الفصل الثاني: الطهارة





الفصل الثاني: الطهارة

وفيه ستّة عشر موضوعاً



(أ) - حدّ البلوغ

وفيه مسألة واحدة



- حدّ البلوغ في اشتراط التكليف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عليّ بن الفضل الواسطيّ قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) :...ما حدّ البلوغ؟

فقال ( عليه السلام ) : ما أوجب علي المؤمنين الحدود.

( الكافي: 76/6 ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2484. )




(ب) - طهارة أهل الكتاب

وفيه مسألة واحدة



- حكم ما يشتري من أهل الكتاب :

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل اشتري ثوباً من السوق لبيساً لايدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟

قال ( عليه السلام ) : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلايلبسه ولا يصلّي فيه حتّي يغسله.

( السرائر: 572 س 13.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1183. )




(ج) - طهارة الجلود

وفيه مسألة واحدة



- حكم جلود الحُمُر الوحشيّة المذكّاة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...القاسم الصيقل قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فيصيب ثيابي فأُصلّي فيها.

فكتب ( عليه السلام ) إليّ: اتّخذ ثوباً لصلاتك....

( الكافي: 407/3، ح 16.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2491. )




(د) - نواقض الوضوء

وفيه سبع مسائل



- حكم من نسي بعض الوجه في الوضوء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يبقي عن وجهه إذا توضّأ؟

( في البحار: إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء. )

فقال: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 22/2 ح 49. عنه البحار: 359/77 ح 3، ووسائل الشيعة: 472/1 ضمن ح 1251، مثله. )



- حكم الوضوء لمن غلب عليه النوم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ ؛ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عبيد اللّه، وعبد اللّه بن المغيرة قالا: سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل ينام علي دابّته؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا ذهب النوم بالعقل فليُعد الوضوء.

( الاستبصار: 79/1 ح 245.

تهذيب الأحكام: 6/1 ح 4. عنه الوافي: 255/6 ح 4225. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 252/1 ح 652. )






- حكم الوضوء بعد المذي:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: سألته عن المذي، فأمرني بالوضوء ( هو محمّد بن إسماعيل الذي تقدّمت ترجمته في (حكم تطهير الأرض بالشمس). )

منه، ثمّ أعدت عليه سنة أُخري، فأمرني بالوضوء منه وقال: إنّ عليّاً أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، واستحيي أن يسأله فقال ( صلي الله عليه وآله وسلم ) : فيه الوضوء.

قلت: وإن لم أتوضّأ؟

قال ( عليه السلام ) : لابأس.

( الاستبصار: 92/1 ح 296 وح 295، مثله وبتفاوت، وفيه: سألت الرضا ( عليه السلام ) .

تهذيب الأحكام: 18/1 ح 42، و43. عنه البحار: 279/2 ح 41، والوافي: 265/6 ح 4255، و4256. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 279/1 ح 733، و281 ح 741.

قطعة منه في (ما رواه عن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ). )




- حكم الوضوء بعد البول والغائط والريح:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الناسور، أينقض الوضوء؟

( في الوسائل: الناصور. )

( الناسور: علّة تحدث في العين، وقد يحدث حول المقعدة، وفي اللثة. المصباح المنير: 603. )

قال ( عليه السلام ) : إنّما ينقض الوضوء ثلاث: البول، والغائط، والريح.

( الكافي: 36/3 ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والعيون، وسائل الشيعة: 250/1 ح 646، و292 ح 767، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 16/2 ح 1134.

تهذيب الأحكام: 10/1 ح 18. عنه وعن الكافي، الوافي: 247/6 ح 4201.

الاستبصار: 86/1 ح 272.

عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 22/2 ح 47. عنه البحار: 216/77 ح 9. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن عيسي قال: كتب إليه رجل هل يجب الوضوء ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء؟

فكتب ( عليه السلام ) : نعم.

( الاستبصار: 49/1، ح 138.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2520. )




- حكم القي ء والمِدّة والدم بعد الوضوء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : أبي ( رضي الله عنه ) قال: حدّثنا سعد بن عبد قال: حدّثنا محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن القي ء والرعاف والمِدّة والدم، ( الرعاف: الدم يخرج من الأنف. المعجم الوسيط: 354. )

( المِدّة: القيح. المعجم الوسيط: 858. )

أينقض الوضوء؟

فقال ( عليه السلام ) : لاينقض شيئاً.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 22/2 ح 46. عنه البحار: 216/77 ضمن ح 8، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 262/1 ح 679.

تهذيب الأحكام: 16/1 ح 34، بتفاوت. عنه الوافي: 263/6 ح 4249.

الاستبصار: 84/1 ح 264. )




- حكم الوضوء بعد خروج الندي والصفرة من المقعد:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل وأنا حاضر فقال: إنّ بي جرحاً في مقعدتي فأتوضّأ وأستنجي، ثمّ أجد بعد ذلك الندي والصفرة من المقعدة، أفأُعيد الوضوء؟

فقال: وقد أنقيت، فقال: نعم.

قال: لا، ولكن رشّه بالماء، ولاتعد الوضوء.

أحمد، عن أبي نصر قال: سأل الرضا ( عليه السلام ) رجل، بنحو حديث صفوان.

( الكافي: 19/3 ح 3. عنه البحار: 63/77 س 18، ووسائل الشيعة: 292/1 ح 769، مثله.

تهذيب الأحكام: 46/1 ح 131، و347 ح 1019. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 292/1 ح 768، والوافي: 267/6 ح 4264. )




- حكم الاستعانة في الوضوء:

1 - الشيخ المفيد؛ : كان الرضا عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) يكثر وعظ المأمون إذا خلا به...ودخل الرضا ( عليه السلام ) يوماً عليه، فرآه يتوضّأ للصلاة والغلام يصبّ علي يده الماء فقال: لاتشرك يا أميرالمؤمنين! بعبادة ربّك أحداً، فصرف المأمون الغلام، وتولّي تمام وضوئه بنفسه....

( الإرشاد: 315 س 3.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 788. )




(ه') - ماء البئر

وفيه ثمان مسائل



- عدم تنجّس ماء البئر بالملاقاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّدبن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو ( في الاستبصار: لاينجّسه. )

طعمه، فينزح منه حتّي يذهب الريح، ويطيب طعمه، لأنّ له مادّة.

( تهذيب الأحكام: 234/1 ح 676، و409 ح 1287، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 172/1 ح 428.

الاستبصار: 33/1 ح 87. عنه وسائل الشيعة: 141/1 ح 347، و172 ح 427.

