركود.

( الكافي: 416/3 ح 14. عنه البحار: 163/55 ح 22، و52/58 ح 37، والوافي: 1083/8 ح 7779.

مصباح الكفعميّ: 554 س 11.

مصباح المتهجّد: 283 س 8. عنه البحار: 172/55 ح 32، و275/86 ضمن ح 21. عنه وعن الفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 378/7 ح 9626. )




- ما يقرأ من السور في ليلة الجمعة ويومها:

1 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ): تقرأ في ليلة الجمعة «الجمعة» و( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَي ) وفي الغداة «الجمعة» و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وفي الجمعة «الجمعة» و«المنافقين» والقنوت في الركعة الأولي قبل الركوع.

( قرب الإسناد: 360 ح 1287. عنه وسائل الشيعة: 156/6 ح 7610، والبحار: 27/82 ح 14، و189/86 ح 26.

قطعة منه في (محلّ القنوت في صلاة الجمعة) و(السور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )




- ما يقرأ في صلاة ليلة الخميس:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ : كتاب العروس للشيخ الفقيه أبي محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ ؛ بإسناده عن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) قال: إنّ للجمعة ليلتين ينبغي أن يقرأ في ليلة السبت مثل مايقرأ في عشيّة الخميس ليلة الجمعة.

( بحار الأنوار: 311/86 ح 16.

مستدرك الوسائل: 112/6 ح 6568. )




- ما يقرأ في صلاة الظهر من يوم الجمعة:

1 - العلّامة المجلسي ؛ : أبو محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّيّ بإسناده عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يستحبّ أن يقرأ في الركعتين الأُخراوين من صلاة الظهر يوم الجمعة في كلتيهما ( الْحَمْدُ لِلَّهِ ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَ حَدٌ) .

( بحار الأنوار: 357/86 س 14.

يأتي الحديث أيضاً بتمامه في (الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )




- محلّ القنوت في صلاة الجمعة:

1 - الحميريّ ؛ :...أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ):...وفي الجمعة...القنوت في الركعة الأولي قبل الركوع.

( قرب الإسناد: 360 ح 1287.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1317. )




- ما يقال في قنوت صلاة الجمعة:

1 - الشيخ الطوسي ؛ : روي ابن مقاتل قال: قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أيّ شي ء تقولون في قنوت صلاة الجمعة؟

قال: قلت: ما تقول الناس.

قال ( عليه السلام ) : لا تقل كما يقولون، ولكن قل: «اللّهمّ! أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحُفّه بملائكتك، وأيّده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصداً يحفظونه من كلّ سوء، وأبدله من بعد خوفه أمناً يعبدك لايشرك بك شيئاً، ولاتجعل لأحد من خلقك علي وليّك سلطاناً، وائذن له في جهاد عدوّك وعدوّه، واجعلني من أنصاره إنّك علي كلّ شي ء قدير».

( مصباح المتهجّد: 366 ح 494.

جمال الأُسبوع: 256 س 2. عنه وعن المصباح، البحار: 251/86 ضمن ح 69.

تقدّم الحديث أيضاً في (تعليمه عليه السلام الدعاء لقنوت صلاة الجمعة). )




- حدّ الزوال في يوم الجمعة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحدّه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلاتصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.

( السرائر: 573 س 3. عنه وسائل الشيعة: 326/7 ح 9487، والبحار: 170/86 ضمن ح 9.

يأتي الحديث أيضاً في (وقت نوافل يوم الجمعة). )




- وقت نوافل يوم الجمعة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان، أو بعده؟ قال ( عليه السلام ) : قبل الأذان.

( السرائر: 573 س 6. عنه وسائل الشيعة: 326/7 ح 9488. )

2 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الزوال يوم الجمعة ماحدّه؟

قال ( عليه السلام ) : إذا قامت الشمس فصلّ ركعتين، فإذا زالت فصلّ الفريضة ساعة تزول، فإذا زالت قبل أن تصلّي الركعتين فلاتصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة.

( السرائر: 573 س 3.

تقدّم الحديث أيضاً في رقم 1321. )




- عدد نوافل يوم الجمعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : الصلاة النافلة يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات صدر النهار، وركعتان إذا زالت الشمس، ثمّ صلّ الفريضة، وصلّ بعدها ستّ ركعات.

( الكافي: 427/3 ح 1. عنه الوافي: 1101/8 ح 7818. تهذيب الأحكام: 10/3 ح 34.

الاستبصار: 409/1 ح 1565. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 325/7 ح 9484.

جمال الأسبوع: 244 س 4، عنه البحار: 14/87 ح 3. )


2 - الحميريّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: (قال الرضا ( عليه السلام ) ): في النوافل يوم الجمعة ستّ ركعات بكرة، وستّ ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وستّ ركعات بعد الجمعة.

( قرب الإسناد: 360 ح 1286. عنه البحار: 23/87 ضمن ح 8. )

3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: تصلّي ستّ ركعات بُكرة، وستّ ركعات بعدها إثنا عشرة، وستّ ركعات بعد ذلك ثمان عشرة، وركعتين عند الزوال.

( مصباح المتهجّد: 347 س 16، عنه البحار: 257/84 ح 61، قطعة منه وبتفاوت. عنه وعن جمال الأُسبوع، البحار: 1/87 ح 1.

جمال الأُسبوع: 230 س 20، عنه وعن المصباح، البحار: 1/87 ح 1. )


4 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن التطوّع يوم الجمعة؟

قال ( عليه السلام ) : ستّ ركعات في صدر النهار، وستّ ركعات قبل الزوال، وركعتان إذا زالت الشمس، وستّ ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوي الفريضة.

( الاستبصار: 410/1 ح 1569.

تهذيب الأحكام: 246/3 ح 668، باختلاف في السند. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 323/7 ح 9477. )


5 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصلاة يوم الجمعة، كم ركعة هي قبل الزوال؟

قال ( عليه السلام ) : ستّ ركعات بكرة، وستّ بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة.

( الاستبصار: 411/1 ح 1571.

تهذيب الأحكام: 246/3 ح 669. عنه الوافي: 1103/8 ح 7824. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 323/7 ح 9476. )




(ف) - صلاة العيدين:

وفيه أربع مسائل



- كيفيّة تكبير صلاة العيدين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعيد الأشعريّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن التكبير في العيدين؟

قال ( عليه السلام ) : التكبير في الأولي سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس تكبيرات بعد القراءة.

( تهذيب الأحكام: 131/3 ح 285. عنه الوافي: 1320/9 ح 8329.

الاستبصار: 450/1 ح 1741. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 439/7 ح 9800. )




- حكم صلاة العيدين علي المسافر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي سعد بن سعد، عن الرضا ( عليه السلام ) : في المسافر إلي مكّة وغيرها، هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحي؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، إلّا بمني يوم النحر.

