الفصل الأوّل: مقدّمات الفقه





الفصل الأوّل: مقدّمات الفقه

وفيه أحد عشر موضوعاً



الأوّل - في أنّ للّه حلالاً وحراماً:

َّ 1 - الشيخ الصدوق ؛ :...محمّد بن سنان: إنّ أبا الحسن عليّ بن موسي الرضا ( عليه السلام ) ، كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه: جاءني كتابك تذكر: أنّ بعض أهل القبلة يزعم أنّ اللّه تبارك وتعالي لم يحلّ شيئاً، ولم يحرّمه، لعلّه أكثر من التعبّد لعباده بذلك، قد ضلّ من قال ذلك ضلالاً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً، لأنّه لو كان ذلك لكان جايزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم، وتحريم ما أحلّ، حتّي يستعبدهم بترك الصلاة والصيام، وأعمال البرّ كلّها، والإنكار له ولرسله وكتبه، والجحود بالزني والسرقة، وتحريم ذوات المحارم، وما أشبه ذلك من الأُمور التي فيها فساد التدبير، وفناء الخلق، إذ العلّة في التحليل والتحريم التعبّد لا غيره، فكان كما أبطل اللّه تعالي به قول من قال ذلك، إنّا وجدنا كلّما أحلّ اللّه تبارك وتعالي، ففيه صلاح العباد وبقائهم، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه، ووجدناه مفسداً داعياً للفناء والهلاك، ثمّ رأيناه تبارك وتعالي قد أحلّ بعض ما حرّم في وقت الحاجة، لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحلّ من الميتة، والدم، ولحم الخنزير، إذا اضطرّ إليها المضطرّ، لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة، ودفع الموت؛ فكيف، أنّ الدليل علي أنّه لم يحلّ إلّا لما فيه من المصلحة للأبدان، وحرّم ماحرّم، لما فيه من الفساد، ولذلك وصف في كتابه، وأدّت عنه رسله وحججه....

( علل الشرائع: 592 ب 385 ح 43.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2513. )




الثاني - حكم الرواية عن الكتب المعتمدة:

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ؛ : محمّد بن يحيي بإسناده، عن أحمد بن عمر الحلاّل قال: قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : الرجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول: اروه عنّي، يجوز لي أن أرويه عنه؟

قال: فقال ( عليه السلام ) : إذا علمت أنّ الكتاب له فاروه عنه.

( الكافي: 52/1 ح 6. عنه البحار: 167/2 س 4، والوسائل: 80/27 ح 33258، والوافي: 231/1 ح 163. )



الثالث - كيفيّة الجمع بين الأحاديث المختلفة والعمل بها:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا أبي، ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي الله عنه ) قالا: حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال: حدّثني محمّد بن عبد اللّه المسمعيّ قال: حدّثني أحمد بن الحسن الميثميّ: أنّه سأل الرضا ( عليه السلام ) يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه، وقد كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رس ول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) في الشي ء الواحد؟

فقال ( عليه السلام ) : إنّ اللّه عزّوجلّ حرّم حراماً، وأحلّ حلالاً، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرّم اللّه، أو تحريم ما أحلّ اللّه، أو دفع فريضة في كتاب اللّه، رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ممّا لا يسع الأخذ به، لأنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) لم يكن ليحرّم ما أحلّ اللّه، ولا ليحلّل ما حرّم اللّه، ولا ليغيّر فرائض اللّه وأحكامه، كان في ذلك كلّه متّبعاً مسلّماً مؤدّياً عن اللّه، وذلك قول اللّه عزّ وجلّ: ( إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَي إِلَيَّ ) ؛ فكان ( عليه السلام ) متّبعاً للّه، ( الأنعام: 50/6. )

مؤدّياً عن اللّه ما أمره به من تبليغ الرسالة.

قلت: فإنّه يرد عنكم الحديث في الشي ء عن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ممّا ليس في الكتاب، وهو في السنّة، ثمّ يرد خلافه.

فقال ( عليه السلام ) : وكذلك قد نهي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) عن أشياء، نهي حرام، فوافق في ذلك نهيه نهي اللّه تعالي، وأمر بأشياء، فصار ذلك الأمر واجباً لازماً كعِدل فرايض اللّه تعالي، ووافق في ذلك أمره أمر اللّه تعالي، فما جاء في النهي ( العِدل: المثل والنظير. المعجم الوسيط: 588. )

عن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) نهي حرام، ثمّ جاء خلافه، لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به، لأنّا لا نرخّص فيما لم يرخّص فيه رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، ولانأمر بخلاف ما أمر رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، إلّا لعلّة خوف ضرورة، فأمّا إن نستحلّ ما حرّم رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، أو نحرّم ما استحلّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، فلايكون ذلك أبداً، لأنّا تابعون لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، مسلّمون له، كما كان رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) تابعاً لأمر ربّه عزّ وجلّ مسلّماً له، وقال عزّ وجلّ: ( مَآ ءَاتَل-كُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَل-كُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ) ، وإنّ رسول ( الحشر: 7/59. )

اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) نهي عن أشياء ليس نهي حرام، بل إعافة وكراهة، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولاواجب؛ بل أمر فضل ورجحان في الدين، ثمّ رخّص في ذلك للمعلول وغير المعلول، فما كان عن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) نهي إعافة أو أمر فضل، فذلك الذي يسع استعمال الرخص فيه، إذا ورد عليكم عنّا فيه الخبران باتّفاق يرويه من يرويه في النهي ولا ينكره، وكان الخبران صحيحين معروفين باتّفاق الناقلة فيهما، يجب الأخذ بأحدهما، أو بهما جميعاً، أو بأيّهما شئت وأحببت، موسّع ذلك لك من باب التسليم لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، والردّ إليه وإلينا، وكان تارك ذلك من باب العناد والإنكار، وترك التسليم لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) مشركاً باللّه العظيم.

فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فأعرضوهما علي كتاب اللّه، فما كان في كتاب اللّه موجوداً حلالاً أو حراماً، فاتّبعوا ما وافق الكتاب، وما لم يكن في الكتاب، فأعرضوه علي سنن النبيّ ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ، فما كان في السنّة موجوداً منهيّاً عنه نهي حرام، أو مأموراً به عن رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهي رسول ال لّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وأمره.

وما كان في السنّة نهي إعافة أو كراهة، ثمّ كان الخبر الآخر خلافه، فذلك رخصة فيما عافه رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) وكرهه ولم يحرّمه، فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً، أو بأيّهما شئت، وسعك الاختيار من باب التسليم والاتّباع، والردّ إلي رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) .

ومالم تجدوه في شي ء من هذه الوجوه، فردّوا إلينا علمه، فنحن أولي بذلك، ولاتقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكفّ والتثبّت والوقوف، وأنتم طالبون باحثون حتّي يأتيكم البيان من عندنا،.

( قال الصدوق ؛ : كان شيخنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد2 سيّي ء الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعيّ راوي هذا الحديث، وإنّما أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب، لأنّه كان في كتاب الرحمة، وقد قرأته عليه فلم ينكره، ورواه لي. )

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 20/2 ح 45. عنه البحار: 233/2 ح 15، ووسائل الشيعة: 113/27 ح 33354، و165 ح 33499، قطعة منه، ونور الثقلين: 284/5 ح 45 قطعة منه.

قطعة منه في (أنّ رسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) كان متّبعاً مسلّماً مؤدّياً عن اللّه سبحانه وتعالي) و(أنّ الأئمّ ( عليهم السلام ) : كانوا تابعون لرسول اللّه ( صلي الله عليه وآله وسلم ) ) و(سورة الأنعام: 50/6) و(سورة الحشر: 7/59). )


2 - أبو منصور الطبرسيّ ؛ : روي عن الحسن بن الجهم، عن الرضا ( عليه السلام ) قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، قال ( عليه السلام ) : ما جاءك عنّا فقسه علي كتاب اللّه عزّ وجلّ وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منّا، وإن لم يشبههما فليس منّا.

قلت: يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين، فلا نعلم أيّهما الحقّ؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا لم تعلم فموسّع عليك بأيّهما أخذت.

( الإحتجاج: 264/2 ح 233. عنه وسائل الشيعة: 121/27 ح 3373، والبحار: 224/2 س 3.

الوافي: 293/1 س 7. )




الرابع - الميزان في معرفة الأحاديث الصحيحة والموضوعة:

1 - أبو عمرو الكشّيّ ؛ :...يونس بن عبد الرحمن في حديث قال: وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ووجدت أصحاب أبي عبداللّه ( عليه السلام ) متوافرين، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، فعرضتهإ؛«طست من بعد علي أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وقال لي:...فلاتقبلوا علينا خلاف القرآن؛

فإنّا إن حدّثنا، حدّثنا بموافقة القرآن، وموافقة السنّة، إنّا عن اللّه وعن رسوله نحدّث، ولانقول: قال فلان وفلان، فيتناقض كلامنا، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا، وكلام أوّلنا مصادق لكلام آخرنا؛ فإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه، وقولوا: أنت أعلم وما جئت به! فإنّ مع كلّ قول منّا حقيقة وعليه نوراً، فما لاحقيقة ولانور عليه، فذلك من قول الشيطان.

( رجال الكشّيّ: 224 س 11.

تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 - 4 رقم 984. )




الخامس - حكم الرجوع إلي العالم عند التحيّر:

1 - العيّاشيّ ؛ : عن عبد اللّه بن جندب قال: كتب إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) :...إنّ هؤلاء القوم [أي الواقفة] سنح لهم شيطان اغترّهم بالشبهة، ولبّس عليهم أمر دينهم،...بل كان الفرض عليهم، والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر، وردّ ما جهلوه من ذلك إلي عالمه ومستنبطه، لأنّ اللّه يقول في محكم كتابه: ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَي الرَّسُولِ وَإِلَي أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنم-بِطُونَهُ و مِنْهُمْ ) يعني آل محمّ ( عليهم السلام ) : ، وهم الذين يستنبطون من القرآن، ويعرفون الحلال والحرام، وهم الحجّة للّه علي خلقه.

( تفسير العيّاشيّ: 260/1 ح 206.

يأتي الحديث بتمامه في ف 8 رقم 2475. )




السادس - قاعدة فقهيّة في الأخذ بما خالف العامّة:

1 - العلّامة المجلسيّ ؛ : روي الشيخ قطب الدين الراونديّ في رسالة الفقهاء علي ما نقل عنه بعض الثقاة بإسناده عن الصدوق، عن ابن المتوكّل، عن السعد آباديّ، عن البرقيّ، عن أبيه، عن محمّد بن عبد اللّه قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟

فقال ( عليه السلام ) : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، فانظروا ما يخالف منهما العامّة فخذوه، وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه.

( بحار الأنوار: 235/2 ح 19، عن رسالة الفقهاء للراونديّ وكذا وسائل الشيعة: 119/27 ح 33367، عن رسالة الفقهاء للراوندي ولكن لم نعثر علي رسالته، والفصول المهمّة للحرّالعاملي: 578/1 ح 883 بتفاوت. )



السابع - الأخذ بخلاف قول العامّة:

1 - الشيخ الطوسيّ ؛ :...محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوّع بعد العصر؟

فقال ( عليه السلام ) : لا.

فذكرت له قول بعض آبائه: إنّ الناس لم يأخذوا عن الحسن والحسين ( عليهماالسلام ) إلّاالصلاة بعد العصر بمكّة.

فقال ( عليه السلام ) : نعم، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون علي شي ء فاجتنبه.

فقلت: إنّ هؤلاء يفعلون.

قال ( عليه السلام ) : لستم مثلهم.

( الاستبصار: 237/2 ح 825.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1490. )




الثامن - حكم الرجوع إلي فقيه البلد والأخذ بخلاف ما أفتي به:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : حدّثنا عليّ بن أحمد بن عبد اللّه بن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، ومحمّد بن موسي البرقيّ، ومحمّد بن علي ماجيلويه، ومحمّد بن عليّ بن هاشم، وعليّ بن عيسي المجاور رضي اللّه عنهم قالوا: حدّثنا عليّ بن محمّد بن ماجيلويه، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن محمّد السيّاريّ، عن عليّ بن أسباط قال: قلت للرضا ( عليه السلام ) : يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.

قال: فقال ( عليه السلام ) : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشي ء فخذ بخلافه، فإنّ الحقّ فيه.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 275/1 ح 10. عنه وعن العلل، البحار: 233/2 ح 14.

علل الشرائع: 531، ب 315 ح 4، بتفاوت يسير. عنه وعن العيون والتهذيب، وسائل الشيعة: 115/27 ح 33356، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 575/1 ح 872.

تهذيب الأحكام: 294/6 ح 820، مضمراً. عنه الوافي: 263/1 ح 204. )




التاسع - حكم الرأي والاجتهاد والقياس في الروايات:

1 - البرقيّ ؛ : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال رجل ( تقدّمت ترجمته في (جهاد العدوّ - أحكام الأرضين). )

من أصحابنا لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نقيس علي الأثر نسمع الرواية فنقيس عليها؟

فأبي ذلك وقال: قد رجع الأمر إذاً إليهم فليس معهم لأحد أمر.

( المحاسن: 213 ح 93. عنه مستدرك الوسائل: 264/17 ح 21293، والبحار: 307/2 ح 56. )



العاشر - حكم الأحاديث المتشابهة:

1 - الشيخ الصدوق ؛ : ... عن أبي حيّون مولي الرضا ( عليه السلام ) قال:... إنّ في أخبارنا متشابهاً كمتشابه القرآن، ومحكماً كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلي محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا.

( عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) : 290/1 ح 39.

يأتي الحديث بتمامه في ف 6 رقم 1886. )




الحادي عشر - جواز التفريع عن القواعد الكليّة الصادرة عن الأئمّ ( عليهم السلام ) : :

1 - ابن إدريس الحلّيّ ؛ : أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال: علينا إلقاء الأُصول إليكم، وعليكم التفريع،.

( في المصدر: التفرّع، وما أثبتناه عن الوسائل. )

( السرائر: 575 س 15. عنه وسائل الشيعة: 62/27 ح 33202، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 554/1 ح 825. )