الكافي: 5/3 ح 2، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 140/1 ح 345، و170 ح 422. عنه وعن التهذيب، الوافي: 39/6 ح 3706، وح 3707.

عوالي اللئالي: 11/3 ح 14.

الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 9/2 ح 1114.

قطعة منه في (كيفيّة نجاسة ماء البئر). )




- حكم تقارب البئر والبالوعة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم، عن أبي ( هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الذي تقدّمت ترجمته في (الرجوع إلي المعرّس). )

الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقلّ وأكثر، يتوضّأ منها.

قال ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضّأ منها، ويغتسل ما لم يتغيّر الماء.

( تهذيب الأحكام: 411/1 ح 1294. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 200/1 ح 516.

الكافي: 8/6 ح 4. عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 171/1 ح 425.

الاستبصار: 46/1 ح 129.

من لايحضره الفقيه: 13/1 ح 23، بحذف سؤال الراوي. عنه وسائل الشيعة: 141/1 ح 349. عنه وعن الكافي والتهذيب، الوافي: 98/6 ح 3852.

الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 9/2 ح 1116.

قطعة منه في (نجاسة ماء البئر بتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه) و(عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة). )




- نجاسة ماء البئر بتغيّر ريحه أو طعمه:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّي يذهب الريح، ويطيب طعمه، لأنّ له مادّة.

( تهذيب الأحكام: 234/1 ح 676.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1172. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقلّ وأكثر، يتوضّأ منها.

قال ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولابعد، يتوضّأ منها، ويغتسل ما لم يتغيّر الماء.

( تهذيب الأحكام: 411/1 ح 1294.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1173. )




- كيفيّة تطهير ماء البئر:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) ، عن البئر تكون في المنزل للوضوء، فتقطّر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شي ء من عذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهّرها حتّي يحلّ الوضوء منها للصلاة؟

فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه في كتابي: تنزح منها دلاءً.

( الكافي: 5/3 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2507. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شي ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّي يذهب الريح، ويطيب طعمه، لأنّ له مادّة.

( تهذيب الأحكام: 234/1 ح 676.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1172. )




- عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن القاسم، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع وأقلّ وأكثر، يتوضّأ منها.

قال ( عليه السلام ) : ليس يكره من قرب ولابعد، يتوضّأ منها، ويغتسل ما لم يتغيّر الماء.

( تهذيب الأحكام: 411/1 ح 1294.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1173. )




- حكم ماء الحمّام:

1 - ابن أبي الجمهور؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : ماء الحمّام لا ينخبث،.

( في المستدرك: لا يخبث. )

( عوالي اللئالي: 12/3 ح 17. عنه مستدرك الوسائل: 194/1 ح 328. )





- حكم تطهير الأرض بالشمس:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه، هل تطهّره ( تقدّمت ترجمته في (كان 7 يصلي صلاة الطواف في النعلين). )

الشمس من غير ماء؟

قال ( عليه السلام ) : كيف تطهر من غير ماء.

( التهذيب: 273/1 ح 805. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 453/3 ح 4152.

الاستبصار: 193/1 ح 678.

عوالي اللئاليّ: 60/3 ح 176. )




- حكم غسل الرجلين بعد الحمّام:

1 - أبو نصر الطبرسيّ ؛ : عن الرضا ( عليه السلام ) قال: من غسل رجليه بعد خروجه من الحمّام فلا بأس، وإن لم يغسلهما فلا بأس.

( مكارم الأخلاق: 50 س 3. عنه البحار: 78/73 ضمن ح 21. )



(و) - التخلّي

وفيه ثمان مسائل



- طلب مكان مناسب للبول:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...سليمان الجعفريّ قال: بتّ مع الرضا ( عليه السلام ) في سفح جبل، فلمّا كان آخر الليل قام فتنحّي، وصار علي موضع مرتفع، فبال وتوضّأ وقال: من فقه الرجل أن يرتاد لموضع بوله، وبسط سراويله، وقام عليه وصلّي صلاة الليل.

( تهذيب الأحكام: 33/1 ح 86.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 650. )




- حكم استقبال القبلة وغيرها واستدبارها عند التخلّي:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي بإسناده رفعه قال: سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) ما حدّ الغائط؟

( في البحار نقلاً عن المقنع: سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) . )

قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها.

وروي أيضاً في حديث آخر: لا تستقبل الشمس ولا القمر.

( الكافي: 15/3 ح 3. عنه الوافي: 107/6 ح 3861، و3862. عنه وعن المقنع، وسائل الشيعة: 301/1 ح 791.

بحار الأنوار: 182/77 ح 32 عن المقنع. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الهيثم بن مسروق النهديّ، عن محمّد بن إسماعيل قال: دخلت علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، سمعته يقول: من بال حذاء القبلة، ثمّ ذكر فانحرف عنها إجلالاً للقبلة، وتعظيماً لها، لم يقم من مقعده ذلك حتّي يغفر اللّه له.

( تهذيب الأحكام: 352/1 ح 1043، و26 ح 66، قطعة منه. عنه الوافي: 109/6 ح 3869، و3870.

الاستبصار: 47/1 ح 132، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 303/1 ح 796.

ذكري الشيعة: 20 س 12، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 24/3 ح 62. )




- حكم غسل الفراش وما شابهه إذا أصابه البول:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الطنفسة والفراش يصيبهما البول، كيف ( الطنفسة بالضمّ والفتح والكسر في الطاء، وكذلك في الفاء: البِساط، الحصير، والثوب. المنجد: 474. )

يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو؟

قال ( عليه السلام ) : يغسل ما ظهر منه في وجهه.

( الكافي: 55/3 ح 2.

تهذيب الأحكام: 251/1 ح 724 وفيه: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود... . عنه البحار: 131/77 س 3.

من لايحضره الفقيه: 41/1 ح 159. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 400/3 ح 3972، والوافي: 140/6 ح 3953. )




- حكم تطهير الثوب والبدن من البول:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟

قال ( عليه السلام ) : صبّ عليه الماء مرّتين، فإنّما هو ماء.

وسألته عن الثوب يصيبه البول؟ قال ( عليه السلام ) : اغسله مرّتين.

( السرائر: 557 س 13. عنه وسائل الشيعة: 345/1 ح 915، و396/3 ح 3965، والبحار: 103/77 ح 8، و209 ح 21. )



- حكم تطهير محل الغائط:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول: يستنجي ويغسل ما ظهر منه ( أي محلّ الغائط) علي الشَرَج، ولاتدخل فيه الأنملة.