( من لايحضره الفقيه: 323/1 ح 1481. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 432/7 ح 9776.

تهذيب الأحكام: 288/3 ح 867، وفيه: أحمد بن محمّد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن الرضاعليه السلام ... .عنه وعن الفقيه، الوافي: 1295/9 ح 8272.

الاستبصار: 447/1 ح 1727.

بحارالأنوار: 357/87 س 4.

تقدّم الحديث أيضاً في (حكم صلاة العيدين في المني). )




- حكم رفع اليدين مع كلّ تكبيرة في العيدين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين، أيرفع يده مع كلّ تكبيرة، أم يجزيه أن يرفع في أوّل التكبيرة؟

فقال ( عليه السلام ) : يرفع مع كلّ تكبيرة.

( تهذيب الأحكام: 288/3 ح 866. عنه وسائل الشيعة: 474/7 ح 9896. )



- كيفيّة الدعاء للإخوان في الفطر والأضحي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن محمّد بن الفضل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال لبعض مواليه يوم الفطر وهو يدعو له: يا فلان! تقبّل اللّه منك ومنّا، ثمّ أقام حتّي كان يوم الأضحي

فقال له: يا فلان! تقبّل اللّه منّا ومنك.

قال: فقلت له: يا ابن رسول اللّه! قلتَ في الفطر شيئاً، وتقول في الأضحي غيره؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : نعم، إنّي قلت له في الفطر: تقبّل اللّه منك ومنّا، لأنّه فعل مثل فعلي، وتأسّيت أنا وهو في الفعل، وقلت له في الأضحي: تقبّل اللّه منّا ومنك، لأنّه يمكننا أن نضحّي، ولايمكنه أن يضحّي، فقد فعلنانحن غير فعله.

( الكافي: 181/4 ح 4. عنه البحار: 105/49 ح 33.

من لايحضره الفقيه: 113/2 ح 482. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 477/7 ح 9902. )




(ص) - صلاة الكسوف والآيات:

وفيه أربع مسائل



- حكم صلاة الكسوف علي المركب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال:

كتبت إليه: إذا انكسفت الشمس أو القمر، وأنا راكب لا أقدر علي النزول؟

قال: فكتب ( عليه السلام ) إليّ: صلّ علي مركبك الذي أنت عليه.

( الكافي: 465/3 ح 7.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2483. )




- كيفيّة صلاة الكسوف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف ما حدّه؟

قال ( عليه السلام ) : متي أحبّ، ويقرأ ما أحبّ، غير أنّه يقرأ ويركع، ويقرأ ويركع أربع ركعات، ثمّ يسجد في الخامسة، ثمّ يقوم فيفعل مثل ذلك.

( السرائر: 573 س 8. عنه وسائل الشيعة: 496/7 ح 9952، والبحار: 142/88 س 3 مثله. )



- حكم القراءة في صلاة الكسوف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن القراءة في صلاة الكسوف، فهل يقرأ في كلّ ركعة بفاتحة الكتاب؟

قال ( عليه السلام ) : إذا ختمت سورة وبدأت بأُخري، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة، فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتّي تختم السورة، ولا تقول: سمع اللّه لمن حمده في شي ء من ركوعك إلّا الركعة التي تسجد فيها.

( السرائر: 573 س 11. عنه وسائل الشيعة: 497/7 ح 9953. )



- حكم صلاة الكسوف جماعة وفرادي:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن محمّد بن يحيي الساباطيّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف تصلّي جماعة، أو فرادي؟

فقال ( عليه السلام ) : أيّ ذلك شئت.

( تهذيب الأحكام: 294/3 ح 889. عنه وسائل الشيعة: 503/7 ح 9974، والوافي: 1368/9 ح 8386. )



(ق) - صلاة الخوف:

وفيه ثلاث مسائل



- حكم صلاة الخوف علي الراحلة:

1 - محمّد بن يعقوب الكليني ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل ( عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجوادعليهم السلام ، رجال الطوسي: 360 رقم 31، و386 رقم 6، و405 رقم 6، وروي عن أبي الحسن وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهم السلام ، راجع: معجم رجال الحديث: 100/15 رقم 10246. )

للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.

( الكافي: 457/3 ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 449/8 ح 11136، والوافي: 1072/8 ح 7763.

التهذيب: 299/3 ح 911. )




- حكم القرائة عند الخوف علي الراحلة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، قال: سألته وقلت: أكون في طريق مكّة، فننزل ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )

للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أُمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.

( الكافي: 457/3 ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 449/8 ح 11136، والوافي: 1072/8 ح 7763.

التهذيب: 299/3 ح 911.

قطعة منه في (حكم قراءة الحمد وحده في صلاة الخوف). )




- حكم قراءة الحمد وحده في صلاة الخوف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل، قال: سألته قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض فنقرء أُمّ الكتاب وحدها، أم نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا خفت فصلّ علي الراحلة المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأساً.

( الكافي: 457/3 ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1335. )






(ر) - صلوات النوافل

وفيه ثلاث عشرة مسألة



- نافلة المغرب:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ ؛ :...ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ( وَأَدْبَرَ السُّجُودِ) قال ( عليه السلام ) : أربع ركعات بعد المغرب....

( تفسير القمّيّ: 333/2 س 12، و327/2 س 11.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2029. )


- نافلة الفجر:

1 - عليّ بن إبراهيم القمّيّ ؛ :...ابن أبي نصر، عن الرضا ( عليه السلام ) قال:...( وَإِدْبَرَ النُّجُومِ ) ركعتان قبل صلاة الصبح.

( تفسير القمّيّ: 333/2 س 12، و327/2 س 11.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2029. )




- نافلة الظهر والعصر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد الأشعري، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن حمّاد بن عثمان، قال: سألته عن التطوّع بالنهار، فذكر أنّه يصلّي ثمان ركعات قبل الظهر ( قال النجاشيّ: روي عن أبي الحسن والرضاعليهماالسلام . رجال النجاشيّ: 143، رقم 371. )

وثمان بعدها.

( الكافي: 444/3 ح 9. عنه وسائل الشيعة: 48/4 ح 4480.

تهذيب الأحكام: 9/2 ح 18.

قطعة منه في (إتيانه عليه السلام بالنوافل). )




- حكم نافلة العشاء:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...هشام المشرقيّ أنّه دخل علي أبي الحسن الخراسانيّ فقال ( عليه السلام ) : إنّ أهل البصرة سألوا عن الكلام فقالوا: إنّ يونس يقول:...إنّ من السنّة أن يصلّي الإنسان ركعتين وهو جالس بعد العتمة.

فقلت: صدق يونس.