( الشَرَج: مَجمَع حلقة الدبر. المعجم الوسيط: 477. )

( الكافي: 17/3 ح 3. عنه وسائل الشيعة: 437/3 ح 4094. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 124/6 ح 3908، و3909.

تهذيب الأحكام: 45/1 ح 128.

الاستبصار: 51/1 ح 146.

من لايحضره الفقيه: 21/1 ح 60، مرسلاً. عنه وعن الاستبصار والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 347/1 ح 919.

عوالي اللئالي: 45/4 ح 160. )




- حكم بقاء أثر النجاسة بعد إزالة العين:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يطأ في الحمّام، وفي رجليه الشقاق، فيطأ البول والنورة، فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئه من القذر وقد غسله، كيف يصنع به وبرجله التي وطي ء بها؟ أيجزيه الغسل أن يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي، فيجد الريح من أظفاره، ولا يري شيئاً؟

فقال ( عليه السلام ) : لا شي ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله.

( من لايحضره الفقيه: 42/1 ح 165. عنه وسائل الشيعة: 440/3 ح 4106، والوافي: 151/6 ح 3978. )



- طهارة الثوب الذي يشتري من المسلم:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الرجل اشتري ثوباً من السوق لبيساً ( في الوسائل: للبس. )

لايدري لمن كان، يصلح له الصلاة فيه؟

قال ( عليه السلام ) : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلايلبسه ولا يصلّي فيه حتّي يغسله.

( السرائر: 572 س 13. عنه البحار: 82/77 ح 3، والوسائل: 490/3 س 12.

يأتي الحديث أيضاً في (حكم الصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين) و(حكم ما يشتري من أهل الكتاب). )




- حكم المستنجي وخاتمه في يده:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...الحسين بن خالد الصيرفيّ قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليهماالسلام ) : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه، ونقشه «لا إله إلّا اللّه». فقال ( عليه السلام ) : أكره ذلك....

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 54/2 ح 206.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 4 رقم 878. )




(ز) - الوضوء

وفيه ستّ مسائل



- حدّ غسل الوجه في الوضوء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلي الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن حدّ الوجه؟

فكتب ( عليه السلام ) : من أوّل الشعر إلي آخر الوجه وكذلك الجبينين.

( الكافي: 28/3 ح 4.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2427. )




- كيفيّة وضوء الرجل والمرأة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: فرض اللّه علي النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهنّ، وفي الرجال بظاهر الذراع.

( الكافي: 28/3 ح 6. عنه الوافي: 334/6 ح 4409.

من لايحضره الفقيه: 30/1 ح 100، مرسلاً وبتفاوت.

تهذيب الأحكام: 76/1 ح 193. عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 466/1 ح 1238، و1239.

تعليقة مفتاح الفلاح للخواجوئي: 88 س 13، بتفاوت.

عوالي اللئالي: 203/2 ح 109.

ذكري الشيعة: 94 س 27. )




- كيفيّة المسح علي القدمين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن المسح علي القدمين كيف هو؟

فوضع كفّه علي الأصابع، فمسحها إلي الكعبين إلي ظاهر القدم.

فقلت: جعلت فداك، لو أنّ رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟

فقال ( عليه السلام ) : لا، إلّا بكفّه.

( في العوالي: لايكفه. )

( الكافي: 30/3 ح 6. عنه نور الثقلين: 598/1 ح 77. عنه وعن التهذيب، الوافي: 284/6 ح 4300.

تهذيب الأحكام: 64/1 ح 179، بتفاوت يسير، و91 ح 243، عنه مفتاح اللفلاح : 89 س 8.

الاستبصار: 62/1 ح 184. عنه وعن قرب الإسناد والتهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 417/1 ح 1058.

قرب الإسناد: 368 ح 1318. عنه البحار: 259/77 ح 6. الدر المنثور: 71/2 س 8، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 25/3 ح 66. )




- حكم الاستعانة في الوضوء:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن محمّد بن عبد اللّه، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال: دخلت علي الرضا ( عليه السلام ) وبين يديه إبريق، يريد أن يتهيّأ منه للصلاة، فدنوت منه لأصبّ عليه فأبي ذلك، وقال: مه، يا حسن!

فقلت له: لِمَ تنهاني أن أصبّ علي يدك؛ تكره أن أُوجر؟

قال ( عليه السلام ) : توجر أنت وأُوزر أنا؟!

فقلت له: وكيف ذلك؟

فقال ( عليه السلام ) : أما سمعت اللّه عزّ وجلّ يقول: ( فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ ي فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ي أَحَدَاً) ، وها أناذا! ( الكهف: 110/18. )

أتوضّأ للصلاة وهي العبادة، فأكره أن يشركني فيها أحد.

( الكافي: 69/3 ح 1. عنه نور الثقلين: 316/3 ح 267، وحلية الأبرار: 370/4 ح 5، والوافي: 330/6 ح 4398.

تهذيب الأحكام: 365/1 ح 1107. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 476/1 ح 1266.

تعليقة مفتاح الفلاح : 100 س 5.

عوالي اللئالي: 197/2 ح 96.

قطعة منه في (سورة الكهف: 110/18) و(وضوؤه ( عليه السلام ) ). )




- حكم الوضوء لمن اغتسل غسل الجنابة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة؟

فقال ( عليه السلام ) : ... لا وضوء فيه.

( الاستبصار: 123/1 ح 419.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1196. )




- حكم الوضوء والغسل بماء الغدير الذي يستنجي فيه الإنسان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلي من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقي فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب، ماحدّه الذي لايجوز؟

فكتب ( عليه السلام ) : لاتتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه.

( تهذيب الأحكام: 418/1 ح 1319، و150 ح 427.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2508. )




(ح) - وضوء الجبيرة

وفيه ثلاث مسائل



- حكم المسح علي الجبائر في موضع الغَسل في الوضوء مع تعذّر نزعها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير ( في التهذيب: 363/1، ح 1098، أبا إبراهيم ( عليه السلام ) . وأشار السيّد الزنجانيّ في تعليقته علي النسخة المصحّحة من الكافي: أنّ الرضا ( عليه السلام ) لم يذكر في التهذيبين، ونسب في نسخة خ إلي نسخة. )

تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟

قال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، ( الغسل: بالكسر، الماء الذي يغسل به، وربما جاء بالضمّ أيضاً. )

ويدع ما سوي ذلك ممّا لايستطيع غسله، ولاينزع الجبائر، و لايعبث بجراحته.

( الكافي: 32/3 ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 463/1 ح 1227، والبحار: 371/77 س 22.