( رجال الكشّيّ: 490 رقم 934.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1889. )




- حكم نوافل النهار في السفر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار، وأنا في السفر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار، وأنت في السفر.

فقلت: جعلت فداك، صلاة النهار التي أُصلّيها في الحضر، أقضيها بالنهار في السفر؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا أنا فلا أقضيها.

( الاستبصار: 221/1 ح 781.

تهذيب الأحكام: 16/2 ح 45. عنه الوافي: 121/7 ح 5591. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 82/4 ح 4569، و92 ح 4597.

قطعة منه في (استحباب قضاء نوافل الليل في النهار وان كان مسافراً). )




- حكم عشر ركعات بعد المغرب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: من صلّي المغرب، وبعدها أربع ركعات، ولم يتكلّم حتّي يصلّي عشر ركعات، يقرأ في كلّ ركعة بالحمد، و$ ...( قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدٌ) كانت عدل عشر رقاب.

( الكافي: 468/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 117/8 ح 10211، ونور الثقلين: 704/5 ح 34.

تهذيب الأحكام: 310/3 ح 963.

فلاح السائل: 247 س 18، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/84 ضمن ح 18، ومستدرك الوسائل: 299/6 ح 6869. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن يحيي بن حبيب قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلي اللّه عزّ وجلّ من الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : ستّ وأربعون ركعة فرائضه ونوافله.

( في جميع المصادر: ستّة. )

قلت: هذه رواية زرارة.

قال ( عليه السلام ) : أو تري أحداً كان أصدع بالحقّ منه؟.

( الاستبصار: 219/1 ح 776.

رجال الكشّيّ: 143 رقم 225.

تهذيب الأحكام: 6/2 ح 10. عنه الوافي: 83/7 ح 5499. عنه وعن الاستبصار، والكشّيّ، وسائل الشيعة: 60/4 ح 4506.

عوالي اللئالي: 67/3 ح 13. )




- فضل نافلة الليل والاستغفار فيها:

1 - ابن الفتّال النيسابوريّ ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : عليكم بصلاة الليل، فما من عبد مؤمن يقوم آخر الليل فيصلّي ثمان ركعات، وركعتي الشفع، وركعة الوتر، واستغفر اللّه في قنوته سبعين مرّة إلّا أُجير من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومدّ له في عمره، ووسّع عليه في معيشته.

ثمّ قال ( عليه السلام ) : إنّ البيوت التي يصلّي فيها بالليل، يزهر نورها لأهل السماء، كما يزهر نور الكواكب لأهل الأرض.

( روضة الواعظين: 351 س 17. عنه البحار: 161/84 ح 53.

جامع الأخبار: 70 س 24، قطعة منه. )




- وقت نافلة الليل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيّدي! روي عن جدّك أنّه قال: لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل؟

فكتب ( عليه السلام ) : في أيّ وقت صلّي فهو جائز إن شاء اللّه.

( التهذيب: 337/2، ح 1393.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2518. )




- حكم الفصل بين الشفع والوتر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الوتر أفَصل، أم وصل؟

قال ( عليه السلام ) : فصل.

( الاستبصار: 348/1 ح 1314.

تهذيب الأحكام: 128/2 ح 492. عنه وسائل الشيعة: 65/4 ح 4521. )




- وقت إتيان صلاة الوتر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن ساعات الوتر؟

قال: أحبّها إليّ الفجر الأوّل، وسألته عن أفضل ساعات الليل قال: الثلث الباقي، وسألته عن الوتر بعد فجر الصبح قال: نعم، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح.

( تهذيب الأحكام: 339/2، ح 1401. عنه البحار: 124/80، ح 66، قطعة منه، ووسائل الشيعة: 261/4، ح 5010، و272، ح 5139، قطعتان منه، والوافي: 313/7، ح 5986.

مفتاح الفلاح: 648، س 14، قطعة منه.

قطعة منه في (إتيان الكاظم عليه السلام ركعة الوتر بعد الفجر). )




- حكم تبديل نافلتي الفجر بالشفع:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان بن محمّد، عن سعد بن السنديّ، عن عليّ بن عبد اللّه بن عمران، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قال الرضا ( عليه السلام ) : إذا كنت في صلاة الفجر فخرجت ورأيت الصبح، فزد ركعة إلي الركعتين اللتين صلّيتهما قبل، واجعله وتراً.

( تهذيب الأحكام: 338/2 ح 1397. عنه وسائل الشيعة: 258/4 ح 5090، والوافي: 338/7 ح 6058.

ذكري الشيعة: 126 س 5. )




- حكم من يصلّي صلاة الليل فيدخل في الصباح:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يري أنّ عليه الليل، ثمّ يدخل عليه الآخر من الباب. فقال: قد أصبحت، هل يصلّي الوتر أم لا، أو يعيد شيئاً من صلاة الليل؟

قال ( عليه السلام ) : يعيد إن صلّاها مصبحاً.

( الاستبصار: 292/1 ح 1070.

تهذيب الأحكام: 339/2 ح 1404. عنه البحار: 123/80 ح 62، والوافي: 364/7 ح 6110، عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 259/4 ح 5092. )




- حكم النوافل عند طلوع الشمس وارتفاعها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن عليّ، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إنّه لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس، لأنّها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها، فيستحبّ الصلاة في ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت، لأنّ أبواب السماء قد غلّقت، فإذا زالت الشمس وهبّت الريح فارقها.

( علل الشرائع: 343، ب 47 ح 1. عنه نور الثقلين: 407/3 ح 179، قطعة منه، والبحار: 149/80 ح 11، ووسائل الشيعة: 237/4 ح 5024. )



(ش) - الصلوات المندوبة:

وفيه ستّ مسائل



- الصلاة لقضاء الدين:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن أحمد بن أبي داود، عن ابن أبي حمزة، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال: جاء رجل إلي ( قال السيّد موسي الشبيريّ الزنجانيّ في تعليقته علي أسانيد الكافي، بعد الإشارة إلي رواية التهذيب هذه: ويحتمل كون الصواب ابن الحمزة، وقد عُدّ محمّد بن الحمزة من أصحاب أبي جعفر الثاني عليه السلام ، كما في رجال الطوسيّ: 406، رقم 16. )

الرضا ( عليه السلام ) فقال له: يا ابن رسول اللّه! إنّي ذو عيال وعليّ دين، وقد اشتدّت حالي، فعلّمني دعاءً إذا دعوت اللّه عزّ وجلّ به رزقني اللّه.

فقال ( عليه السلام ) : يا عبد اللّه! توضّأ وأسبغ وضوءك، ثمّ صلّ ركعتين، تتمّ الركوع والسجود فيهما، ثمّ قل:

«يا ماجد ياكريم، يا واحد يا كريم، أتوجّه إليك بمحمّد نبيّك نبيّ الرحمة، يامحمّد! يارسول اللّه، إنّي أتوجّه بك إلي اللّه ربّك، وربّ كلّ شي ء، أن تصلّي علي محمّد وعلي أهل بيته، وأسألك نفحة من نفحاتك، وفتحاً يسيراً، ورزقاً واسعاً، ألمّ به شعثي، وأقضي به ديني، وأستعين به علي عيالي».

( تهذيب الأحكام: 311/3 ح 966. عنه الوافي: 1431/9 ح 8486.

الكافي: 473/3 ح 2، وفيه: عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليه السلام قال: جاء رجل إلي النبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 124/8 ح 10225.

قطعة منه في (الدعاء عقيب صلاة قضاء الحاجة). )




- صلاة جعفر بن أبي طالب في ليلة النصف من شعبان:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا محمّد بن بكران النقّاش، ومحمّد بن إبراهيم بن إسحاق المؤدّب ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهمدانيّ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، قال: سألت عليّ بن موسي ال رضا ( عليهماالسلام ) ، عن ليلة النصف من شعبان، قال: هي ليلة يعتق اللّه فيها الرقاب من النار، ويغفر فيها الذنوب الكبار.

قلت: فهل فيها صلاة زيادة علي صلاة سائر الليالي؟

فقال: ليس فيها شي ء موظّف، ولكن إن أحببت أن تتطوّع فيها بشي ء، فعليك بصلاة جعفر بن أبي طالب، وأكثر فيها من ذكر اللّه عزّ وجلّ، ومن الاستغفار والدعاء، فإنّ أبي ( عليه السلام ) كان يقول: الدعاء فيها مستجاب.

قلت له: إنّ الناس يقولون: إنّها ليلة الصكاك.

( الصكّ: الكتاب، والذي يُكتب للعُهدة، معرّبٌ، أصله چَك، ويجمع صِكاكاً وصكوكاً، وكانت الأرزاق تسمّي صكاكاً لأنّها كانت تخرج مكتوبة. لسان العرب: 457/10. )

فقال: تلك ليلة القدر في شهر رمضان.

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 292/1 ح 45.

أمالي الصدوق: 32، المجلس الثامن ح 1. عنه وعن فضائل الأشهر الثلاثة والعيون، البحار: 84/94 ح 2، ووسائل الشيعة: 59/8 ح 10089.

مصباح المتهجّد: 838 س 9.

روضة الواعظين: 441 س 13.

فضائل شهر شعبان ضمن كتاب المواعظ للصدوق: 142 ح 22.

المزار الكبير: 409 ح 4.

قطعة منه في (فضل ليلة النصف من شعبان) و(ما رواه عن أبيه الكاظم عليه السلام ). )




- الصلاة لقضاء الحوائج:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن دويل، عن مقاتل بن مقاتل، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك! علّمني دعاء لقضاء الحوائج؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت لك حاجة إلي اللّه عزّ وجلّ مهمّة، فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وشمَّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرز تحت السماء، فصلّ ركعتين، تفتتح الصلاة فتقرأ ( فاتحة الكتاب ) و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خمس عشرة مرّة، ثمّ تركع فتقرء خمس عشرة مرّة، ثمّ تتمّها علي مثال صلاة التسبيح، غير أنّ القراءة خمس عشرة مرّة، فإذا سلّمت فاقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ تسجد فتقول في سجودك: «اللّهمّ إنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلي قرار أرضك فهو باطل سواك، فإنّك [أنت ] اللّه الحقّ المبين، اقض لي حاجة كذا وكذا، الساعة الساعة»، وتلحّ فيما أردت.

( الكافي: 477/3 ح 3. عنه الوافي: 1420/9 ح 8468.

مصباح المتهجّد: 532 س 3.

تهذيب الأحكام: 117/1 ح 306، قطعة منه، و184/3 ح 417. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 333/3 ح 3800، قطعة منه، و131/8 ح 10336.

مكارم الأخلاق: 313 س 11. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 353/88 ح 15.

قطعة منه في (استحباب غسل قضاء الحاجة) و(الدعاء لقضاء الحوائج) و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )


2 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: إذا حزنك أمر شديد فصلّ ركعتين، تقرأ في إحديهما «الفاتحة» و«آية الكرسي»، وفي الثانية «الفاتحة» و( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ثمّ خذ المصحف، وارفعه فوق رأسك وقل: «اللّهمّ بحقّ من أرسلته إلي خلقك، وبحقّ كلّ آية فيه، وبحقّ كلّ من مدحته فيه عليك، وبحقّك عليه، ولا نعرف أحداً أعرف بحقّك منك، يا سيّدي يا اللّه» عشر مرّات، «بحقّ محمّد» عشراً، «بحقّ عليّ» عشراً، «بحقّ فاطمة» عشراً، بحقّ إمام بعد كلّ إمام بعده عشراً، حتّي ينتهي إلي إمام حقّ الذي هو إمام زمانك، فإنّك لا تقوم من مقامك حتّي تقضي حاجتك.

( مكارم الأخلاق: 313 س 3. عنه البحار: 353/88 ح 14، ومستدرك الوسائل: 315/6 ح 6895.

دعوات الراوندي: 57 ح 146 وفيه: روي غ عن الأئمّةعليهم السلام وبتفاوت. عنه البحار: 113/89 ح 3.

قطعة منه في (الدعاء بعد صلاة الحاجة) و(الآيات والسور التي أمر بقراءتها في الصلاة). )




- الصلاة لقضاء الحاجة وتفريج الغمّ:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) يصلّي ركعتين، يقرأ في كلّ واحدة منهما «الحمد» مرّة و( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ ) ثلاث عشرة مرّة، فإذا فرغ سجد وقال: «اللّهمّ يا فارج الهمّ! ويا كاشف الغمّ! ومجيب دعوة المضطرّين! ورحمن الدنيا ورحيم الآخرة، صلّ علي محمّد وآل محمّد، وارحمني رحمة تطفي ء بها عنّي غضبك وسخطك، وتغنيني بها عمّن سواك»، ثمّ يلصق خدّه الأيمن بالأرض ويقول: «يا مذلّ كلّ جبّار عنيد! ويا معزّ كلّ ذليل! وحقّك قد بلغ المجهود منّي في أمر كذا، ففرّج عني»، ثمّ يلصق خدّه الأيسر بالأرض ويقول مثل ذلك، ثمّ يعود إلي سجوده علي جبهته، ويقول مثل ذلك، فإنّ اللّه سبحانه يفرّج غمّه، ويقضي حاجته.

( مكارم الأخلاق: 315 س 4. عنه البحار: 355/88 ضمن ح 19، ومستدرك الوسائل: 319/6 ح 6904.