تهذيب الأحكام: 362/1 ح 1094، و363 ح 1098، عنه وعن الكافي، الوافي: 359/6، ح 4461.

الاستبصار: 77/1 ح 238.

ذكري الشيعة: 96 س 34، وفيه: عن الكاظم ( عليه السلام ) .

قطعة منه في (حكم الكسير الذي عليه الجبائر في الغسل). )




- حكم المسح علي الجبائر في الوضوء:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي ( رضي الله عنه ) قال أحمد بن سعد بن عبد اللّه قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الدواء يكون علي يدي الرجل، أيجزيه أن يمسح في الوضوء علي الدواء المطلّي عليه؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، يمسح عليه ويجزيه.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 22/2 ح 48، عنه البحار: 365/77 ح 3، ووسائل الشيعة: 466/1 ح 1236.

الاستبصار: 76/1 ح 235، بتفاوت.

تهذيب الأحكام: 364/1 ح 1105. عنه وسائل الشيعة: 465/1 ح 1235، والوافي: 361/6 ح 4467. )




- حكم مسح القدمين بالبلل من الرأس أو بماء جديد:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل ( تقدّمت ترجمته في (رؤياه ( عليه السلام ) ). )

رأسه؟

فقال ( عليه السلام ) برأسه: لا. فقلت أبماء جديد؟

فقال ( عليه السلام ) برأسه: نعم.

( تهذيب الأحكام: 58/1 ح 163. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 409/1 ح 1061، والوافي: 291/6 ح 4319.

الاستبصار: 58/1 ح 173. )




(ط) - الجنابة

وفيه عشر مسائل



- ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة:

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته ما يوجب الغسل علي الرجل والمرأة؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أولجه أوجب الغسل والمهر والرجم.

( السرائر: 557 س 19. عنه وسائل الشيعة: 185/2 ح 1882، والبحار: 58/78 ح 25، وفيه: سألت الرضا ( عليه السلام ) ، و356/100 ح 46.

قطعة منه في (ما يوجب المهر) و(ما يوجب الرجم). )




- حكم غسل الجنابة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة قريباً من الفرج فلا ينزلان، متي يجب الغسل؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل.

فقلت: التقاء الختانين، هو غيبوبة الحشفة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الكافي: 46/3 ح 2. عنه وسائل الشيعة: 183/2 ح 1876، والوافي: 398/6 ح 4541.

تهذيب الأحكام: 118/1 ح 311.

الاستبصار: 108/1 ح 359. )


2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتّي تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتّي تنزل؟

قال ( عليه السلام ) : إذا أُنزلت من شهوة فعليها الغسل.

( الكافي: 47/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 186/2 ح 1885. عنه وعن التهذيب، الوافي: 407/6 ح 4564.

تهذيب الأحكام: 123/1 ح 327.

الاستبصار: 108/1 ح 354. )


3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتُنزِل المرأة، عليها غسل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الكافي: 47/3 ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 407/6 ح 4566.

تهذيب الأحكام: 123/1 ح 328، و125 ح 337. عنه البحار: 368/57 ح 70.

الاستبصار: 108/1 ح 355. )




- كيفيّة غسل الجنابة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ ؛ ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن غسل الجنابة؟

فقال ( عليه السلام ) : تغسل يدك اليمني من المرفق إلي أصابعك، وتبول إن قدرت علي البول، ثمّ تدخل يدك في الإناء، ثمّ اغسل ما أصابك منه، ثمّ أفض علي رأسك وجسدك، ولا وضوء فيه.

( الاستبصار: 123/1 ح 419.

تهذيب الأحكام: 131/1 ح 363، عنه الوافي: 504/6 ح 4797. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 230/2 ح 2018، و247 ح 2067.

قرب الإسناد: 368 ح 1319 باختصار. عنه البحار: 43/78 ح 5، وسائل الشيعة: 233/2 ح 2028.

قطعة منه في (حكم الوضوء لمن اغتسل غسل الجنابة). )




- حكم من أجنب ليلاً فتعذّر عليه الغسل حتّي طلع الفجر:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...إسماعيل بن عيسي، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن... رجل أصابه جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءً فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه شي ء حتّي أصبح كيف يصنع؟

قال: يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي.

( تهذيب الأحكام: 210/4، ح 610، و213، ح 619.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1388. )




- حكم الغسل بعد إنزال المنيّ:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه، فتحرّك علي ظهره، فتأتيها الشهوة، فتنزل الماء، عليها الغسل؟ أو لا يجب عليها الغسل؟

قال ( عليه السلام ) : إذا جاءتها الشهوة، فأنزلت الماء، وجب عليها الغسل.

( في المصدر: عليه الغسل، وهو غير صحيح، يدلّ عليه ظاهر العبارة، وسائر المآخذ. )

( لكافي: 47/3، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 187/2، ح 1887، والوافي: 408/6، ح 4568، و4569.

تهذيب الأحكام: 122/1، ح 326، بتفاوت يسير. )




- حكم احتلام المرأة في النوم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تري في منامها فتنزل، ( تقدّمت ترجمته في (كان ( عليه السلام ) يصلّي صلاة الطواف في النعلين). )

أعليها غسل؟ قال ( عليه السلام ) : نعم.

( الاستبصار: 108/1 ح 356.

تهذيب الأحكام: 124/1 ح 333. عنه الوافي: 407/6 ح 4563. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 190/2 ح 1899. )




- حكم الغسل مع بقاء أثر الطيب أو غيره علي البدن:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن إبراهيم بن أبي محمود، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يجنب فيصيب جسده ورأسه الخلوق، والطيب، والشي ء اللكدّ مثل علك الروم، ( الخلوق: ضرب من الطيب، أعظم أجزائه الزعفران. المعجم الوسيط: 252. )

( لَكِدَ عليه الوسخ، وبه - لكداً: لزمه ولصق به. المعجم الوسيط: 836. )

( العِلْك مثل حمل: كلّ صمغ يعلك من لبان وغيره، فلا يسيل. المصباح المنير. )

والطرار وما أشبهه فيغتسل، فإذا فرغ وجد شيئاً قد بقي في جسده من أثر الخلوق والطيب وغيره؟

قال ( عليه السلام ) : لا بأس.

( الكافي: 51/3 ح 7.

تهذيب الأحكام: 130/1 ح 356، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 239/2 ح 2040، والوافي: 510/6 ح 4812. )




- حكم الكسير الذي عليه الجبائر في الغسل:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الكسير تكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، وعند غسل الجنابة، وغسل الجمعة؟

قال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوي ذلك ممّا لايستطيع غسله، ولاينزع الجبائر، و لايعبث بجراحته.