قطعة منه في (الآيات والسور التي أمرعليه السلام بقراءتها في الصلاة) و(تعليمه عليه السلام الدعاء عقيب صلاة قضاء الحاجة). )




- صلاة الحاجة في يوم الجمعة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال: من كانت له حاجة قد ضاق بها ذرعاً، فلينزلها باللّه جلّ اسمه.

قلت: كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : فليصم يوم الأربعاء والخميس والجمعة، ثمّ ليغسل رأسه بالخطميّ يوم الجمعة، ويلبس أنظف ثيابه، ويتطيّب بأطيب طيبة، ثمّ يقدّم صدقة علي امري ء مسلم بما تيسّر من ماله، ثمّ ليبرز إلي آفاق السماء ولايحتجب، ويستقبل القبلة، ويصلّي ركعتين، يقرأ في الأوّلة ( فاتحة الكتاب ) ، و( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) خمس عشرة مرّة، ثمّ يركع فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يسجد ثانية فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ ينهض، ثمّ يرفع رأسه فيقرأها خمس عشرة مرّة، فيقول مثل ذلك في الثانية، فإذا جلس قرأها خمس ( في نسخة: فيفعل. )

عشرة مرّة، ثمّ يتشهّد ويُسلّم، يقرأها بعد التسليم خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيمن علي الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يضع خدّه الأيسر علي الأرض فيقرأها خمس عشرة مرّة، ثمّ يخرّ ساجداً فيقول وهو ساجد يبكي:

«يا جواد يا ماجد، يا واحد يا أحد، يا صمد يا من لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد، يا من هو هكذا ولا هكذا غيره، أشهد أنّ كلّ معبود من لدن عرشك إلي قرار أرضك باطل إلّا وجهك جلّ جلالك، يا معزّ كلّ ذليل، ويا مذلّ كلّ عزيز، تعلم كُربتي، فصلّ علي محمّد وآل محمّد، وفرّج عنّي».

ثمّ تقلّب خدّك الأيمن وتقول ذلك ثلاثاً، ثمّ تقلّب خدّك الأيسر وتقول مثل ذلك ثلاثاً؛

قال أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : فإذا فعل العبد ذلك يقضي اللّه حاجته، وليتوجّه في حاجته إلي اللّه بمحمّد وآله عليه وعليهم السلام ويسمّيهم عن آخرهم.

( مصباح المتهجّد: 341 س 10. عنه وسائل الشيعة: 373/7 ح 9616.

جمال الأُسبوع: 214 س 4. عنه وعن المصباح ، البحار: 47/87 ح 11.

قطعة منه في (صوم الأربعاء والخميس والجمعة لقضاء حاجة مهمّة) و(الدعاء لقضاء الحاجة) و(التوسّل بالنبيّ صلي الله وعليه وآله وسلم وآله عليهم السلام ) و(الآيات والسور التي أمر بقرائتها في الصلاة). )




- صلاة الاستخارة وكيفيّتها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، قال: سأل الحسن بن الجهم أباالحسن ( عليه السلام ) لابن أسباط فقال: ماتري له - وابن أسباط حاضر ونحن جميعاً - يركب البرّ أو البحر إلي مصر، فأخبره بخير طريق البرّ فقال ( عليه السلام ) : البرّ وائت المسجد في غير وقت صلاة الفريضة، فصلّ ركعتين واستخر اللّه مائة مرّة، ثمّ انظر أيّ شي ء يقع في قلبك فاعمل به.

وقال له الحسن: البرّ أحبّ إليّ له، قال: وإليّ.

( الكافي: 471/3 ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 64/8 ح 10096 و454/11 ح 15246.

تهذيب الأحكام: 180/3 ح 409، و311 ح 964، والوافي: 1413/9 ح 8455.

مصباح الكفعميّ: 515 س 1 مرسلاً.

مصباح المتهجّد: 533 س 13.

البلد الأمين: 159 س 20.

مكارم الأخلاق: 307 س 18. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 280/88 ح 30.

فتح الأبواب: 141 س 6 بتفاوت في المتن والسند. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أسباط؛ ومحمّد بن أحمد، عن موسي بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن أسباط قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك، ما تري آخذ برّاً، أو بحراً، فإنّ طريقنا مخوف شديد الخطر؟

فقال: اخرج برّاً، ولا عليك أن تأتي مسجد رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وتصلّي ركعتين في غير وقت فريضة، ثمّ لتستخير اللّه مائة مرّة ومرّة، ثمّ تنظر فإن عزم اللّه لك علي البحر، فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ: ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرلهَا وَمُرْسَل-هَآ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ) فان اضطرب بك البحر ( هود: 41/11. )

فاتّك علي جانبك الأيمن وقل: «بسم اللّه اسكن بسكينة اللّه، وقرّ بوقار اللّه، واهدء بإذن اللّه، ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه».

قلنا: أصلحك اللّه، ما السكينة؟

قال: ريح تخرج من الجنّة، لها صورة كصورة الإنسان، ورائحة طيّبة، وهي التي نزلت علي إبراهيم، فأقبلت تدور حول أركان البيت وهو يضع الأساطين.

قيل له: هي من التي قال اللّه عزّ وجلّ: ( فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَي وَءَالُ هَرُونَ ) .

( البقرة: 248/2. )

قال: تلك السكينة في التابوت، وكانت فيه طشت تغسل فيها قلوب الأنبياء، وكان التابوت يدور في بني إسرائيل مع الأنبياء، ثمّ أقبل علينا فقال: ماتابوتكم؟ قلنا: السلاح.

قال: صدقتم، هو تابوتكم وإن خرجتَ برّاً فقل الذي قال اللّه عزّ وجلّ: ( سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقْرِنِينَ * وَإِنَّآ إِلَي رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ) فإنّه ليس من عبد يقولها عند ركوبه فيقع من بعير، أو دابّة ( الزخرف: 13/43 - 14. )

فيصيبه شي ء بإذن اللّه.

ثمّ قال: فإذا خرجتَ من منزلك فقل: «بسم اللّه، آمنت باللّه، توكّلت علي اللّه، لا حول ولا قوّة إلّا باللّه»، فإنّ الملائكة تضرب وجوه الشياطين ويقولون: قد سمّي اللّه وآمن باللّه، وتوكّل علي اللّه، وقال: لا حول ولا قوّة إلّا باللّه.

( الكافي: 471/3 ح 5، قِطَع منه في وسائل الشيعة: ونور الثقلين: 126/1 ح 366، و251 ح 994، و360 ح 104، والوافي: 1413/9 ح 8456، والبرهان: 136/4 ح 4.