( الكافي: 32/3 ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1187. )




- حكم غسل الميّت والجنب إذا كان الماء قليلاً:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس ( رضي الله عنه ) قال: أخبرنا أبي، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن النضر، قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنب، ومعهم ماء قليل، قدر ما يكتفي أحدهما به، أيّهما يبدأ به؟

قال ( عليه السلام ) : يغتسل الجنب ويترك الميّت، لأنّ هذا فريضة وهذا سنّة.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 82/2 ح 19. عنه وعن العلل البحار: 25/78 ح 3.

تهذيب الأحكام: 110/1 ح 287. عنه وسائل الشيعة: 176/2 ح 1861، والوافي: 570/6 ح 4957. عنه وعن الاستبصار والعيون والعلل، وسائل الشيعة: 376/3 ح 3908.

الاستبصار: 102/1 ح 11.

علل الشرائع: 305، ب 250 ح 1. )




- غسل مسّ الميّت:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...القاسم الصيقل قال: كتبت إليه: جعلت فداك، هل اغتسل أميرالمؤمنين صلوات اللّه عليه حين غسّل رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عند موته؟

فأجابه ( عليه السلام ) : النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) طاهر مطهّر، ولكن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فعل وجرت به السنّة.

( التهذيب: 107/1 ح 281.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2492. )




(ي) - الأغسال المندوبة

وفيه مسألتان



- غسل يوم الجمعة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة؟

فقال ( عليه السلام ) : واجب علي كلّ ذكر وأُنثي، عبد أو حرّ.

( الكافي: 41/3 ح 1، و42، ح 2، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن عبد اللّه. عنه وسائل الشيعة: 312/3 ح 3733، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 45/2 ح 1216. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 313/3 ح 3730.

تهذيب الأحكام: 111/1 ح 291، وح 292، و9/3 ح 28. عنه وعن الكافي، الوافي: 389/6 ح 4513، و4514.

الاستبصار: 103/1 ح 336، و337. )




- غسل قضاء الحاجة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...مقاتل بن مقاتل، قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك؛ علّمني دعاء لقضاء الحوائج؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا كانت لك حاجة إلي اللّه عزّ وجلّ مهمّة، فاغتسل والبس أنظف ثيابك، وشمَّ شيئاً من الطيب، ثمّ ابرز تحت السماء، فصلّ ركعتين....

( الكافي: 477/3 ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 1 - 5 رقم 1349. )




(ك) - الحيض

وفيه سبع مسائل



- حكم الصفرة قبل الحيض وبعده:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن أبي عبد اللّه، عن معاوية بن حكيم، قال: قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد ( قال النجاشيّ: معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمّار الدهني ثقة، جليل في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال النجاشيّ: 412 رقم 1098. )

أيّام الحيض ليس من الحيض، وهي في أيّام الحيض حيض.

( الكافي: 78/3 ح 5. عنه وسائل الشيعة: 280/2 ح 2141. )



- أقلّ أيّام الحيض وأكثرها:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن صفوان بن يحيي، قال: سألت أباالحسن ( عليه السلام ) عن أدني ما يكون من الحيض؟

فقال ( عليه السلام ) : أدناه ثلاثة، وأبعده عشرة.

( الكافي: 75/3 ح 1، وح 3، بسند آخر وبتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 294/2 ح 2167، و2168، والوافي: 434/6 ح 4647، و435 ح 4649.

تهذيب الأحكام: 156/1 ح 445، و446.

الاستبصار: 130/1 ح 446، و447. )






- حدّ استظهار الحائض:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الطامث، كم حدّ جلوسها؟

فقال ( عليه السلام ) : تنتظر عدّة ما كانت تحيض، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام، ثمّ هي مستحاضة.

( الاستبصار: 149/1 ح 515.

تهذيب الأحكام: 172/1 ح 491، و492. عنه الوافي: 439/6 ح 4660. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 303/2 ح 2196. )


2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الحائض كم تستظهر؟

فقال ( عليه السلام ) : تستظهر بيوم، أو يومين، أو ثلاثة.

( الاستبصار: 149/1 ح 514.

تهذيب الأحكام: 171/1 ح 489. عنه الوافي: 439/6 ح 4658. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 302/2 ح 2195. )




- حكم المرأة المستحاضة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام تري الدم ثمّ طهرت، فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة، ثمّ رأت الدم بعد ذلك، أتمسك عن الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين الصلاتين بغسل، ويأتيها زوجها إن أراد.

( الكافي: 90/3 ح 6. عنه الوافي: 472/6 ح 4713.

تهذيب الأحكام: 170/1 ح 486. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 372/2 ح 2392.

قطعة منه في (حكم جماع المستحاضة). )




- حكم اجتماع الحيض مع الحمل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : الحسن بن سعيد، عن صفوان قال: سألت أباالحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الحبلي تري الدم ثلاثة أيّام، أو أربعة أيّام تصلّي؟

قال ( عليه السلام ) : تمسك عن الصلاة.

( الاستبصار: 139/1 ح 478.

تهذيب الأحكام: 387/1 ح 1193. عنه الوافي: 467/6 ح 4705. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 331/2 ح 2280.

عوالي اللئالي: 31/3 ح 84. )




- حكم قضاء صلاة الحائض التي تحيض في وقتها:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل النيسابوريّ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: ( عدّه النجاشيّ ممّن روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن ( عليهماالسلام ) ، وبقي بعد أبي الحسن، ورجع إلي الحقّ ولقي الرضا ( عليه السلام ) ، رجال النجاشيّ: 237 رقم 630.

وقال الشيخ في باب المحمودين من وكلاء الأئمّ ( عليهم السلام ) : : وكان عبد الرحمن الحجّاج وكيلاً لأبي عبداللّه ( عليه السلام ) ، ومات في عصر الرضا ( عليه السلام ) علي ولايته. الغيبة: 348 رقم 302. )


سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس، ولم تصلّ الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟

قال ( عليه السلام ) : نعم.

( تهذيب الأحكام: 394/1 ح 1221.

الاستبصار: 144/1 ح 494. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 360/2 ح 2364. )




- حكم جماع المستحاضة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : ... صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، إذا مكثت المرأة عشرة أيّام تري الدم ثمّ طهرت، فمكثت ثلاثة أيّام طاهرة، ثمّ رأت الدم بعد ذلك...؟

قال ( عليه السلام ) : ... هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ...،ويأتيها زوجها إن أراد.

( الكافي: 90/3 ح 6. عنه الوافي: 472/6 ح 4713.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1204. )




(م) - غسل الميّت

وفيه أربع مسائل



- توجيه الميّت إلي القبلة عند الغُسل:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عيسي اليقطينيّ، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الميّت كيف يوضع علي المغتسل موجّهاً وجهه نحو القبلة، أو يوضع علي يمينه ووجهه نحو القبلة؟

قال ( عليه السلام ) : يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره.

( تهذيب الأحكام: 298/1 ح 871. عنه وسائل الشيعة: 491/2 ح 2723، والوافي: 327/24 ح 24127.

ذكري الشيعة: 44 س 19. )




- حكم وضع الخدّ علي القبر والبكاء عنده:

1 - محمّد بن عليّ الطبريّ ؛ :...مسهّر رجل من أصحابنا قال: مرّ أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) بقبر بعض من أهل بيته، فنزل عن دابّته ووضع خدّه علي القبر وهو يبكي ويقول: «إلهي بدت قدرتك ولم تبد واهية فجهلوك وقدّروك، والتقدير علي غير ما قدّروك، وشبّهوك بخلقك، فمن ثمّ لم يعرفوك ولم يعبدوك، فأنا إلهي بري ء من الذين بالتشبيه طلبوك، وبالتحديد وصفوك، ليس كمثلك شي ء؛....

( بشارة المصطفي لشيعة المرتضي ( عليه السلام ) : 207 س 14.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 2081. )




- حكم وضع اليد علي قبر الميّت:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : العبّاس بن معروف، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن هيثم، عن محمّد بن إسحاق قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : شي ء يصنعه الناس عندنا، يضعون أيديهم علي القبر إذا دفن الميّت.

قال ( عليه السلام ) : إنّما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فأمّا من أدرك الصلاة فلا.

( تهذيب الأحكام: 467/1 ح 1532. عنه وسائل الشيعة: 198/3 ح 3396، والوافي: 530/25 ح 24589. )



- ثواب زيارة قبر المؤمن وقراءة سورة القدر:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : قال الرضا ( عليه السلام ) : ما من عبد مؤمن زار قبر مؤمن، فقرأ عنده ( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) سبع مرّات، إلّا غفر اللّه له، ولصاحب القبر.

( من لايحضره الفقيه: 115/1 ح 541. عنه وسائل الشيعة: 227/3 ح 3479، ونور الثقلين: 614/5 ح 12، والوافي: 577/25 ح 24704.

ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 236 ح 1، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 227/3 ح 3480.

جامع الأخبار: 168 س 19.

البحار: 169/79 ح 4، عن كتاب الهداية.

يأتي الحديث أيضاً في (سورة القدر). )




(ن) - صلاة الجنائز

وفيه ثمان مسائل



- كيفيّة الصلاة علي الجنائز:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما يعلم قال في الصلاة علي الجنائز قال: تقرأ في الأُولي بأُمّ الكتاب، وفي الثانية تصلّي علي النبيّ وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميّتك، والخامسة تنصرف بها.

( الاستبصار: 477/1 ح 1844.

تهذيب الأحكام: 193/3 ح 440. عنه الوافي: 446/24 ح 24421. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 64/3 ح 3028. )




- عدد التكبيرات في الصلاة علي الميّت:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...عن الحسن بن النضر قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : ماالعلّة في التكبير علي الميّت خمس تكبيرات؟

قال: رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات.

( في العلل: قال: قلت: رووا. )

فقال ( عليه السلام ) : هذا ظاهر الحديث، فأمّا في وجه آخر، فإنّ اللّه عزّ وجلّ قد ( في العلل: فأمّا باطنه. )

فرض علي العباد خمس فرائض: الصلاة، والزكاة، والصيام، والحجّ، والولاية، فجعل للميّت كلّ فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبّر خمساً، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً، ومن خالفكم يكبّر أربعاً.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 82/2 ح 20.

يأتي الحديث بتمامه في ف 7 رقم 2373. )




- حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) قلت: جعلت فداك! إنّ الناس يرفعون أيديهم في التكبير علي الميّت في التكبيرة الأولي، ولايرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر علي التكبيرة الأولي كما يفعلون؛ أو أرفع يديّ في كلّ تكبيرة؟

فقال ( عليه السلام ) : ارفع يدك في كلّ تكبيرة.

( الكافي: 184/3 ح 5. عنه الوافي: 449/24 ح 24425.

تهذيب الأحكام: 195/3 ح 446.

الاستبصار: 478/1 ح 1852. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 93/3 ح 3111.

بحار الأنوار: 356/78 س 16. )




- كيفيّة الصلاة علي الميّت المخالف:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال: تقول: (الدعاء علي المخالف) ( يأتي ترجمته في (جهاد العدوّ - أحكام الأرضين). )

«اللّهمّ اخز عبدك في عبادك وبلادك، اللّهمّ أصله نارك، وأذقه أشدّ عذابك، فإنّه كان يعادي أولياءك، ويوالي أعداءك، ويبغض أهل بيت نبيّك ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ».

( الكافي: 190/3 ح 6. عنه وسائل الشيعة: 70/3 ح 3041. )



- كيفيّة الصلاة علي المصلوب:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، (عن أبيه)، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المصلوب؟

فقال ( عليه السلام ) : أما علمت أنّ جديّ ( عليه السلام ) صلّي علي عمّه؟

( وهو زيد بن عليّ بن الحسين ( عليهماالسلام ) المصلوب بالكناسة بأمر من الدوانيقيّ الطاغيّ. )

قلت: أعلم ذاك، ولكنّي لاأفهمه مبيّناً.

قال: أُبيّنه لك، إن كان وجه المصلوب إلي القبلة فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلة، وإن كان منكبه الأيسر إلي القبلة فقم علي منكبه الأيمن، وإن كان منكبه الأيمن إلي القبلة فقم علي منكبه الأيسر، وكيف كان منحرفاً فلا تزايل مناكبه، وليكن وجهك إلي ما بين المشرق والمغرب، ولاتستقبله ولاتستدبره البتّة.

قال أبو هاشم: وقد فهمت إن شاء اللّه، فهمته واللّه!.

( في العيون: قال أبو هاشم: ثمّ قال الرضا ( عليه السلام ) : قد فهمت إن شاء اللّه. )

( الكافي: 215/3 ح 2. عنه وعن التهذيب، الوافي: 485/24 ح 24482.

عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 1/255 ح 8، وفيه: حدّثنا محمّد بن عليّ بن بشّار ( رضي الله عنه ) ، قال: حدّثنا أبو الفرج المظفّر بن أحمد بن الحسن القزوينيّ، قال: أخبرنا أبو الفضل العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة بن موسي بن جعفر ( عليهماالسلام ) ، قال: حدّثني الحسن بن سهل القمّيّ، عن محمّد بن حامد عن أبي هاشم الجعفريّ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ... بتفاوت. عنه البحار: 3/79 ح 4.

تهذيب الأحكام: 327/3 ح 1021. عنه وعن العيون، والكافي، وسائل الشيعة: 130/3 ح 3208، وإثبات الهداة: 87/3 ح 35، قطعة منه. )




- حكم الصلاة علي العريان والمدفون:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) :... لا يصلّون عليه [الميّت ] وهو مدفون بعد ما يدفن،

قال ( عليه السلام ) : لا، لو جاز ذلك لأحد، لجاز لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، فلا يصلّي علي المدفون، ولا علي العريان.

( تهذيب الأحكام: 328/3 ح 1023.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1216. )




- حكم الصلاة علي الميّت المؤمن والمنافق:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: سألته عن الصلاة علي الميّت؟

قال ( عليه السلام ) : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات، وأمّا المنافق فأربع، ولا سلام فيها.

( الاستبصار: 477/1 ح 1848.

تهذيب الأحكام: 192/3 ح 439. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 74/3 ح 3050، و91 ح 3014. )




- حكم الصلاة علي الطفل الميّت:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت: لِكَمْ يصلّي علي الصبيّ إذا بلغ من السنين؟

قال ( عليه السلام ) : يصلّي عليه علي كلّ حال، إلّا أن يسقط لغير تمام.

( الاستبصار: 480/1 ح 1859.

تهذيب الأحكام: 331/3 ح 1036، وفيه: عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) . عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 97/3 ح 3124. )




(س) - الدفن

وفيه ستّ مسائل



- حكم دفن الولد المسلم المتوفّي في بطن أمّه المشركة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...يونس قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهوديّة أو النصرانيّة، فيواقعها فتحمل، ثمّ يدعوها إلي أن تسلم فتأبي عليه، فدني ولادتها فماتت وهي تطلّق، والولد في بطنها، ومات الولد، أيدفن معها علي النصرانيّة، أو يخرج منها ويدفن علي فطرة الإسلام؟

فكتب ( عليه السلام ) : يدفن معها.

( تهذيب الأحكام: 334/1 ح 980.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2541. )




- كيفيّة حمل سرير الميّت:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : كتب الحسين بن سعيد إلي أبي الحسن ال رضا ( عليه السلام ) يسأله عن سرير الميّت يحمل، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع، أو ما خفّ علي الرجل، يحمل من أيّ الجوانب شاء؟

فكتب ( عليه السلام ) : من أيّها شاء.

( من لايحضره الفقيه: 100/1 ح 465.

يأتي الحديث أيضاً في ف 8 رقم 2457. )




- كيفيّة دفن العريان:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : قوم كسر بهم في بحر، فخرجوا يمشون علي الشطّ، فإذا هم برجل ميّت عريان، والقوم ليس عليهم إلّا مناديل متّزرين بها، وليس عليهم فضل ثوب يوارون الرجل، فكيف يصلّون عليه وهو عريان؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا لم يقدروا علي ثوب يوارون به عورته، فليحفروا قبره، ويضعوه في لحده، يوارون عورته بلبن، أو أحجار، أو بتراب، ثمّ يصلّون عليه، ثمّ يوارونه في قبره.

قلت: ولا يصلّون عليه وهو مدفون بعد ما يدفن، قال ( عليه السلام ) : لا، لو جاز ذلك لأحد، لجاز لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، فلا يصلّي علي المدفون، ولا علي العريان.

( تهذيب الأحكام: 328/3 ح 1023، و201 ح 471، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن السيّاريّ، عن محمّد بن أسلم، عن رجل من أهل الجزيرة...عنه الوافي: 478/24 ح 24473، قطعة منه و488 ح 1871.

الاستبصار: 483/1 ح 1871، قطعة منه، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 106/3 ح 3148، قطعة منه.

المحاسن: 303 ح 12، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 132/3 ح 3210.

قطعة منه في (حكم الصلاة علي المدفون). )






- خواصّ وضع اليد علي القبر وقراءة القدر سبعاً:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد، قال: كنت بفيد فمشيت مع عليّ بن بلال إلي قبر محمّد بن إسماعيل بن بزيع، فقال عليّ بن بلال: قال لي صاحب هذا القبر عن الرضا ( عليه السلام ) قال: من أتي قبر أخيه ثمّ وضع يده علي القبر، وقرأ ( إِنَّآ أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) سبع مرّات، أمن يوم الفزع الأكبر، أو يوم الفزع.

( الكافي: 229/3 ح 9. عنه البحار: 302/7 ح 58، والوافي: 581/25 ح 24716.

كامل الزيارات: 528 ح 808. عنه البحار: 295/99 ح 3.

تهذيب الأحكام: 104/6 ح 182. عنه نور الثقلين: 613/5 ح 10. عنه وعن كامل الزيارات، وسائل الشيعة: 226/3 ح 3475.

دعوات الراوندي: 271 ح 772، مرسلاً وبتفاوت. عنه البحار: 54/79 ضمن ح 43.

المقنعة للمفيد: 492 س 4، بتفاوت.

مزار الشهيد: 242 س 3.

المزار للمفيد ضمن المصنّفات: 216 ح 2.

عوالي اللئالي: 60/2 ح 161، بتفاوت.

قطعة منه في (الآيات والسور التي أمر بقرائتها). )




- حكم رشّ القبر بالماء:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...عليّ بن الحسن، يقول: مات يونس بن يعقوب بالمدينة، فبعث إليه أبوالحسن الرضا ( عليه السلام ) بحنوطه وكفنه، وجميع ما يحتاج إليه، وأمر مواليه وموالي أبيه وجدّه، أن يحضروا جنازته...عليّ بن الحسن، قال: حدّثني محمّد بن الوليد، قال: رآني صاحب المقبرة وأنا عند القبر بعد ذلك، فقال لي:

من هذا الرجل، صاحب القبر؟ فإنّ أباالحسن عليّ بن موسي ( عليهماالسلام ) أوصاني به، وأمرني أن أرشّ قبره أربعين شهراً، أو أربعين يوماً في كلّ يوم، - قال أبوالحسن: الشكّ منّي - .