قرب الإسناد: 372 ح 1327 و1328، قِطَع منه في البحار: 103/12 ح 10، و443/13 ح 5، و203/26 ح 3، و243/73 ح 25، ووسائل الشيعة: 391/11 ح 15087، عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 64/8 ح 10097، و454/11 ح 15247.

قطعة منه في (سورة الزخرف: 13/43 - 14) و(سورة البقرة: 248/2) و(سورة هود: 41/11) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي إبراهيم عليه السلام ) و(السكينة التي أنزلها اللّه علي الأنبياءعليهم السلام ) و(الدعاء بالمأثور لمن ركب البحر والبَرّ).

(ت) - صلاة الجماعة:

وفيه اثنتا عشرة مسألة



- فضل الجماعة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن أبي جعفر، عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن عبد الحميد، عن محمّد بن عمارة قال: أرسلت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده، في مسجد الكوفة أفضل، أو صلاته في جماعة أفضل؟

فقال ( عليه السلام ) : الصلاة في جماعة أفضل.

( تهذيب الأحكام: 25/3 ح 88. عنه وسائل الشيعة: 240/5 ح 6442، والوافي: 1169/8 ح 7962.

ذكري الشيعة: 264 س 37، بتفاوت. )




- حكم إعادة الصلاة إماماً لمن صلّي فرادي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل قال: كتبت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمرونّي بالصلاة بهم، وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربما صلّي خلفي من يقتدي بصلاتي، والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه، وأعمل به إن شاء اللّه؟

فكتب ( عليه السلام ) : صلّ بهم.

( الكافي: 380/3 ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2504. )




- حكم من عرضه عذر في صلاة الجماعة:

1 - ابن أبي الجمهور الأحسائيّ ؛ : روي عن الرضا ( عليه السلام ) في الرجل يكون خلف الإمام، فيطيل التشهّد فتأخذه البول، أو يخاف علي شي ء، أو مرض، كيف يصنع؟

قال ( عليه السلام ) : يسلّم وينصرف، ويدع الإمام.

( عوالي اللئالي: 109/3 ح 157.

تهذيب الأحكام: 349/2 ح 1446، و283/3 ح 842، وفيه: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفرعليهماالسلام ، وهكذا في من لايحضره الفقيه: 261/1 ح 1191. )




- الإجزاء بالحمد في الصلاة خلف المخالف:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن موسي بن الحسين، والحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجّلوني إلي ما أن أُؤذّن وأقيم، فلا أقرأ إلّا الحمد حتّي يركع، أيجزيني ذلك؟

قال ( عليه السلام ) : نعم، يجزيك الحمد وحدها.

( الاستبصار: 431/1 ح 1665.

تهذيب الأحكام: 37/3 ح 132. عنه الوافي: 1209/8 ح 8067. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 365/8 ح 10916. )




- حكم الستر بين الإمام والمأموم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق، ويكون بينهم وبينه ستر، يجوز أن يصلّي بهم؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 276/3 ح 804. عنه وسائل الشيعة: 408/8 ح 11035، والوافي: 1192/8 ح 8028. )



- حكم ارتفاع أو انخفاض مكان المأموم عن الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن عيسي، عن صفوان، عن محمّد بن عبد اللّه، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الإمام يصلّي في موضع، والذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه، أو يصلّي في موضع، والذين خلفه في موضع أرفع منه؟

فقال ( عليه السلام ) : يكون مكانهم مستوياً.

قال: قلت: فيصلّي وحده، فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كان وحده فلابأس.

( تهذيب الأحكام: 282/3 ح 835، عنه وسائل الشيعة: 358/6 ح 8178، و412/8 ح 11044، قطعة منه، والوافي: 1193/8 ح 8030.

قطعة منه في (حكم ما إذا كان موضع السجود أسفل). )




- حكم رفع الرأس من السجدة قبل الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن معاوية بن حكيم، عن محمّد بن عليّ بن فضّال، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: أسجد مع الإمام وأرفع ( لم يذكروه في الكتب الرجاليّة، إلاّ أنّه روي عن أبي الحسن، والرضاعليهماالسلام ، تهذيب الأحكام: 280/3 ح 824، و17/6 ح 37. )

رأسي قبله، أفأعيد الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : أعد واسجد.

( تهذيب الأحكام: 280/3 ح 824. عنه وسائل الشيعة: 391/8 ح 10986، والوافي: 1254/8 ح 8186. )



- حكم رفع الرأس من الركوع قبل الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل الأشعريّ، عن أبيه، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عمّن ( قال السيّد الخوئيّ: سهل الأشعريّ هو سهل بن اليسع. معجم رجال الحديث: 332 رقم 5618.

قال النجاشيّ: سهل بن اليسع بن عبد اللّه بن سعد الأشعريّ: قمّيّ، ثقة، روي عن موسي والرضاعليهماالسلام . رجال النجاشيّ: 186 رقم 494.

وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضاعليهماالسلام . رجال الطوسيّ: 377 رقم 2. )


ركع مع إمام يقتدي به، ثمّ رفع رأسه قبل الإمام؟

قال ( عليه السلام ) : يعيد ركوعه معه.

( الاستبصار: 438/1 ح 1688.

من لايحضره الفقيه: 258/1 ح 1172.

تهذيب الأحكام: 47/3 ح 163. عنه الوافي: 1254/8 ح 8188، مثله. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 390/8 ح 10983. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...ابن فضّال قال: كتبت إلي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، في رجل كان خلف إمام يأتمّ به، فركع قبل أن يركع الإمام، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع، فلمّا ركع رآه لم يركع، فرفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد عليه ذلك صلاته، أم تجوز تلك الركعة؟

فكتب ( عليه السلام ) : يتمّ صلاته، ولا يفسد ما صنع صلاته.

( تهذيب الأحكام: 277/3 ح 811، و280 ح 823.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2445. )




- حكم تحويل الإمام المأموم عن يساره إلي يمينه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن أشيم، عن الحسين بن يسار المدائنيّ: أنّه سمع من يسأل الرضا ( عليه السلام ) عن رجل صلّي إلي جانب رجل، فقام عن يساره وهو لايعلم، كيف يصنع؟ ثمّ علم هو وهو في الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : يحوّله عن يمينه.

( تهذيب الأحكام: 26/3 ح 90.

من لايحضره الفقيه: 258/1 ح 1174. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 345/8 ح 10861، و10862، والوافي: 1188/8 ح 8015.

الكافي: 387/3 ح 10، مضمراً وبتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 344/8 ح 10861. )




- حكم سهو المأموم مع حفظ الإمام:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن سهل، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: الإمام يتحمّل أوهام من خلفه إلّا تكبيرة الافتتاح.

( تهذيب الأحكام: 277/3 ح 812.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1285. )






- حكم الاقتداء بالفاسق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) رجل يقارف الذنوب، وهو عارف بهذا الأمر، أُصلّي خلفه؟ قال ( عليه السلام ) : لا.

( تهذيب الأحكام: 31/3 ح 110، و277 ح 808، بتفاوت.

من لايحضره الفقيه: 249/1 ح 1116. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 316/8 ح 10، والوافي: 1181/8 ح 7996. )




- حكم الصلاة خلف المخالف:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وصلّيت المغرب مع أهل المدينة في المسجد، فلمّا سلّم الإمام قمت فصلّيت أربع ركعات، ثمّ صلّيت العتمة ركعتين، ثمّ مضيت إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدخلت عليه بعد ما أعتمت، فقال لي: صلّيت العتمة؟

فقلت له: نعم، قال ( عليه السلام ) : متي صلّيت؟

قلت: صلّيت المغرب وائتممت بصلاتي معهم، فلمّا سلّم الإمام قمت فصلّيت أربع ركعات، ثمّ صلّيت العتمة ركعتين، ثمّ أتيتك.

فأخذ في شي ء آخر ولم يجبني، فقلت له: إنّي فعلت هذا وهو عندي جائز، فإن لم يكن جائزاً قمت الساعة فأعدت؟ فأخذ في شي ء آخر ولم يجبني.

( قرب الإسناد: 387 ح 1360. عنه البحار: 62/80 ح 26. )



(ث) - صلاة المسافر:

وفيه أربع عشرة مسألة



- حكم قصر الصلاة بقصد المسافة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلاً علي رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتّي بلغ النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع، ويقصّر؟

قال ( عليه السلام ) : لا يقصّر، ولا يفطر، لأنّه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ، إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادي به السير إلي الموضع الذي بلغه، ولو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصّر، ولم يفطر يومه ذلك.

( الاستبصار: 227/1 ح 806.

تهذيب الأحكام: 225/4 ح 662. عنه الوافي: 137/7 ح 5626. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 468/8 ح 11190، و458 ح 11164، قطعة منه، و187/10 ح 13183، قطعة منه.

قطعة منه في (اشتراط إفطار الصوم بقصد المسافة). )


2 - الشيخ الصدوق ؛ : سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن التقصير، في كم يقصّر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته، وأمره جائز فيها، يسير في الضياع يومين وليلتين، وثلاثة أيّام ولياليهنّ؟

فكتب ( عليه السلام ) : التقصير في مسيرة يوم وليلة.

( من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1305.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2469. )




- اشتراط قصر الصلاة بعدم كون السفر معصية:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الصفّار، عن الحسن بن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراسانيّ قال: دخل رجلان علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بخراسان، فسألاه عن التقصير؟

فقال ( عليه السلام ) لأحدهما: وجب عليك التقصير، لأنّك قصدتني، وقال للآخر: وجب عليك التمام، لأنّك قصدت السلطان.

( الاستبصار: 235/1 ح 838.

تهذيب الأحكام: 220/4 ح 642. عنه الوافي: 178/7 ح 5720. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 478/8 ح 11215. )




- حكم صلاة المسافر في الحرمين:

1 - الحميريّ ؛ : عبد اللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) أسأله عن الصلاة في المسجدين، أقصّر أو أتمّ؟

فكتب إليّ: أيّ ذلك فعلت، لا بأس.

قال: وكتبت إليه أسأله عن خصيّ لي في سنّ رجل مدرك، يحلّ للمرأة أن يراها، وتكشف بين يديه؟

قال: فلم يجبني فيها.

قال: فسألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عنها مشافهة، فأجابني بمثل ما أجابني أبوه، إلاّ أنّه قال في الصلاة: قصّر.

( قرب الإسناد: 304، ح 1194. عنه البحار: 81/86، س 2 ضمن ح 7، و45/101، ح 5، و6، ووسائل الشيعة: 532/8، ح 11370، و227/20، ح 25492، قطعتان منه.

قطعة منه في ف 5 ب 3 (حكم صلاة المسافر في المسجدين). )


2 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن الصلاه بمكّة والمدينه تقصير أو تمام؟

فقال ( عليه السلام ) : قصّر مالم تعزم علي مقام عشرة....

( عيون أخبار الرضاعليه السلام : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )


3 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن حديد، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) فقلت: إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين، فبعضهم يقصّر، وبعضهم يتمّ، وأنا ممّن يتمّ علي رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ؟

قال ( عليه السلام ) : رحم اللّه ابن جندب ثمّ قال لي: لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع علي إقامة عشرة أيّام، وصلّ النوافل ما شئت.

قال ابن حديد: وكان محبّتي أن يأمرني بالإتمام.

( الاستبصار: 331/2 ح 1179.

تهذيب الأحكام: 426/5 ح 1483. عنه الوافي: 189/7 ح 5745. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 533/8 ح 11375.

بحار الأنوار: 92/86 س 12.

قطعة منه في (مدح عبد اللّه بن جندب). )




- حكم القصر والإتمام في الحرمين:

1 - المسعوديّ: قال أبو خداش النهديّ: وكنت قد حضرت مجلس موسي ( عليه السلام ) فأتاه رجل...وسأله عن الصلاة في الحرمين، تتمّ، أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر...

قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي الرضا ( عليه السلام ) فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسي ( عليه السلام ) ....

( إثبات الوصيّة: 222 س 5.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1615. )




- حكم الصلاة لمن دخل عليه الوقت، فسافر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر فأتمّ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر.

( الكافي: 434/3 ح 2.

تهذيب الأحكام: 161/3 ح 348، و224 ح 562. عنه وعن الكافي، الوافي: 144/7 ح 5640.

الاستبصار: 240/1 ح 854. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 516/8 ح 11323. )




- حكم الصلاة لمن سافر إلي ضيعته:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن الحسن وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلي ضيعته، ويقيم اليوم واليومين والثلاثة، أيقصّر أم يتمّ؟

قال ( عليه السلام ) : يتمّ الصلاة كلّما أتي ضيعة من ضياعه.

( الكافي: 437/3 ح 3. عنه الوافي: 157/7 ح 5668.

تهذيب الأحكام: 214/3 ح 523.

الاستبصار: 231/1 ح 823. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 497/8 ح 11272.

قرب الإسناد: 365 ح 1307 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 497/8 ح 11273، والبحار: 34/86 ح 12. )




- حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصّر؟

فقال ( عليه السلام ) : في ثلاثة برد.

( الاستبصار: 225/1 ح 800.

تهذيب الأحكام: 209/3 ح 504. عنه الوافي: 139/7 ح 5629. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 454/8 ح 11148. )




- حكم صلاة المكاريّ والجمّال:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن الربيع قال: في المكاريّ والجمّال الذي يختلف ليس له مقام، يتمّ الصلاة ( أنظر إلي تعليقتنا علي الحديث. )

( المكاري بضمّ الميم وهو مَنْ يَكري دوابّه، مجمع البحرين: 358/1. )

ويصوم في شهر رمضان،.