( رجال الكشّيّ: 386 رقم 722.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 رقم 718. )




- حكم من نبش قبر امرأة ففجر بها، وأخذ ثيابها:

1 - أبو جعفر الطبريّ ؛ :...محمّد بن المحموديّ، عن أبيه، قال:...فلمّا مضي الرضا ( عليه السلام ) ، وذلك في سنة إثنتين ومائتين، وسنّ أبي جعفر ( عليه السلام ) ستّ سنين وشهور، واختلف الناس في جميع الأمصار...واجتمع من فقهاء بغداد والأمصار وعلمائهم ثمانون رجلاً، وخرجوا إلي المدينة، وأتوا دار أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فدخلوها، وبسط لهم بساط أحمر، وخرج إليهم عبد اللّه بن موسي، فجلس في صدر المجلس، وقام مناد فنادي: هذا ابن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، فمن أراد السؤال فليسأل.

فقام إليه رجل من القوم فقال له: ما تقول في رجل قال لإمرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟

قال: طلّقت ثلاث دون الجوزاء.

فورد علي الشيعة ما زاد في غمّهم وحزنهم.

ثمّ قام إليه رجل آخر فقال: ما تقول في رجل أتي بهيمة؟

قال: تقطع يده، ويجلد مائة جلدة، وينفي.

فضجّ الناس بالبكاء.

وكان قد اجتمع فقهاء الأمصار. فهم في ذلك إذ فتح باب من صدر المجلس، وخرج موفّق.

ثمّ خرج أبو جعفر ( عليه السلام ) ، وعليه قميصان...فقال إليه صاحب المسألة الثانية، فقال له: يا ابن رسول اللّه! ما تقول في رجل أتي بهيمة؟»

فقال: يعزّر ويحمي ظهر البهيمة، وتخرج من البلد، لايبقي علي الرجل عارها.

فقال: إنّ عمّك أفتاني. بكيت وكيت...

فقال له عبد اللّه بن موسي: رأيت أخي الرضا ( عليه السلام ) وقد أجاب في هذه المسألة بهذا الجواب.

فقال له أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنّما سئل الرضا ( عليه السلام ) عن نبّاش نبش قبر امرأة ففجر بها، وأخذ ثيابها، فأمر بقطعه للسرقة، وجلده للزنا، ونفيه للمثلة، ففرح القوم.

( دلائل الإمامة: 388، ح 343.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 129. )




(ع) - التيمّم

وفيه خمس مسائل



- مسوّغات التيمّم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن الحسين، ومحمّد بن عيسي، وموسي بن عمر بن يزيد الصيقل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : في الرجل تصيبه الجنابة، وبه قروح، أو جروح، أو يكون يخاف علي نفسه البرد؟

قال ( عليه السلام ) : لا يغتسل، يتيمّم.

( تهذيب الأحكام: 196/1 ح 566. عنه وسائل الشيعة: 347/3 ح 3830، والوافي: 550/6 ح 4906، مثله. )



- كيفيّة التيمّم:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : روي سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن إسماعيل بن همّام الكنديّ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: التيمّم ضربة للوجه، وضربة للكفّين.

( الاستبصار: 171/1 ح 597.

تهذيب الأحكام: 210/1 ح 609. عنه الوافي: 582/6 ح 4982. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 361/3 ح 3872.

ذكري الشيعة: 108 س 20.

عوالي اللئالي: 45/3 ح 130. )




- حكم التيمّم بالطين:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: إن كانت الأرض مبتلّة وليس فيها تراب ولاماء، ( قال النجاشيّ: عبد اللّه بن المغيرة أبو محمّد البجليّ مولي جندب بن عبد اللّه بن سفيان العَلَقيّ، كوفيّ، ثقة، ثقة لايعدل به أحد من جلالته، ودينه، وورعه، روي عن أبي الحسن موسي ( عليه السلام ) ، رجال النجاشيّ: 215 رقم 561.

وعدّه الشيخ والبرقيّ تارة من أصحاب الكاظم ( عليه السلام ) ، وتارة من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، رجال الشيخ: 355 رقم 21، و379 رقم 4، ورجال البرقيّ: 49 و53. )


فانظر أجفّ موضع تجده، فتيمّم من غباره، أو شي ء مغبّر، وإن كان في حال لاتجد إلّا الطين، فلابأس أن تتيمّم به.

( الكافي: 66/3 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 356/3 ح 3855. )

2 - الشيخ الطوسيّ ؛ : أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مطر، عن بعض أصحابنا قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل لايصيب الماء، ولا التراب، أيتيمّم بالطين؟

فقال ( عليه السلام ) : نعم، صعيد طيّب، وماء طهور.

( تهذيب الأحكام: 190/1 ح 549. عنه وسائل الشيعة: 354/3 ح 3851، والوافي: 577/6 ح 4973. )



- حكم التيمّم عند عدم الماء إلّا أن يُشتري بمال كثير:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيّ، عن سعد بن سعد، عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن رجل احتاج إلي الوضوء للصلاة، وهو لايقدر علي الماء، فوجد بقدر مايتوضّأ به بمائة درهم، أو بألف درهم، وهو واجد لها، يشتري ويتوضّأ أو يتيمّم؟

قال ( عليه السلام ) : لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت، ومايشتري بذلك مال كثير.

( في الفقيه: ما يسوءني، والوسائل: يسرّني. )

( الكافي: 74/3 ح 17.

تهذيب الأحكام: 406/1 ح 1276.

من لايحضره الفقيه: 23/1 ح 71، مرسلاً بتفاوت عن الرضا ( عليه السلام ) . عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 389/3 ح 3948، والوافي: 556/6 ح 4921، و4922.

قطعة منه في (اشتراؤه ( عليه السلام ) الماء للوضوء بمال كثير). )




- حكم التيمّم الواحد لصلوات كثيرة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ : محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العبّاس، عن أبي همّام، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: يتيمّم لكلّ صلاة حتّي يوجد الماء.

( الاستبصار: 163/1 ح 568.

تهذيب الأحكام: 201/1 ح 583. عنه الوافي: 568/6 ح 4952. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 379/3 ح 3919. )




(ف) - النجاسات

وفيه مسألتان



- حكم آنية الذهب والفضّة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: ...وسألته عن آنية الذهب والفضّة، فكرهها....

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 18/2 ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1232. )




- ما ينتفع من الميتة وما لاينتفع به

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ :...الفتح بن يزيد الجرجانيّ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال: كتبت إليه ( عليه السلام ) أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكّي؟

فكتب ( عليه السلام ) : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكلّ ما كان من السخال (من) الصوف وإن جزّ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن، ولا يتعدّي إلي غيرها إن شاءاللّه.

( الكافي: 258/6 ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2487. )