( وردت هذه الرواية بعينها بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، الكافي: 128/4 ح 1.

فما في التهذيب إن كانت مرسلة - حيث أنّ المعصوم عليه السلام لم يذكر في الرواية - فالرواية عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وإن كانت مسندة فالرواية إمّا عن الكاظم أو الرضا أو العسكري عليهم السلام حيث أنّ سندي بن الربيع كان من أصحابهم عليهم السلام ، معجم رجال الحديث: 314/8 رقم 5581. )


( تهذيب الأحكام: 218/4 ح 636. عنه وسائل الشيعة: 487/8 ح 11242.

قطعة منه في (صوم المكاري والجمّال). )




- حكم صلاة المسافر إذا بدت له الإقامة في أثناء الصلاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج في سفر، ثمّ تبدو له ( هو سهل بن اليسع الأشعريّ الذي تقدّمت ترجمته في رقم... )

الإقامة وهو في صلاته، أيتمّ أم يقصّر؟

قال ( عليه السلام ) : يتمّ إذا بدت له الإقامة.

( تهذيب الأحكام: 224/3 ح 565. عنه وسائل الشيعة: 511/8 ح 11311، والوافي: 150/7 ح 5656. )



- حكم ركعتي الفجر في السفر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن ( عليه السلام ) : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في ركعتي الفجر في السفر، فروي بعضهم: أن صلّهما في المحمل.

وروي بعضهم: أن لاتصلّهما إلّا علي الأرض.

فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟

فوقّع ( عليه السلام ) : موسّع عليك بأيّة عملت.

( تهذيب الأحكام: 228/3 ح 583.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2479. )




- حكم صلاة الرجل في ضيعته:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته ( تقدّمت ترجمته في (كان عليه السلام يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )

عن الرجل يقصّر في ضيعته؟

فقال ( عليه السلام ) : لابأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه.

فقلت: ما الاستيطان؟

فقال ( عليه السلام ) : أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متي يدخلها.

وقال: وأخبرني محمّد بن إسماعيل: أنّه صلّي في ضيعته فقصّر في صلاته، فقال أحمد: وأخبرني عليّ بن إسحاق بن سعد، وأحمد بن محمّد جميعاً: أنّ ضيعته التي قصّر فيها الحمراء.

( تهذيب الأحكام: 213/3 ح 520. عنه الفصول المهمّة للحّر العاملي: 125/2 ح 1440، قطعة منه.

الاستبصار: 231/1 ح 821، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 494/8 ح 11266، و500 ح 11282.

من لايحضره الفقيه: 288/1 ح 1310، وفيه: عن أبي الحسن الرضاعليه السلام ، وبتفاوت يسير.

عنه وعن التهذيب، الوافي: 162/7 ح 5686.

قطعة منه في (ضيعته) و(الضابط في صدق الاستيطان) و(صلاته عليه السلام في ضيعته). )




- حدّ القصر لمن سافر إلي ضياعه:

1 - الحميريّ ؛ : محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: أخبرنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: وسألته (أي الرضا ( عليه السلام ) ) عن الرجل يريد السفر إلي ضياعه، في كم يقصّر؟

فقال ( عليه السلام ) : ثلاثة.

( قرب الإسناد: 383 ح 1349. عنه البحار: 34/86 ضمن ح 12، ووسائل الشيعة: 497/8 ح 11274. )



- حكم من صلّي المغرب في السفر ركعتين:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : روي محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة كانت في طريق مكّة فصلّت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين؟

فقال ( عليه السلام ) : ليس عليها إعادة.

وفي رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال ( عليه السلام ) : ليس عليها قضاء.

( من لايحضره الفقيه: 287/1 ح 1306 و1307. عنه الوافي: 969/8 ح 7513.

تهذيب الأحكام: 226/3 ح 572، و235 ح 618، عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 507/8 ح 11303. )




- حكم قضاء نوافل الليل في النهار للمسافر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...صفوان بن يحيي قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن التطوّع بالنهار، وأنا في السفر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، ولكن تقضي صلاة الليل بالنهار، وأنت في السفر....

( الاستبصار: 221/1 ح 781.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1338. )




(خ) - صلاة القضاء:

وفيه ثلاث مسائل



- قضاء صلاة المغمي عليه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...عبد اللّه بن محمّد، قال: كتبت إليه: جعلت فداك، روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المريض يغمي عليه أيّاماً فقال بعضهم: يقضي صلاة يوم الذي أفاق فيه، وقال بعضهم: يقضي صلاة ثلاثة أيّام، ويدع مإ؛/*ج ح سوي ذلك، وقال بعضهم: إنّه لا قضاء عليه.

فكتب ( عليه السلام ) : يقضي صلاة يوم الذي يفيق فيه.

( الاستبصار: 459/1 ح 1786.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2480. )




- حكم الصلاة والصوم والحجّ وسائر العبادات عن الميّت تطوّعاً:

1 - الشهيد الثاني ؛ : محمّد بن أبي عمير، عن الإمام )
( عليه السلام ) عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضاعليه السلام وقال: محمّد بن أبي عمير يكنّي أبا أحمد، واسم أبي عمير زياد مولي الأزد ثقة، رجال الطوسيّ: 388 رقم 26. )

: يدخل علي الميّت في قبره الصلاة والصوم، والحجّ والصدقة، والبرّ والدعاء.

قال: ويكتب أجره للذي يفعله وللميّت.

قال السيّد: هذا عمّن أدركه محمّد بن أبي عمير من الأئمّة، ولعلّه مولانا ( وهو السيّد ابن طاووس الذي نقل الشهيد هذه الرواية عن كتابه «غياث سلطان الوري لسكّان الثري». )

الرضا ( عليه السلام ) .

( ذكري الشيعة: 74 س 15. عنه البحار: 311/85 س 12، ووسائل الشيعة: 279/8 س 5. )

2 - الشهيد الثاني ؛ : البزنطيّ ؛ (وكان من رجال الرضا ( عليه السلام ) ) قال: يقضي عن الميّت الحجّ والصوم والعتق، وفعله ال حسن ( عليه السلام ) .

( ذكري الشيعة: 75 س 2. عنه البحار: 314/85 س 4، ووسائل الشيعة: 281/8 ح 10667. )



- حكم قضاء صلاة الكسوف:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن صلاة الكسوف، هل علي من تركها قضاء؟

قال ( عليه السلام ) : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

( السرائر: 573 س 15. عنه وسائل الشيعة: 502/7 ح 9970. )